ثم قال وان جمع بين شرطين بطل البيع ان جمع بين شرطين من قوله شرط او يشترط البائع سكن الدار اذا جمع بين شرطين فانه يفسد العقل فلو شرط البائع سكن الدار شهرا وشرط شرطا اخر سكن الدكان ايضا سنة فالبيع فالبيع غير صحيح فالشرط غير صحيح ويبطل البيع. وكذلك لو شرط المشتري على البائع حمل الحطب وتكسير جميعا فانه لا يصح يبطل البيع لان الشرط باطل فاذا بطل الشرط فانما يقابله ما يقابله من الثمن مجهول فيؤدي ذلك الى جاهلة الثمن والعلم بالثمن شرط لصحة البيع فلا يصح ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيت ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك نعم الشاهد قوله ولا شرطان في بيع واذا شرط المشتري حمل الحطب وتكسيره فهما شرطان في بيع او شرط البائع سكن الدار والدكان لمدة شهر فانه لا يصح ولكن هذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح والصحيح جواز الجمع بين الشرطين بل بين ثلاثة شروط واربعة شروط حسب ما يتفقان عليه والحديث لا يدل على هذا بوجه من الوجوه وانما المراد بالشرطين في بيع الشرطان اللذان يلزم منهما محظور شرعي وهذا عن الجمع بين شرطين فيما ذكر لا يلزم منه محظور شرعي ويقال الستم تجيزون ان يشترط المشتري على البائع كون العبد مسلما وكاتبا فسيقولون بلى نقول هذان شرطان في بيع وانتم تقولون ان هذا جائز فاي فرق وانتم تقولون ان هذا جائز اذا شرط ان يكون مسلما كاتبا فانه جائز عندهم وهما شرطان في بيع ومع ذلك تصححون هذا هذا هذين الشرطين فالصواب جواز ان يجمع بين شرطين او ثلاثة او اربعة. فلو شرط حمل الحطب وتكسيره وتدخيله في في المكان المعد له في البيت لكان هذا الشر صحيحا ولو كانت ثلاثة شروط لانها شروط معلومة ولا تستلزم محظورا شرعيا والاصل في المعاملات ايش؟ الحل والحديث كما عرفتم يقصد به ايش الشرطان اللذان يلزم منهما محظور شرعي كالجهل والربا والظلم وما اشبه ذلك هنا جملة معترضة يقول اه الان تبين لنا ان الشروط الصحيحة تنقسم الى ثلاثة اقسام قسم ثابت سواء شرط ام لم يشترط مثل تسليم البائع المبين والمشتري الثمن كون السمن حالا وما اشبه ذلك مما لا يحتاج الى شرط فهذا اذا شرط فهو توكيل والثاني ما يتعلق بمصلحة المبيع وليس نفعا مستقلا يعني ليس نفعا ينتفع به البائع او المشتري ولكنه من مصلحة العقد مثل الرهن وكون العبد كاتبا والامة بكرا والدابة املاجة وما اشبه ذلك والثالث شرط نفع اما للبائع واما للمشتري الذين البائع مثل ان يشترط اذا باع داره سكناها شهرا والذين المشتري مثل ان يشترط على البائع ان يحمل الحطب وما اشبه ذلك. هذان النوعان اذا جمع فيه ما بين شرطين كان البيع على ما ذهب اليه المؤلف وهو المذهب فاسدا والصواب انه صحيح ولا بأس به القسم الثاني من اقسام الشروط ما اشار اليه بقوله ومنها فاسد يبطل العقد يعني هو فاسد لا يبطل العقل مثال الفاسد الذي لا لا يبطل العقد ما سيأتي ان شاء الله تعالى في كلام مؤلف يقول ومنها فاسد يبطل العقل كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر كسلف وقرن وبيع واجارة وصرف هذا فاسد يفسد العقل اذا شرط احدهما على الاخر عقدا اخر كسلف يعني يعني بذلك السلم واستلموا تقديم الثمن وتأخير المثمن فيقول المشتري للبائع هذه مئة درهم بمئة صاع من البرد تعطينها تعطيني اياها بعد سنة هذا سلام فاذا باع احدهما على الاخر شيئا كدال مثلا وقال بشرط ان تسلمني مئة درهم بمئة صاع من البر فالشرط هنا فاسد مفسد للعقل فاسد مفسد للعقل فان قال قائل لماذا فصل هذا عن ما؟ عما سبق قلنا لان ما سبق يكون صحيحا ويكون فاسدا. اذا شرط شرطا واحدا كان الشرط صحيحا وان جمع بين شقين صار فاسدا. اما هنا فهو فاسد من ما في تقصير ولذلك فصله عما سبق كذلك يشترط قرض آآ قال له اقرضني اه قال له بع علي بيتك هذا قال نعم بشرط ان تقرضني مئة الف تقوله من البائع البائع قد احتاج الى مئتي الف مثلا فقال له المشتري انا اشتري منك هذا هذا البيت بمئة الف قال ابيعه عليك بشرط ان تقرضني مئة الف فهنا الشرط فاسد ومفسد للعقل فلا يصح الطرد ولا يصح البيع كذلك بيع لو اشترط عليه بيعه فطلب منه ان يبيعه سيارته قال نعم ابيعك اياها بخمسين الفا بشرط ان تبيع علي سيارتك بخمسين الفا او باقل او باكثر فهنا لا يصح البيع الاصل ولا المشروع واجارة الاجارة يقول بعتك هذا البيت بكذا وكذا وليكن بمئة الف بشرط ان تؤجرني بيتك بشرط ان تؤجرني بيتك لمدة سنة فالعقل لا يصح لانه جمع بين عقدين وكذلك ايضا اذا شرط عليه صرفا مثل ان يقول بعني بيتك بمئة الف فيقول نعم بشرط ان تصرف لي