احسن الله اليكم قال رحمه الله رأي تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم والنكرات في سياق النفي العموم او سياق النهي كذاك من ومات تفيدان مع كل العموم يا اخي فاسمعا. ومثله المفرد اذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. ذكر الناظم رحمه الله هنا جملة من القواعد المنظومة المتعلقة بدلالات الالفاظ. وهي باصول الفقه الصق منها بقواعده وانطوت هذه الابيات الاربعة على ذكر ستة الفاظ موضوعة للدلالة على العموم وهو شمول جميع الافراد. وهو شمول جميع الافراد الناشي عن العام الناس عن العام. والعام اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر فاولها الداخلة على المفرد والجمع. الداخلة على المفرد والجمع. والمراد بها التي للجنس. والمراد بها التي للجنس. كقوله تعالى ان الانسان لفي خسر فهي تفيد ان جميع جنس الانسان في خسار فهي تفيد ان جميع جنس الانسان في خسارة ومثل المصنف رحمه الله لما ذكره بقوله كالعليم ومثل المصنف رحمه الله لما ذكره بقوله كالعليم وهذا التمثيل يحمل على امرين. وهذا التمثيل يحمل على امرين احدهما ارادة اسم الله العليم احدهما ارادة اسم الله العليم والاخر عدم ارادة اسمه عدم ارادة اسمه والذي جرى عليه الناظم في شرحه هو الاول. والذي جرى عليه الناظم في شرحه هو الاول الذي تصح به القاعدة هو الثاني. والذي تصح به القاعدة هو الثاني. كقولنا ان العليم حي ككوننا ان العليم حي فانها تدل على العموم فانها تدل على العموم بان كل موصوف بالعلم فانه يكون موصوفا ايش؟ بالحياة بان كل موصوف بالعلم يكون موصوفا بالحياة. وثانيها النكرات في سياق النفي النكرات في سياق النفي وثالثها النكرات في سياق النهي والنفي والنهي يشتركان في كونهما دالين على العدم. يشتركان في كونهما دالين على العدم ترقان في الصيغة الدالة عليهما ويفترقان في الصيغة الدالة عليهما. فللنهي صيغة تختص به. فللنهي صيغة تختص به وهي دخول لا على الفعل المضارع وهي دخول لا الناهية على الفعل المضارع وهي دخول لا الناهية على الفعل المضارع وعلامتها جزم الفعل المضارع. وعلامتها جزم الفعل الضارع اما النهي فادواته كثيرة. واما النهي فادواته كثيرة واللفظان المذكوران متعلقان بالنكرة حال النفي والنهي والافظال المذكوران متعلقان بالنكرة حال النفي وحال النهي. وزاد المصنف في القواعد والاصول الجامعة عدا نكرة في سياق الشرط وزاد المصنف في كتاب القواعد والاصول الجامعة عد النكرة في سياق الشرط مما يفيد العموم من النكرات مما يفيد العموم من النكرات والى ذلك اشرت بقول وازداد ناظم في غيره اذا وزاد ناظم في غيره اذا منكرا في شرطهم متخذا منكرا في شرطهم متخذا. ورابعها من وخامسها ما الاسمية دون الحرفية عند الجمهور وسادسها المفرد المضاف. وسادسها المفرد المضاف. ولا قائل به هكذا على وجه الاطلاق الذي اورده الناظب لكن مراده هو المضاف الى معرفة. لكن مراده هو المضاف الى معرفة. فعلى ذلك جرى في شرحه وفي القواعد والاصول الجامعة. فعلى ذلك جرى في شرحه وفي القواعد والاصول الجامعة. والمختار في مسألتي ان اسم الجنس المفرد اذا اضيف الى المعرفة افاد العموم. ان اسم الجنسي اذا اضيف الى معرفة افاد العموم. فالمفرد المضاف يعم بشرطين. فالمفرد المضاف يعم بشرطين احدهما ان يكون اسم جنس ان يكون اسم جنس. والاخر ان يكون مضافا الى معرفة. ان يكون مضافا الى معرفة. نعم