انتبهوا قال بعتك بالف درهم ذهبا وفضة ما يصح قال بعتك بالف ذهبا وفضة يصح يصح بعتك بالف درهم ذهبا وفضة لا يصح بعتك بالف ذهبا وفضة يصح ادم كأنه مشكل عليه هذا ايش تقول ما اتظاهر ايه اذا قال بالف ذهب وفظة صح وحمل على المناصفة كم تكون القيمة الان خمس مئة درهم وايش وخمس مئة دينار واظحة لكن ذهب وفضة لا ندري كم سيعطينا ربما يعطينا اكثرها ذهبا والباقي تطلع او اكثرها فضة والباقي؟ ذهبا ما ندري لكن لو قال قائل اذا كانت الدراهم ودنا مقررة كل اثني عشر درهما دينار فاذا قال بعتك بالف درهم ذهب وفضة صار معلوما سواء من الدنانير او الدراهم قلنا هذا صحيح لكن قد يكون قد يكون له غرض في ان يكون اكثره دنانير اكثر الثمان دنانير او اكثر الثمن دراهم ليكون له غرض صحيح وعلى هذا فقول المؤلف انه لا يصح قول صحيح حتى لو فرض ان قيمة الدراهم من قيمة التنازل لا تتغير فانه قد يكون له غرض في ايش بتعيينها في اعيانها والخلاصة يا خادم زين معناه ها الخلاصة انه اذا قال بعتك بالف ذهبا وفضة فالبيع فالبيع صحيح ويحمل على ايش؟ على المناصرة بالف درهم ذهب وفظة لا يصح لانه ربما يجعل الاكثر ذهبا والاقل فظة او بالعكس وكذلك لو قال بمئة دينار ذهبا وفظة لا يصح للجهالة كذلك لو باعهم بما ينقطع به السعر لم نصح ايضا يعني قال ابيعك اياه بما يقف عليه في المساومة فانه لا يصح لماذا لاننا لا ندري هل يقف على ثمن كثير؟ او على ثمن قليل وربما يأتي شخص يناجش فيرتفع الثمن وربما يكون الحظوظ قليلين فايش فينقص زمن ولهذا لا يصح ان يبيعه بما ينقطع به السعر وقيل انه يصح وان بيعه بما ينقطع به السعر اشد طمأنينة من بيعه بالمساومة لانه سنطمئن انه ما دام ما دام الناس وقفوا على هذا السعر فهذا يدل على ان القيمة سهلة مطابقة ولكن في النفس من هذا الشيء والاقرب انه لا يصح بما ينقطع به السعر وذلك لان ما ينقطع به السعر مجهول لو حصل مناجشة انت اذا حصل مناقشة اذا حصل مناجشة اقول هل يزيد ولا ينقص ولو قل الحاضرون نعم ها يقول ينقص ولا يزيد لا ينقص يعني مثلا انا مقدر انه ينقطع السعر في هذه السلعة بالف فجاء جماعة بثلاث شهور ربما تصل الى الى الفين كذلك انا مقدرها بالف لكن ضعف حضور الناس قل حضور الناس ربما لا تصل الالف فالجهالة اذا موجودة ولا غير موجودة موجودة ولهذا ينبغي ان ان يقطع بمنع ما ينقطع به السلف يقول او بما باع به زيد اذا قال بعتك بما باع به زوجتي ونحن لا ندري كم باع ولهذا قال وجهلاه او احدهما لم يصح البيع لماذا لان بيع زيد مجهول وهذا هو المذهب وقيل ان كان زيد ممن يعتبر بتقديره الثمن فان البيع بما يبيع به صحيح يعني مثلا انسان مشهور بالبلد معروف انه انه هو الذي يعرف الاسعار فقلت ابيعك كما يبيع زيد فالقول الثاني ان ذلك صحيح لماذا لان هذا اوثق ما يكون يعني اعتبار الناس للرجل المشكور الذي قد نصب نفسه لبيع الفظايح اعتبارهم به اكثر من اعتبارهم ببيع المساومة فالصحيح في هذه المسألة انه يصح. اما اذا كان زيد من عامة الناس الذين لا لا يعرفون التجارة فنعم لا يصح ان نقول زيد لان زيد لان زيدا قد يغبن فيشرى باقل او بالعكس انيش؟ ايه ترى باعهم يعني باع عليه نعم موكلة قال اذا اذا وقفت فاشتريها لي ما فيها شي هذي وكالة هذي وكالة والوكيل الان قام ما قام الموكل فلما بلغت القيمة الى الى الحد الذي وقف عليه السعر صار معلوما يعني للوكيل. نعم. يا شيخ ما فهمت هذا او باعه بما ينقطع به السياسة. نعم تيعاون بما ينقطع به الصيام كان ببيع عليك هذا هذه الحقيقة فحرج عليها. انادي عليها بالسوق. فاذا وقفت فقد بعتها عليك به اي بماذا بما وقفت عليه عرفته؟ خلاص نعم. لا ها انت تقول ما علمت تقول ما فهمت انا اذا انت مفتوح ها ما فهمته؟ يقول ما فهمته يعني اني انا ما فهمت. ما فهمته انا؟ ما يصلح باعادة التاء ايش هذا الكتابين وفي الظم اذا ما الفرق بين ما عرفت وما علمت ليش؟ تقول ما عرفت وتقول ما طيب هات اللي عندك يعني بعض الناس الله يوفقنا واياهم يريدون ان يتكلموا باللغة العربية فيفسدون اللغة العربية ويتركون لغتهم اجتهد لكن خل يصير عندك علم. اما نجتهد علم؟ لا مهوب اجتهد. طيب اي نعم البائع رجل اعمى ولا ادري وشفقه. والمشتري رجل بسيط. يقرأ الرقم. فقال بعت برقمه صار معلوما للمشتري غير معلوم نعم نحن قلنا انه يصلح بشرط ان يكون المستثنى قليلا بحيث نعلم انه سيكون صحيح صحيح ما في شك ما في شك يعني كلام الفقهاء ما هو باطل نعم يضرب ايش؟ بالشعر ايه نعم المشتري عارف غالبا ان الحامل يكون معها فتور يكون معها المرض اذا تلفت فانه لا يضمن البائع للمشتري شيئا لانها في في ملكه ولا يظمن المشتري للبائع شيئا لانه لم يملكها البائع من جهته البطيخ ما اتضح البطيخ يختلف. قد تجد هو كان لما فتح الحنظلة كانه قال لك ابي ابيعها لك من جنس هذي. اذا صار مستوي في الغالب كله على احمد استثنى بالحيوان استثنى من رأسه. ولكنه مات الحيوان بعد العقد. ايه يموت هذا المشكل الجميع؟ الجميع. والثمن الذي قبضه. تمام. نعم يعني كلها في المركب؟ ايه لانه ثمن لقبر اللي بينزل منه قيمة الرأس نعم ايش البيع في الرأي نعم من قبل الدولة اليس هو المصابين في الزيت الا بالمناظرة لا بأس به اذا كان المقصود به دفع او دفع جشع الناس. وكيف نقول او نرد على سورة الانفال لانها يدل على النهي هو ان النهي ان الله مساعد. نعم لان لانه غلا السعر لقلة الموجود مهوب مهوب لاعتكار الناس التسعير ينقسم الى قسمين ممنوع وهو ما كان سببه قلة الموجود او كثرة الاكل مثلا هذا لا يجوز ان لان هذا من الله لكن اذا كان السبب هو احتكار الناس لو اجتمع الصيادلة وقال تعالى هذا الدواء نحن نشتريه من الخارج بريال والناس محتاجون اليه سنجعله بخمسة ريالات ايظربوا على ايديهم او يتركون يلعبون ها؟ هذي والذي وقع على اهل رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق؟ لا اللي وقع مهم من هذا القبيل اللي وقع لقلة المحصور نعم كيف؟ لو حقه منين من اول الليل ما فهمت يعني قبل ان يشتري مبيعا مجهول. مم. ما ينقطع به السعر هذا يعود على الثمن مو على المبين. اللحم عموما في جميع ها؟ ما يجوز عشان لو قبل بدري بنقول لا بأس لان النبي نهى عن بيع الغرض من حقه اذا علم النقص والزيادة هو رضي اما والامر غير معلوم ما يصح انشراح. يتبايعان ثم اذا نظر المسلم للسلعة يعني اخذها وان شاء تركها هذا هذا بارك الله فيكم من باب خيار المجلس والانسان له خير النجاس لكن اصل العقد على شيء مجهول لا يجوز نعم. ايه. قال انا في الخيار ما سرعته هذا لم يكن عظيم. الكلام اذا باعه بما ينقطع به السلف انتهى انتهى الوقت اظن انتهى الوقت الاعتماد على الاشخاص يضيع الاوقات يا جماعة ما انت الخمسة ها؟ الا انتهت. عين لي حجاج نائبا من عين المصطفى طيب ان شاء الله. طيب وش عندنا انت طيب تقرأ احمد ها؟ كيف بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان باع ثوبا او خضرة او قطيعا كل ذراع او خفيز او ساكن بدرهم وانباعا من الصغر في كل خبيز بدرهم او بمئة درهم الا دينارا ليش تقول درهم ايه الراء الساكنة اذا كان قبل ما قبلها مكسورا؟ نعم. او بمئة درهم الا دينارا وعشرة. ايه ماشي. لم تلقه اقرأ. نعم. هو هذا ترقيق؟ درهم. نعم. او باع معلوم ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا او ما ينقسم عليه لا لا لم يصح لم يصح فان لم يتعذر صحح في المعلومة بقسطه ولو باع مشعا بينه وبين غيره كعب او ما ينقسم. عندك سر توبة تمضي عليه او بعملون مجهولا يتعذر علمه يتعذر علمه ولم يقل كل واحد منهما بكذا لم يصح فان لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد الباقي عندك او ما ينقسم عليك او باع معلوما ممثلا يتعذر علمه. ولم يقل كل كل واحد منهما بكذا لم يصح. فان لم يتعذر صح بالمعلوم بحصته ولو باع مشاعا بينه وبين غيره تعدد او ما ينقسم عليه الثمن في الاجزاء صح في نصيبه