احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله وان مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع. ذكر الناظم الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فيحكم على شيء بامر ما لمجيئه تابعا لا فيحكم على شيء بامر ما بمجيئه تابعا لا مستقلا. فله حكم مع الاستقلال وله حكم مع التبعية فله حكم مع الاستقلال وله حكم مع التبعية. والمراد بالاستقلال الانفراد. والمراد بالاستقلال الانفراد والمراد بالتبعية انضمامه الى غيره. والمراد بالتبعية انضمامه الى غيره فيكون له حكم حال الاستقلال والانفراد. فيكون له حكم على استقلال والانفراد. وله حكم اخر حال التبعية والاتحاد وله حكم اخر حال التبعية والاتحاد. نعم الله واياكم قال الناظم رحمه الله والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة العرف محكم والعرف ما تتابع عليه الناس واستقر عنده ما تتابع عليه الناس واستقر عنده. وهو الذي يسميه من يسميه عادة. وهو الذي يسميه من يسميه عادة واليه ما اشار ابن عاصم في ملتقى الوصول في قوله والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون بأس والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون بأس. وتقدم ان المختار هو اسم وتقدم ان المختار هو اسم العرف. ومن احكام العرف التعويل عليه في ضبط حدود اسماء الشرعية ومن احكام العرف التعويل عليه في ضبط حدود الاحكام حدود الاسماء الشرعية التي لم تبين دودها التي لم تبين حدودها كاكرام الضيف وبر الوالدين والاحسان الى الجار هذا هو مراد الناظم. واقتصر عليها لانها اعظم موارد قاعدة العرف محكم واقتصر عليها لانها اعظم موارد قاعدة العرف محكم. فالاحكام الشرعية التي لم تبين حدودها تضبط بالعرف. فالاحكام الشرعية التي لم تبين حدودها تضبط بالعرف. واكثر كما تقدم يذكرون هذه القاعدة بقولهم العادة محكمة. وسبقنا وسبق ان ذكرنا ان اسما معدول عنه الى اسم العرف. فيقال العرف محكم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله معاجل المحظور قبل انيه قد باء بالخسران وحرمانه ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمان من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. صرح بها الناظم في لشرحه طرح بها الناظم في شرحه. ولم يجري على وفقها في نظمه. ولم يجري على وفقها في فاذا تعجل العبد الامور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود اسبابها لم يفيده استعجاله شيئا. فاذا تعجل العبد الامور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود اسبابها لم يفيده استعجاله شيئا. وعوقب بنقيض قصده. كمن قتل ليرثه كمن قتل مورده ليرثه فانه يعاقب بحرمانه من الميراث. فانه يعاقب بحرمانه من الميراث ويأثم بفعله. ويأثم بفعله. والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الزام والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الالزام اي المحرم ومعاجلته المبادرة اليه ومعاجلته المبادرة اليه فيعاقب بحرمانه من قصده فيعاقب بحرمانه من قصده وبالخسران. وهو ترتب الاثم عليه. وبالخسران وهو توبوا الاثم عليه. ولو قال المصنف معاجل المطلوب قبل انه. ولو قال المصنف معاجل المطلوب قبل انه كان اوفى في بيان عموم القاعدة. كان اوفى في بيان القاعدة واقتصر رحمه الله على ذكر المحظور لانه الواقع غالبا واقتصر المصنف على واقتصر الناظم على ذكر المحظور لانه الاكثر غالبا فيكون الممدوع ممنوع عادة مما تطلب معاجلته مما يطلب احد معاجلته محرما. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم. قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم على ما في شرح الناظم. فالمراد بالعمل في قوله في نفس العمل هو اذى فالمراد بالعمل في قوله في نفس العمل هو العبادات. لكنه في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة الحق بها المعاملة. لكنه في كتابه الاخر القواعد والاصول الجامعة الحق بها المعاملات وهو المعروف عند اهل العلم في هذه القاعدة انها عامة في العبادات والمعاملات. والمراد بالتحريم النهي والمراد بالتحريم النهي. وعبر عنه باثره الناشئ منه وعبر عنه باثره الناشئ منه. فالاصل في النهي انه للتحريم. فالاصل في النهي انه للتحريم. ومورد هنا هو الفعل ومورده هنا هو الفعل فكأن الناظم يقول وان اتى النهي في نفس العمل وان اتى النهي في نفس العمل. والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع الى وواحد من اربعة امور. والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يرجع الى واحد من اربعة امور اولها رجوعه الى المنهي عنه في ذاته او ركنه. رجوعه الى المنهي عنه في او ركنه وثانيها رجوعه الى شرطه. رجوعه الى شرطه. والشرط اصطلاحا وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه. وثالثها رجوعه الى وصفه الملازم رجوعه الى وصفه الملازم له. والوصف الملازم هو مقترن بالمنهي عنه هو ما اقترن بالمنهي عنه. فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه. فصار مصاحبا له مؤثرا في بحكم ما اقترن بالمنهي عنه فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه. ورابعها رجوعه الى خارج عما تقدم متصل بالفعل رجوعه عما رجوعه الى خارج عما تقدم متصل بالفعل فاذا رجع النهي الى واحد من الامور الثلاثة الاولى فانه يرى ارجعوا على الفعل بالفساد والبطلان. فاذا رجع النهي الى واحد من الامور الثلاثة الاولى فانه يرجع وعلى الفعل بالفساد والبطلان. واذا رجع الى الامر الرابع فانه لا يرجع بذلك واذا رجع الى الامر الرابع فانه لا يرجع عليه بالفساد والبطلان. وهذا فصل المقال في مسألة كبيرة هي هل يقتضي النهي الفساد ام لا يقتضي؟ هل يقتضي النهي الفساد ام لا يقتضي وبيانها وفق ما تقدم ان النهي يقتضي الفساد في الاحوال الثلاثة الاولى ان النهي يقتضي الفساد في الاحوال الثلاثة الاولى. اما في الحال الرابعة فلا يقتضيه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه من اتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. بعد الدفاع بالتي هي بعد بالتي هي احسن بعد الدفاع بالتي هي احسن فالمتلف لا يضمن وفق هذه القاعدة بشرطين فالمتلف لا لا يضمن وفق هذه القاعدة بشرطين احدهما ان يكون الحامل على اتلافه دفع مضرته. ان يكون الحامل على اتلافه دفع مضرته. كمن صال عليه جمل فدفعه كمن صال عليه جمل يريد اكله فدفعه فانه اتلفه دفعا بمضرته والاخر ان يكون الدفع واقعا بالتي هي احسن. ان يكون الدفع واقعا بالتي هي احسن اي على الوجه الاكمل اي على الوجه الاكمل. مما يقتصر فيه على ادنى الاتلاف مما يقتصر فيه على ادنى الاتلاف. كمن صال عليه جمل يريد اكله فكسره كمن صال عليه جمل يريد اكله فكسره. فدفعه الجمل عن نفسه بالكسر هو من الدفع هي احسن ولا يرتقى عن هذه الحال الا بما يدعو اليها. فالاصل لزوم والادنى في الدفع فاذا لم يمكن ارتقى الى ما