بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اه ما تقول يا عبد الله عامر فيما لو باع هذا الشيء بالف درهم ذهبا وفضة لا يصح بالف درهم ذهبا وفظة لماذا ما هي الجهالة قد يعطيه من من الذهب نسبة اكبر او بالعكس. طيب. في الف ذهبا وفضة ما قال بالك درهم بالف ذهبا وفضة انت يصح ويكون مناصح. طيب صحيح اذا باع الحب المشتد الخالق اذا باع الحب المشتد في سنبله او في غير سنبلة ولكنه في في استنبل يصح ولا ما يصح تبعه في زنبله. نعم. او باعه مفردا بدون السنبل وهو قد اشتد. اي وهو مشتهي واضح في الصورتين؟ نعم وبين الله يصح ولا يصح تصويرتين طيب ايه الثاني لا يصلح اذا باع الحبة دون آآ السنبل فانه لا يصح كالنواة في التمر وان باع الحب في سنبله صح كالتمر في نواه صحيح نعم هو هذا ولهذا كلام المؤلف الحب المشتد في سنبله لا بد من هذا القيد. طيب باعه برقمه باع الشيء برقمه نعم. يصح كذا ها هو معلوم عند الناس لكن عند المتباعين ما ندري نعم يعني هو جاء للصيدلية قال اريد الدواء الفلاني قال كم فيك على حسب المكتوب فيه؟ انا ما ادري وزارة الصحة لا يزيد عن وزارة الصحة هي اللي كتبت رقم القيمة يصح اما القول الصحيح انه يصح. نعم. من كان من جهة الدولة لانه قد يضع عليه رقما كبيرا. طيب صحيح اسمعتم الجواب؟ نقول اذا كان هذا الرقم المكتوب من قبل ولاية الامور المسؤولين فلا بأس لان هذا هو الثمن ان كان من قبل البائع فلا يصح لانه قد يضع عليه رقما كبيرا اما اذا علمنا فالامر واضح طيب نبدأ الدرس الجديد الان قال المؤلف رحمه الله وان باع ثوبا او شبرا او قطيعا الثوب يراد به المخيط وغير المخيط والغالب انه في غير مخيب ثوبا او باع صبره الصغرى هي الكومة من الطعام الكومة من الطعام او باع قطيعا وهو الطائفة من الغنم كل ذراع او قفيز او شاة كل كل ذراع يعود على ايش؟ الثوب او قفيز على الصفرة وهو القفيز نوع من المكاييل او شاة يعود على القطيف ففي الكلام اذا لفظ ونشر ها؟ مرتب لف ونشر مرتب لانه اجمل بالاول ثم فصل على الترتيب. طيب اذا باع هذه كل نعم كل طفيز كل ذراع او قفيز او سبرة او شاة بدرهم صح وان لم يعلما القدر لانه باع الجملة وجعل هذا التحديد تقديرا تقديرا للثمن اما المبيع فمعلوم افهمتم هذا انسان عنده قطيع من الغنم قال بعتك بعتك هذا القطيع كله كل شاة بدع يصح لان لان المبيع على ان معلوم وتقطيره بالشاة اي بالوحدة من اجل معرفة قدر الثمن فيصح طيب القضيع هذا ربما يجي مئة مئة رأس او مئتين يقول هل لا يضر احد لا يضره لان لانه معلوم في المشاهدة وكوني احدد الثمن على كل رأس انما هو لتقدير الثمن فقط طيب ومثل ذلك ايضا اذا باعه السفرة كلها كل قفيز وان شئت فقل كل صاع بدرهم فلا بأس كذلك لو باعه الثوب. هذه قطعة قماش قال ابي عليك المتر بكذا وكذا. ابي عليك هذه هذا الثوب المتر بكذا وكذا فهذا جائز لكن ان باع من الصغرة كل قفز بدم او من من الثوب كل ذراع بدرهم او من القطيع كل شاة بدعة فهنا لا يصح البيع نعم بارك انتظر عرفتم الحكم الان باع عليها القطيع كله كل شاة بدرهم ماذا ما الحكم؟ يصح. باع عليه من القطيع كل شاة بدرها لا يصلح لا يصح لماذا لان من للتبعيظ من للتبعيض فلا ندري هل يأخذ من هذه القطيع شيئا كثيرا او يأخذ شيئا قليلا فعاد الامر الى جهالة المبيع لانه قد يأخذ من القطيع مثلا خمسين رأسا او عشرين رأسا او كل القطيع فهو مجهول فلهذا لم يصح لا يصح ليش ما كأنه لغة انجليزية اليوم. ها؟ علمت الفرق. الفرق انه في في الاولى وقع البيع على الجميع وكون كل واحد بكذا انما هو لمعرفة قدر السمع. فالمبيع الان معلوم ولا غير معلوم؟ طيب. هنا يقول من القطيع من القطيع كل شاة بدرهم من هذه للتبعيظ. طيب لو اخذ من القطيعة اللي عدده الف اخذ ثلاث لا نلزمه باكثر من ثلاث لانه نقول من ومن تأتي لايش؟ للتبليغ. طيب اخذ ثلاثين مو نفس الشيء؟ انا ما ادري ماذا يأخذ من القطيع فهو مجهول لي فهو مجهول هذا هو الفرق وكأنه لا يدخل فكركم الظاهر كأنه ما هو بداخل فنقول القول الثاني صحة ذلك القول الثاني في المسألة ان هذا صحيح وذلك لان البائع قد يعني قد طمأن نفسه على انه ربما يأخذ المشتري جميع ايش؟ جميع القطيع وانه اتى بمن بالتبعيظ لاجل ان يكون المشتري بالخيار ان شاء اخذ كثيرا ومن شاء اخذ قليلا ثمان المسألة ستعلم اذا قلنا بعشر من القطيع علم ولا لا؟ علم. اذا يصح وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة انه اذا باعه من القطيع كل شاة بدرهم او من الثوب كل ذراع او من الصغرى كل قفز بدرهم فان البيع صحيح كما لو باعه الكل كما لو ظهركم وقد ذكرنا بالامس في الدرس السابق ان الناس جرت عادتهم ان المشتري اذا جاء الى القطيع وقال وقال له صاحب القطير خذ ما شئت خذ ما شئت مثلا شاتين ثلاث اربع تخير فيأخذ واحدة ثنتين ثلاث اربع ويمشي والناس يتبايعون بهذا وعليه العمل فالصواب اذا صحة ذلك في هذا وفي هذا يقول رحمه الله وان باع من الصفرة كل قفيز شف من الصبرة من ايش؟ التابعين قفيز بدرهم او نعم فانه لا يصح قال او باعه بمئة درهم الا دينارا لم يصح قال وعكسه بان باعهم بدينار الا درهما لم يصح هاتان المسألتان المسألة الاولى اذا باعه بمئة درهم الا دينارا فانه لا يصح لان المستثنى من غير جنس المستثنى منه صح ولا لا؟ صحيح. طيب بمئة درهم الا درهما صحيح. صح. لان المستثنى من جنس المستثنى منه طيب بمائة درهم الا دينارا اذا قال نقدر الدينار نقدر قيمته ونسقطه من الدراهم مثلا بعد ما انه يتم البيع نقول كم يساوي الدينار؟ قالوا يساوي عشرة دراهم يكن البيع كم؟ بتسعين فلماذا لم نصح قالوا لانه لاننا قد نقدر قيمته فيكون اكثر او اقل وبناء على هذا نقول اذا كانت الدراهم والدنانير معلومة القيمة بمعنى انها مقررة من قبل الدولة بان عشرة الدراهم فقلت بعته بمئة دينار بمئة درهم الا دينارا فان البيع صحيح. يكون صحيحا لزوال الجهالة لزوال الجهالة وربما يكون هذا مراد الاصحاب رحمهم الله ان مرادهم اذا كانت قيمة الدينار ايش؟ غير معلومة اما اذا كانت معلومة فان الثمن سيكون معلوما طيب بعتك هذا الشيء بدينار الا درهما عقيدة اين ذهبت بدينار الا درهم هي صح ولا لا؟ لا يصح على كلام المعلم لان قيمة الدرهم المستثنى غير معلومة بالنسبة للدينار والمستثنى من غير جنس المستثنى منه فلا يصح وبناء على ما قررنا نقول اذا كانت نسبة الدراهم والدنانين الى الدنانير لا تختلف فالبيع فالبيع صحيح البيئة صحيحة لكن كيف نعمل الان دينار الا درهما. كيف ناخذ الثمن من المشتري نقول اذا كان الدينار يساوي عشرة يكون البيع بتسعة والامر واضح فعلى هذا نقول اذا استثنى احدا نقدين من الاخر البيع لا المذهب غير صحيح غير صحيح ونقيد ذلك بما اذا كان بما اذا كانت القيمة قابلة للزيادة والنقص. اما اذا كانت القيمة مقررة بحيث يكون كل عشرة دراهم دينارا بالاستثناء الاستثناء صحيح. نعم يقول رحمه الله او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح فان قال كل منهما بكذا صح معلوما ومجهولا يتعذر علمه نحتاج الى المثال بان قال بعتك هذه الناقة وما في بطن هذه الناقة الذي في بطن الناقة الاخرى معلوم ولا مجهول؟ يتعذر علمه ولا لا يتعذر؟ يتعذر علمه حين العقد فهنا يقول المؤلف رحمه الله ان قال كل منهما بكذا صح والا فلا المثال مرة ثانية قال بعتك هذه الناقة وما في بطن هذه الناقة بالف درهم بالف درهم الثمن الان معلوم والمبيع بعضه معلوم وبعضه غير معلوم هذا البعض غير معلوم هل يتعذر علمه الان او لا يتعذر؟ يتعذر لانه حمل اذا نقول ان قال كل منهما بكذا صح بان قال بعتك هذه الناقة وما في بطن هذه وما في بطن هذه الناقة بالف درهم هذه الناقة بثمانمائة والحمل بمئتين ايش الحكم؟ يصح لان هذا ما في جهالة لكن كل الحمل ونعم الناقة وما في بطن اخرى بالف لا يمكن ان نقسم الثمن عليهم لان قيمة الحمل ايش؟ مجهولة قيل نتحمل مجهولة ولا يمكن ان ان نصل الى قيمتها فيبقى الثمن الان مجهولا وهذا واظح طيب فان قال بعتك هذه الناقة وحملها بمئة هي بثمانين والحمل بعشرين يا اخواني اين العقول اذا قلنا هذه الناقة وما في بطن اخرى بمئة. الناقة بثمانين اخرى بعشرين قلت له طيب هذي مسألة هذه الناقة بعتك هذه الناقة وما في بطنها بمئة الناقة بثمانين الحمل بمئة. نعم الحمل بعشرين صدقة. الحمل بعشرين طيب نطالب الشرافي لماذا لا يصح وهو في مسألة اولى يصح؟ لا يصح صار مقصود معين نعم وتتعلق تعلقت تعلق البيع به لكن بينا صرنا مكلخ قيمته ما في جهل كنا عشرين قيمته من المية عشرين بقيمة قل ولو خلاص يعني كلمة ولو هذي معناها ما عند الانسان تعليم. واذا اوفد بالعقل يا شيخ انه يشترط ان يكون معلوم برؤية او صفة لكن يا اخي الثمن معلوم. ما الفرق بين هذه الناقة وما في بطن الاخرى بمئة الناقة بثمانين والذي في بطن اخرى بعشرين هذي نفس الشيء هذي الناقة وحملها بمئة الناقة بثمانين والحمل بعشرين الشيخ الشيخ دياب الواقع يقول لا يصلح. لا يصلح لكن انتبهوا للتعليم لان الحمل لا يصح بيعه الا ايش؟ الا تبعه فاذا قلت هذه الناقة بثمانين والحمد من عشرين صار الان مستقلة صار الان مستقلا فلا يصح بينه طيب لا يصح بينه لا يصح كما لا يصح بيع حمل الناقة الاخرى في المثال الاول وتبقى الام بثمانين. قالوا اذا صححنا البيع في الام دون الحمل صار كاستثناء الحمل صار كبيع الحامل مع استثناء حملها وقد سبق ان بيع الحامل مع اسناء حملها يسع ولا ما يصح؟ على المذهب لا يصح على المذهب لا يصح وبناء على ما رجحناه يصح بناء على ما رجحناه من ان الانسان اذا باع حاملا واستثن الحمل فالبيع صحيح يصح انتبهوا للفرق ترى الفروق عند اهل العلم دقيقة