نعم يلا يا ابراهيم تاباعه حاملا واستثنى حملها لا يصح لماذا؟ لا نادر هذا السبق وليس بلا عمل البيع نقل وهذا استبقاء ملك. نعم. يلا سليم. لماذا؟ مجهول يجوز مطلقا طيب ما هو تعليل الفقهاء الذين قالوا انه لا يصح بيعه؟ كيف لا قد يكون الحمل ذكرا او انثى او ذكرين او انثيين او مختلف او يموت طيب وهنا ما ما الجهاد معلوم انا باين عليه حامل كانها حائض ها السؤال عن بيع عن استثناء الحمل. احسنت. هذا الصحيح يجوز. يعني يجوز ان تبيع شاة حاملا وتستثني حملها لان هذا استبقاء ما اخذت عليه غير عوض. البائع الذي يستثنى الحامل لم يأخذ عليه عوضا طيب اذا هذه القاعدة ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح استثناءه هذا صحيحة؟ لا ايش تقول يا عبد الله مع اشراف اعطاك لا كبيرة جدا طيب انت القاعدة ما لا يصح بيعه مفردا لا يصح استثناؤه غير صحيحة لا فردا ولا عكسا لانه سيأتينا ان شاء الله تعالى في بيع الاصول والثمار ان بيع الثمار قبل بدو صلاحه لا يجوز واستثناؤه استثناء البائعيات جائز لان الصدق اقوى من من الانشاء يعني مثلا انا عندي نخوة النخل تام بس انه لم لم يلون فهل يجوز ان ابيع الثمر قبل ان يلون؟ ها؟ لا. لو بعت النخل واستثنيت الثمر يجوز مع ان هذا الثمر لا يصح استثناؤه نعم لا يصح فتبين ان هذه القاعدة لا تصلح شيء ان ما لا يصح بيعه مفردا لا يصح غير صحيح لهذا السبب نعم يلا سعد اذا باعه بما في هذا الكيس من الدراهم يجوز ولا لا؟ لا يجوز. وعلى قول الصحيح كذا. اذا وش الفائد من من هذا؟ ها يعني تراجعت الان ها وش القول الثاني؟ ليش هو المذهب يا شيخ ما تقول يا يوسف؟ بعته بهذه السرة من الدراهم ولا يجوز ها؟ المذهب يجوز والصحيح انه لا يجوز. درس جديد؟ طيب استغفر الله. سم يا عبدالرحمن. سمعنا. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى فصل ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ويصح اللسان سائر العقود. سائر ويصح النكاح وسائر العقود. ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. ولا سلاح في فتنة ولا سلاح ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر اذا لم اذا لم يعف اذا لم يعتق عليه وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان المؤلف رحمه الله لما ذكر شروط صحة البيع ذكر موانع البيع ذكر بعد ذلك موانع البيع وانما صنع ذلك لان الاشياء لا تتم الا باجتماع الشروط وانتفاع الموانع لانه اذا تمت الشروط ولم تنتهي الموانع لم تصح العبادة ولا المعاملة وكذلك لو عدمت الموانع ولم تتم الشروط لا تصح ارأيت الرجل يكون ابا للانسان او ابنا له فانه يرث ولكن اذا كان فيه مانع من موانع الارث لم يرث لانه لا يتم الشيء الا بوجود شروط وانتفاع وانتفاء موانعه فذكر المؤلف في هذا الفصل ما يمنع صحة البيع مع تمام الشروط فقال ولا يصح البيع يعني ولا اشتراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائه الثاني قوله لا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة اعترازا ممن لا تلزمه لان من لا تلزمه الجمعة لا يلزمه السعي اليها واذا لم يلزمه السعي اليها صار البيع والشراء في حقه حلالا اذ ان الذي لا يصلح البيع منه هو الذي يوجه اليه الخطاب في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسعوا الى ذكر