طيب البيع والصرف الواقع ان الصرف بيع لكن هو يختص بانه مبادلة نقد بنقد هذا هذا الفرق وله احكام معروفة لكن الكلام على انه مبادرة دنانير بدراهم صافي دنانير بثياب بيت غير صحيح والصرف بيع لا شك لكن لما كان الصرف له احكام خاصة صاروا يفرجونه بالقول بيع وصرف قال مثلا اه بعتك هذه الدنانير وهذه السيارة بعشرة الاف دينار الصفقة والثمن؟ واحد لا يصح نصحوا البيع فاذا قبض الثمن فلا اشكال وان لم يقبض صح في السيارة دون الصرف لانه لا بد اذا بعت دراهم بدنير لا لا بد ان ايش ان تقف وتقبل لابد من التقابض قبل التفرق قال المؤلف صح في غير الكتابة. ظاهر كلامي رحمه الله في غير الكتابة ان الكتابة لا تصح وليس الامر كذلك بل المراد ان البيع لا يصلح واما الكتابة فتصح فان قال قائل ما دليلك على على هذا هذا خلاف ظاهر المؤلف كلام المؤلف نقول لان الكلام الان في في البيع ولا في الكتابة؟ في البيع. يعني فاذا جمع بين والكتاب قلنا البيع صحيح الكتاب الصحيح هو البيع غير صحيح قال ويقسط العوض عليهما مقسط يعني يوزع العوظ عليهما وذلك عند الحاجة مثال ذلك بعتك هذه السيارة واجرتك هذا البيت بمئة الف الثمن والعقد واحد طيب قدر ان ان البيت انهدم جاءته امطار فهدمته فالاجارة تنفسخ تلبسه الايجار لان العين المعقود عليها تلفت كيف نوزع الثمن الان او كيف نوزع العوظ احسن لان هذا العوظ فيه اجرة وفيه ثمن فكيف نوزع هذا العوظ يوزع بالقيمة يقال كم يؤجر البيت به؟ قالوا يؤجر بعشرين الفا كم قيمة السيارة لم تكن قيمة الزيارة الثمن مئة تكون قيمة السيارة ثمانين اذا ينزل من العوظ كم عشرون ينزل من العشرون فان قدر انه عند التقويم صار يساوي مئتين مئتي الف وقالوا ان الاجارة قيمتها الفاء عشرون الف عشرون عبدا ونحن الان العقد كم بمئة يقول عشرون الفا من مئتين تقابل ايش؟ عشرة بالمئة ينعشرون الفا من مئتين عشرة في المئة عشرة في المئة نقول اذا نرجع للثمن الذي هو مئة نخصم منه عشرة في المئة هذا ما نقول الملح يقسط العوض عليهما يعني لو احتجنا الى توزيع العوظ فانه مقسط على قيمة المبيع وعلى وعلى الاجرام اظن انت هي اسئلة. نعم. نعم. فانا اول. نعم الرجل الذي يقصد احد نعم لهذا يقول اذا كان هناك جمعتان فاذن في احداهما دون الاخرى فهل المعتبر الاولى او الاخيرة المعتبر ما يريد الصلاة فيه. المعتبر ما يريد الصلاة فيه ولهذا اه لو ان احد المسجدين يخطب وانت لا تريد الصلاة فيه. فهل يلزمك الانصات؟ لا. لا. لكن لو كان المسجد الذي تريده هو الذي لزمك الانصاد. ولو كنت خارج المسجد. كما يا شيخ بارك الله فيك. هل يعتبر الكافر بجهله؟ مثلا لو قال لنا الكافر انا ما يعرف احكام الشريعة في مسألة ما اذا اشتريت عدل وكان له راح يعتق عليه بمجرد قول الحقيقة. اي نعم يقول العلماء العبرة في المعاملات بما في نفس الامر. وفي العبادات بغلبة الظن فنقول لهذا الرجل لا لا يهمنا علمت ام لم تعلم. العبد يعتق عليه وتجبر على ازالة الملك. نعم اي نعم نعم العبرة بما في نفس الامر. الاول كده الاول الاول. نعم. نعم. بايش؟ نعم. نعم اول نحن نطالبهم بصحة بصحة الدليل. هذي واحدة. الشيء الثاني اذا صح ذلك فان قول عثمان اولى بالقبول من قول ابن عمر. لان عثمان من الخلفاء الراشدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤرخ رحمه الله تعالى في يده يجبر على ازالة ملكه من جمع بين بيعه وكتابه او بيع وصرف صح فيه صح في غير العوض عليهما. الم نقرأ هذا؟ نعم. ويحوي بيعه على بيع اخيه كأن يفوت لمن اشترى سلعة بعشرة الا يعطيك مثلها بتسعة وشراؤه على شرائه كي يكون لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة هي نفسها خط. نفسخة واعقد معه ويخطر العقد فيهما. ومن باع ربويا ومن باع ربويا واعترض عن سببه ما لا يباع به مسيرة. او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسي بالعكس لم يجز وان اشتراه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبع باحسان الى يوم الدين. ما مناسبة ذكر هذا الفصل بعد ذكر الشرور؟ من الاشياء التي بذكر بالله بذكر شروطهم الاشيا لا تتم الا بذكر شروطها يعني اذا قلت شروط الصلاة تسعة صحت الصلاة. ايه باجتماع شروطه. وانتفاع موانئه. اذا هذه مناسبة الفصل ما سبقه لان الشيء لا يتم باجتماع شروطه وانت فاهمها. طيب تبايعت امرأتان بعد نداء الجمعة الثانية. خالد مزين تبايعت امرأتان بعد نداء الجمعة الثاني فما حكم بيعهما وجائز لماذا؟ لان المرأتين لا تلزم يوم الجمعة صحيح؟ صحيح. نعم. البيض صحيح وجائز لانهما غير غير مدعوتين بهذا النداء طيب مريضان رجلان تبايع بعد نداء الجمعة الثانية اذا كان لك اي نعم لا يقدر الى الذهاب عنه يصل البيع لماذا؟ لان الجمعة لا لا تلزمهما طيب اوجب عقد البيع قبل الاذان وقبل المشتري بعد الاذان لا يصح البيع وقت القبر. اي نعم والبيانات والعاطفية الا بايجاب وقبول. طيب اه لماذا قيد المؤلف نداء الجمعة بالثاني شرافه لانه هو الذي كان عنده قبول لانه المقصود بالاية والموجود في عهد الرسول الله عليه وعلى اله وسلم. طيب عقد رجل النكاح على امرأة بعد نداء الجمعة الثانية نعم على مذهب بين المؤلف يصح وهو المذهب والقول الصحيح انه لا لان العلة احسنت العلة واحدة الاشغال وربما يكون انشغال الانسان بعد الازواج اكثر من انشغال بعظ البيع اليس كذلك؟ اي نعم طيب رجل باع عصيرا على اخر ياسر ها نعم وان سكتنا ما هو الاصل؟ عدو حلو البيت سمعتم يا جماعة؟ اذا غلب على الظن انه انه اشترى هذا العصير ليتخذه خمرا فاننا لا لا نبيعه. ودليل ذلك قوله تعالى على الاثم والعدوان. طيب آآ باع بيضا على اخر اي نعم هل يصح البيع البيض باعه على اخر يصح ها مشكلة انه ما يصلح معناه كل فطورنا كل يوم وهو صغير ما تدري؟ طيب فيها تفصيل ما هي دعاه على طيب وين باعه على اللي يتخذه فراخا اذا ليش نقول انباعه على من يتخذه للقمار فهو حرام ولا يصح والا فلا ولا فهو صحيح. طيب فما هو الدليل على تحريمه اذا كان لما يتخذه للقمار عليكم العدوان. قال الله تعالى ولا تعانوا عليكم الا نعم. لقوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان اسلم قن عند كافر هنا ليش عليك يا سيدي يعني تجب إزالة ملكه باي سبب من الاسباب؟ لانه لا يصح ان يكون السيد كافر مسلم. ايه. طيب الدليل الدليل اه انه لا تصح ان يكون لا هذا هذا حكم ما هو دليل وليجز الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب هذه الاية قد ينازع فيها لان الله قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على مؤمنين سبيلا يعني في ذلك الوقت في ذلك اليوم لكن هنا تعليل قوي خالد نعم لما في ذلك من اذلال المسلم وربما يحمله على ان يرتد عن الاسلام. طيب يقول المؤلف ان جمع بين بيع وكتابة صح في غير الكتابة. ايش معنى المعنى؟ عبد الله جمع بين عقدين ولا بعقد بعقد واحد بين نعم انه لا يصلح وش وش البيع او الكتابة والكتابة مثاله. ها؟ ان يبيع العبد شيئا. ايه. ويشاهده ان يبيعه ويكافئه له عقل واحد جمع في عقد واحد بين بين وكتابة الكتابة النبي عن عبده على نفسه. ها المثال بعت عليك هذه السيارة وكاتبتك لا ما تبوسنا ولا شي وكتبتك بعشرة الاف ها ما الذي لا يصح والكتابة تصح لماذا لا يصلح بين لانه كاتب عبد حتى يوفي فيكون باع ماله لماله تمام. طيب وان كاتبه ثم باع ثلاث كاتبه ثم باع عليه سيارة يجوز الدليل في ايش؟ للتصرف فاذا اشترى من سيده فلا بأس كما لو اشترى من غيره طيب اه ما ما هي صورة قولهم جمع بين بين وصبي وش مثال هام يقول مثلا اه جئتك هذا الشيخ واعجبتك هذا الشيء لا بيع وصرف احمد كان يقول بيته هذه السيارة وهذه المئة درهم بيد الله مئة جنيه طيب صحيح؟ هذا جمع بين البيع وصبر. وذلك لان بيع النقد بالنقد يسمى عندهم صرفا. يعني بدراهم يسمى صرف وهو مع انه بيع هو في الاصل. لكن هذا بيع خاص لان له احكام خاصة