انتبهوا لهذه النقطة لانها مهمة اه ومن باع ربويا بنسيئة الواقع اني انا اظن انكم لم تفهموا هذه هذه العبارة نعم عسى ان يكون ظني خطأ لكن ما ادري واحد اثنين ثلاثة اربعة فهموها لكن عالم طيب نمر عليها مرة مفيدة ان شاء الله من باع ربويا في نسيها نحن نقول الان الربويات ستة الربو يكسب الذهب والفظة والبر والتمر والشعير والملح هذي ستة الذهب والفضة نادوها لا نماثل بها نمثل بالاربعة الباقية باع ربويا البرد ربوي ولا غير ربوي؟ ربوي باع مئة صاع بمئة ريال بمئة ريال مؤجلة الى سنة الثمن الانحاري ولا مؤجل؟ مؤجل. طيب في اثناء العام جاء البائع الى المشتري او في حين انتهى الاجل جاء البائع الى المشتري وقال له اعطني اعطني الدراهم لما حل الاجر قال اعطني الدراهم قال ما عندي الا تمر ليس عندي الا تمر هل التمر يباع بالبر نسيه او لا؟ يعني هل يباع التمر بالبر بدون قبض اي بندق التقابض؟ لا اذا لا يجوز ان يأخذ بدل الدراهم تمرا ليش؟ لان التمر لا يباع بالبر نسيئة فان فعل فقد اعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئا فيكون حراما يكون حراما انتبهوا الان لماذا؟ قال لانه قد قد يتخذ حيلة على بيع البر بالتمر ما عدم التقاطع فيقول مثلا بعتك برا بمئتين ريال الى اجل ثم يشتري تمرا فيتحايل على ايش على بيع البرء بالتمر مع تأخر قبض الثمن واضح يا جماعة؟ نعم ربما يكون هذا ربما يتخذ حيلة والحيل ممنوعة شرعا لانها خداع لله ورسوله ولانها من دأب من دأب اليهود طيب صار العبارة مفهومة الان من باع ربويا بنسيئة واعترض عن ثمنه ما لا يباع به نسيه ومعنى قوله بنسيه اي بثمن مؤجل واعتاض عن ثمنه عن ثمن الربوي ماء اي شيئا لا يباع به اي بالربوي السابق نسيئة طيب اذا اعتاظ عن ثمنه اذا تضع عن ثمنه يعني ما بدراهم واعتاظ عن الدراهم دنانير اخذ عنها دناعين يجوز او لا؟ يجوز. لماذا؟ لان بيع البر بالدنانير يجوز نسيئها بيع البر بالدنانير يجوز نسيها فهذا الرجل باء مثل مائة صاع برء بمئتي درهم وعند حلول الاجل قال المشتري ليس عندي شيء من الدراهم لكن عندي ذهب اعطيك الذهب هل يجوز هذا او لا؟ يجوز ليش؟ لان الذهب يجوز ان يباع بالبر نسيئة ولكن اشترط النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم شرطين ان يكون بسعر يومها وان يتقابظ قبل التفرغ لان ابن عمر استفتاه قالوا يا رسول الله نحن نبيع الابل بالدراهم ونأخذ بدل الدراهم دنانير ونبيعها بالدنانير ونأخذ بدلها دراهم فهل يجوز ذلك؟ قال لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء افهمتم الان نعم ولا لا؟ طيب نعود الى مسألتنا السابقة من باع ربويا بنسيئة واعتراض عن ثمنه ما لا يباع به نسيا. المؤلف يقول ان هذا حرام ولا يجوز لانه حيلة او قد اتخذ فيها وقال الموفق صاحب المغني يجوز قال انه يجوز لان الحيلة هنا بعيدة كيف بيبيع مثلا بر بتمر بعد سنة؟ هذا بعيد فالحيلة بعيدة وما كان بعيدا فلا عبرة به اعرفتم ذا السلام ورحمة الله هذا يقول اه جملة من الصلاة اصبر تعال خذ باليمين واعط باليمين اه اذا يقول الموفق رحمه الله انه لا بأس بذلك لا بأس لان محظور الربا بعيد والتحيل على الصورة بعد سنة بعيد هذا جدا وقال شيخ الاسلام ابن تيمية يجوز عند للحاجة يجوز للحاجة فتوسط بين القولين كيف يجوز الحاجة؟ يعني يقول لما حل الاجل وجاء للمشتري قال والله ما عندي الا تمر المثال ترى ما زلنا باقين على المثال الاول فعليه بر بدراهم الى سنة حلت السلف فجاء الى المشتري قال اعطني الدراهم قال والله انا ما عندي انا رجل مثلا لنفرض انه فلاح ما عنده دراهم ويسمونها الناس بالعرف الحق التجاري سيولة ما عندي دراهم لكن عندي تمر هذا فيه حاجة فقال انا اخذ التمر بدل الدراهم نقول على رأي شيخ الاسلام يجوز فالمسألة فيها اذا ثلاثة اقوال القول الاول المنع مطلقا والثاني الجواز مطلقا والثالث الجواز للحاجة وهذا عندي انه احسن من الاقوال تفعل للشبهة ولان لا ينفتح الباب لغيرنا نحن قد لا نفعل هذا حيلة لكن غيرنا يتحير طيب بقي علينا شرط لابد منه على القول بالجواز لابد من شرط وهو الا يربح الا يربح المستوفي نأخذ هذا الشرط من قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حديث ابن عمر لا بأس ان تأخذها بالزعر يوميا ومن نأخذه ايضا من نهي الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ربح ما لم يضمن يعني نهى ان تربح في شيء لم يدخل في ضمانه فمثلا اه باع عليه برا بمئة ريال الى سنة وحلت السنة وقال ليس عندي الا تمر قال طيب انا اخذت تمر اخذ منه اربع مئة كيلو تمر تساوي مئتين وخمسين درهم يجوز او لا يجوز يجوز والله انكم جبناء كيف يقولون اذكر لكم الشرط وبعدين طيب اذا يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا لان الان ربحت قبحت في شيء لم يدخل في ظمانه هذا التمر يساوي مئتين وخمسين والذي في ذمة الرجل كم؟ مئتين الان كسبت جاءني بدل مئتين مئتين وخمسين في شيء لم يدخل في ظمان وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يغمل اتدرون لماذا؟ لانه لو جاز ذلك لامكن كل انسان يطلب شخصا دراهم مثلا فتحل يقول اعطني لها طعاما الدراهم مئتين واعط طعاما يساوي مئتين وخمسين ربح فهمتم؟ ثم ربما كلما حل الدين اخر اخذ عوضا اكثر من الدين تتكرر المضاعفة مضاعفة الربح على هذا الفقير فيحصل بذلك لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن فصارت المسألة الان فيها كم قولا؟ ثلاثة اقوال. القول بالمنع ما يحتاج نقول شرط ولا ولا غيره. ما نقول شرط لان ما هو بواقع القول بالجواز اما للحاجة او مطلقا نضيف اليه شرطا وهو الا يرفع يعني الا يأخذ عوضا اكثر مما في ذمة المطلوب لانه لو اخذ عوظا اكثر مما في ذمة المطلوب لكان ربح فيما لم يظمن اي فيما لم يدخل في ظمانه وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ارجو ان شاء الله انه واضح الان ها؟ طيب الدراما اللي في ذمة الرجل هل هي في ظماني الان ولا في ظمانه طيب الان ربحت فيها اخذت عنها عوظ يساوي مئتين وخمسين وهي مئتين وربحت فيها طيب المسألة الثانية اللي جعلها في حكم الاولى قال او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيبا فهو حرام لانه ايضا اتخذ حيلة اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نفسيا انا بعت على زيت سيارة بعشرين الفا الى سنة بعت على زيت سيارة بعشرين الفا الى سنة بنسيها ولا لا يؤتى بنصيحة يعني بثمن مؤجل ثماني اشتريتها من هذا الرجل بكم انا بعتها بعشرين الفا اشتريتها بثمانية عشر الفا هذا حرام لا يجوز لماذا لانه يتخذ حيلة الى ان ابيع السيارة بيعا صوريا بعشرين الفا ثم اعود فاشتريها بثمانية عشر الفا انقذ فيكون يكون هو اخذ منه كم يكون اخذ من ثمانية عشر الف وسيفيدكم؟ عشرين الف هذا ما لا يجوز حيلة واضحة عبدالرحمن ها لا طيب آآ بعت عليك سيارة بعشرين الف الى سنة مفهوم هذا طيب ثم في اثناء المدة قلت بع علي السيارة ثمانية عشر الف نقدا عطيتك ثمانية عشر الف واخذت السيارة يجوز ما يجوز لماذا؟ لانه ربما يكون حيلة الى اني الى ان ابيع السيارة بيعا صوريا الى سنة ثم ارجع فاشتريها نقدا بثمانية عشر فكأني اعطيتك الان ثمانية عشر الفا بعشرين الف وهذا ربا ولا ولا حلال ربا مفهوم الان ولا لا؟ طيب هذه تسمى مسألة العينة تسمى مسلك العيد لماذا لان الرجل اعطى عينا واخذ عينا والعين النقد الذهب والفضة وهي محرمة قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا تبايعتم بالعينة واخذتم باذناب البقر ورأيتهم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا الى دينكم نعم اذا هو محرم بل من كبائر الذنوب نعم او او قد نقول ليس من الكبائر لان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل جعله كبيرة اذا اجتمعت هذه الامور الاربعة وهذا واحد من الاربعة. فعلى كل حال هذا الحديث يدل على التحذير من التبايع بالعينة واضح يا اخوان طيب ومن مسائل العينة او او من التحيل على الربا ما يفعله بعض الناس اليوم يحتاج الى سيارة ويذهب الى تاجر ويقول انا احتاج السيارة الفلانية في المعرض الفلاني فيذهب التاجر ويشتريها من المعرض ثم يبيع بثمن ثم يبيعها باكثر من الثمن على هذا الذي يحتاج السيارة الى اجل هذا حيلة ظاهرة على الربا لان حقيقة الامر انه اقرظه تمن السيارة الحاضر بزيادة بزيادة لانه لولا لولا طلب هذا هذا الرجل ما اشتراه ولا قرب اليها وهذه حيلة واضحة وان كان مع الاسف ان كثيرا من الناس انغمس فيها ولكن لا عبرة بعمل الناس. العبرة بتطبيق الاحكام على النصوص وكما هي هذه الحيلة الان منتشرة بين الناس فقد انتشرت بين الناس ايضا حيلة سابقة تدرون ما هي؟ يأتي الفقير الى شخص يقول انا احتاج الف ريال فيذهب التاجر يذهب التاجر الى الى صاحب دكان عنده اكياس اكياس رز او اي شيء فيشتري التاجر الاكياس من صاحب الدكان مثلا ولنقل بالف ريال ثم يبيعها على المحتاج بما بالف ومئتين وكيف كيفية القبض لا يجوز انه يباع قبل قبضه نعم كيفية القبر يمسح عليه واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمان تسع عشر عشر قياس هذا القبر مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم وين القبر هذا قرض هذا يسمى عد ما سمى قوم لكن كانوا يفعلون هذا بعدئذ يأتي الفقيه ويبيعها لصاحب الدكان لان الفقير بدراهم ما هو يبيع اكياس طعام يبيعها لصاحب الدكان في اقل باقل مما اشتراها منه التاجر التاجر شراه بكم قلنا؟ بالف الفقير يبيعه على صاحب الدكان بالف الا خمسين ريال او ان لم يأت بها فيوكل المسكين الفقير من الجانبين من جانب التاجر الاول ومن جانب صاحب الدكان صاحب الدكان كم اخذ منه خمسين او مئة نعم وذاك اخذ مئتين بالف زائد على الالف فيؤكل من من الجهتين هذه سماها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الحيلة الثلاثية لانه مكون منكم؟ من ثلاث من ثلاث اشخاص وما سأل الربا ما تحل بالحيل