الله فامر بالسعي الى ذكر الله وهي الخطبة والصلاة والمراد بالسعي هنا مجرد الانطلاق وليس المراد به السعي الذي هو الركض. لان النبي صلى الله عليه وعلى وعلى اله وسلم نهى عن الاسراع فيمن اتى الى الصلاة قال لا لا تسرقوا ونحن قلنا لا يصلح البيع ولا الشراء افلا يقول قائل ان البيع والشراء متلازمان قلنا مراده بالشراء هنا الايجاب لانه قد يوجب البائع البيع فيقول بعت عليك هذا بعشرة وبعد ذلك يقول المؤذن الله اكبر. فيقول الثاني قبلت ما الذي وقع بعد الان؟ الشراء. الشراء والا من المعلوم انه لا بيع الا بشراء ولا الا ببيع لكن قد يقع الايجاب بعد الاذان الذي حصل بعد نعم قد قد يقع القبول قد يقع القبول بعد النداء والايجاب قبل النداء فنقول ان البيع لا يصح وقول ممن تلزمه الجمعة يوجب لنا ان نرجع الى شروط وجوب الجمعة وهو مذكور في اي في اي مكان؟ في باب العبادات في باب العبادات في كتاب الصلاة وقوله بعد ندائها الثاني افادنا المؤلف رحمه الله ان ان للجمعة نداءين اولا وثانيا فاما الثاني فهو الموجود على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين يجيء الامام فيؤذن المؤذن اما ما قبل ذلك فانما حدث هذا في زمن امير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه حين اتسعت المدينة وبعد الناس جعل جعل للجمعة نداءين من اجل ان يتهيأ الناس الى الحضور فيمكنهم الحضور حين حضور الامام فان قال قائل حدوث احداث ذلك بدعة لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يشرع الا اذانا واحدا والاذان عبادة لا يمكن شرعها الا باذن من الشارع فالجواب على ذلك من وشيء الوجه الاول ان هذا من سنة الخلفاء الراشدين لان عثمان رضي الله عنه منهم وللخلفاء الراشدين سنة متبعة بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فقد قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي هذه واحدة ثانيا ان عثمان رضي الله عنه لم يسنه الا لسبب لم يكن موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ساعة المدينة وتباعد الناس فلا يقال ان الرسول لم يشرعه مع وجود مع وجود الاذان الثاني نقول لانه في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يكن هناك سعة يحتاج الناس معها الى ان ينادون للصلاة وقد علم ان الرسول صلى الله عليه وسلم شرع اذانا في اخر الليل ليس لصلاة الفجر بل من اجل ايقاظ النائم وارجاع القائم فقد قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابي ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر عرفتم؟ اذا السبب الذي شرع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يؤذن في اخر الليل من اجل لا من اجل وقت صلاة ولكن من اجل ان يستعد الناس بالسحور قد يكون اقل سببا لمشروعية الاذان من اذان يوم الجمعة فعل هذا تكون هذه السنة التي سنها امير المؤمنين عثمان ابن عفان التي سنها امير المؤمنين عثمان بن عفان تكون سنة شرعية نحن مأمورون باتباعهم وبهذا يعرف قرور بعض الاغرار الصغار من طلاب العلم الذين ينتسبون الى علم الحديث فيضللون امير المؤمنين عثمان ابن عفان ويقولون انه مبتدع نسأل الله العافية وهم اذا قالوا ان عثمان مبتدع لزم من ذلك ان يكون جميع الصحابة الذين ادركوا عهده ايش؟ مبتدعة لانهم اقروا البدعة وهذي هذا مبدأ خطير ينبئ عن غرور واعجاب بالنفس والعياذ بالله وعدم افتراث بما كان عليه السلف الصالح. ووالله ثم والله ثم والله ان علم السلف الصالح اقرب الى الصواب من من علم المتأخرين واهدى واهدى سبيلا وهذا شيء معلوم حتى ابن ابن مسعود رضي الله عنه كان يأمر باتباع هدي الصحابة رضي الله عنهم ويقول انهم اعمق علوما وابر قلوبا فاذا اجتمع بر القلب وعمق العلم تبين ان من بعدهم فهم خلف وليسوا اماما واني احذر اخواني طلبة العلم من ارتكاب مثل هذا هذا الصعب واقول لا ترتقوا مرتقا صعبا عليكم بسنة الخلفاء الراشدين كما امركم نبيكم صلى الله عليه وعلى اله وسلم واياكم ان تطلقوا السنتكم عليهم بمثل هذا الكلام السخيف ايقال لامير المؤمنين عمر ثالث خليفة في الاسلام انه مبتدئ نعم؟ عثمان بن عفان ايقال لامير المؤمنين؟ عثمان بن عفان ثالث خلفاء المسلمين انه مقتدر او يقال لمن ادرك زمنه من الصحابة انهم مقرون لبدعة من انت ايها الصبي من انت ايها الغرب اعرف قدر نفسك حتى تعرف قدر الناس نسأل الله السلامة. اذا نرجع الى موضوع الدرس النداء الاول للجمعة اذا وقع البيع والشراء بعده ايه فلا بأس لانه لا نهي فيه وقول المؤلف لا يصح لا يصح البيع اذا قال قليل مد اذا قال قائل ما الدليل على الفساد قلنا الدليل نحو الله عز وجل لان قول الذار والبيع يعني لا تبيعه والنهي يقتضي الفساد هذه القاعدة التي دل عليها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام اهل العلم. دل عليها سنة الرسول لانه قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو رد فهو باطل وان كان وان كان شرط فهو باطل وان كان مائة شرط ولاننا لو صححنا ما نهى عنه الله ورسوله لكان في ذلك مضادة لله ورسوله اذ ان النهي يقتضي البعد عنه وعدم ممارسته والتصحيح يقتضي خلاف ذلك فكان في هذا دليل وتعليل دليل على البطلان وتعليل الدليل ما هو من عمل عملا ليس عليه امر فهو رد كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل والتعليم ان التصحيح يستلزم ممارسة هذا الشيء ونفاذ هذا الشيء وهذا مضادة لله ورسوله قال المؤلف رحمه الله ويصح النكاح وسائر العقول يصح النكاح يعني عقد النكاح يصح بعد اذان الجمعة الثالث لان الله انما نهى عن عن البين واما النكاح فلم ينهى عنه ولان البيع عقد معاوضة يكثر تناوله بين الناس بخلاف النكاح وقول سائر العقود ظاهر كلامه انه يصح الرهن والظمان والقرض والاجارة وامضاء بيع الخيار والاقالة وغير ذلك كل العقول تصغر ولكن الصحيح خلاف كلام المؤلف رحمه الله وان سائر العقود منهي عنها كالبين وانما ذكر الله البيع بحسب الواقع لان هذا هو الذي حصل ان ان الصحابة لما وردت العير من الشام خرجوا وبدأوا يتبايعون فيها فتقييد الحكم بالبيع انما هو باعتبار الواقع فقط والا فكل ما الهى عن حضور الجمعة فهو كالبيع ولا فرق فالصواب ان جميع العقود لا تصح وانها حرام لا النكاح ولا القرض ولا الرهن ولا غيره. نعم ربما يقول قائل ان عقول التبرعات كالهبة لا لا لا تضر لانها لا تلهي ولا تشعر. مثل لو ان رجلين اقبلا على المسجد وفي حال اقبالهما اذن لصلاة الجمعة فوهب احدهما الاخر شيئا فهنا قد يقال انه يصح لانه لم لم يحصل لذلك اشغال ولا الهاء لكن شيء يحتاج الى معالجة ونقول انه يصح مع ان الله نهى عن البيع هذا فيه نظر عندي جملة معترظة