انه جزء من الحيوان فهو كجزء انه متصل بالحيوان فهو كجزء من اجزائه هل هناك خلاف ظاهر يجوز بيع الصوف على الظهر طيب لو قال قائل ما الدليل على الجواز الدليل عدم الدليل طيب الاخ اي نعم هل عدم الدليل يكون دليلا لا اسألك هل عدم الدليل يسمى دليلا كيف عدم دليل عدم كيفك احسنت نعم يعني عدم الدليل على المنع الدليل عدم الدليل على المنع طيب اه على هذا القوم يعني يقولون انه معلوم يشاهد فهو كل الزرع مثلا يباع فيحصد ولا فرق كيف نجيب عن ادلة القائلين بالتحريك خالد؟ اما الحديث فانه على ان صح نعم ويحمل على تأدي الحيوان. نعم احسنت والتعليم نقول انه ليس كجزء من الحيوان لان هذا منفصل واما اعضاء الحوار طيب جيد عنده عشرة اعبد شرافي عنده عشرة اعبد قيمهم واحدة صفاتهم واحدة اجسامهم واحدة الوانهم واحدة سنهم واحدة وكانهم اولادكم تباع واحدا منهم غير معين. نعم. وفي قول اخر اذا كان نفس الصفات اي نعم فيجوز وله خير. اذا كان نفس الصفات والقيمة فيجوز طيب نطبق هذا الحديث نهى عن بيع الغرق هل فيه غرر اذا كان قيمه متساوية وصفاتهم واحوالهم طيب عنده عشرون سيارة عبد الرحمن الرئيس كلها موديل واحد ولون واحد فباع واحدة منها قال بعتك حدا هالسيارات عشرين الف ما تقول وين نروح كله موديل واحد كلها اسم واحد وين نروح طيب سهل البيع به يصح البيع لعدمه انت الثاني. المذهب لا يصح. نعم. الجهاد. طيب. لانه لابد من التعيين وهذا قال الصحيح انه يصبر واحد له مثلا عشرة فنجيل الان في كرتون كلها واحدة فناجين كنت بعت عليك فنجان من هذا الفناجيل بعشرة بريال يصح عبد الرحمان يصح هالسيارة مش هالشي. ها؟ عيب هذا هذا يرد ها دانا كلها جديدة قرطاصتك ما في المهم انه انه اذا لم يكن فرض فالصواب الصحيح يعني التعيين ليس بشرط المقصود العلم والمنهي عنه هو بيع الغرض. طيب باع عليه عشرون عبدا واستثنى واحدا منهم استثنى واحد لكن ما عين ما قال العبد الفلاني والقول الثاني اذا قلت المذهب لابد ان فيه قول اخر ماشي ليه؟ اجل هو محتاط لنفسه. الرجل احتاط لنفسه طيب نعم ها ما يحرص بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في جملة ما لا يصح لعدم العلم ولا عبد من عبيده يعني ولا يصح بيع عبد من عبيده وذلك لعدم التعيين لابد من ان يكون المبيع معينا فاذا لم يعين فان البيع لا يصح وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لا يصح البيع ولو تساوت القيم يعني لو كانت القيمة واحدة وهذا فيه خلاف بين اهل العلم فان منهم من يقول اذا تساوت القيم صحح البيع وفي هذا القول ايضا شيء من النظر لانها قد تتساوى القيم مع اختلاف الصفات فمثل هذا قيمته مئة لانه سمين والثاني قيمته مئة لانه حامل والثالث قيمته مئة لانه كبير الجسم اليس كذلك انتم معنا ولا لا؟ طيب اذا تساوي القيم في الواقع لا يرفع الجهالة اذا كان المقصود عين المبيع اما اذا كان المقصود التجارة فانه اذا تساوت القيم فلا فلا جهالة لان التجارة يراد بها ايش الثمن او القيمة فاذا تساوت القيام فنعم لا بأس ان نقول فانه يصح البيع اذا كان المقصود بالتجارة. اما اذا كان المقصود عين المبيع فانه لا بد ان يعين وتساوي القيم قد يحصل مع اختلاف الاغراظ وانا ظربت لكم مثلا ثلاثة مثلا جمع ثلاث صور هذه شاة حامل لكنها هزيلة وهذه شاة سمينة لكنها صغيرة الجسم وهذه شاة كبيرة الجسم لكنها هزيلة القيم واحدة الحامل رفع قيمتها الحمد والصغيرة السمينة رفع قيمتها السمن والكبيرة في الجسم قليلة اللحم رفع قيمتها كبر الجسم لكن قد يكون الانسان له غرظ قد يكون له غرض بالحامل دون السمينة او بالسمينة دون الحامل او بالسمينة في اماكن كبيرة الجسم فالعبرة اذا بما يعني ممكن ان نقول يجوز ان يبيع عبدا من عبيده اذا اذا لم يفت الغرض اذا نامت في الغرب واما اذا فات الغرض فلا بد من التعيين قال ولا استثناؤه الا معينا طيب يوجد الان بيع يتبايعه الناس يكون عنده كوما من الحبحب اتعرفونه ويسمى باللغة العامية الجح لو قال لك بعت عليك واحدة من هذه الكومة بريالين تخيل عادة الناس الان ان البيع صحيح نافذ وان المشتري اذا اخذ الحبة التي يريدها اجازها البائع او ما مات لكن البائع قد عرف ان اعلى ما يكون من ثمن هذه المجموعة ان يبلغ اذا لديه عارف انه غير مقبول فمثل هذا ينبغي ان يقال بالصحة لان الناس تعارفوا على هذا البيع ولا يرون فيه جهالة ولا غرظا والاصل في في المبايعات والعقود الاصل فيها ايش الحل والصحة وكل واحد من الناس لا يرى في هذا شيء. وكذلك ايضا شاة من قطيع يأتي مثلا الى قطيع من الغنم ويقول له اختر ما شئت مئة ريال من هذه الغنم هذا ايضا جرى به العرف ولكنه اذا اختار فان البائع قد علم ان اعلى ما يكون ان يبلغ مئة ريال اي نعم قال ولا استثناؤهم الا معينا. يعني لا يصح استثناء عبد من العبيد الا معينا فلو قال بعتك هؤلاء العبيد الا واحدا فالبيع ليش؟ اي نعم لماذا؟ لماذا؟ للجهالة كيف كان هناك شهادة؟ قالوا لان جهالة المستثنى تستلزم جهالة المستثنى منه المستثنى منها الان معلوم امانة عبيد عشرة لكن اذا الا واحد اصبح المريض ايش؟ مجهولا لان هذا الواحد ربما يكون ربما تكون قيمته نصف قيمة هذا المجموع وعلى هذا فلا يصح هذا الاستثناء كيف الخلاص اذا اردنا ان نستثني واحدا اعيد اقول الا العبد المسمى محمدا او المسمى عبد الله او ما اشبه ذلك وبهذا يرتفع المحظور المحظور طيب لو قال بعتك هؤلاء العبيد الا هذا واشار اليه كيف هنا معين؟ بماذا؟ بالاشارة. تمام. طيب طيب وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صح يصح ايه وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه رأسه مفعول يستثنى ولهذا لو قال المؤلف رحمه الله وان استثنى رأس حيوان مأكول لكان احسن للعبارة واوضح ولهذا غلط بها جهبل من جهابذة الطلبة فنقول وان وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه رأس المفعول استثني وجلده واطرافه يعني الاكارع مثلا فانه يصلح هذا الاستثناء لماذا لانه معلوم الرأس امامنا كأنه كومة من لحم والاطراف كذلك والجلد كذلك الجلد وان كان يختلف احيانا بالرقة واللين