نعم سليم وبعد ستة شهور جاني قال خذ الدراهم قلت انا انا ما يبالك سنة نقول ان شاء الله هذا داخل في دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرءا سمحا اذا باء سمحا اذا قضى اذا اشترى سمحا اذا قظى سمحا اذا اقتظى ولكن عليها حرج يعني ابد ما عليه حرج اليس بطيب نفس منه؟ نعم؟ اقول اليس بطيب نفس منه طيب الحمد لله. ايش؟ وليس الاصل فيها انه وان يقع فوق من كل مشاق وان يأذن لنا ربنا بلى هو لابد من كتاب تعرض لكن فيه بعض الكتابات تقرأها لكن بعد تتهجي تجده يكسب من يخلي الميم هسة والنون الصغير هذا تبطي ما ما ما قرأته محمد يحط الميم اكبر من الحم مرتين موجود هذا ومع الاسف موجود عندنا في في المستوى الرابع في الجامعة ولذلك لو تكتب لي كتاب الان اكتب توجيه من فلان الى فلان وشوف عن خطك ووافقت على هذا طيب ها؟ لا وهو عند الاطلاق عند الاطلاق لابد ان نكره لكن كما قلت لكم القراءة تكون مرة مشقة ومرة بغير مشقة. والظاهر انه اذا اطلق انه لابد ان يقرأ بسهولة ايه ده نعم يا شيخ بارك الله فيك وزكرنا ان اشتراك اشتراط قول العبد كافر هذا المراد باطل فلا يصح. ليش؟ ها يكون لا يصح لانه مراد باطل تشجيع الكفار. اه. كافر. نعم. نعم. اذا اشترطه كافر. نعم. يا شيخ بارك الله فيكم هل يشكل على هذا ان الاصل في العبد الاصل في العبد ان يكون كافر؟ هذا اشتراط ايش وما اشتره اطلق اشترط شرع ان يكون كافرا. هناك يعني نعم؟ يعني اذا كان اصله كافر اي نعم لكن هذا اشترط ان يكون كافرا كيف يجوز الشيخ وفضيلة النبي صلى الله عليه وسلم يجوز هذا وليس يدعي يعني تقول كيف يجوز هذا؟ يجوز. لم يكن يدا بيد الشيخ؟ نعم سمعتم السؤال؟ يقول اذا باع مئة صاع بمئتي درهم الى سنة كيف يجوز هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين عدد اجناس الاموال الربوية قال اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فهذا يقتضي انني اذا بعت مئة صابر بمئتي درهم ان لا نتفرغ حتى نتقابل صح؟ فهذا ايراد صحيح اذا اخذنا بظاهر الحديث ولكن قد ثبت ثبوتا لا شك فيه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اجاز السلم اجاز السلام وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن وكانوا يسلمون بالدراهم السنة والسنتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسرك في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وقد صرح بعض الفقهاء بلا استثناء فقال ليس احدهما نقدا ليس احدهما فان كان احدهما نقدا فلا بأس نعم ادم ايش؟ اذا اذا اعد السؤال المشتري اذا اشترط على ان يكون العبد يعني مثلا خاتمة. ثم وجده انه غير كاتب. في مثل هذا قلنا فيه خلاف يعني اذا كان الباقي اذا كان مدلس يعني يرد العرش الناقص واذا كان احنا قلنا اذا لم يكن مدلسا في هذا الهدف كيف يكون انه غير مدلس؟ قيل غير مدرس الرجل اشتاق عليه ان يكون كاتبا فشرط انه كاتب وهو المجلس البائع يكون اشترى هذا العبد على انه كاتب قال له البائع الاول البائع عليه انه كاتب فاشتراه البائع على انه كاتب ثم باعه على انه كاتب مدلس ولا غير مدلس ها؟ يمكن ذاك ما هو ما هو راح يطلب الاول يمكن قريب له ولا صديقا له يقول ما اروح اطالبه ان يبيع بعشرين نقدا ان يبيع بعشرين نقدا ثم يشتري بخمسة وعشرين نسية ليس ربا واضح. هم ما هو بواضح لان كثيرا ما ما ان الانسان يبيع ثم يندم يندم عليه ويشتريه انتهى الوقت يقول الحجاج بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله ونحو ونحو ان يشترط البائع سكنى الدار شهرا وحملان البعير حملان وحملان البعير الى موضع معين الظاهر انه بالظم حملان مثل غفران وشكران نعم. وحملان وحملان البعير الى موضع معين. او شرط المشتري على البائع حمل كالحطب او تفسيره او او تفسيران. نعم. او خياطة الثوب خياطة او خياطة الثوب ثوبه او تفصيله وان جمع بين شرطين بطل البيع. نعم؟ وان وان جمع وان جمع بين شرطين بطل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق لنا ان الشروط في البيت تنقسم نعم نعم صحيح وفاسد وان الفاسد ينقسم عباس نعم فاسد مفسد وفاسد غير غير مفسد اه مثل للصحيح عبد الله مثل الصحيح. الصحيح؟ اشتراط ان يكون العبد كاتبا او القصير او نعم الرهن الرهن الرهن اشتراط الرهن نعم اقول هل هو صحيح او غير صحيح من الصحيح مثاله ان يشتري زيد ابن خالد آآ شيئا او نعم يشتري منه مثلا يعني اشتري منه سلعة فيقول يعني مؤجلا يعني يريد ان تكون القيمة مؤجلة. نعم. فيقول ابيعك لكن انت الغنمي شيئا يؤدى به مثلا حقي وعجزت الذي يقوله من؟ ها؟ من الذي يقوله البائع يقوله ان نعم الذي سيبيع نعم الذي سيبيع؟ الذي سيبيع السلعة هو الذي يقول الكلام اذا الرهن من مصلحة من؟ البائع. مصلحة البائع؟ ايه. طيب كون العبد كاتبا ما الذي يشترطه؟ الاخ. اي نعم اذا هو من مصلحة المشتري طيب تأجيل الثمن شرط صحيح من الذي يشترطه اذا هو من مصلحة من لمصلحة المجتمع هذا هو الاصل. نعم وقد يكون مصلحة البيع لكنه خلاف الاصل اذا لم يفي بالشرط عباس اذا لم يفي بالشرط فهل يثبت الخيار لمن له الشرط نعم اشترط ان يكون العبد كاتبا ولم يكن فتبين انه لا يكتب ها هل للمشتري خيار له الخيار لانه فات فات غرضه طيب اذا متى لم يفي من شرط عليه فلمن له الشرط الخيار ثم قال المؤلف وقفنا على هذا طيب خلاص ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو ابتداء درس اليوم ونحو ان يشترط البائع سكن الدار شهرا يشترط البائع وسقل الدار شهر فان هذا شرط صحيح وقوله الدار هل فيها للعهد الذهني اي الدار المبيعة شهرا فيقول مثاله ان يقول بعتك داري هذه بمئة الف درهم على ان اسكنها لمدة شهر فيصح البيع ويصح الشر والدليل على ذلك عام وخاص اما العام فقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وقوله المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلال اما الخاص فان النبي صلى الله عليه فدليله ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اشترى من جابر ابن عبد الله جملا واشترط جابر هم لانه الى المدينة فوافقه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على ذلك وهذا نفع معلوم في مبيع نفع معلوم في المبيت فهو كسكن الدار شهرا لانه نفع معلوم بايش؟ في المدينة. طيب وقول المؤلف سكن الدار شهرا فهم منه انه لو شرط سكن دار غير المبيعة فانه لا يصح لو قال بعتك هذا البيت بمئة الف درهم على ان تسكنني دارك لمدة سنة او شهر يعني مدة شهر كما قال المؤلف فهنا لا يصح البيع ولا الشرط بناء على ما سيأتي من ان صحة ان شرط عقدين في عقد مبطل العقد اذا لابد ان يكون النفس في ايش في نفس المبيع الذي تم عليه العقد. فان كان في غيره فهو جمع بين بيع واجارة وهو لا يصلح قال وحملان البعير يعني ان يشترط حملان البعير الى موضع معين هذا تعيين بالمكان والاول سكن الدار تعين بالزمان حملان البعير الى موضع معين مثل ان يقول بعتك هذه البعير على ان اسافر عليها الى مكة وارجع فالبيع صحيح والشرط صحيح في غير البعير السيارة بعتك هذه السيارة بخمسين الفا على ان على بشرط ان احج عليها وارجع فهنا البيع صحيح والشر صحيح لانه نفع معلوم في مبيع طيب فان قال قائل لو قال بعتك هذه السيارة بخمسين الفا على ان اطلب عليها عليها ضالتي فهنا لا يصح الشرع لماذا؟ لانه مجهول. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر واذا اذا جهل الشرط جهل الثمن لان مقابل الشرط المجهول من الثمن غير معلوم وجهالة في الثمن تؤدي الى الى بطلان البيع لانه من شروط البيع العلم بالثمن واضح؟ طيب وان يقل وش بعده انا عندي شرح ممزوج او شرط المشتري قوله او شرق المشتري لان الذي قبله شرط من مصلحة البائع وهنا شرط من مصلحة المشتري او شرط المشتري على البائع حمل الحطب وهل هنا في الحطب للعهد اي العهود الذهني يعني الحطب الذي تم عليه البيع اشترى منه حطبا فقال بشرط ان تحمله الى بيتي وبيته معلوم بالمكان الفلاني فيصح فان قال قائل ما الدليل؟ قلنا لدينا ادلة عامة وهي المسلمون على شروطهم وقياسا على ما اذا شرط البائع على المشتري نفعا معلوما في المبيت قال وحمل حطب او تكسيره اشترط عليه ان يكسره والحمل على من الحامل على المشتري وهنا يكسره فقط او خياطة الثوب اشترط على الذي اشترى منه القماش ان يخيط الثوب فالشرط هنا صحيح. لانه نفع معلوم في المبيت او تفصيله تفصيل الثوب والتفصيل غير الخياطة فلو شرط الخياطة والتفصيل فسيأتي في كلام المؤلف