هذه الدنانير بدراهم فهنا يبطل البيع والصرف الدليل الدليل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة نهى عن بيعتين في بيعة وقال من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا هذا هو الدليل وهذا الدليل بل وهذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن بيعتين في بيعة وقال له اوكسهما او الربا وهذا لا ينطبق على ما ذكر انما ينطبق على مسألة العينة التي سبقت وهي ان يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه نقدا باقل فهنا نقول هذه بيعتان في بيعة لان المبيع واحد والعقد لا العقد اثنان بيعتان ولهذا قال له اوكسهما يعني اقلهما او الربا فهنا اذا باعه بمئة مؤجلا واشتراه بثمانين نقدا فنقول اما ان لا تأخذ من المشتري شيئا وهو الزائد وخذ بالاقل وهو كم الثمانون فان اخذت الزائد فقد وقعت في الربا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال له اوكسهما او الربا واضح يا اخوان غير واضح اه بعت هذا هذي السيارة بمئة الف الى سنة هذي بيعة اشتريتها من من المشتري في ثمانين نقدا هذي بيعة ايهما او كسب الثماني انا ايها البائع اما ان اقتصر على الثمانين ولا اطالبه بالزائد وهو عشرون فان طالبت فان طالبته بالزائد فهذا هو الربا ولهذا قال له اوكسهما بمعنى ان نقول للبائع ليس لك الا الثمن ولا تطالب المشتري بشيء او له ايش؟ الربا لانه هذا لا شك الحيلة على الربا واضح الان ولا غير واضح؟ واضح. طيب اذا البيعتان في بيعة لا تصدق الا على مسألة العينة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا له اوكسهما او دين وهذا الذي ذكر المؤلف لا لا يصدق عليه اوكسهما او الربا وعلى هذا فالقول الصحيح انه اذا شرط عقدا في البيع فان الشرط صحيح والبيع صحيح الا في مسألتين المسألة الاولى اذا شرط قرضا ينتفع به فهنا لا يحل لانه قرض جر نفعا فيكون ربا والمسألة الثانية ان يكون حيلة على الربا. يشترط بيعا اخر ان يشترط بيعا اخر يكون حيلة على الربا فانه لا يصح ويدل لذلك ان الاصل في في المعاملات الحل وانه لو جمع بين عقدين بلا شرط فهو جائز ولا غير جائز؟ جائز كما سبق سبق انه اذا جمع بين الشرفين فبين عقديه فلا بأس. اذا اذا لم يكن شرط فنقول اذا كان هذا يباح بلا شرط فما الذي يجعله ممنوعا مع الشرط؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرط جائز بين المسلمين الا شرط ان حل حراما او حرم حلالا وهذا شرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا وعلى هذا فالصواب جواز ذلك الا في مسألتين. المسألة الاولى القرظ حيث جر نفعا للمقرئ والمسألة الثانية ان يكون حيلة على الربا مثال القرض اذا جاء الرجل اه ليقرض ليستقرض من شخص قال انا اخلظك لكن بشرط ان تبيع علي بيتك بمئة الف وهو يساوي مئة وعشرين فهنا شرط القرض مع البيع على وجه ايش؟ ينتفع به لانه يقول للمحتاج الذي جاء يستقرض انا اقرضه لا مانع. لكن بشرط ان تبيع علي بيتك بمئة الف وهو يساوي مئة وعشرين. نقول الان البائع انتفع من قرظه ما الذي انتفع انه نزل له من قيمة البيت عشرون الفا وهذا ربا فلا يصح المسألة الثانية ان يكون حيلة على الربا مثل ان يكون عند شخص مئة صاع فرج جيد وعند الثاني مائتا صاع بردي فيقول يأتي صاحب البر الردي ويقول لصاحب البر الجيد بعني اياه قلنا كم هو مئة صاع قال بعني مئة صاعق الجيد بمئتي درهم قال لا بأس بشرط ان تبيع علي مائة الصاع الرديئة بمئتي درهم انتبهوا هذا لا يجوز لانه حيلت على ايش؟ على ان يبيعه مئة صاع جيد بمئة صاع رديئة من البر وهذا ربا اذا باع مئة صاع جيد من البر بمئة بمئتي صاع رجي من البر فهذا حرام ربا لان البر بالبر لابد ان يكون سواء فالصواب جواز اشتراط عقد اخر الا في حالين الاولى القرض اذا جر نفعا والثانية ان يكون حيلة على الربا وهذا هو الذي ينطبق على القواعد الشرعية وهو مذهب الامام مالك رحمه الله ومذهب الامام مالك في المعاملات هو اقرب المذاهب الى الى السنة ولا تكاد تجد في مذهب الامام احمد او ولا تكاد تجد قولا للامام مالك في المعاملات الا وعن الامام احمد نفسه رواية توافق مذهب مالك لكن تعلمون ان اصحاب المذاهب كلما ازدادوا عددا جعل المذهب ما كان الاكثر الاكثر عددا. هذا الغالب لذلك لا يمكن ان نقول ان مذهب الامام احمد مثلا وتحريم هذا البيع وانه عنه رواية واحدة بل لابد ان يكون له رواية توافق ما يدل عليه الدليل الصحيح ومذهب مالك في هذه المسألة هو احسن المذاهب واقواها. ولدينا قاعدة مطردة الاصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على