ونبدأ الان في درس الدرس الجديد يقول رحمه الله ويحرم بيعه على بيع اخيه. يحرم بيعه اي بيع اللسان على بيع اخيه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولان ذلك عدوان على اخيه ولانه يوجب العداوة والبغضاء والتقاطع فعندنا الان دليل اثري ودليل النظر الدليل الاثري هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع اخيه والدليل النظري انه عدوان على اخيه على حقه وثانيا انه يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين وكل ما اوجب العداوة والبقاء بين المسلمين فانه محرم قاعدة عامة لقوله تعالى في تعليل تحريم الخمر والميسر انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر فكل ما اوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين فانه حرام لان هذا الدين دين التأليف ودين الاخوة والمحبة حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه فكيف تعتدي على اخيك كذلك ايضا يحلم الشراء على شرائه يحلم الشراء على شرائه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض والشراء نوع من البيع ولما فيه من العدوان على اخيه ولما فيه من احداث العداوة والبغضاء اما صورة المسألة فقال في مسألة البيع نعم قبل وقوله على بيع اخيه هل المراد اخوه من النسب لا اخوه من الرضاع اخوه في الدين نعم اخوه في الدين وعلم من كلامه انه يجوز ان يبيع على بيع الكافر ولو كان له عهد وذمة لانه ليس ليس اخا له والنبي عليه الصلاة والسلام قال على بيع اخيه والكافر ليس باخ والى هذا ذهب اهل الظاهر وقالوا لنا ظاهر اللفظ لا يحرم البيع الا على بيع المسلم ولكن القول الثاني المسألة انه يحرم البيع على بيع المعصوم سواء كان مسلما او كافرا ذميا لان لان العدوان على الكافر الذمي حرام لا يحل لانه معصوم الدم والعرض والمال وتقييد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذلك بالاخ بناء على الاغلب او من اجل العطف على اخيك وعدم التعرظ له نعم مثال المثال قال كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة انا اعطيك مثلها بتسع هذا بيع عن البيع ولا شرع على الشراء لمن اشترى يقول لمن اشترى سلعة بعشرة انا اعطيك مثلها في تسعة هذا نعم صح مثال نعم المثال اشترى زيد من عمر سيارة بعشرة الاف فذهب رجل الى زيد وقال له انا اعطيك مثلها بتسعة او اعطيك احسن منها بعشرة هذا بين على بيع المسلم لا يحل فان قال انا اعطيك مثلها بعشرة فهل هذا بين على بيع المسلم ظاهر كلام المؤلف لا لانه لم يزده كمية ولا كيفية لكن قد يقال انه بايع على بيع المسلم لعموم الحديث حديث عام ولان هذا المشتري قد يترك البيع الاول لان هذا ودك تقرر انت اه قد لان هذا يكون قريبا له او صاحبا له او محابيا له او ما اشبه ذلك والصحيح العموم يعني سواء زاده كمية او كيفية او لم يزد حتى بالثمن المساوي لا يجوز لعموم الحديث ولانه قد يترك البيع محاباة لهذا الذي عرظ عليه او غير ذلك سورة الشراء كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة مثاله باع زيد على عمر سلعة بتسعة فجاء اخر وقال للبايع بعت على فلان بتسعة؟ قال نعم. قال انا اعطيك عشرة هاتف هذا يسمى ايش شراء على شرائه فلا يحل وعرفتم الدليل الاثري والنظري فلا يحل طيب وظاهر كلام المؤلف ان هذا حرام سواء كان ذلك في زمن الخيارين ام بعد انتهاء زمن الخيار عرفت مثاله في زمن الخيارين لو اننا كنا في المجلس فباع زيد على عمرو سلعة بتسعة فقال احد الحاضرين انا اعطيك عشرة بعد ان اوجب البيع لهم فهذا البيع على بيعه صار اه نعم شراء على شراء هذا شراء على شراءه صار في زمن الخيار وهنا يمكن يتمكن وهنا يتمكن البائع من ايش؟ من الفصل وكذلك لو كان في زمن خيار الشر بان باعه سلعة بعشرة وجعل لنفسه الخيار يومين فجاء انسان في اليوم الثاني وقال انا اعطيك نعم. وقال انا رضيك بها احد عشر فلا يحل لماذا لانه في هذه الحال يتمكن من من فسخ البيع والعقد مع الثاني اما اذا لم يكن في خيار فقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل يجوز البيع والشراء او لا يجوز واضرب مثلا لهذا يتبين بالحكم باع زيد على عمرو صلة بعشرة واستلم الثمن وذاك استلم السلعة وتفرقا وانتهى كل شيء فجاء انسان الى المشتري وقال انا اعطيك مثلها بتسعة او خيرا منها بعشرة هذا وش ماذا يسمى هذا بيعا على بيع فهل يجوز او لا يجوز في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال انه لا يجوز ومنهم من قال انه يجوز. اما من قال انه يجوز فقال ان الخيار قد انتهى والان لا يمكن لاي واحد منهما ان يفسخ العقد فوجود البيعة على بيعها والشراء لشرائه كعدمه لانه لو اراد يهون يفسخ ما ما تمكن والقول الثاني في المسألة انه ان ما بعد زمن الخيار كالذي في زمن الخيار يعني انه يحرم ولو بعد زمن خيرة وعللوا ذلك اولا عموم الحديث لا يبع احدهم لا يبيع احدكم على بيع اخيه هذا عام ما فيه التقييم وثانيا انه ربما تحيل على الفسخ لاي سبب من الاسباب كأن يدعي عيبا او ما اشبه ذلك مما يمكنه يمكنه من الفساد وثالثا انه يؤدي الى العداوة بين البائع الاول والمشتري لانه سيقول انه اجي و يكون في قلبه شيء عليه وهذا قوله الراجح اي ان البيع على بيع اخيه حرام سواء كان ذلك في زمن الخيارين او بعد ذلك لكن اذا كان في مدة طويلة فان ذلك لا بأس به يعني لو كان حصل هذا قبل اسبوع او شهر او ما اشبه ذلك جاء وقال انا اعطيك مثل هذه السلعة بتسعة وهو قد اشتراها بعشرة فهنا لا بأس لان محاولة الرد في مثل هذه الصورة ماشي بعيدة نعم يقول ليفسخ ويعقد معه كلمة ليفسخ هذه تعليل للتحريم ليفسخ ويعقد معه وعلم منه انه لو كان على غير هذا الوجه بان كان المشتري يريد اسئلة عن كثيرة واشترى من من فلان عشر سلاح من عشرة ولكنه ما زال يطلب هذا المشتري ما زال يطلب من الناس فقال له انسان انا اعطيك بتسعة وهو يعلم انه لن يفسخ العقد الاول لانه يريد سلعا كثيرة فهذا لا بأس به لانه في هذه الحال ليس فيه اضرار على ما مشى عليه المؤلف لكن هنا قد نقول انه لن يفسخ العقد لكن ربما يجد في نفسه شيئا على البيان الاول لكونه غبن فالتحرز عن هذا مطلقا هو الموافق لظاهر الحديث وهو الابعد عن عن حلول العداوة بين المسلمين ان تفهمين هذه ادم زكريا فاهمة ما في سؤال الان آآ صور لي المسألة البيع على بيعه نعم صورة صورها مو مثال ذكر المؤلف المتن الصورة ذكرها المؤلف في المتن نعم اي نعم بما يشترى كان يقول لمن اشترى سلعة نعم انا اعطيك مثلها بتسأل كذا هذا بيع نعم. سورة الشراء لشرائها الشراع على شراع انا اعطيك فيها عشرة طيب صح طيب هل فهمت يا اخ النقطة اللي بعد هذي النقطتين عرفت هذولا ولا لا؟ طيب اه يفعل ذلك من اجل ان يفسخ العقد ويعقد مع الثاني قلنا ان هذا التعليل يدل على انه لو كان البائع او المشتري يريد يريد سلام كثيرة فانه لا لا بأس بذلك مثاله اشترى رجل من من زيد عشر قطع من عشرة الى اخره ثم جاء انسان ثم جاء يلتمس في السوق من هذه القطع فجاءه رجل فقال ابي عليك تسعة هذا بيع على بيعه لكنه لكن نعلم انه ان المشتري الاول لن لن يفسخ العقل لماذا لانه يريد لانه يحتاج سلع هو يرسلها كثيرة سواء زاد الثمن ام نقص فنقول هذا لا لا لا يحرم ولكن على ظهر كلام المؤلف ولكن ذكرنا انه يمكن ان يقال بالتحريم لانه يحدث ايش؟ العداوة والبغاء بين المشتري والباع عرفت طيب ثم قال رحمه الله ويبطل العقد فيهما يعني في البيعة على بيعه والشراء على شراء يبطل العلة للنهي بالنهي عن ذلك والنهي عن الشيء بعينه يقتضي الفساد لاننا لو صححناه لكان في ذلك مضادة لحكم الله ورسوله فالنهي عن الشيء بعينه يقتضي فساده. ولهذا لو صام الانسان يوم العيد فصومه حرام باطل لانه منيعا كذلك اذا باع لاخيه فالبيع حرام طيب غير البيع على بيع اخيه مثلا لو لو استأجر على استجار اخيه فما الحكم؟ يأخذ الحكم واحد الحكم واحد لان الاجارة بيع منافع. طيب لو خطب على خطبة اخيه. لا يجوز ايضا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن ذلك ولان العلة قال لها واحد ثم قال ومن باع ربويا بنسيئة واعتاظ عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة لم يجوز ساعة ربويا بنسيئة اي بثمن مؤجل واعتار عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة اي شيئا لا يباع به اي بالذي باعه نسيئه فانه لا يصح