نعم ايش نعم يشترط الحلول والتقاضي اي نعم اذا بعد مثلا اشتغلت منك كتابا شرح ابن عقيل بعشرة ريالات هذا بيع ما في الذمة بما في الذمة لا بد ان لا نقول عشر ابتداءات تحل بعد اسبوع مثلا ما تكون مؤجلة تكون حالة ولابد من قبض احد العوظين اما الدراهم يعني اما الثمن واما المثمن اما الدراهم واما الشر لانهم يرون انه لا يصح ما في الذمة بما في الذمة مع التفرق لانه يكون بيع دين بدين اذا الناس ها لا صورة مشروعة سورة مشهورة وفائدة الان اذا قلت اشتريت منك شرح بن عقيل بعشرة ريالات هل هذا معين الشرح غير معين والريال اذا هذي هي بس نقول الان حضروا الرياظ هو اللي حضر الكتاب نعم فالشرط هنا ليس شرطا للتصوير الصورة حاصلة بدون هذا لكن شرط للصحة لانه اذا تفرغ قبل قبل قبض احد العوظين بطل البيت. نعم بيجينا ان شاء الله بيجينا بيجينا من شروط استطرادا على سبيل التمثيل ما هو على سبيل الشرح والبسط متناخية هذا اذا صار بعده اذا صار بعده نعم نعم ما هو لما الاجابة بعت عليك هذا فقلت قبلت هذا العقد الان العقد الاجاء القبول صام بالعقد مع العقد مع العقد مباشر بعتك هذا الشيء بعشرة سكت انت ثم قلت قبلت يقول حالة المجلس كحال العقد والان غير متصل بالاجابة لو اتصل لكان العقد واحد متصل بعض البعض يعني اذا قلت بعت عليك هذا الكتاب بعشرة فقلت قبلت هذا عقد ولا لا طيب بعت هذا الكتاب بعشرة وسكت الان ما صار عقد فاذا قلت انت بعد يعني مدة قبلت فانت الان يقال انك قبلت لا حال العقد الذي هو الايجاب ولكنك قبلت في حال المجد يقول انتهى الوقت بسم الله والصلاة والسلام وعلى صلي وسلم فان تشاغل بما يقطعه بطل وهي الصيغة القولية وبمعاطاة وهي الفعلية ويشترط التراضي منهما فلا يصح فلا يصح من مكره بلا حق وان يكون العاقل جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي وان تكون العين مباحة لك مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار وجود القز وبزره. بزره وبزره والفيل وسفره وسباه والفيل والفيل والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد الا الكلب الحشرات والمصحف والميتة والصدق والسرجيل ان نجس والاذهان والاذهان النجسة. البسيط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين لما ذكر المؤلف رحمه الله تعريف البيع ذكر شروط البيع وكان الاولى ان يذكر حكم البيع لان التعريف يستلزم التصور تصور الشيء وبعد التصور يكون الحكم ولهذا من الكلمات السائرة عند العلماء الحكم على الشيء فرع عن تصوره وقال ابن القيم في النونية ان البدار برد شيء لم تحط علما به سبب الى الحرمان البيع جائز وقد سبق لنا ان انه جائز بالكتاب والسنة والاجماع وايش؟ والنظر الصحيح لكن لا بد فيه من شروط ومن حكمة هذه الشريعة انها جعلت للعبادات شروطا وللعقول شروطا وللتبرعات شروطا لانها لان هذه الشروط هي التي تضبط ما كان شرطا فيه والا اصارت المسألة فوظى فالشروط من من ضرورات انتظام الاحكام ولهذا كان البيع له شروط والاجارة لها شروط والوقف له شروط والرهن له شروط وهلم جرة حتى تنضبط الاحكام تنضبط العقول البيع له شروط سبعة فاذا قال قائل ما هو الدليل على هذا الحصر فالجواب التتبع ان العلماء تتبعوا فوجدوا انه لابد من شروط يصح بها البيع وهي سبعة وربما تدور على ان شاء الله تعالى سنبين انها هذه السبعة تدور على ثلاثة امور الظلم والغرر والربا لكن التفصيل حصل الاول التراضي منهما تراضي منهما اي من البائع والمشتري اشترط التراضي من البائع والمشتري ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ومعنى التجارة عن فراغ اي تجارة صادرة انت راض منكم هذا من القرآن وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه انما البيع عن تراضي والنظر يقتضي ذلك ايضا لاننا لو لم نشترط التراظي فاصبح الناس يأكل بعضهم بعضا كل انسان يرغب سلعة عند شخص يذهب اليه ويقول اشتريتها منك بكذا قهرا عليك وهذا يؤدي الى الفوضى والشغب والعداوة والبغضاء فاذا الدليل على التراضي من من الكتاب والسنة والنظر الصحيح فلا بد من التراضي قال فلا يصح من مكره بلا حق لا يصلح البيع بالمكره بلا حق والمكره هو الملجأ الى البيع المغصوب على البيع فلا يصح من المكره الا بحق فلو ان رجلا جائرا سلطانا جائرا فلو ان سلطانا جائرا ارغم شخصا على ان يبيع هذا هذه السلعة لفلان فباعها فان البيع لا يصلح لانها صدرت عن عن غير تراضي ومثل ذلك ما لو علمت ان هذا البائع باع عليك حياء وخجلا فانه لا يجوز لك ان ان تشتري منه