ولان العلة العلة واحدة ثم قال ومن باع ربويا بنسيئة واعتراض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة لم يجوز باع ربويا بنسيئة اي بثمن معجل واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة اي شيئا لا يباع به اي بالذي باعه نسيئه فانه لا يصح واضح؟ ايه طيب يوضحون مثال ان شاء الله باع مئة صابر البر ربا ولا غير ربوي؟ ربوي. باعه بثمن مؤجل الى شهر قال بعت عليك مئة صع بر بمئتي درهم الى اجل الى شهر الان ثبت في ذمة المشتري ليش؟ مئة مئة درهم جاء البائع الذي ثبت له مائة درهم وقال له انا اريد ان تعطيني بدل مئتي درهم مئة صاع رز يسار فهل يجوز؟ لا يجوز لان البر لا يباع نسيئة في الارز لو انك اردت ان تبيع مئة صاع من الفرن في مئة صاع من الرز بدون تقابل فانه لا يجوز فهذا الذي باع البر بدراهم مؤجلة ثم اعتاد عن هذه الدراهم المؤجلة شيئا لا يباع نسيئة نقول هذا حرام لماذا؟ لانه حيلة على ان يبيع الربوية بما لا يباع به نسيه يباع يبيعه به نسيئة واضح. نعم واضح. طيب وبعض الناس يقول غير واظح هذا موظع عندك؟ طيب الان لو بعت مائة الصابون مائة صاع رز تسلمني اياها بعد عشرة ايام لا يجوز لا يجوز فهذا ربما يقول ابي عليه مئة صاع البر بمئتي ريال ثم بعد عشرة ايام اشتري منه رزا بمئة ريال فيكون هذا ايش بدل من ان اقول بر برزق تقبضني اياه بعد عشرة ايام يقول بر بدراهم ثم يرجع ويقول بعني رز واضح ان هذا ذريعة ذريعة للربا فهنا نقول يحرم ان يعتاض عن ثمن الربوي الذي باعه نسيئة ما لا يباع به به نسيئة لان ذلك ذريعة واظحة الى بيع ربوي بربوي لا يباع به نسيئة مع التأجيل ربنا افتح علينا واضح يا اخوان؟ طيب هذا رجل باع تمرة باع تمرا بمئتي درهم وبعد ان مضى نعم بثمن مؤجل الى شهر. بعد ان وضع عشرة ايام قال البائع للمشتري اريد ان اعتار عن مئتي درهم عشرين دينارا ووافق على ذلك وقبضه اياه يجوز او ما يجوز يجوز بشرط ان يكون بسعر وقتها والا يتفرقا وبينهما شيء لماذا جاز في هذه الصورة دون الاولى لان بيع التمر بالدراهم والدنانير يجوز نسيئة يجوز نسيئة فليس فيه محبوب طيب باع تمرا بمئتي درهم الى اجل وبعد المضي الى شهر الى شهر وبعد مضي عشرة ايام قال البائع للمشتري اريد ان اعتاظ عن مائتي الدرهم هذه البعير وهي تساوي مئتي درهم يجوز؟ ليش؟ لان التمر يباع بالبعير نسيئة والمحثور ان يعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئه. هذا هو المعذور نعم بالنسبة للحراج برفع السعر هل يلزم الذي رفع السعر هذا يأتي بالخيار هذا خيار النجش يأتي ان شاء الله في الخيار السابقة انه بعد دراهم مؤجلة ثم اعتاب عنه بعد عشرة ايام في نعم. نعم ما هو اللي ترا هما ثمانين. ايه. وليست هي تدبير. لا لا يدا بيد قبل عشرة ايام فين؟ ثم بدراهم ثم اخذ دراهمين وليست حاضرة بدلا عن الدراهم بدل اندراهم وسلمه الدنانير. نعم. فهو يد بيده. ما الفرق بينه وبين المسجد السابق؟ اي السابقة لانه لان الرز لا يباع اذا سيئة اليس البر والرزق كلها نبوية؟ هلا. بلى. طيب ما الفرق بين هذي وهذي؟ هو باع هذا باع باع التمر بدراهم وبيع التمر بالدراهم لا يمتنع فيه النساء يعني التأخير. زين. وترضى ايش؟ وش اثار؟ ما في بأس لكن بشرط ان تكون بالسعر يومها والا يتفرقا بينهما شيء قال ابن عمر كنا نبيع الابل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير وبالدنانين ونأخذ عنها الدراهم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. يا شيخ وقعت نفس اللحظة بعده دراهم اخذه كيف؟ ثم اخذ دنيرا في الحال. طيب ما في مانع. وهذه مسألة؟ هذه المسألة او بعد ذلك اعتراض عن الدراهم دنانير نعم نعم. لا يجوز يعني لو اراد ان يرفع ما يجوز لكن ان يقول له انك مغضوب ولك الخيار كمال. شيخ بارك الله فيك. هل يجوز لرجل اذا رأى اخاه مسألة؟ هل يجوز ايش؟ يجوز لرجل. اذا رأى اخاه اشترى سلعة وآآ هنيئا ان يقول له قد هديت فيها اي نعم اذا كان الغبن مما لا يتغابن به الناس عادة فلابد ان يبين اين اذا كان في امور عادية لا لا الامور عادية مثل ريال في عشرة ما يضر نعم اذا اراد ان يشتري سلعا كثيرة ثم عرض عليه باقل في هذه الحال يعني يستحسن للبيع الثاني ان يزيد السعر ليكون موافقا بسعراته. نعم. لا ما يصير. العمل يقال تسعة لا هو اشترى مثلا عشرة على عشرة ريال طيب عشرة طيب ثم ذهب الى بائع اخر فقال بتسعة طيب قلنا انه لا يجوز اي نعم اي نعم شف العمل وشلون؟ ومشتري نفسه كيف يشتري يعني يكمل يعني عشرين ايه ان نقول اذا عارض البائع على على المشتري اما لو جاء المشتري وقال كم تبيع؟ ما ما في معنى نعم في اقل مما بات به ورضي ماذا تقولون؟ ما في شيء لا بأس به لان الحق لاخيه وقسمها به نعم اي نعم لا بأس به. نعم. عند شراء سلعة مثلا ايش عند المعرض الاول بالف ريال يفعل هكذا ما في هذا من جنس المساومة ها ما هو الاصل ثم قال عليك في عشرين يعني باع نعم. نعم اذا قرأ اعتادوا عن المئة مثلا مئة صاع شعيب. المذهب ما يجوز. المذهب لابد لابد قال ما دام عندك شعير بعه واعطني لكن في قول ثاني نذكره ان شاء الله عند المشتري سنذكر في هذه المسألة وقابله فقال له عندي سيارة خمسة الاف متوسطة الحج. هم فهل هذا؟ ما يجوز حديث عام عام تسعة الاف نعم كيف ما يعرف شلون؟ يعني نروح نشتغل سيارة بعشرة اذا شفت انها غالية؟ يعني قالوا انها غالية اذا كان قصر النصيحة لا بأس بارك الله فيكم بيع رجل عن بيع اخيه. اذا كان آآ علم انه لا يجوز لا لا يريد الفصل. ما ما هو الراجح فيها؟ ذكرنا نعم لانه قد يعني عمل لا قلنا لا قلنا ان القول بان في المنع اولى نعم ثم اشترى البائع من المشتري سلعة بنفس الطريق لكن لكن سلعة يجوز فيها النسى بين بين اي نعم المبيع الاول؟ لكن بشرط ان تكون بالسعر يوميا. وان اشتراه بغير جنسه او بعد او بعد فضل ثمنه او بعد تغير صفته او او من غير مشتريه او اشتراه ابوه او ابنه او ابنه او اشتراه ابوها وابنه زاد. بسم الله الرحمن الرحيم اه ما حكم البيع على بيع المسلم ادم حرام ما الدليل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ما التعليل العداوة للمرأة طيب هل يشترط في هذا ان يكون في زمن الخيار ليتمكن من الفسخ من فسخ العقد والعقد مع الثاني اولى بندر المذهب انه لا يحرم الا اذا كان في زمن الخيار لانه هو الزمن الذي يمكنه ان ان يفسخ البيع الاول ويعقد مع الثاني طيب القول الثاني اي نعم ربنا يحرمكم. حتى بعد زمن الخيار وهل يتمكن من الفصل بعد انتهائه من خيار اجل كيف كيف يحرم؟ الندم. طيب. وربما يتحير على وجود سبب يكون به الفسخ. طيب ايهما اصح يا عبد الله عامر ايهما اصح لا اله الا الله الان عندنا قوله قول انه لا يحرم الا في زمن الخيارين والقول الثاني يحرم مطلق هذا الراجح ما الذي يرجحه عموم الحديث ذاته منابيع فهي بعض وكما قلت والعلة توجد هنا وهنا لو فعل وباع لبيع اخيه الغى الغي العقد الاول فهل يصح العقد الثاني يا خالد الغي العقد الاول لا يصح البيان لا يصح ليه لا يصلح العقد الثاني لانه مهي عنه والنهي يقتضي الفساد اه لماذا كان النهي عن الفساد علي لان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن هذا البيان اراد اراد من ذلك لا حث الناس فقط وانما الاقلاع نحن نريد دليلا وتعليما لا الدليل انه يكون باطلا اي نعم. نهي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفرق ولا. طيب يقول هو بيرشك بالمعصية ولا هو ولا هو بنشد النهي يصرف على هذا. ما هو الدليل على ان النهي يقترض البطلان؟ نعم. ليس في كتاب الله هو الله ثم ان كان نهي الشرع. كل شرط ليس بكتاب الله هو باطل وان كان مئة شر وفي لفظ البخاري مئة مرة طيب هذا دليل التعليم اذا كان النهي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما الذي يفيد انه صلى الله عليه وسلم قال نمى ثم بعد ذلك يرتكب الا انه كمان حكمنا بجواز شيء يعني نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قل ما في قلبك عبر الحكم كان في هذه مضادة لحكم الله ورسوله لان النهي يريد منا ان نبتعد عنه فاذا صححناه فهذا يقتضي ان نمارسه ولا ولا نبالي. طيب