ثم ننتقل الان الى الدرس الجديد فنقول باب الشروط في البيع ما نقرأه باب الشروط في البيت الشروط جمع شرع وهو في اللغة العلامة ومنه قول الله تعالى فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها اما في في الاصطلاح فهو بحسب ما يكون شرطا فيه فقد يراد به ما يتوقف عليه الصحة يعني ما يلزم من وجوده ما يلزم من عدمه العدم ولازم من وجوده الوجوب ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود فشرط فالوضوء شرط لمصلحة الصلاة يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة وهل يلزم من وجوده الوجود؟ لا لان الانسان يتوضأ ولا يصلي طيب شروط الشروط في البيع غير شروط البيت الشروط في البيع الزام احد المتعاقدين الاخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد هذه الشروط في البيع وكذلك في غيره الزام احد متعاقدين الاخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد واما ما يلزمه بمقتضى العقد فانه ان شرط فهو من باب التوكيد من باب ايش التوكيد دون التأكيد التوكيد افصح من التأكيد قال الله تعالى ولا تنقضوا علمانا بعد توكيدها ولم يقل بعد تأكيدها هذه فائدة لغوية على الهامش. طيب اذا الشروط في البيع ايش الزام احد المتعاقدين ما لا يلزمه الاخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد. طيب والفرق بينه وبين شروط والفرق بينها اي بين الشروط في البيع وبين شروط البيع من وجوه ثلاثة من وجوه ثلاثة الوجه الاول ان شروط البيع من وضع الشارع والشروط في البيع من وضع احد المتعاقدين ثانيا شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع والشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع وصحيح لكن ليس بلازم لان من له الشرط اذا اذا لم يوفى له به فلهم واضح اه الفرق الثالث ان شروط البيع لا يمكن اسقاطها والشروط في البيع يمكن اسقاطه من يسقطها من له الشرط ما هو من عليه الشرط من له الشرط الفرق الرابع الفرق الرابع ان ان شروط البيع كلها صحيحة معتبرة لانها من وضع الشرع والشروط في البيع منها ما هو صحيح معتبر ومنها ما ليس بصحيح ولا معتبر لانه من وضع البشر والبشر قد يخطئ وقد يصيب. فهذه اربعة فروق بين الشروط في البيع وشروط البيع وهل تكون هذه الفروق بين شروط النكاح وشروط النكاح نعم؟ نعم تكون كذلك. هذه الفروق سواء في البيع او في غيره من من العقود قال المؤلف رحمه الله وهي منها صحيح منها صحيح قبل ان نذكر منها صحيح هل المعتبر بالشروط في البيع صلح العقد او ما بعد العقد او ما قبل العقد نعم المذهب ان المعتبر ما كان في صلب العقد او في زمن الخيارين المجلس وخيار الشر غير واضح طيب بعتك هذه السيارة واشترطت ان اسافر عليها الى مكة في نفس العقد هذا صحيح هذا في محله بعتك هذه السيارة وبعد ان تم العقد بالايجاب والقبول قلت انا اشترط عليك ان اسافر بها الى مكة يصح يصلح لانه في زمن الخيار في زمن الخيار لانك لو قلت لا قلت فسخت الان بيد الخياط ما دمنا لم نتفرق فلنا ان نزيد الشر بعتك هذه السيارة ولا اكثر ثلاثة ايام في اليوم الثاني جئت اليك وقلت اشترط ان اسافر به الى مكة يصح او لا؟ لماذا؟ لانه في زمن الخيارين اذا المعتبر ما كان في صلب العقد او في زمن الخيارين ما كان قبل ذلك ما اتفق عليه قبل العقد يعني تفاهمت انا واياك على اني ابيع لك السيارة واشترط ان اسافر عليه الى مكة عند العقد لم نذكر هذا الشر اما نسيانا واما اعتمادا على ما تقدم فهل يعتبر هذا او لا اي نعم المذهب يكون لا والصحيح انه يعتبر صحيح انه يعتبر اولا لعموم الحديث المسلمون على شروطهم وانا لم ادخل معك في العقد الا على هذا الاساس وثانيا انهم جوزوا في النكاح تقدم الشرط على العقد فيقال اي فرق بين هذا وهذا واذا كان النكاح يجوز فيه تقدم الشرط على العقد فالبيع مثله ولا ولا ولا فرق اذا الشروط في البيع معتبرة سواء قارنت العقد او كانت بعده في زمن الخيارين او كانت قبله متفق عليها من قبل طيب يقول رحمه الله منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن وكون العبد كاتبا او خصيا او مسلما والامة بكرا قوله منها صحيح من هنا للتبعيض ويقابل ذلك ومنها فاسد ويأتي ان شاء الله تفصيل منها صحيح مثل الرهن اذا اشترط البائع على المشتري رهنا بالثمن فالشرط صحيح قال ابيعك هذه السيارة بمئة بمئة الف الى سنة بشرط ان ترهنني بيتك يجوز او لا؟ يجوز. يجوز لان هذا فيه مصلحة لان فيها هذا مصلحة لا شك لمن للبائع وللمشتري ايضا لان البائع اذا لم اذا لم يلتزم المشتري بهذا الشرط فانه لا يدور عليه وحينئذ يحرم مما يريد من هذه السلعة الثاني ان يقول وتأجيل الثمن لكن اذا لا بد الى مدة معينة تأجير الثمن الى مدة معينة بان يقول نعم اشتريت منك هذه هذه السلعة بثمن مؤجل انا ما عندي فلوس الان اشتريتها منك بمئة الف اذا سنة يجوز يجوز لانه ما في ضرر هذا من مصلحة من المشتري او البائع؟ المشتري او البائع؟ الله اصبر المشتري او البيع انا ما بسأل انا بقرر المشتري او البائع المشتري واضح تأجيل الثمن عليه لاجل ان يتوسع البائع ربما يكون المصلحة بتأجيل الثمن عند المشتري يخشى من احد يخشى من احد ينم عليه ان عنده فلوس فلوسا ثم تشجع عليه ظرائب من الحكومة او يأتي بالصداق عليه واضح يا جماعة اذا صار من من مصلحة من؟ من مصلحة البائع ومصلحة المشتري ايضا نعم وقد لا يكون من مصلحة المسلم المسلم يمكن يود ان يسلم الثمن ويستريح طيب لو قال بعتك هذه السيارة حتى يوسر الله عليك هذا غير معلومة. لا يجوز؟ اي غير اي غير معلوم. ونقول بل يجوز. بالدليل الاثر والنظر. وانتم تأخذوكم العجلة بعض الاحيان. وسنبين بعد الاذان ان شاء الله الله اكبر نقول انه جائز ان يشتري منه السلعة بثمن مؤجل الى الميسرة لحديث عائشة رضي الله عنها ان رجلا قدم له بز من من الشام فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان فلانا قدم له بز من الشام فلو بعثت اليه ان يبيعك ثوبين نسيئة الى ميسرة فارسل اليه فامتنع لعله يريد ان يصفي بضاعته ويذهب ويأتي ببضاعة اخرى ولا بأس ان يمتنع من البيعة اذا كان اذا كانت لا تناسبه كما امتنع من؟ جابر ابن عبد الله وليس في هذا بأس المهم ان الرسول عليه الصلاة والسلام بعث اليه ليشتري منه ثوبين نسياه الى ميسرة ثم نقول هناك ايضا دليل اخر عقل وهو انه يجب انظار المعسر حتى حتى يسر يعني هذا حق وان لم يشترط المشتري ذلك يعني وان لم يشترط انه لا يطالبه الا اذا ايسر فان هذا هو مقتضى العقد ما دام البائع يدري ان هذا معسر فانه يعلم انه لا يتمكن من مطالبته حتى حتى يوصل اذا هذا هو موافق لمقتضى العقل ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة القول الصحيح انتبهوا لهذا يعني كلكم عذر بعض الشيء في اجابتكم السابقة القول الصحيح انه جائز اما القول المرجوح فانه غير جائز وهو الذي قفزتم اليه قبل قليل وقلت ان هذا حرام لان لان الميسرة مجهولة غير معلومة ما ندري يمكن ربما يموت لم يرسل لها عليه والله اعلم ايش؟ وهي؟ نعم. او المراد نعم الثاني بغير جنس المراد في الجنس الذي قال بغير جنس اي نعم. يعني باعه بالدراهم الى اجل ثم اشتراه بطعام بارك الله فيكم صفته واشتراهم باقل ياخذ اقل ولابد ان يكون الفرق الفرق من اجل تغير الصفة. نعم. لا من اجل الحلول والتأجيل. انه الاتفاق بينهم وعندنا هذا طيب لو علمنا انه ما تغير لو لم تغير الصفة لو لم تغير الصفة وعلمنا انه لا اتفاق بينهما ولا مواطأة يجوز او لا اسأله هذي مسبة ليش ليش يكون النازل من الصفة عشرين تنزل خمسة وعشرين الا في مقابل الحلول والتأجيل يعرف القيمة اهل الخبرة يعرفون نعم. نعم. الان يا شيخ يشتري انسان يريد انسان الدخول في مساعدة وليس لديه فيذهب فيشتري فهل هذا يعتبرها؟ اي نعم هذا من باب المكاثرة يعني لا يجوز اي نعم عبيد قال من قال بمنعه مسألة التورط نعم الاثم على بيع المرشد سواء اذا علم البائع عليه ما سوى لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن اكل الربا وامك. ايش؟ الان بعض الناس اتخذ التجارة وهو يعلم انه ما يكفي اذا علم انه لا يشتري منه الا لاجل الثمن يبيعه وياخذ ثمنها يكفي او غلب على ظنه يعني يكفي العلم او غلبة الظن في التورط لشيخ الشرط الثالث ان تكون السلعة عند البائع. نعم. طيب هل اذا اساء البائع اه اوقف السلعة هذه بهذا العمل؟ لماذا محتاجا. ايه. وايضا اتاه بالشرط الثاني. المحتاج وليس هناك لديه ولا سنة. هل يقال ابقي السيارات عندك في البيت او في بهذا البيع اي بعض الناس يفعل هذا اذا هو قصد في تورط هذا الامر بدون حاجة. لا اصل الحاجة حاجة المشتري مع حسن البائع لم يلقيها عنده السيارة؟ لا بأس فيه لكن انا انا اقول هذا عند الضرورة او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به مسيئة لا بالعكس في على الاحتمال احد الاحتمالين لا بعكس صورة العيد. نعم. لان سورة العين اصلها. هم. في ان ان يشتري شيئا ان يشتري اه ان يبيع شيئا نقدا نعم ان يبيع شيئا مسيئا نعم ثم يشتريه بنقدا باقل مما بعد. نعم. قمنا بها بعكس اي بعكس الصورة هذي. بالاكثر يعني احتمالين عكس الصورة او او عكس الاقل. لا عكس الصورة طيب ما يخالف عكس الصورة يعني انه يشتري شيئا نقدا. نعم. اه باكثر باقل يشتري يعني سلعة سيارة بعشرين الف ان يبيعها هناك نعم بعشرين الف نعم ثم يشتريها نسيئة باكثر. نعم