ما دمت تعلم انه لولا الخجل والحياء لم يضيع عليك ولهذا قال العلماء رحمهم الله يحرم قبول هدية اذا علم ان الرجل اهداها له على سبيل والخجل لان هذا وان لم يصرح بانه غير راضي لكن دلالة الحال على انه غير وقوله فلا يصح من مكره بلا حق افادنا رحمه الله انه اذا كان مكرها بحق فلا بأس لان هذا اثبات للحق يعني اذا اكرهنا الانسان على البيع بحق فان هذا اثبات للحق وليس ظلما ولا عدوانا مثال ذلك شخص رهن بيته لانسان في دين عليه رهن بيته لانسان في دين عليه وحل الدين فطالب الدائن بدينه ولكن الراهن الذي عليه الدين ابى في هذا الحال في هذه الحال يجبر راهن على بيع بيته لماذا لان لان لاجل ان يستوفي صاحب الحق حقه فيرغم على ذلك ومثال اخر ارض مشتركة بين شخصين وهي ارض صغيرة لا يمكن لا تمكن قسمتها فطلب احد الشريكين من ان ان تباع فابى الشريك الاخر فهنا تباع الارض قهرا على من امتنع لماذا لان هذا بحق من اجل دفع الظرر عن شريكي فالظابط اذا انه اذا كان الاكراه بحق فان البيع يصح ولو كان البائع غير راض بذلك لاننا هنا لم نرتكب اثما لا بظلم ولا بغيره. فيكون ذلك جائزا عندي مسألة ذكرها في الشرح اذا اكلها على شيء فباع ملكه من اجل دفع ما اكره عليه يعني جاء انسان ظالم واكرهه قال لابد تدفع للان مئة الف الياء والا حبسته الرجل ليس عنده شيء فباع بيته ليسدد مئة الف ريال فما حكم بيعه لبيته انتم فاهمين السؤال زين اكره على ان يدفع مئة الف ريال وليس عنده شيء فباع بيته من اجل ان يدفع الذي اكره عليه صحيح هو بغير حق قال لازم الان دبر لي مئة الف والا في الحبس او هدده بالقتل فباع بيته هل يصح طيب اذا في المسألة قولان لاهل العلم واريد باهل العلم انتم اه نعم اذا اذا طبقناها على هذا الشر فهل هذا الرجل اكره على بيع البيت او اكره على دفع المال على دفع المال جائز ان ان يذهب الى شخص يتسلف منه يستقرض يجمع من الزكاة وما اشبه ذلك واضح؟ اذا هو لم يكره على بيع البيت فيكون البيع صحيحا بقي ان يقال هل يكره ان يشترى منه بيت لانه مكره على بيعه ولا يرغب ان يخرج عن ملكه فهل يكره ان يشترى منه او لا قال الفقهاء انه يكره ان يشترى منه يكره ان يشترى منه وقال شيخ الاسلام ابن تيمية لا يكره لاننا اذا اشترينا منه فقد احسنا اليه ليش لدفع ضرورته والصحيح ان في ذلك تفصيلا ان كان الناس كلهم سيضربون عن شرائه ويؤدي ذلك الى ان يتراجع المكره فهنا لا نقول يكره الشراء منه نقول يحرم الشراء منه ويجب علينا الا نشتري اذا علمنا ان ان في ذلك رفعا للاكراه اما اذا كان المكره لن يمكن ان نتراجع عن اكراهه فلا وجه لكراهة الشراء منه بل ان الشراء منه في الواقع ايش؟ الاحسان اليه. فالصواب التفصيل في هذه المسألة الشرط الثاني ان يكون العاقل جائز التصرف الشرط الثاني ان يكون العاقد من العاقل البائع والمشتري جائز التصرف وهنا قال جائز التصرف ولم يقل ولم يقل جائزة تبرع وذلك لان لانه لا يشترط ان يكون البائع او المشتري جائز التبرع يشترط ان يكون جائز التصرف فالتبرع اضيق من التصرف من جاز تبرعه جاز تصرفه ومن جاز ووليس كل من جاز تصرفه جاز تبرؤه. طيب ان يكون جائز التصرف فمن هو جائز التصرف من جمع اربعة اوصاف ان يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا هذا جهة الصبر من جمع اربعة اوصاف ان يكون حرا بالغ عاقلا رشيدا الحر ضده العبد فالعبد لا يصح بيعه ولا شراؤه الا باذن سيده ووجه ذلك ان العبد لا يملك ما في يد العبد ملك لسيده والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله لبائعه الا ان يشترطه المفتاح فهنا نقول العبد لا يصلح بيعه الا باذن سيده اه ان يكون بالغا ظد البالغ الصبي ولهذا قال المؤلف فلا يصح تصرف صبي بغير اذن ولي حتى وان كان مراهقا لو كان له اربع عشرة سنة وكان حاذقا جيدا في البيع والشراء فانه لا يصح بينهم لانه لم يبلغ صغير والدليل على ذلك قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا تدفع اليهم موالهم فاشترط الله لدفع اموالهم شرطين اولا بلوغ النكاح وذلك بالبلوغ والثاني الرشد طيب المجنون والعقل ضده المجنون فالمجنون لا يصح تصرفه ومن ذلك المهذري لا يصح بيعه فلو ان رجل اصيب بالهدرات هرم وكبر وجاءني انسان وقال فلان انا ببيع عليك ابيع لك بيتي وابيع عليك سيارتي وابيع عليك عيالي وابيع عليك كذا نعم يصح بيعه لبيته وسيارته دون اولاده لان الولاد احرار لا يجوز بيعهم اليس كذلك؟ نعم؟ لا يصل. لماذا لفقد العقل ومن شرط جواز التصرف ان يكون الانسان عاقلا