طيب والحمد ايضا استثناء الحمل استثناء الحمل لا يصح مثل ان يبيع عليه شاة حاملا وقال بعتك هذه الشاة الحامل الا حملها لان البائع يعرف انها شاة طيبة وسيكون انتاجها طيبا فقال بعتك الشاة الا حلها في الاستثناء لا يصح لماذا لان الحمل مجهول حمل مجهول تلاسم استثنائه وهذا هو المذهب وهو احد القولين في المسألة والقول الثاني صحة استثناء الحمل لان الحمل جزء منفصل واذا استثنيت الحمل فكأنني بعت عليك شاة حائلا ليس فيها حل فان قال قائل هذا يظاد نهي النبي يظاد نهي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن بيع الحمد قلنا لا لا يضام وحاشى لله ان نقول قولا يضاد قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما علمنا بذلك ولكن الفرق ان بيع الحمل بيع معاوضة كل يشاح الاخر اما الاستثناء فهو استبقاء لان البائع لم يبع شيئا والمشتري لم لم يبع شيئا غاية ما فيه ان الباع ايش استبقى الحمل وللسبق معناه عدم نقل الملك في الحال وهذا لا يضر المشتري شيئا الصواب جواز استثناء الحمل فان قال قائل يمكن ان يكون الحمل اثنين او ثلاثة قلنا ولا يضر لان ما في معاوية غاية ما هنالك انه كانما باع عليه ليش؟ حيوانا حائلا وهذا اعني استثناء الحمل يقع كثيرا في الخير يقع في الخير ويقع ايضا في البقر ويقع في في الابل وربما يقع في الغنم تكن هذه الام كثيرة الانتاج كثيرة اللبن في في الخيل سريعة العدو فيريد ان يأخذ من نتائجه والصواب ان استثناء الحمل جائز طيب اذا استثنى شيئا معينا منه قال بعتك هذه الشاة الا رطلا من لحمها ليترك هذه الشاة الا رتلا من لحمها فهل يجوز الفقهاء يقولون لا يجوز لان الرطل معلوم واللحن مجهول واستثناء المعلوم من المجهول يصيره مجهولا ولكن الصحيح انه اذا كان قد علم ان ان هذا المستثنى قليل بالنسبة لبقية الحيوان فان البيع يصح لان رطل من لحم والحيوان يأتي يكون مئة رطل ما في ضرر ولا في غرض لكن لو قال بعت عليك هذه الشاة الا ثلاثين رطلا من اللحم واللحن قد يكون ثلاثين رطلا وقد يكون اقل فهنا الاستثناء غير صحيح لعدم التمكن من استيفائه اما اذا كان يمكن استيفاؤه بطل اللحم يمكن قطعة من الفخذ او قطعة من العضد ويحصل المقصود ولهذا نقول اذا استثنى شيئا معينا يمكن ادراكه وتحصيله فلا بأس به. طيب لو استثنى الكبد بعتك هذه الشاة الا كبدها المذهب لا يصح والصحيح انه يصح لان هذا الاستثناء استبقاء فاذا قال ربما تكون الكبد كبيرة او صغيرة؟ قلنا هذا نعم واردة لكن هذا استبقاء وهو جزء منفصل منفرد معلوم طيب يقول ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيع الباقل ونحوه بقشره يصح بيع ما نأكله في جوفه كالرمان فيه غير الرمان البطيخ في غير البطيخ؟ ها؟ برتقال فواكه في غير ذلك البيع نعم بس خلاص انتهى اه يصح بيع ما نأكله في جوفك لانه جرت العادة بذلك وتعامل الناس به من غير نكير ولان في فتحه افسادا له والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعة المال وافساده فلو قيل لا تبع البيظ الا اذا بقشت خرب ولو قيل لا تبيع البرتقال الا الا اذا فقشته هذا لكن ماذا تقولون؟ لو قال المشتري انا لا اشتري حتى تفتح البطيخة وهو ما يسمى عندهم بالعرف على السكين فهذا يصح نقول نعم يصح لان هذه صفقة معينة صفقة معينة طيب اه يوجد بعض الباعة الان ولا سيما باعة الحبحب يفتح واحدة منها ينشرها امام الناس واذا رآها الناس واذا هي حمراء يعني جيدة هذا يشبه بيع الانموذج اليس كذلك يشبه فيعني النموذج فاذا باع علي واحد باع علي واحدة ثم ذهبت بها الى البيت فتحتها واذا هي ابيظ من الغطفة هل لي ان ارجع اليك نعم ايه ولكن ان يكون كسائر هذا مثله هذا مثل المهم له له ان يرجع نعم نعم الظاهر له ان يرجع وهذا وان لم يكن شرطا لفظيا فهو شرط فعلي شرط فريد كأن هذا البائع يقول ايها الناس ان ان هذا الحبحب على هذا الشكل الظاهر ان له الرجوع طيب يصلح نعم كرمان وكذلك ايضا اه بيع الباقل لا ونحوه عندك الحمص والجوز واللوز الباقلة ما ما اعرفه لكن الحمص معروف