قال ويصح النكاح وسائر العقول. نقول الصحيح عدم الصحة اللهم الا في عقد في عقود التبرعات التي لا يحصل فيها اشقاء فقد يقول قائل بان ذلك صحيح ولا بأس به بشرط ان لا يشعر قال ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا قوله ممن اي على من لا يصح بيع الاصيل على انسان يريد ان يتخذه خمرا العصير معروف عصير عنب او عصير تين او برتقال او غيره اشتراه انسان وهو عصير كما يقول طازج لاجل ان يخمره ويتخذ خمرا فان البيع لا يصح الدليل قول الله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فان قال قائل انا لا ما الذي يدليك ما الذي يدرينا ان هذا الرجل اشترى العصير ليتخذه خمرا او ليشربه في الحاضر في الوقت الحاضر نقول اذا غلب على ظنك ان هذا من القوم الذين يشترون العصير ليتخذوه خمرا كفى اذا غلب على ظنك انه من هؤلاء كفى والا فالاصل الصحة وعدم المنع لكن اذا غلب على ظنك انه اشتراه من اجل ذلك صار هذا حراما لانه من باب التعاون على الاثم والعدوان. والله سبحانه وتعالى قد نهى عن عن ذلك كذلك لا يصح بيع سلاح في فتنة بين المسلمين يعني لو حصل فتنة وقتال بين المسلمين وجاء رجل يشتري منك سلاحا وغلب على ظنك انه اشترى السلاح ليقاتل المسلمين فانه يحرم عليك ان تبيعه اياه فان قال صاحب السلاح لعله اشتراه من اجل ان يصطاد به صيدا مباحا فما الجواب نقول لا لا نمنع الا اذا غلب على ظنك انه شراه من اجل ان يقاتل به المسلمون وكذلك لو اشترى رجل سلاحا ليصطاد به صيدا في الحرم تعرف ان هذا الرجل من اهل الصيد وهو الان في الحرم واشترى منك السلاح لاجل ان يصطاد به صيدا في الحرم فهذا حرام ولا يصح البيع لانه من باب التعاون على الاثم والعدوان وتأمل القرآن الكريم. كلمة لا تعاونوا على الاثم والعدوان يدخل بها الاف المسائل يدخل فيها الاف الاف المسائل لانها كلمة عامة تشمل التعاون على الاثم والعدوان في العقود التبرعات والمعاوظات والامتعة وغير ذلك كل ما فيه التعاون على الاثم والعدوان فانه حرام طيب كذلك لا يصح آآ بيع اواني لمن يسقي بها الخمر انا اعرف ان صاحب هذا المطعم يأتيه الناس يشربون الخمر عنده واتى الي ليشتري اواني يسقي بها الخمر فهل هذا جائز لا لان هذا من باب التعاون على الاثم والعدوان طيب اشترى مني رجل ام واسا لحلق اللحى نعم؟ لحلق اللحى اعرف انه اشتراها لذلك هل يجوز بيعه عليه؟ لماذا؟ تعاون على الاثم والعدوان نعم وكثير من العامة يظنون ان حلق اللحية لا بأس به حتى ان بعض الناس يسألون في في الحج يقول انني لبست ثيابي قبل ان احلق نعم؟ سبحان الله يشير الى يعني يمسح لحيته ويقول قبل ان لكن هذا لا تحدث لا بعد الحمل ولا قبل الحمل حرام عليك طيب اشترى رجل مني بيضة من اجل ان يقاموا عليه هل يجوز ان ابيع عليه؟ لا يجوز لانه من باب التعاون على الاثم والعدوان ولكن كيف ان كيف القمار على البيض يلا كيف القمر على البيت البيض يتخذ القمار ها اذا حطت يد واليد الثانية حطيت البيضة في يدي نعم نشوف الاخ كمال بان يقول هذه البيضاء ان كسرتها فلك مثلها وان لم تكسرها فاعطني طيب كيفك بالحجر يعني ايه طيب هذا مما يقامر عليه يقول انك اذا ضغطت على البيضة طولا ما تكسرها ابدا وعرظا تكسوه فالناس يقامرون عليه بهذا بهذا الصفة فاذا علمنا ان هذا الرجل اشترى البيضة من اجل القمار عليها ان هذا لا يجوز لان من باب التعاون على الاثم والعدوان. نعم. بيت الله عندكم صفة اخرى؟ في في افغانستان ها اذا كسرت ها اثنان في كل واحد معه بيضة كذلك ايه اذا كسر ايه هذي بعد غريبة طيب قال ولا عبد ولا عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه العبد المسلم لا يجوز ان تبيعه على كافر لانك اذا بعت المسلم على الكافر سلطت الكافر على المسلم اذ من المعلوم ان السيد له سلطة وامرأة على عبده فاذا بعت العبد المسلم على الكافر سلطت الكافر عليه واذللت المسلم امام الكافر واذلال المسلم حرام ولا يحل فلا يحل للانسان ان يبيع عبده على كافر عبده المسلم على كافر عرفتم طيب وبيع العبد الكافر على الكافر لو كان عند الانسان عبد كافر وباعه على كافر يصح؟ طيب اذا كان لا يصح بيعها على الكافر يقال اشترط قال اذا لم يعتق عليه اذا لم يعتق العبد على الكافر فان عتق على الكافر بالشراء صح بيعه عليه ومن الذي يعتق على مشتريه هو الرحم ذو الرحم المحرم يعني اخاه عمه خاله ابن اخيه وما اشبه ذلك كل من بينهما رحم محرم اذا ملك احدهما الاخر اعتق علي ابنه يعتق ابن بنته يعتق. طيب فاذا كان هذا العبد ابن عم ابن اخ للكافر وبعت على الكافر يصح لماذا؟ لانه بمجرد ما يقول قبلت يكون العبد حرا انطلق يكون حرا وهذا في الحقيقة فيه مصلحة للعبد. اذ ان فيه تعجيلا لايش؟ لحريته ولا يمكن ان يبقى ملك الكافر عليه ولا لحظة لانه بمجرد ما يقول قبلت يعتق فاذا كان يعتق عليه فانه يصح بينه كذلك ايضا لو كان يعتق عليه بتعليق كيف بتعليق؟ يعني بان يكون هذا الكافر قال اذا ملكت هذا العبد فهو حر فانه بمجرد ما يملكه يكون حرا والمؤلف عمن قال الا اذا لم يعتق عليه فاذا عتق عليه اما لرحم محرم واما لتعليق فانه يصح بيضه عليه لان في ذلك استعجالا لحريته طيب هل يصح بيع العبد الكافر لمسلم يصل طيب اذا بيع العبد المسلم لمسلم صحيح. الكافر للكافر المسلم للكافر الكافر للمسلم صحيح طيب ثم قال وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه ان اسلم في يد الكافر اجبرا على الكافر على ازالة ملكه لانه لا يمكن ان يكون للكافر ولاية وسلطة على على مسلم مثال ذلك رجل كافر عنده اب كافر عنده عبد كافر ثمان العبد الكافر اسلم. من الله عليه بالاسلام فاسلم نقول للكافر لا يمكن ان يبقى على منكر لابد ان تخرجه من ملكك ولكن بماذا يخرج من ملكه في العتق هذي واحد او بالبيع لكن بشرط ان لا يبيعه على الكافر فين باعه على كافر فالبيع حرام ولا يصح فقول المؤلف اجبر على ازالة ملكه نعم ازالة ملكي ببيع او هبة او عتق او غير ذلك لكنه اذا كان البيع او هبة فانه لا يبيعه ولا يهبه على انسان كان ثم قال ولا تكفي مكاتبته يعني لو ان الرجل الكافر الذي اسلم عبده قال انا اكاتبه والمكاتبة ان يبيع السيد عبده على نفسه ان يبيع السيد عبده على نفسه هذه مكافأة اشار الله اليها بقوله والذين يبتغون الكتاب بما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فهذا الرجل الكافر قال انا لا ما عندي مانع ليس عندي مانع ان ازيل ملك عبدي لكني اريد ان ازيله بالمكاتبة ابيع نفسه عليه نقول هذا لا يكفي لان المكاتبة لا تخرج ملك السيد عن العبد حتى يوفي تماما وقبل الوفاء هو في رق العبد رق السيء فلهذا لا تكفي المكاتب طيب لو قال انا ابيعه لكن اريد ان اشترط الخيار لي لمدة شهر او يجزئ هذا او لا؟ لا. لانها لم تنقطع علقه عنه. فربما يقول انا فسقت البيض اذا لو كاتبه لنصر ولو باعه بخيار لم يسع لم يصح لا يكفي ثم قال المؤلف وان جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف صح في غير الكتابة هذا الجمع بين عقدين اذا جمع بين عقدين فان كان بشرط فالعقد غير صحيح وان كان بغير شرط فالعقد صحيح مثال ذلك قال بعت عليك بيتي هذا بمئة الف بشرط ان تؤجرني بيتك بعشرة الاف قال قبلت ما عندي مانع فالبيع فالاخذ غير صحيح لا البيع ولا الايجار لانه شرط عقد في عقد فلا يصح وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيعه هذا هو المذهب والصحيح انه جائز. اذا لم يتضمن محظورا شرعيا والحاجة داعية لذلك قد يقول انا لا لا احب ان ابيع عليك بيتي حتى اضمن انني ساكن في بيت اخر فاقول بعت عليك في البيت بمئة الف بشرط ان تأجرني لبيتك بعشرة الاف ريال او بالف ما المانع من هذا ليس هناك مانع واما قول الرسول الشرطاني في البيع فالعبارة مطلقة فتحمل على المقيد وهما الشرطان اللذان يلزم منهما الوقوع في محلول شرعي طيب لكن اذا كان بغير شر جمع بين بيع وكتابة او بيع وصام او بيع واجارة او بيع ومهر فان العقد يصح يصلح لكن قال في غير الكتابة يعني في غير ما اذا جمع بين بيع وكتابة فان البيع لا يصح يحتاج المغسل ولا؟ طيب اذا جمع بين بيع وايجار قال بعتك بيتي هذا بمئة الف واجرتك البيت الثاني بعشرة الاف قال قبلت هذا صحيح او قال بعتك بيتي هذا واجرتك بيتي هذا بمئة الف ايضا صحيح ويقسط العوظ عليهما عند الحاجة طيب اه بين بيع وكتابة قال لعبده بعتك هذه السيارة وكاتبتك بعشرة الاف يهتك هذه السيارة وكاتبتك بعشرة الاف الثمن واحد ولا متعدد؟ والصفقة؟ واحدة واحدة بعتك هذه السيارة وكاتبتك بعشرة الاف طيب يقول المؤلف لا لا يصح البيع في هذه الحالة ليش لا يصح لانه باع ملكه على ملكه صح؟ باع ملكه على ملكه. هذا العبد الذي كاتبه هل خرج عن ملكه؟ لا لا يخرج حتى يؤدي فاذا باع ملكه على ملكنا لم يصحه طيب والمسألة فيها خلاف لكن هذا المذهب والتعليل كما سمعتم ان من شرط البيع ان لا ان يبيع على من يملك ملكا تاما وهذا لا يملك ملكا تاما اذ انه ما زال على ملك سيده