قال المؤلف كالرهن الرهن من الشروط الصحيحة ومن الذي يشترطه؟ الذي يشترطه غالبا البائع بان يقول المشتري اشتريت منك هذا الشيء بمئة فيقول نعم بعت عليه لكن اريد ان تعطيني رهنا فاعطاه اهلا هذا شرح صحيح لانه لا ينافي مقتضى العقد بل يزيد العقد قوة وتوثق لان الباء الان يطمئن اذا علم ان الثمن الذي باعه به فيه رهن اذ ان فائدة الرهن انه اذا لم يوفي فانه يباع ويستوفى الثمن منه الثاني يقول تأجيل الثمن تجي الى الثمن من يشترطه المجتمع عكس الاول الراهن يشترطه البائع تاجيل الثمن يشترطه المشتري دعا عليه متاعا بمائة فقال انا ليس بيدي شيء الان ولكن اريد ان يكون الثمن مؤجل الى شهر فتم البيع على ذلك فهذا البيع صحيح. والشرط صحيح. لان هذا لا ينافي مقتضى العقد. بل يزيده قوة واحكاما طيب وقول التأجيل الثمن لم يبين انه يشترط في الاجل ان يكون معلوما ولكنه شرط يشترط ان يكون الاجل معلوما بان يقول الى رمظان الى ذي الحجة وما اشبه ذلك لابد ان يكون معلوما فان قال بثمن مؤجل الى ان يقدم زيد لان المشتري يطلب زيدا دراهم واذا حضر سوف يوفي منها فهل يجوز؟ لا لانه مجهول لا يدرى متى يقدم ولا يدرى هل يقدم او لا يقدم فهو مجهول فلا يصح هذا الشر اشترط المشتري ان يكون الثمن مؤجلا الى ميسرة الى ان يسر الله عليه المذهب لا يجوز لان الاجل مجهول اذ لا يدرى متى يسر متى يسر الله عليه قد يوصل الله عليه في الساعة يموت له قريب غني ويرثه وقد يبقى سنين لم يوصف فالمذهب ان هذا الشرط لا لا يصح ويكون الثمن حالا غير معجل والعلة في ذلك الجهالة الجهالة ولكن الصحيح انه يصح لان هذا مقتضى العقد ما دام البائع يعلم ان المشتري معسر فانه لا يحق له مطالبته شرعا الا بعد الايثار لقول الله تعالى وان كان ذو عسرة فناظرة الى ميسرة فما زاد هذا الشرط الا تأكيد الانذار فقط والانذار واجب فاذا كان البائع يعلم ان المشتري معسر لزمه ان ينظره الى ان ييسر سواء شرط ذلك ام لم يشرط وعلى هذا فشرطه ايش؟ توكيدا يعتبر توكيدا فيكون صحيحا الثاني يقول وكون العبد كاتبا العبد الذي عرض للبيع اشتراه انسان وقال بشرط ان يكون كاتبا يصح الشرط لانها صفة مقصودة في المبيع فصحح شرطها ولكن كلمة كاتب هل هي مجهولة او معلومة لان الكتابة تختلف من الناس من يكتب ولكن لا يقرأ كتابه الا هو هل هذا يغني؟ اذا كان كاتبا؟ ومن الناس من يكتب ويقول لا اعرف اكتب اقرأ كتابتي الا في المكان الذي كتبتها فيه نعم اي نعم كتب رجل بين رجلين بيع جمل على احدهما في فلاة من الارض بين الشام وعنيزة وكتب بينهما وثيقة ولما قدم البلد تخاصموا فانكر البائع البيع فقال المشتري بيني وبينك وثيقة كتبها فلان فطلب القاضي فلانا وقال كتبت ابنهم وثيقة؟ قال نعم هذي الوثيقة قال اقرأها قال لا اعرف اقرأها الا في المكان الذي كتبتها فيه. وذلك لانه لا يعرف اكتبه. هو لا يعرف ان يكتب لكن قال تريدنا اشهد بلسان شيخ اما بقلمي فلا اعرف ان اقرأه الا في المكان الذي كتبته فيه فقال القاضي يكفينا لسانك فالحاصل ان كلمة كاتب فيها شيء من الجهالة فيها شيء من الجهالة فلابد ان يقال كاتب يكون تكون كتابته متوسطة يعني يقرأها الانسان بدون تهجي وبدون ترتيب طيب او خصيا يعني اشترط المشتري ان العبد خصي يعني قد قطعت خصلتان وهذا المقصود المسلم لانه اذا قطعت خصلتاه فانه يسلم الناس من شره اذ ان شهوته تبطل او تضعف جدا حتى لا يكون له نظر في النساء وهذا المقصود بالمشترين ولكن يبقى النظر كيف يكون خصيا لانه انقطع خصلتيه مالكه عتق عليه فانه سيأتينا ان شاء الله او مر علينا في العتق انه اذا مثل بعبده ولو بقطع انملة من اصابعه فانه يعتق فيقال ربما يكون هذا خصيا قبل ان ان يسترق او انه خصاه غير مالكه فلا يعتق المهم ان شرط الخساء شرط صحيح اذا اشترطه من المشتري. طيب او مسلما ايضا اذا اشترط المشتري ان العبد مسلم فله شرط فهو شرط صحيح او كافرا لا لان هذه الصفة شرطا لان هذا شرط صفة مكروهة الله عز وجل حتى لو قال المشتري انا اريد ان يكون كافرا حتى لا يتعبني اذا اجزم قال اذهب اصلي واذا جاء رمظان قال اصوم واذا جاءت العمرة قال اعتمر واذا جاء الحج قال حج انا اريد واحد كافر نقول هذا مراد باطل تشجيع للكافرين على ان يكونوا عمالا او عبيدا عند المسلمين طيب والامة بكرا تشترط في الامة ان تكون بكرا فهو شرط صحيح لان البكارة صفة مقصودة فيكون الشرط صحيحا طيب الى ان قال لا اله الا الله ونحو ان يسترد ما حكم هذه الشروط اذا كانت صحيحة وفقدت حكمها ان من له الشرط ولم يوفى له ان يفسخ العقد لانه فاته شيء مقصود ولكن لو قال انا لا اريد الفصل ولكني اريد ارشى فقد الصفة يعني فرق ما بين قيمته متصفا بهذه الصفة وخاليا منها ولا ولا اريد ان اه ان ارد المبيع انا راغب فيه مثل اشترط في العبد ان يكون كاتبا فتبين انه لا يكتب ولكنه عبد جيد في العمل وحسن الخلق وقال انا لا يهمني ان يكتب ولا يكتب لكن انا اريد فقد الصفة فهل له ذلك نعم في هذا في هذا خلاف منهم من يقول ان له ارش فقد الصفة فيقوم هذا العبد كاتبا ويقوم غير كاتب وما بين القيمتين يدفع للمشتري يخصم من الثمن ويدفن المسلم وقال اخرون بل له عرش فقد الصفة لان البائع غرز لا اقول ان له عرش فقد الصفة والقول الثاني ليس له عرش القول الثاني ليس له ارش فاما ان يقبله مفقود الصفة التي واما ان يرده وجملة معترظة يقول هيا بين ان البائع مدلس وانه غر المشتري فلهم اه اي المشتري ارشوا فقد الصفة والا فلا لان البائع ايضا قد يكون مغتر ويقول انا ما رضيت ببيعه الا على هذا الا بهذا الثمن ولا ارضى ان ان ينزل من الثمن شيء القول الصحيح في هذه المسألة ان يقال ان كان البائع مدلسا وشرط للمشتري ما يعلم انه ليس في في المبيع فللمشتري ان يطالبه بعرش فقد الصفة وهو الفرق بين قيمته متصل بهذه الصفة وغير متصف وان لم يكن مدلسا بل المشتري الخيار بين الرد والامساك بلا عرش نعم نعم. ثم عفا عنينا. ثم ثم ايش؟ ثم بعد ان يكون عدلا ثم ثم عليه عبدا عنيقا. يعني تبين انه عنيين لكن له خصال. لكن الخصلة موجودة لا لا لانه ربما تزول الامة العليا قد تزول قد يكون لها اسباب معينة ويبرأ منها يلا عجيب. طيب العنين يمكن يمكن يكون النين في وقت من الاوقات ما يمكن يتداوى المسألة ما هي بواقع الظاهر. نعم. ايش؟ نعم. ايش ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرق. وهذا من الغرر. ايش؟ الديون. ايش؟ الديون. ايه نعم كل الديون اذا اوتيت لابد من من العلم بالاجل فانه يعرف. نعم. لكن متى يفعل هذا؟ متى مثلا؟ زعل عليه وقطع اصبعه لا بالنسبة للي عنده كيف؟ ذكرنا مثالين او ثلاثة ارجع للشريط الان يعني يقول يأتي البداية صاحب المركز او صاحب المهرجان هذا مهو مؤجلة هذا ليس بمعجل هذا حال لكنه تسامح فيه ربما دسنا عرسا فيه لكن هذا ما اجل وما حد له اجل هذا حال هذا يعني يستطيع سعد ابن البقالة يطالبه بعد خمس دقائق نعم يا شيخ اذا باع زيد لعمر مثلا متاع ما ثم اشترط انه لا على ان لا يبيع هذا المكان الا عليه اذا اراد ان ما وصل عبيد الله ايش؟ في الامن نعم ما في جهالة ربما يكون ما عليه هو اذا ثم تبين انها غير فكر فله الخيار ان المشتري اذا قال اعطيه الثمن اذا طلب زيد قلنا لا يصح. نعم. واذا قال نعم. نعم. فرق يا جماعة ما ذكرناه. قلنا اذا كان معسرا والباء يعلم انه معسر فانه لا يملك مطالبته الا الا بعد اي ساعة فيكون هذا الشرط مؤكدا فقط لان مبطل العقد اذا كان معسرا الا يطالب حتى يسر. ابدا مقتل زيد ما عليه منه اي ارتباط بينه وبين وقت مزيد اذا كان شرط مجهول وهذا الرجل المشتري غني ما هو معدم ولا هي وليست دراهمهم ازيد. لو كان بعد دراهمه مع زيد ربما يقول مثل اذا اشترط الاجر الى الايثار نعم الاخ يلا لكن ليس عنده مئة الف فيقول ايش؟ مؤجل. نعم ليش كيف لا نوزن؟ وشلون يعني؟ وضح عندهم بيع امان. قال خذها بع هذي الصيانة بمائة الف. فجاء وقال ليس عندي مئة الف لكني اريد ان اشتريها منك بمئة وعشرين الف. من الشركة يا شيخ؟ وش الشركة ما هو الدلال هو؟ لا السيارة اقول الشركة مين؟ بمنزلة الدلال؟ طيب الشركة ترجع الى الى صاحب السيارة وتقول له هذا رجل يريد ان يشتريها الى اجل بمئة وعشرين اذا وافق صاحب السيارة ما في مانع هو هذا اللي فهمنا هو اللي تريد؟ مسألة دعاء العين يا شيخ؟ هم. ذكرت ان شيخ اشتراط انه ان الشركة ليس لها طلب في شراء السيارة. لكن لو طالت الشركة يا شيخ نحن نشتري السيارة نحن لا يريدون ان نبيع فيها. يعني نريد ان ان يشتروا السيارة من صاحبها ما يجوز هذا لانه لان العلماء يقولون ان الوكيل لا يجوز ان يشتري ما وكل في بيعه الا بعد مراجعة صاحب المال