طيب وقول المعلم منفعة مباحة احترازا منه المنفعة غير المباحة مثل لو اشترى منه الانتفاع بالة عزل قال الانتفاع بهذه الالة مثلا الان تسوى مئة ريال قال ابي اشتري منك الانتفاع بها فقط بخمسين ريال قال بعت عليك يجوز او لا؟ يجوز. لا يجوز. لماذا؟ لان المنفعة هنا محرمة وكل عقد على محرم فهو باطل من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. طيب قال بمثل احدهما متعلق بمبادلة يعني ان نبادل المال ولو في الذمة او المنفعة بمثل احدهما طيب بمثل احدهما تعطينا الان صور متعددة معين بمعين معين بما في الذمة ما في الذمة بما في الذمة وتأتي المنفعة الان منفعة بمال معين منفعة بمال في الذمة منفعة بمنفعة ولهذا ذكر في الشرح ان هذا يشمل تسع صور ولا نحب ان نطيل عليكم بها اخشى ان تتلخبطوا نعم لكن على كل حال هذا يعني يقع العقد على ثلاثة اشياء مال معين مال في الذمة منفعة انت اذا ضربت بعضها ببعض ثلاثة في ثلاثة؟ تسعة لان التبادل بين هذه الاشياء فتأتي مثل اول بمال معين يكون بمال معين بمال في الذمة بمنفعة ثم يأتي مما في الذمة يكون بمال معين بماله في الذمة بمنفعة ثم يأتي بالمنفعة ويكون منفعة في مال معين بمال في الذمة بمنفعة فالجميع الان تسع صور. ونسأل الله ان لا الا يلخبط رؤوسكم قد تقولون يعني ما دام هي مبادلة لماذا لا نجعلها ست صور نقول لان ما دخلت عليه الباء فهو الثمن وما وقع عليه الفعل فهو المثمن فهمتم ما دخلت عليه الباء فهو السمن وما وقع عليه الفعل فهو المثمن فاذا قلت بعتك كتابا بدرهم الفعل وقع على ايش؟ على كتاب اذا هو المثمر بدرهم البدخلة على درهم فهو الثمن هذا القائد فما وقع عليه الفعل فهو المثمن وما دخلت عليه الباء فهو السمن طيب يقول على التأبيد انتبه الى الان نحن الان في في شروط في شروط التعريف لابد ان يكون هذا التبادل على التعبير احترازا من الاجارة الاجارة فيها مبادلة لا شك استأجرت منك هذا البيت بمئة ريال فانا الان استأجرت معينا بما يا اخوان استأجرت منك هذا البيت بمئة ريال. معين بما في الذمة ما يخالف منفع اليس يجوز اقضي بها على المنفعة؟ طيب هذا لا نقول انه بيع لماذا؟ لانه ليس على التأبيد فالبيع اذا لابد ان يكون على التأبين ولهذا لو قال قائل بعتك هذه الدار لمدة سنة بالف ريال لم يصح هذا العقد على انه بيع لماذا؟ لانه ليس هذا التأبيد وهل يصح على انه اجارة؟ هذا ينبني على قاعدة معروفة عند الفقهاء. هل اذا وصف العقد بوصف على خلاف ما اتفق عليه هل ينزل على الوجه الصحيح او يلغى كله فيه خلاف. طيب غير ربا وقرظ الربا لا يسمى بيعا وان وجد فيه التبادل فاذا اعطيتك درهما بدرهمين قلت هذا الدرهم بهذين الدرهمين فهو ايش؟ عين عين بعين مبادرة عين بعين لكنه ليس ما الذي اخرجه اخرجه ان الله جعله قسيما للبيع وقسموا الشيء ليس هو الشيء قسيم الشيء هو ليس هو الشيء احل الله البيع وايش؟ وحرم الربا. اذا ليس الربا ببيع والا لما صح التقسيم طيب وقرض يعني وغير قرض فلا يسمى بيعا وان وجدت فيه المبادرة يأتي الانسان الغني لمن طلب منه القرض ويقول خذ هذه الدراهم اقرضتك اياه الان الدراهم معينة ولا غير معينة والقرض يعني ضج القرظ؟ لا في الذمة فهو يشبه مبادرة عين بما في الذمة لكنه لا يسمى بيعة لانه لو كان بيعا لبطل القرظ في الاموال الربوية لو كان القرض بيعا لبطل القرظ في الاموال الربوية ظاهر ولا غير واحد؟ اللهم الهمنا. طيب لو بعت عليك درهما بدرهم لا اقبضه منك الا بعد يومين ربا ولا غدا؟ طيب اقرضتك درهما قرضا تبي تعطيني اياها بعد يومين جائز؟ اي نعم اذا لو قلنا ان ما صح القرظ في في الاموال الربوية لانه يؤدي الى تخيير القبض اقراض الشيء بجنسه ومعلوم ان تأخير القبض في بيع الشيء بجنسه؟ حرام ربا طيب اذا قال قائل ما الذي اخرج القرض عن البيع وهو مبادرة مال بمال قلنا اخرجه قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى هذا اللي اخرجه فما الذي نواه المقرظ لما اقرظ طالب القرض هل نوى المعاوضة والاتجار او نوى الارفاق؟ نعم؟ الثاني لا شك هو نوع الارفاق ومن اجل انه نوى الاحسان صار مقابلا لنية المراب لان الاصل في الربا هو الظلم كما قال تعالى لا تظلمون لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فصار القرض على نقيض مقصود ايش؟ الربا اذ ان المقصود منه الارفاق. فلذلك خرج عن كونه بيعا اذا ما الدليل على خروج القرض من البيع؟ قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وذلك ان المقرظ والمستقرض لم ينوي احد منهما المعاظي. انما قصد مقرض الارفاق وقصد المستقرض سد حاجته ولهذا صار القرض ليس بيعا. وقلت لكم اننا لو جعلنا القرض بيعا ايش؟ لبطل القرظ في جميع النبويات نعم بجنسها واضح؟ نعم بين لا ما بالله الا صار اللي وقع عليه الان هذه عاد مسألة سيأتينا ان شاء الله تعالى هل تتعين النقود بالتعيين بالعقد او لا؟ المذهب انها تتعين بالابلاغ عرفت؟ فاذا قلنا بالقول الثاني لا تتعين جئنا بشيء اخر انه كتاب بكتاب. وهذا يتعني بالاتفاق عرفت ولا لا؟ طيب شيخ بارك الله فيك الذي جعل قال هذا هذا المكان ولكن في ذمتي يلزمهم يا شيخ ولا ممكن لابد من الكتاب بينهما لان لا ينسى احدهما او يموت يعني اذا يعني يكون في شيء اذا قال له لابد من شهود او او كتابة يعني اذا لم يفعل ذلك؟ اذا يأخذ رهن عشان يسلطوا على على على بيته او على سكانه ثم غدا ينكر او ينسى الاخ محجوب البارح قال في قول الرسول ثم انطلق الى قوم لا يشهدون الجماعة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار قال يستدل بهذا على جواز مداهمة المجرمين واحراق بيوتهم فما رأيكم بهذا في هذا الاستدلال او هذا الاستنباط ها؟ استدل على جواز الهم انشراف هذا يرد بالحديث بالوجوب. ها؟ يرد من من الحديث بوجوه. ايه. منها ان النبي عليه الصلاة والسلام هو الحاكم السلطة العليا هذا الوجه الوجه الثاني ايوه ما يخالف هو يقول انا انا اريد مداهمة السلطة العليا او نائب السلطة العليا ما ابي ايات لان الناس يأتين بعضهم على بعض النبي عليه السلام ماذا يفعل؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل؟ ها؟ طيب هذا واحد يا شيخ اه الهم هو وصل بين التردد هذا الشاعر هممتهم ولم اب مع الوكيل وهو لم يبأ طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال فهممت ولكنه لم يفعل طيب انت عندك؟ عينه يعني كما قال يا اخوان يعني هم ولم يفعلوا. اي نعم. ولقائل يقول ربما منعه من ذلك عدم المداهمة ان لا يداهم وان لا يحرض فليس في دليل لكن الدليل انه اذا قويت القرائن اذا قويت القرائن في تهمة بيت ما هل ولي الامر ان يبحث ويتحقق ولو بمداهمته لكن لا نجعل كل انسان يتهم شخص يداهم هذا ما ما يمكن تكون المسألة فوضى الثانية هي وهي ها؟ ايش الاخوان يقولون هم ولم يفعلوا. اي نعم. لو سمحت يا شيخ هل هل يمكن بارك الله ايش؟ كثير من طلبة انا عن نفسي لما ما فهمتش هادشي دابا؟ لا يعني الدروس الماضية الى ان المعاملة اصلا ما هي مثل العبادات العبادات يمارسها الانسان دائما. فهو فاهم من قبل طيب ها ايوه صحيح الى الفصل نفس الى فصل ومن جامع. طيب اولا هل فهمتم البيع؟ لغة واصطلاحا؟ فهمتموه هذي واحدة. ثانيا هل فهمتم انه جائز للكتاب والسنة والاجماع والنظر؟ طيب اه ثالثا اه هل افهمتم ان له صورا متعددة ايش فيك نعم ايش بقي؟ القرض يا شيخ كيف؟ طيب هذا التعريف الان تقول عرفت التعريف مبادلة ولو في الذمة او منفعة مباحة كممر في دار بمثل احدهما على التأبيد غير ربا تقول عرفنا التعريف واضح؟ زين. آآ هل عرفتم من قوله على التأبيد انه يخرج؟ الاجارة؟ لان ليست على التبييض مؤجل لاجل معين هل فهمتم غير ربا ان الربا ليس من البيع وان كان صورته صورة بيع لان الله جعله قسيما للبيع وقسيم الشيء غير الشيء. طيب هل فهمتم ان القرض ليس ببعير؟ لا. هذا يا شيخ لا اله الا الله. القرض غير بيع. ليست بيع. طيب. اقرظتك درهما واعطيتني بعد شهر درهما وفاء وهذا القرض هذا القرظ هذا حقيقة القرظ تجي الانسان تقول سلف ريال قال خذ وتوفيه بعد شهر هذا القرض لو كان هذا بيعا ما صح لماذا؟ لانه لا يجوز بيع درهم بدرهم مع تأخير القبض ولولا اخراج القرض من من تعريف البيع ما صح قرض ابدا واضح؟ الا اذا كان القرظ في غير الربويات هي كذلك البويات لا بأس يعني لو قلنا ان القرض بيع ما صح قرض ابدا في الربويات لانه يستلزم تأخير التقابظ من الطرفين واضح؟ طيب اذا قيل من الذي اخرجه عن البئر؟ قلنا لان المقصود به الارفاق ما قصد المعاوضة ابدا قصدها الاحسان الى اخيه الذي جاء يسأله القرض او يعرف حاله واقرضه ها الاشكال الان في اشكال يا كمال هذا هل فيه اشكال الان ولا لا؟ الحمد لله. طيب. نعم يمكن قرض قرض نعم نعم الرسول استقرض بكا ورد خيرا منه. طيب