واعلم انه كلما احتال الانسان على محرم لم يزدد الا خبثا. المحرم خبيث فاذا احتلت عليه صار اخبث لانك جمعت بين حقيقة المحرم وبين خداع الرب عز وجل والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية. انما الاعمال بالنيات لولا الزيادة الربوية ما عرضت هذا الرجل والعجيب يا اخوان الشيطان يغر ابن ادم يقول نحن نفعل هذا رحمة بالفقير مشي حالك لولا هذا ما مشت حالي مشي حاله ولكن اقول لكم كلما كان الافقر صارت الزيادة عليه اكثر هذي رحمه ولا ولا نقمة؟ نقمة يعني يجي واحد فقير متوسط الحال يستدين من هذا الرجل يبي عليه ما يسع مئة الفا بالف ومئتين يجي انسان فقير يستدين ليأكل هو واهله يبيع عليها ما يساوي الفا بالف وخمس مئة الف وخمس مئة ليش؟ قال هذا ما هو موفين هذا متى يوفيه عين الرحمة لو كان غرضه الرحمة بالفقير لكان هذا الثاني اولى بالرحمة من الاول متوسط الحال لكن الشيطان يلعب على بني ادم على كل حال الان نعرف ما هي مسألة العينة مسألة العينة ان يبيع ايش شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه باقل مما باعه به نقدا. هذه هذه العيد صورتها باع رجل سيارة على انسان بعشرين الفا الى الى سنة ثم اشترى السيارة نفسها منه بثمانية عشر الف لنقدم هذه صورة العين وهي حرام بل هي من كبائر الذنوب ولا تحل يقول رحمه الله او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئا لم يجز اصرفوا يا جماعة نفهم حكم هذه المسألة انه حرام اذا كان بالعكس وكلمة لا بالعكس في الكلام الماتن يحتمل المعنى انه عكس مسألة العينة ويحتمل ان المعنى لا بالعكس الذي هو اكثر مما باع به نسيئا او مثل ما باع به نسيئة لان المؤلف صور المسألة بقوله بدون ما باع به نسيئة فقول لا بالعكس يحتمل ان المعنى عكس مسألة العينة بان يبيع شيئا نقدا بثمن ثم يشتريه مؤجلا باكثر وخلوا هذي تركض نائمة حتى نعرف اه المعنى الثاني لقوله لا بالعكس يعني لا بالعكس لا لامس الا الثمن ولا اكثر من الثمن لان عندنا اما ان يشتريها باقل وهي مسألة المؤلف او بمثل او باكثر فيكون قول لا بالعكس يعني بالمثل او بالاكثر. مثال ذلك بعت على هذا الرجل بعشرين الفا الى سنة ثم عدت واشتريتها منه بعشرين الفا نقدا يجوز ولا لا ان يجوز يجوز ما في ربا الان بعتها بعشرين واعطيته عشرين بعت عليه بعشرين واشتريتها بعشرين ما فيه ربا فهذا جائز فان قال قائل كيف يمكن هذا كيف تبيع عليه بعشرين مؤجل؟ ثم تشتريها بعشرين نقدا هذا معقول نقول نعم معقول تختلف الاسعار ترتفع قيمة السيارات فاشتريها باكثر وكذلك لو اشتريتها بالمثل لو اشتريتها بالمثل اي بمثل ما بعت ما بعتها به فهو جائز معلوم يا جماعة ها او بمثل يعني بعت عشرين بعشرين بعتها بعشرين والثلاثة وعشرين هذا مثلي. بعتها بعشرين واشتريتها بخمسة وعشرين. يجوز ولا لا؟ يجوز يجوز يجوز لانه ليس فيها ربا واما اني اعطيه اكثر مما بعت فهذا من من مصلحته والربا الاصل فيها الظلم وهذا ما فيه ظلم هذا فيه فظل طيب عكس مسألة العينة عكس مسألة العينة ان ابيع عليه شيئا نقدا بزمن ثم اشتريه منه مؤجلا باكثر كأن ابيع عليه السيارة بعشرين الفا نقدا وينقدني اياه. اياه ثم اشتريها منه بخمسة وعشرين الى سنة افهمتم هذا عكس من سورة الايمان اولى ها ما فهمت هذا هو الظاهر لا من العين العينة ان يبيعه بثمن مؤجل ثم يشتريه نقدا باقل هذه باعها نقدا بثمن قسم نقدا قسما ثم اشتراها باكثر مؤجلا عكسه تماما بعكسه ولا لا؟ عكس المشافعين هل تجوز او لا ظاهر كلام المؤلف لا بالعكس انه يجوز انه يجوز يقول لا بالعكس لم يجز معنى بالعكس يجوز يجوز لان محظورا لما فيها بعيد لكن فيها عن احمد روايتان رواية انها كمسألة العين والرواية الثانية انه جائز بلا حيلة انه يجوز بلا حيلة ففيها الامام احمد فيه روايتان الجواز بلا حيلة والثاني ايش؟ انها كمسرة عينة يعني لا تجوز ترى الكلام هذا واضح بلسان عربي ان شاء الله طيب قولها بالعكس محمد اسمك محمد؟ يلا جابر ما معنى قول لا بالعكس نعم. اما ان تكون عكس عكس العينة عكس الدون يعني. ها يعني كان يبيع له سيارة. نعم سبعة وعشرين؟ نعم نفس السعر؟ نقدا نقدا؟ او او باكثر من طيب هذي واحدة احتمال الثاني نعم انا اشتري من السيارة نقدا نعم اشتريها منك واشتريها منه لاكثر من ذلك معجلة صح هذه المسألة فيها ان احمد روايتان والمؤلف يقول انها لا بأس بها طيب ثم قال نعم فيها روايتان عن احمد والصحيح الجواز الا اذا كان علمنا انها حيلة لا تسأل جزاك الله خير ما جاوبت السؤال يقول رحمه الله وان اشتراه بغير جنسه المؤلف قال واشترى شيئا نقدا بغير ما باع به ناسيا. وان اشتراه اي الشيء الذي باعه نقدا بدون ما باع به نسيئة ان اشتراه بغير جنسه فلا بأس لكن ما معنى قوله بغير جنسه هل المراد بنقد غير جنسه او المراد بجنسه بمتاع اخر غير النقي. الظاهر كلامه العموم. ظاهر كلامه العموم مثال ذلك باع هذه السيارة بمئتي درهم الى اجل بلا اجل ثم اشتراها نقدا بعشرة جنيهات عشر ثنيات ما تساوي مئتي درهم الثمن اقل ولا لا اقل يا جماعة ساعة بمئتي درهم ثم اشتراها نقدا بعشرة دنانير لا تساوي العشرة لا تساوي مئتي درهم اقل طيب هل يجوز او لا يقول المؤلف ان هذا جائز لان الجنس مختلف فقد باعها بفظة واشتراها الان ازمة ايه ها يلا الصورة الان ولا ولا سأله طيب نعيده مرة ثانية. اه مسألة العينة عرفتها تماما هذا الرجل باع هذه السيارة بعشرين الف بعشرين الف ريال الى سنة ونقول الريال يعني دراهم ثم اشتراها نقدا مئة دينار مثلا مئة دينار اقل من عشرين الف درهم هل يجوز؟ كلام المؤلف يدل على الجواز لانه الصراع بغير جنس وظاهر كلامه انه اذا اشترى بغير الجنس جائز سواء اثقل او اكثر واضح؟ لكن بعض العلماء يقول ان النقدين حكمهما واحد يعني الدنانير والدراهم حكمهما واحد فاذا كان لا يجوز باقل من الدراهم فانه لا يجوز باقل من الدنانير وهذا القول قوي لا شك فيه لا شك انه قوي وخصوصا عندنا الان اصبح الدرهم والدينار ما هو معروف اصبح بدل ذلك ايش؟ الريال الورقي تفاعل هذا تكون الصورة التي ذكرها المؤلف غير موجودة عندنا يعني اننا نأخذ بدل الذهب فضة او بالعكس غير موجودة او بعد قبض ثمنه اذا اشتراه بعد قبض ثمنه باقل فلا بأس واضح يعني انه باع السيارة بعشرين الفا الى سنة ولما تمت السنة قبض عشرين الفا ثم اشتراها من المشتري بخمسة عشر الفا يجوز او لا يجوز؟ يجوز هذا من لانه حين منتبه هنا فاذا اشتراها في اقل مما باعها به بعد قبض الثمن فلا بأس قال او بعد تغير صفته بعد تغير صفته مثل ان ابيع عليه بقرة البقرة السمينة بمئة درهم الى ستة اشهر المدة كم ستة اشهر بعد مضي ثلاثة اشهر هزلت البقرة صارت هزيلة لا تساوي الا نصف القيمة فاشتراها البائع اي اي بائع البقرة بنصف قيمتها اي باقل مما باع ولا باكثر؟ باقل مما باع نقدا يقول المؤلف لا بأس بذلك لا بأس بذلك لان النقص هنا ليس في مقابل الاجل ولكن في مقابل تغير الصفة واظح يا جماعة؟ نعم. اذا يجوز بعد تغير صفته اذا شراها باقل بعد تغير صفاته جهاز لكن ينبغي ان يقيد هذا بما اذا كان الفرق بين الثمنين هو ما نقصت به العين بسبب التغير لا من اجل التأجيل والنقد واضح؟ ها؟ واضح. طيب القيد هذا لابد ان يكون ان يكون نقص الثمن بمقدار نقص الصفة فمثلا اذا قدرنا هذه البقرة نزلت وصارت بعد ان تساوي مئتين الى اجل لو بعناها الان لكانت تساوي مئة وثمانين فاشتراها بمئة وثمانين يجوز هذا ولا لا؟ لانه نقص في مقابل نقص الصفة لكن لو كانت لم تنقص عشرين باعتبار الصفة وهو اشتراها بستين مئة وستين من فرط العشرين هذي من اجل الفرق بين التأجيل وبين وبين النقد فهذا حرام هذا حرام لان الفرق اللي حصل الان بين الثمنين من اجل تغير الصفة ومن اجل التأجيل فلذلك كان حراما فكلام المؤلف في قوله او بعد تغير صفته يجب ان يقيد بشرط ان يكون الفرق بين الثمنين في مقدار نقص الصفة فقط اما لو كان من اجل الفرق بين النقد والمؤجل فان ذلك حرام لان هذا هو مسألة ايش صارت العينة ومسألة العين فصار فصار لابد من لابد من قلبه. طيب الان اشترى السيارة هذه بعشرين الفا الى سنة وبعد مضي ثلاثة اشهر جاء يشتريها بثمانية عشر الفا السيارة الان تغيرت صار فيها صدمات آآ مشت مسافة اكثر فاشتراها بثمانية عشر نقول اذا كان نقص الالفين بمقدار نقص الصفة ايه فهذا جائز ان كان اقل ولكن نقص من اجل النقد فهذا لا يجوز والله اعلم