نمشي طيب ومجهول الذي يتعدى علمه لم يصح فان لم يتعذر صح بالمعلوم بقسطه ان لم يتعذر علم المجهول صح في المعلوم بقسطه وذلك لانه يمكن ان يقسط الثمن على المعلومة وعلى المجهول ويعرف ثمن المعلوم مثال ذلك باع عليه السيارة الموجودة الان هنا وسيارة اخرى في القراش مجهولة ولا المجهول بعت عليك السيارة اللي هنا واللي في المقراص بعشرة الاف نعم بعشرة الاف يقول البيع يصح في الحاضرة ولا في الفراش؟ الحاضرة. في الحاضرة. اللي في الكراش ما يصح فيها البيع لا يصلح فيها البيع لانها مجهولة كيف نقسط الثمن نقول نقدر الان كم قيمة الموجودة بين ايدينا؟ قالوا قيمتها عشرة كم قيمة الاخرى؟ قالوا قيمتها خمسة كيف نوزع الثمن نوزعه اثلاثا ثلثاه للحاضرة وثلثه للغائبة افهمتم فصار يقسط الثمن على المعلوم الحاضر وعلى المجهول الغائب ويؤخذ الثمن الذي للمعلوم الحاضر وذاك يسقط يسقط لانه ما صح فيه البيع فصار بيع المعلوم مع المجهول ينقسم الى قسمين الاول ان يتعذر علم المجهول والثاني الا يتعذر. ان تعذر علمه فالبيع لا ان تعذر علما فانه لا يصح البيع ما لم يقل ما لم يقدر لكل منهما ثمنا واما اذا لم يتعذر علمه فانه وهو القسم الثاني فانه يصح في المعلوم بقسطه ننظر قيمة المجهول تسقط من الثمن كذا سعد ها موب واضحة واضح لكم الان؟ طيب واضح يا شيخ؟ ها؟ قلنا بعشرة الاف ثم بخمسطعشر الف؟ ايه هذا هذا التقدير. لان الثمن قد يكون اقل من قيمة وقد يكون اكثر نعيد مرة ثانية اقول اذا باع معلوما ومجهولا فهو على قسمين القسم الاول ان يكون المجهول يتعذر علمه فما الحكم؟ لا يصح البيع الا ان يقدر لكل واحد منهما ثمن فيقول المعلوم بعشرة والثاني درهمين مثلا او بخمسة اصبر الثاني ان يكون المجهول ايش؟ القسم الثاني ان يكون مجهول لا يتعذر عنه فهنا يصلح البيع بالمعلوم بقسطه من الثمن اما المجهول فلا يصح واضح يا جماعة؟ اعيد مثال باعه هذه الناقة وما في بطن الناقة الاخرى بالف درهم جميعا ولم نقدر لكل واحد ثمنا البلد باعه هذه الناقة وما في حمل اخرى وما في بطن الاخرى بالف درهم على ان للحمل مئتين للموجودة ثمانمئة يصح او لا؟ يصح يصح لانه قدر الثمن الذي الذي يتعذر الذي لا يتعذر علمه باعه هذه الناقة عنده بين يديه والناقة التي في في المعطن بعض الناقتين بالف درهم يصلح او لا؟ يصح في المعلوم في قسطه من الثمن ولان المجهول لا يتعذر علما ممكنا الان نذهب ونشوف قيمته ونسقطه من الثمن فهمتم؟ المؤلف يقول بقسطه من الثمن ومعنى ذلك اننا نقدر الثمن لهما جميعا ثم ننظر قيمة هذا وقيمة هذا ونسقطه من الزمن قالوا مثلا الناقة الموجودة تساوي عشرة والناقة التي في المعطن تساوي خمسة كم النسبة خمسة الى عشرة الثلث. فيكون يسقط من الثمن الثلث عن الناقة التي في المعطن. و يصح البيع بالمعلوم بثلثي السماء طيب هذه تسمى احدى الصفقات الثلاث احدى الصفقات الثلاثة لان عندهم ثلاث صفقات يصح البيع فيها بما يصح عقد البيع عليه ولا يصح بالباطل فهذه المسألة اذا لم يتعذر صاحب المعلوم بقسطه هي احدى مسائل تفريق الصفقة احدى مسائل تفريق الصفقة الصفقة ما معناها معنى الصبر العقد لانه متعاقدين ولا سيما في الزمن الاول اذا باع كم بعت علي؟ بعت عليك بكذا يصدق بيده الصفقة هي العقل تفريقها يعني تصحيحها بعضها وابطال البعض. المسألة التي معنا الان اذا باع معلومة ومجهولا لا يتأثر علمه فالرقم الصفقة ولا لا صححناها فيما يصح وابطلناها فيما يقول. طيب المسألة الثانية قال ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد او ما ينقسم عليه الثمن في الاجزاء صح في نصيبه بقسطه يا اخوان والبيع سهل صعب لكنه ان شاء الله سيكون سهل اذا باع مشاعا بينه وبين غيره. مشاعا اي مشتركا بينه وبين غيره كعبد يمكن يجي مثال غير عبد سيارة ارض نعم اي شيء مشترك مشاع باعهم جميعا فمثلا هذه السيارة بيني وبين اخي تبعتها على انسان كله الان بعت مشاعا بيني وبين غيري بيع الملك صحيح لانه من مالك بيع الملك اخي لا يصح يعني لست وكيلا يصح في نصيبي ولا يصح في نصيبي في نصيب اخي شريك لاني لست وكيل عليه اذا فرقنا الصفقة او لا؟ فرقناها الرجل الذي اشترى السيارة مني فرح قال جاب الله هذي السيجارة نعم سيارة ممتازة من احسن ما يكون وغدا ان شاء الله اسافر عليه الى مكة والمدينة فبينما هو كذلك اذ اتاه اخي وقال السيارة لي نصفها وهذا عقد الشركة بيني وبين اخي ماذا نصنع به نقول للمشتري لك الان كم؟ نصف السيارة لانه صح فيه اما بيع ونصيب اخيه فلا فلا يصل قال يا زين وش الفايدة من النسك هذا الرجل اللي جاء يقول لنصف السيارة لو قلت ابى اسافر عليه الى مكة والمدينة قال ابدا سافر عليها بنصف الاجرة لو ذهبت مثلا من عنيزة الى مكة الاجرة بكم مية خمسة وتلاتين. مية وخمسين مئة وخمسين سلم نصف مئة وخمسين والنصف الثاني على كل حال ملكك وكذلك اذا طفت على المدينة ورجع فهل يكون للمشتري الخيار في هذا الحال لتفريق الصفقة عليه لو قرن اشترت السيارة كاملة فيها شراكة الان ما ما اريده. نقول نعم لك الخيار لك الخيار لان تفريق الصفقة يضر. طيب هذا واحد. الثاني او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء هذا ليس مشاعا لكن ينقسم عليه الثمن بالاجزاء كقفيزين نقول كصاعين منبر صاعين منبر احدهما لي والثاني للاخر خلطتهما ثم بعثوهما هل يصح البيع في الصاعين؟ او في الصاع الذي به فقط في الصاع الذي به فقط ولا يصح انفصاع الاخر والفرق بين هذه المسألة والاولى ان الاولى الشركة فيها مشاعة والثاني من اشرك فيها في الاجزاء. لان الحب الان حب لي وحبه ها للاخر لكن مشاع اي ذرة في المملوك فهي مشتركة واضح طيب اذا باع ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء نصفه له بعضه له بعض الاخر صح البيع فيما هو له ولم يصح البيع للاخر لان الاخر لا لا يملكه ولم يوكل فيه وهذه المسألة الثانية من مسائل تفريق الصف قال وان باع عبده وعبد غيره او عبده وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسط كيف باع عبده وعبد غيره بغير اثمه ها طيب او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسط هذا باع شيئين عينين قائمتين كل واحد اقام بنفسه عبده وعبد غيره اخذ عبد غيره من بيته وراح من السوق معبس ونادى عليهم جميعا وباعهما جميعا الان وقع العقد على على ما يملك بيعه وما لا وما لا يملك نقول يصح في عبده ولا يصح في عبد غيره واظن الفرق بين هذي والتي قبلها واضح هذا ما فيه اختلاط كل عين متميزة طيب باع سيارته وسيارة غيره ها؟ يصح في سيارته ولا يصح في سيارة غيره. طيب او باع عبدا وحرا الحر غير مملوك تبع عبده وحرا بثمن واحد صفة واحدة يصح في عبده ولا يصح في الحر لان الحر لا يصح حق البيع عليه. طيب او باع خلا وخمرا الخلق يصح يصح بيعه والخمر لا يصح فعنده الان جرتان احداهما خل والثانية خمر باعهما جميعا يصح في الخلق ولا يصح في الخمر صح طيب ماذا نصنع الان؟ كيف نقسط الثمن يقول صحفي في عبده وفي الخلق بقسطه عبد وعبد غيره نقول لو نودي على هذين العبدين كم يساوي كل واحد قالوا احدهما يساوي الفا والثاني يساوي الفين كم نعطي كم نعطي او كم نسقط اذا كان عبد عبد الغير يساوي الفين كم نسقط من هالزمن؟ الثلثين وان كان عبد الغني يساوي الفا اسقطنا الثلث الثلث الحر الحر اذا باع عبدا وحرا وقالوا الحر كيف نقاومه حر بلح الربا لكن يقدر انه عبد فيقال قدر ان هذا الحراج مع عبدك الذي بعته قال اقدر لو كان لو كان الحر عبدا لكان يساوي الفين وعبدي يساوي الفين كم نسقي من الثمن؟ الثلثين. طيب. الخل والخمر. الخمر ما له قيمة شرعا فماذا نصنع قالوا يقدر الخمر خلا يعني يقدر شرابا لم لم يتخمر لو كان خلا قالوا يساوي عشرة والخل الذي معه يساوي خمسة كم نسقط من هالثمن؟ الثلثين واضح؟ اذا الان عرفنا كيف نفرق بين الصفقات بين تفريط الصفقة في المسائل الثلاثة قال المؤلف ولمشتري الخيار ان جهل الحال لمجتمع الخيار يعني في في مسائل تفريق الصفقة له الخيار ان جهل فان علم فلا خيار له. مثاله باع الرجل عبده وعبد غيره على رجل والرجل يعلم ان هذا العبد ما هو له فالذين العبد الذين ليس له لا يصلح بينه فهل للمسلم الخيار؟ لا لانه دخل على بصيرة فلا خيار له واضح؟ اذا للمشتري خيار ان جهل الحال والا فلا خيار له لانه دخل على بصيرة انتهينا الان من الشروط شروط البيع وتبين ان الشروط تدور على ثلاث اشياء الظلم والربا والغرر ثلاث اشياء واظن النفيعي يسمع تدور على ثلاثة اشياء الظلم والثاني الربا والغراب فمن باع ما لا يملك فهذا من باب الظلم ومن تعامل بالربا فهذا من باب الربا ومن باع بالمجهول فهذا من باب الغرر. نعم الله اكبر لا من قوله ولا يباع غير المسافر الى اخر شيء ها؟ ها؟ ولو ايش ولا يباع غير المساكين. الى اخر الباب. الى اخر الباب؟ ايه ها؟ اللي بعده الفصل. اللي بعده فصل يلا يا شباب لا لا لانه قد يكون الثمن اكثر من القيمة مثلا اي نعم اذا حنا ما حنا باسطين باكثر من القيمة لكن بالقسط التقويم من اجل تحديد ما ما يسقط من الثمن يعني احنا ما احنا نستطيع اكثر من النسبة الان مثلا اشتريته بخمسة اشتريت خمسة عشر الاثنين لكن قيمتهن تسوى ثلاثين حنا نقدر القيمة اولا ثلاثين ثم نقول هذا يساوي عشرة وهذا يساوي عشرين كم نسقط من الثمن خمسة وعشرة خمسة او عشرة نعم الناقة الراجح الصحيح انه صحيح