او السخانة والشفافة لكنه اختلاف يسير. مغتفر فاذا قال بعتك هذه الشاة الا رأسها البيع صحيح ولكن المشكل اذا طالب البائع بالرأس وابى المشتري ان يذبحه نعم فماذا نعمل نقول ان كان اشترط ذبحه اجبر عليه وان كان لم يشترط ذبحة فانه يبقى له واذا اراد البائع ان واذا اراد المشتري ان يبيعها يقول من يسوم الشاة الا رأسه لماذا الدراسة ليس لها ليس له نعم طيب في هذه الحال لو قيل اذا ابى ان يذبح فان ابقاء الشراكة ظرر يبقى النزاع دائما فهل نقول اننا في هذه الحال نقومه ونجبر البائع على قبول التقويم نعم او لا نقوم نقول يا جماعة هذا الراس لو لو انفرد كم يساوي قالوا يساوي ريالين وقيمة الشاة مئة ريال في هذا الحال نجبر المسرع هو اللي يطالب الان يريد ان تبقى الشاة خالصة ويقول لا اريد ان ان اذبح الشاة وهو لم يفرض عليه ذبحها نقول للبائع خذ هذي قيمة الراس وتبقى الشاة كلها لمن للمشتري. طيب وكذلك يقال في الاكارع والجلد طيب لو استثنى من حيوان يؤكل اليته والالية تكون فضة هل يجوز او لا على قياس الرأس ها؟ انه يجوز لان هذا عضو مستقل معلوم بالمشاهدة فيصح ولو استثنى من العنز ذيلها هل له قيمة نعم الان ليس له قيمة فعلى كل حال اذا نصح لكن ليس له قيمة وقوله ان استثنى من حيوان يؤكل يؤكل صفة الحيوان لو انه استثنى من حيوان لا يؤكل مثل ان يقول بعت عليك هذا الحمار الا رأسه ما يصح لماذا؟ لانه لا يستفيد من الرأس شيئا لا يستفيد من الرأس الا الاكل والاكل محرم والمحرم لا قيمة له وعلى هذا فلابد ان يكون الذي استثني رأسه وجلده مما مما يؤكل طيب المشتري اشترى الشاة الا رأسها استثناه البائع الرأس نعم فلما ذهب المشتري بالشاة وجد ان الشاة عورة والعورة عيب ولا لا تنقص به القيمة؟ طيب قال انا بفسخ البيع يقول المشتري انا اريد ان افسخ البيع لانها عورة فقال البائع العور في الرأس والرأس لي وليس ذاك الفسخ فماذا نقول هل له الفصل او لا ما في تفصيل ابد له الفصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر فلابد ان يكون هذا العيب مؤثرا في بقية البدن واذا قدر انه لم يؤثر لكونه برأ وانتهك كالعور مثلا فانه يؤثر في في القيمة يؤثر في القيمة وانا اشتريتها منك بمئة على انها سليمة. واذا كانت عورة فستكون بثمانين لا تنقص القيمة وعلى هذا نقول للمشتري الفسخ بعيب يختص بالمستثمر ولا يمكن للبائع ان يقول هذا فيما فيما استثنيت ولا يمكن ان ترجع لان الدليل كما قلت لكم من جهة الحديث واذا قدر انه قد زال اثر هذا العيب فنرجع الى ايش؟ تعليم ايه الى التعليم بالقيمة طيب وعكسه يعني عكس استثناء الاطراف الان الرأس يصف استثناءه الالية الاكارم الشحم يقول مالك عكسه الشحم والحمل فلا يصح استثناء الشحن اذا باع الحيوان وذلك لعدم العلم به لانه مجهول مهما كان فهو مشغول الشحم مختلط باللحم ولا يمكن العلم به الا بعد ان تذبح ويكشط ويميز اما وهي كذلك فانه لا يمكن العلم به ولهذا اذا قال بعت عليك هذه الشاة الا شحمها فالاستثناء غير صحيح واذا لم نصح الاستثناء ايش لن نصح