يقول المؤلف رحمه الله اما مسألة الصور فانا قلت لكم امس في الدرس الماظي لا احب ان نشرحها ونتكلف شرحها لان فائدتها قليلة من جهة ولانها ربما تمسح جميع ما فهمته من الدرس والفائدة فيها قليلة. والانسان اذا عرف عندنا ثلاث اشياء مال معين ومال في الذمة ومنفعة وان البيع التبادل بين هذه الاشياء اذا عرف ذلك عرف ان الصور لابد ان تكون تسع صور من ضرب ثلاثة في ثلاثة طيب قال الملك رحمه الله تعالى وينعقد بايجاب وقبول. ينعقد للبيع والانعقاد ضد الانحلال. والعقد بمعنى الاحكام وربط الشيء بعضه ببعض تقول اقدت الحبل اي رمدت بعضه ببعض وكلمت ينعقد وصف لجميع العقود سواء البيع الاجارة الرهن الوقف كلها يقال فيها ينعطف لانها ربط واحكام وشد ينعطل بايجار وقبول الايجاب هو اللفظ الصادر من البائع والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري فالايجاب هو اللفظ الصادر من البائع او من يقوم مقامه والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري او من يقوم مقامه. والحقيقة اني قلت او من يقوم مقامه من باب التوضيح فقط والا فمن يقوم مقام البائع يسمى بائع فالوكيل مثلا بائع وكذلك من يقول مقام المشتري بايجاب وقبول لكن اشتاط المؤلف ان يكون القبول بعده لانه فرض عنه بحيث يقول بعتك هذا فيقول قبلت فلو تقدم وقال قبلت ثم قال الثاني بعث فانه لا يصح لان القبول فرع الايجاب نعم بقوله بعده ولم يذكر المؤلف صيغة معينة للبيع يعني ما قال لابد يكون بلفظ البيع فدل هذا على انه ينعقد بما دل عليه مثل ان يقول بعتك هذا الشيء اعطيتك هذا الشيء ملكتك هذا الشيء فالمهم انه ليس هناك لفظ معين للبيع. اي لفظ يدل عليه فهو فهو فانه ينعقد به وهل هذا شامل لجميع العقود فيه خلاف فمن العلماء من اشترط للعقود الفاظ لبعض العقود الفاظا معينة وقال لابد من الاتيان بها كالنكال مثلا قال لابد يقول زوجتك واذاه يقول قبلت ومنهم من قال جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفا وهذا القول هو الراجح وهو المتعين وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لان المعاملات ليست عبادات يتقيد الانسان فيها بما ورد بل هي معاملات بين الناس فما عده الناس بيعا فهو بيع وما عدوه رهنا فهو رهن وما عدوه وقفا فهو وما عدوه نكاح فهو نكاح فالصواب ان جميع العقود ليس لها صيغ معينة بل تنعقد بماذا؟ بما دل عليه ولا يمكن لانسان ان يأتي بفارق بين البيع وبين غيره ابدا اذا قالوا مثلا النكاح ذكره الله بلفظ النكاح قلنا والبيع ذكره الله بايش؟ بلفظ البيع فهل تقولون انه لابد يقول بعت؟ يقولون لا ما هو لا مو شرط. اذا ينعقد بكل لفظ دل عليه عرفا. بايجاب وقبول ومن بعده قال وقبل نعم وقبله قبله يعني ويصح ايضا بقبول قبله لكن في صور معينة هذه الصور لابد ان تكون دالة على العقد لابد ان ان يكون دالة على العصر مثل يقول نعم كذا بعشرة فيقول البايع بعتك انتهى الان مع ان القبول او ما يدل على القبول قد سبق الايجاب لكن نحن نحن قعدنا قاعدة انه ينعقد بما دل عليه. طيب لو قال اتبيعني كذا بكذا فقال بعتك هل انا اعطيك؟ لا لا استفهم الان. هو يستفهم الان. اتبعني فاذا قال بعتك يقول قبلت ولهذا عندنا بلفظ امر او ماظ مجرد عن الاستفهام ونحوه. لان المعنى حاصل به طيب لو قال اشتريت منك كذا بكذا فقال بعتك نعم لماذا؟ لانه دل عليه لانه دل عليه الاجابة القبول الان وان سبق فهو دال على ان الرجل قال فصار الان ينعقد اذا تقدم القبول على الايجاب بشرط ان يكون دالا عليه على القبول اما اذا كان لم يدل كمضارع يستفهم هل تبيعني كذا او او اتبيعني كذا؟ او ما اشبه ذلك هذا لا يعتبر قبولا نعم مرضيا قال متآخيا عنه في مجلسه متراخيا هذا حال من القبول يعني ان القبول يجوز ان يكون عقيم الايجاب ويجوز ان يكون متراخيا عنه اما كونه جائزا عقيد الايجاب فالامر واظح قال بعتك هذا بعشرة؟ قال قبلت القبول هنا اعقب الايجاب وهذا لا لا اشكال فيه. يجوز ان يتراخى ان يتراخى عن الايجاب فيقول بعتك هذا بعشرة ثم يسكت المشتري فكر لان الانسان قبل ان قبل ان يباع عليه الشيء يجد في نفسه رغبة فيه فاذا قال بعتك ربما يتريث وتزول هذه الرغبة واحب شيء الى الانسان ما منع ولهذا تجد الصيادين الذين الذين يصيدون الطيور قبل ان يرمي الطير ومعه شفقة عظيمة على هذا الطير. فاذا رماه وسقط الارض صار لا يساوي شيئا عنده هدأ هذه السلع في يد البائع اذا قال بعني هذا الشيء بعشرة؟ فقال بعتك نعم. اذا قال هل تبيع علي هذا بعشرة؟ قال نعم. ابيعه عليك بعشرة فهنا لو تأخر القبول فلا بأس طيب لكن يقول اذا تراخى عنه لابد من سوء ان يكون في مجلسه والا يتشاغلا بما يقطعه ان يكون في المجلس والا يتشاغل بما يقطعه اما كونه في المجلس فهو فهو احترازا مما لو كان في غير المجلس بان قال بعتك هذه السلعة بعشرة ثم تفرقا ثم رجع وقال قبلت فهذا لا يصح هذا القبول لماذا؟ لتغير المجلس كذلك لو تشاغل بما يقطعه قال بعتك هذه السيارة بثلاثين الف يعني ما يخالف بثلاثين الف فقال مراسي اليوم الكلية ووجدت فلان ناجح وفلان مكمل وفلان حامل وفلان راسب. نعم وش تقول والله انا ساءني هذه النتيجة قال هذي نتيجة ما هي طيبة ثم قال قبلت يصلح ولا ما يصلح؟ ليش؟ تشاغل بما يقطعه اذا لا بد لصحة هذا العقد من ان يعيد البائع الايجاب حتى يكون القبول عاقبة يشترط ايضا في القبول الان فهمنا ان يشترط في القبول ان يكون بعد الايجار الا ما استثني اشترط ان يكون عقب الايجاب او متراخيا عنه بشرط ايش؟ ان يكون في المجلس وان لا يتشاغلا بما يقطعه. الشرط الثالث ان يطابق القبول الايجاب ان يطابق القبول الاجابة فلو قال بعتك شرح ابن عقيل بعشرة فقال قبلت الروضة المرضع بعشرة يصح؟ ليش؟ اختلف. طيب. قال بعتك شرح ابن عقيل بعشرة. فقال قبلته بتسعة لا لماذا؟ لعدم المطابقة. طيب لو قال قبلته باحد عشر انتبهوا لهذا ما بعتك شرح من عقيل بعشرة قال قبلته باحد عشر هو لا شك انه اختلف لكن هل هذا من مصلحة البائع؟ من مصلحته. اذا يقول البائع خلاص اخذ العشرة والباقي لك اذا كان لا يريد ان يمن عليه بالزيادة فالظاهر ان هذا يصح وان الذي لا يصح اذا نقص الثمن عما اوجبه البائع طيب الشرط الثالث للقبول ان يكون مطابقا للايجاب ان يكون مطابقا للايجاب كمية وجنسا ونوعا. يعني قدرا وجنسا ونوعا الا ان القدر نقول اذا زاد فقد زاده خيرا وعادة ان البائع لا يرد الزيادة هذا هو العادة والغالب ثم قال المؤلف وهي الصيغة القومية هي يعني سورة الايجاب والقبول الصيغة القولية وهذا يشعر بان هناك صيغة غير قولية وهو كذلك وقد ذكرها في قوله وبمعاطاة وهي الفعلية معاطاة يعني كل واحد يعطي الثاني بدون قول وهذه الصيغة الفعلية اذا للعقد صيغتان قولية وفعلية. القولية هي الايجاب والقبول والفعلية ما هوش ما هي ايه يعني ما بدك تنظر المروحة الفعلية هي ايش؟ المعاطات المعاداة عاد الى ثلاث صور ان تكون ان تكون معاطاة من الجانبين وان تكون معاة من البائع وان تكون معاطاة من المشتهي مثالها من الجانبين ان يكون هنا يعني ادوية مثلا قد كتب سعرها ووضع الى جانبها وعاء للثمن فيأتي المشتري ويضع ثمن هذا الدواء في وعاء لواء على الثمن ويأخذ الدواء هذي ايش معاطاة من الجانبين كل واحد منهم ما تكلم وضع الثمن في مكانه واخذ المبيع هذي معاطات من الجانبين معاطاة من البائع قال اعطني بهذا الدرهم خبزا فاخذ البائع كيس الخبز اللي بالدرهم كم عددها اربعة اخذ الكيس به اربعة وعطاه هذي ما ممن ممن؟ من البائع. المشتري قال اعطني بهذا الدرهم خبزا بالعكس يكون معافاة من من المجتمع. قال البائع خذ هذا الكتاب بعشرة. فاخذه المشتري ولم يقل قبلت ولكن اعطاه عشرة المعاطاة هنا ممن من المشتري البائع قدر السمع واوجب قال بعتك هذا الكتاب بعشرة او خذ هذا الكتاب بعشرة فاخذه ولم يتكلم واعطاه العشرة وهذا يدلنا على ان مسألة المعاملات امرها سهل يرجع فيه الى ما تعرفه الناس والناس كلهم قد تعارفوا بان هذه المعاطات عقد ولا غير عقد؟ عقد يرونها عقد يرونها عقدا واضحا خلاصة الدرس ان للبيع نعم ان لعقد البيع قولية وفعلية. القولية هي الايجاب والقبول. والايجاب هو اللفظ الصادر من البائع او من يقوم مقامه والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري او من يقوم مقامه وعرفتم شروط القبول واما الصيغة الثانية فهي صيغة فعلية وهي المعاطات علل الشارح بعلة ينبغي ان نفهمه. قال لعدم التعبد فيه لان لانه ما فيه تعبد بالصيغة. كل ما دل على العقد فهو عقد كاليسار فكل ما دل على العقل تواعد نعم شيخ بارك الله فيك هل يجب او يشترط من البائع والمشتري ان يكون عاقلا؟ ما جاءت الشروط بارك الله فيك. الشروط سبعة الشروط سبعة. تأتي ان شاء الله. تراخيا عنه. يعني القبول. نعم. القبول. لا لا لا ما هو هذا. صحيح يعني العبارة فيها شيء من القلق يعني بعده اي نعم لاني لا صار قبله ما اسلم متراخمين عنه سابقا على نعم نعم ها بدأت انت؟ طيب. اه القبول. نعم ثم قال استشير فلان وذهب الى المجلس قال لازم اذا تعارف الانسان هذا رجعنا الى الرسول وان ما اعده الناس بيان فهو بيان نعم الان صيغة القبول قلنا لابد ان تتأخر عن الايجاب الا الا ما استثني؟ ما استثني؟ نعم. عندما مثلنا اذا كان على صيغة الاستفهام نعم تبيعا كذا. نعم. هذي صيغة القبول هكذا. اه لا بد ان يعيد القبول مرة اخرى بعد الايجاب. اي نعم ما يكتفى ما يكتب اتبيعه انت؟ اتبيعني؟ لابد ان يقول بعد ذلك قبلت. نعم ممكن اقول ان هي نوع من انواع الاجابة يا قسم احسن نوع ليست نوعا من الصيغة القولية بل هي قسم من من من صيغة العقد صيغة العقد قسمين لا معصية تقول الصيغة