والجواز معروف واللوز معروف كله مأكوله توفيق وحكى لي بعض الناس قصة غريبة قال انه قدم الموز لرجل عامي بن حلال ما يعرفه فصار يأخذ القشور ويأكلها ويدع اللب ويقول هذا اللب عبس ما يؤكل اذا مأكول في جوفه ولا خارج لا على رأي هذا الرجل مأكول وخارج والصواب ان مأكوله في جوفه في جوفه فيصح طيب وبيع الباقلة ونحن في قشره ودليل هذا انه يصح بيع هذه الاشياء في قشرها كما ذكرنا قبل قليل دعاء الحاجة الى ذلك وتعامل الناس بذلك من غير نكير ولان فتح فتحها يكون سببا لفسادها هناك ايضا دليل من السنة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد تحب البرء شعير حتى يجتهد ومعلوم انه بمفهوم الحديث اذا اشتد ايش ومأكول السنبل في جوف ولا خارج؟ في جوف. اذا يمكن ان نجعل ان نضيف هذا الحديث الى التعليلات الثلاثة التي ذكرناها في جواز بيع ما نأكله في جوفه. بيع الحب المشتد في صنبله. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد ثم قال وان يكون الثمن معلوم وهذا هو الشرط السابع ان يكون الثمن معلوما فما هو الفرق بين المبيع وبين الزمن قيل الثمن ما كان من النقدين فاذا قلت بعت عليك هذا الثوب بدرهم فما الثمن نعم؟ طيب واذا قال بعت عليك الدرهم بثوب له ثمان مئة درهم يا اخواننا قلنا يقول بعض العلماء الثمن هو الدراهم والدنانير اذا قلت بعت عليك هذا الدرهم بثوب فما هو الثمن؟ الدرهم وقال بعض العلماء الثمن ما دخلت عليه الباء الثمن ما دخلت عليه الباء فاذا قلت بعت عليك ثوبا بدرهم فما هو الثمن؟ بعت عليك درهما بثوب طيب بعت عليك قلما بساعة. بعت ساعة بقلم. تمام. وهذا هو الاظهر هذا هو الاصل حتى في عرف الناس ان الثمن ما دخلت عليه الباء يشترط ان يكون الثمن معلوما كما اشترطنا ان يكون المبيع معلوما الدليل حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع الغرض نهى عن بيع الله هذه ولانه احد العوظين فاشترط فيه العلم كالعوظ الاخر وانما قلت بهذا القياس لان العوظ الاخر قد وردت احاديث في في عين المبيع المجموع كبيع الحوامل مثلا اذا لابد ان يكون الثمن معلوما طيب فان باعه برقمه كما يفعل الناس في الصيدلية الصيدليات الان تبيع بالرأي قال اعطني الدواء الفلاني مده اليه كم القيمة؟ قال برقمي فالمؤلف يقول انه لا يصح انباعوا برقمي لم يصح لماذا لانه مشغول اما البائع واما للمشتري او لهما جميعا تكره مجهول اما للبائع واما للمشتري واما لهما جميعا لا لا انا اقول هذه اقسام ما هو ما اسأل هل هذا او هذا هل يمكن ان يكون مجهولا للجميع يمكن يمكن تكون هذه البضاعة واردة مكتوب عليها من قبل المسؤولين القيمة والبائع لا يدري والمشتري لا يدري. يمكن يمكن ان يكون معلوما للبائع مشغولا للمشتري يمكن يمكن ان يكون معلوما للمشتري مجهولا للبايع؟ يمكن لا يمكن بارك الله فيكم. انتم الان قلتم يمكن ان يكون مجهولا للجميع للبايع والمجتمع فاذا كان يمكن ان يكون مجهولا للجميع امكن ان يكون مجهولا لواحد منهم. فاذا لا بد ان يكون معلوما فاذا باع بالرقم انه لا يجوز لا يصح الذوم هذا المذهب والقول الثاني انه يصح البيع بالرقم اذا كان من قبل الدولة بل هذا ربما يكون اشد اطمئنانا للبائع والمجتمع اليس كذلك؟ اما اذا كان الرقم من البائع نفسه هو اللي بيرقي ما شاء على سلعته فهذا لابد ان يكون معلوما فالرقم لا يصح مثل انسان مثلا مساعدنا الساعات كاتب ورقة صغيرة على الساعة خمس مئة ريال قال المشتري كم تبيعه؟ قال برقمها يصح او لا ها لا يصح ناصح ليش ما يصح لان هذا البائع ربما يرقم عليها اضعاف اضعاف القيمة لكن اذا علمنا ان هذا مقدر ومرقوم من جهة من جهة مسؤولة فانه لا شك في جواز البيع بالرقم طيب لو قال البائع لما سأله المشتري كم القيمة؟ قال مكتوب عليه رقم برقمها فنظر المشتري واذا الرقم كثير فأبى ان يشتريها بذلك يصح يصح نظر الى رقمها واذا هو مناسب فقال قبلت يصح او لا يصح الان علم الرقم والكلام وكلام المؤلف في قوله انبعه برقمه برقم لا يعرف حين العقل كذلك اذا باعه بالف درهم ذهبا وفضة