يلا يا عبد الله الحوالة اذا كان على دين مستقر فلا بأس. ننظر الدين اللي على الثالث لا بأس نعم لا لا بدون زيادة لابد تكون بقدر ما المحالف بدون ايش؟ بدون توافق بين البائع نعم ما تجوز سجل المؤلف او بعد فترة ثمانية مع وصلناه يا ابن الحلال اصبر شوي اصبر شوي شوي ما وصلنا ها؟ ايه نعم نعم. نعم لا لا غير الركبة على السلعة بثمن مؤجل وهو قصده الدراهم نعم. مسألة عكس عكس مسألة العينة قول الامام احمد الجواز بلا حيلة. ما المقصود بالحيلة؟ اه الحيلة ان يتحيل على الربا قيل ان يتحيل على الربا ها؟ ليس فيه يعني ليس فيه ربا. ربما يتحيل نعم ايش اخبارك الله فيكم؟ بيع الرجل السلعة باكثر مما اشتراه. فهو ليس تاجر. وهذا يحصل كثير في عند عندي ايش هي عند اهل يأتي الزبون الى الميكانيكي ويريد قطعة في تسليح قطعة في السيارة يشتري قطعة في اقل من سعر السوق. بكرة هو التاجر يشتريها باقل سعر السوق. ثم يبيعها الى صاحب السيارة بسعر السوق هنا السؤال هل هذا جائز؟ يعني هل يلزم ام هل يلزمه ان يبيع الاستعداد الشراهي؟ اذا كان اشتراها على انه وكيله فانه لا لا تجوز الزيادة اما اذا الشراه على انه يصنعها له وقت الدراسة يذهب الوقت فهل من حل اشتروها انتم ما اصلا ما نجد الطلبة الا وقت الدراسة صعب ولابد انا ما اود ان يفوتني ولا دقيقة لكن الخروج عن التفسير نعم ما يحضرون كلهم موجودين المهم انه يروح وقت نصف ساعة من يوم نعم ايش بعدي ايه طيب هذا لا بأس يخفف شوي انه يصير فيه توزيع يكون من بعد صلاة المغرب مباشرة طيب احمد بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وابوه وابنه الشروط في البيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اه سبق لنا بيان ما هي العينة عقيل تعد اعد ورتب رتب نعم يبيع سلعته بثمن مؤجل ثم نعم باقل مما انباعه فيه نقدا المسألة عبيد المسألة الثانية لخمسين متر ثم يشتريها نقلا مئة واربعين متر. النبي عليه سيارة بخمسين الفا الى الى سنة الى سنة حدد لان المسألة لازم تكون محددة ثم يشتريها نقدا حدد يا شيخ ثم اشتريها نقدا ها في اربعين مثلا في اربعين الف هذه مسألة العينة. طيب ما حكمها شرافي؟ حكمها تحرم وهي من الكبائر التي اجتمعت مع الاربعة ابن عمر. طيب اذا يحرم العقد فيها يوسف العقد صحيح ولا مو صحيح باطل لانه عقل محرم. احسنت اذا اشترى اذا اشتراها بغير جنس ما باعها به هل يجوز او لا مثاله يبيع السيارة ها الى سنة الى سنة بكم؟ هذا ما يجوز ثمانين دقيقة زيد بثمانين دينار صحيح لانه اشتراها بغير جنس ما باعها به اذا اشتراها بعد قبض الثمن باع السيارة بزمن ايش ثمانين الف درهما او دينارا او قرشا طيب ثم بعد بعد المدة يعني بعد ما تنتهي المدة واستلم الثمن يعود فيشتريه طيب جائز هذا ولا لا زين اذا اشتراها بعد تغير الصفة احمد يجوز مثالا ها مئة دينار نعم اشترى سيارة باع السيارة نعم بمئة دينار يا سلام بعد ستة اشهر اشتراك او او بمئة وعشرين دينار فيه بمئة وعشرين اقل يعني هو اقل تغير صفر ثمانين دينار طيب يجوز او لا؟ يجوز. لماذا؟ لان السيارة لكن لماذا يجوز ان تنزل من القيمة الاصلية يتغير السر بناء على ذلك يشترط ان يكون النقص بقدر بقدر ما تغير من الصلاة فلو قدر انها بتغير الصفة نقصت عشرين نقصت عشرة فانه لا يجوز ان يشتري بثمنه كذا فهم يا جماعة؟ نعم. زين والاخوان ان شاء الله كلهم فاهمين واللي ما فهم يرفع يده يعني مثلا باع السيارة بمائة الف نسمة وبعد مضي ستة شهور اراد ان يشتريها بثمنه وقد تغيرت صفتها ونقصت بسبب التغير عشرين الفا فهذا جهاز او غير جائز؟ جائز لان هذا النقص ليس هو النقص الذي من اجل الاجل بل من اجل تغير طيب فان اشتراها بخمسة وسبعين ونقص تغير الصفة عشرون لا يجوز. فهذا لا يجوز لانه جعل هناك خمسة الاف للفرق بين المؤجل والمنقول طيب جملة معترضة يقول طيب اه اذا اشتراه ايضا من غير مشتريه مثال يا عبد الله يا محمد زيد اذا اشتراها من غير مشتريها يعني اذا باع السلعة بثمن مؤجل ثم ثم ان الذي اشتراها باعها على اخر ثم اشتراها البائع الاول من الاخر بثمن منقود اقل فهذا جائز لان محظور الربا هنا بعيد اذ ان التعامل صار مع طرف مع طرف ثالث مثاله بعت هذه السيارة بمئة الف الى سنة ثمان صاحبها باعه على شخص اخر بما شاء قليل او كثير او وهبها له ما هي ثم اشتريت هان من الثاني بثمانين نقدا فهذا جائز لان المعاملة هذه مع طرف ثالث ليست مع الطرف الذي بعت السيارة عليه فاذا يكون محظور الربا بعيدا لا يصح طيب بعت هذه السيارة بمئة الف الى سنة ثم مات المجتمع وانتقلت السيارة الى وارثه فاشتريت عن موارثه بثمانين الفا نقدا يجوز او لا؟ يجوز. لان لان اشتريتها لاني اشتريتها من غير مشتريها فمحظور الربا بعيد يقول او اشتراه ابوه اي ابو البائع او ابنوه جاز يعني باع زيد سيارته بمائة الف على شخص الى سنة ثمان ابا زيد اشتراها هذي السيارة ممن باع ممن اشتراه من ابنه بثمنه نقدا فهذا لا بأس به لان المعاملة الان مع طرف ثالثا الا اذا كان للاب شركة في هذه السيارة فانه لا يجوز لانها ستعود الى الطرف البائع اولا وكذلك يقال في الابل اذا اشتراها ابنه بان باع زيد هذه السيارة على شخص بمائة الف الى سنة ثمان ابنه اشتراها من الذي باع عليه ابوه بثمانين نقدا فان هذا لا بأس به لان المعاملة صارت مع طرف مع طرف ثاني. ولهذا قال جاز جاز نعم عندي مسألة يقول وما يحتاج الى نقد نستمع هذا بالشرح ومن احتاج الى نقد فاشترى ما يساوي مائة مئة باكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى مسألة التورع انتبه ومن احتاج الى نقض انسان يريد ان يتزوج وليس عنده فلوس فاشترى ما يساوي مئة باكثر يعني اشترى سيارة بمئة اه تساوي مئة اشتراها باكثر يعني مؤجلة ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى عندي في الشرح تسمى مسألة التورق وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء وفيها ايضا روايتان عن الامام احمد فمن العلماء من يقول هي جائزة لان شراء هذه السلعة قد يشتريها الانسان لغرض مقصود بعين السلعة كرجل اشترى سيارة يبي يستعملها او يكون الغرظ قيمة السيارة اشتراها لاجل ان يبيعها ويتوسع بالثمن فيقولون هذا الغرض كالغرظ الاول لكن الغرض الاول اراد الانتفاع بعينها وهذا اراد الانتفاع بقيمتها فلا فرق ولهذا قالوا انها جائزة والقول الثاني انها حرام وهو رواية عن الامام احمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو المرويج عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله ووجه ذلك ان مقصود الذي اشترى السيارة هو ايش؟ الدراهم فكأنه اخذ دراهم قدرها ثمانون بدراهم قدرها مئة الى اجل فيكون حيلة وقد نص الامام احمد ان هذه من مسائل العينة ليست تورط اذا العلماء لهم فيها قولان القول الاول انها انها حرام والقول الثاني انها حلال وذلك لانها حيلة ولكن على القول بانها حلال القول بانها حلال لابد ان يكون الباعث لها الحاجة لقوله ومن احتاجه فلو كان الباعث لها الزيادة والتكاثر فان ذلك حرام لا يجوز لان قولهم ومن احتاج ليست لبيان الواقع ولكنها شرط لانه اذا لم يكن حاجة فلا وجه لجوازها اذ انها حيلة قريبة حيلة قريبة على الربا يقول ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين ان شيخنا رحمه الله كان يراجع فيها كثيرا يعني لعله يحللها ولكنه رحمه الله يأبى يقول هي حرام والحيل لا تزيد محرمات الا الا خبثا لكن انا ارى انها حلال بشروط الشرط الاول ان يتعذر القرظ يتعذر القلب او السلم يعني ان يتعذر الحصول على المال بطريق مباح القرض في وقتنا الحاضر الغالب انه ايش؟ متعذر ولا سيما عند التجار الا من شاء الله استلم ايضا قليل ولا يعرفه الناس كثيرا والسلم هو تعجيل الثمن وتأخير المبيع كيف الزمن؟ يعني اجي اتي لواحد واقول انا محتاج عشرين الف ريال اعطني عشرين الف ريال اعطيك بدلها بعد سنة سيارة صفتها كذا وكذا او اعطيك بدلها اه برا او رزا ويصفه هذا يسمى ايش يسمى السلم ويسمى السلف وهو جائز كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك السنة والسنتين في الثمار فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اسلف بشيء فليسلم في كيل معلوم ووزن المعلوم الى اجل معلوم هذا شرط الشرط الثاني ان يكون محتاجا لذلك تاج الحاجة بينة الشرط الثالث ان تكون السلعة عند البائع فان لم تكن عند البائع فقد باع ما لم يدخل في ظمانه واذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع السلع في مكان شرائها حتى ينقلها التاجر الى الى رحله فهذا من باب من باب اولى يعني ما عنده احد فاذا جمعت هذه الشروط الثلاثة فارجو الا يكون فيها بأس لان الانسان قد يضطر احيانا الى هذه المعاملة نعم ان تكون عند البائع