طيب اذا اذا اشترط احدهما الاخر عقد اخر فالمذهب بطلان العقدين والصحيح عن صحة العقدين الا في حالين الاولى اذا كان سلفا اذا كان قرضا يجر نفعا والثانية اذا كان حيلة على المحرم هذا من الشروط الفاسدة المفسدة نعم دعا بيت النبي واشترك ارضا لكن ده على اساس انه هو انتهى الوقت؟ ها؟ ها سبحان الله انا اسمع الساعة ما انتعش. طيب اجل انتظر يقول رحمه الله وان شرط ان لا خسارة عليه او متى ينافق المبيع والا رده او لا يبيع ولا يهب ولا يعتقه او ان اعتق فالولاء له او ان يفعل ذلك بطل الشرط وحده ذكر المؤلف رحمه الله هذا القسم الثاني وهو الفاسد الشرط الفاسد غير مفسد الشروط الفاسد غير مفسد فيفسد الشرط ويصح العقل وضابطه ان يكون الفساد مختصا بالشرط بمنافاته مقتضى الشرع ويكون العقد من اصله موافقا ويكون الشرط من اصله موافقا لمقتضى الشرع لانه لا يخالف مقتضى العقد مثاله شرط الا خسارة عليه من الشارط؟ البائع المشتري واحد ثالث نعم من الذي يشتري الخسارة هذه؟ المشتري يا اخي المشتري واضح قال المشتري اشتريه منك بمئة بمئة الف او اكثر واقل بشرط ان لا يكون علي خسارة يعني لو نزل السوق وبعته باقل فلا خسارة عليه. الخسارة على البائع هذا الشرط لا يصح لانه مخالف لمقتضى العقد لان مقتضى العقد ان المشتري يملك المبيع فله غنمه وعليه غرمه ومالك وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الخراج بالظمان يعني من له ذبح شيء فعليه اه خسارته ومعلوم انه لو ربح هذا المبيع فالربح لمن للمشتري لا شك اذا اذا كان الربح لك للمشتري فلا يصح ان يشترط الخسارة على البائع فاذا قال قائل هل العقد صحيح؟ قلنا نعم لان العقد قد تمت فيه الشروط وانتهت الموانع والخلل هنا انما هو بالشر كذلك شرط متى نفق المبيع والا رده متى نفق نفق يعني صار منافقا ها ايش معنى؟ يعني زاد متى نفق المبيع اي زاد وصار له سوء يشترى والا رده على البائع هذا ايضا شرط فاسد لان لانه يخالف مقتضى العقد اذ ان مقتضى العقد ان المبيع للمشتري سواء نفق اولى نعم الثالث قال او ان لا يبيع ولا يهد شرط الا يبيع من الشارط بايع نعم شرط البائع على المشتري ان لا يبيعه يقول المؤلف ان الشرط فاسد وظاهر كلامه ولو كان للبائع غرض صحيح في هذا الشرط ولكن الصحيح انه اذا كان للبائع غرض صحيح في هذا الشرط فان الشرط صحيح اما اذا كان قصده ان يحجر على المشتري فالشرط غير صحيح مثال الذي له غرض ان يبيع مملوكا له هو في نفسه غالي على شخص يثق به ويعلم انه لا يزداد عند هذا المشتري الا خيرا فقال ابيع عليك غلامي هذا وان كان عندي غاليا لكن انا اعلم انه عندك سيستفيد اكثر مما اذا كان عندي ولهذا اشترط عليك الا تبيعه هذا غرض مقصود ولا لا المقصود؟ مقصود. مقصود لا شك فيصح الشر يصيح الشر لان فيه غرظا مقصودا للبائع وكذلك لو قال بشرط ان لا تبيعه على فلان الذي يشتري العبيد ويؤذيهم فهنا له غرظ يصح الشرط او لا يصلح؟ يصلح فاذا قال المشتري انا حر قلنا نعم انت حر انت اذا شئت قبلت الشرط الان وان شئت لم تقبل فاذا قبلته فانتحر هذه من حريتي انك تقبل الشرط او ترد الشرط طيب شرط ايضا ان لا يهبه فانه لا يصح الشر قال بشرط انك الا تهابه لاحد او لا تتصدق به على احد فلا يصح لماذا لان هذا ليس فيه مصلحة للبائع وانما هو مجرد تحجير على المشتري وهذا يخالف العقد او يخالف مطلق العقد فلا يصح لانه يخالف مقتضى العقد فلا يصح فان قيل ما الفرق بين الهبة وبين البيع اذا اشرط على ابيع فهو صحيح واذا شرط الا يهبه فهو غير فهو فهو غير صحيح قلنا لا فرق ولهذا نقول القول الصحيح انه اذا شرط عليه الا يهبه فانه يصلح او لا يصح ايش التفصيل؟ اذا كان له غرظ مقصود فلا بأس وان لم يكن له ارض مقصود فانه لا يصح هذا الشرط لانه تحجير على المشتري طيب فان قال قائل هو تحجير على المشتري بكل حال لانه اذا لم يهبه والتزم بالشرط امكنه ان يخرج يخرجه عن ملكه لماذا بالبيع مثلا قلنا وكذلك نقول بالبيع ما دمنا نعرف ان البائع قصده في عدم الاشتراط ان لا يهبه ان لا يخرجه من ملكه فسواء جاء بلفظ الهبة او جاء بلفظ البيع او بغير ذلك لان الامور بمقاصدها كذلك ايضا اذا اشترط الا يعتقه فالشرط فاسد والعقد صحيح لانه ينافي مقتضى العقل اذ مقتضى العقد ان يتصرف المشتري تصرفا تاما فان قال قائل هل يمكن ان يكون للبائع غرض لاشتراط عدم العتق ايش هو؟ ما يستطيع ان يطعم نفسه. هم نقول ربما يكون في غرض اه منها ماذا اشار الى الاخ كمال ان يكون هذا العبد لا يتمكن من من الكسب فيشترط الا يعتقه لان لا يهمله وربما يشترط الا يعتقه لانه لو عتق صار حرا وتصرف كيف شاء وربما يؤدي تصرفه هذا الى الفسوق والفجور او الذهاب الى الكفار ايضا اذا كان اسيرا من قبل فيذهب الى اهله في عند في الكفار وما اشبه ذلك فالمهم ان هذه ان الذي يترجح انه اذا كان له غرض صحيح فان الشرط صحيح وغاية ما فيه انه يمنع المشتري من بعض التصرف الذي جعله الشارع له وهو وهو اي مشتريه يسقطه باختياره فكان الامر اليه. فيتم اذا لم تجد لم يصلى في الحسد او اه يعني او لم هذا لا لا يجوز لكن هو ما في جهالة؟ ها؟ يعني اذا ما في جهالة ما يخالف ما يخالف باعه مثلا مئة حبة بمئة ريال بمئة ريال وقال له ما تصرف فهو تنبعه وما لم يتصرف فبيعه غير تام قوله ببدء طيب كم يبي تتصرف على حسب السكر. طيب ما ندري يمكن صرف كلا المياه ويمكن ما يتصرف الا الا عشرة. لا جاني منه فايدة ولا لا؟ الان المبيع مجهول ولا والمجهول مشغول فش في انه مجهول المصلحة دعنا من المصلحة حتى المرابين ترى لهم مصلحة الان اربا الاستثمار هذا فيه مصلحة عظيمة للبنك ومصلحة عظيمة للمستفيد اللي بينشئ ينشئ صناعة عظيمة او زراعة عظيمة الكلام يطبق على على على ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هل الان المجهول ولا معلوم مجهول اصلا الاخ بعض الجهال كيف ما جاء؟ اذا صار مئة اذا صار مئة ولا باقي الا عشرة التقدير هل هو بيده الا بالمستقبل ما يصلح هذا لا يجوز لان فيه جهالة في المبيع وجهالة في الثمن. اذ ان الثمن في مقابل المبيع والمبيه مجهول ما يبيع الشيخ لكن هناك طريقة تقول خذ هذا بعه بالوكالة هاجر هذا الحسد هذا يا جماعة مو هذا الحاصل ما هو بهذا الحاصل هذا يقول باعه بما افرض انه لما باعه انقله للسيارة ثم انقلبت السيارة وذهب كله اذا كان وكيلا فلا ضمن عليه واذا كان مشتريا فالزمان عليه فرق بين الوكالة والبيع البيع ينتقل ملك هذه الاشياء الى ملك المشتري والوكالة ما لهم دخل افرض انه جاب الدكان واحترق الدكان اذا كان بيعا؟ نعم فعلى المشتري اذا كان بينا فعل المشتري راحت عليه خسارة اذا كان وكالة؟ لا يظمن لا يظمن فالطريقة الصحيحة ان يقول خذ هذي مثلا مئة علبة بعها ولك على كل علبة كذا وكذا منها او يقول نقدرها مثلا مئة العلبة بثمانين والربح بيني وبينك اذا باعها المثل بمئة صار ذبح بينهما انصار نعم يا ناصر. نعم. ولكن يعني ما يعني بنيته الا يخرج عنهم. نعم المشتري وهب العبد هل يلزم يعني ما في نية يلزم اذا علمنا اذا علمنا ان نيته انه لا يريد اخراجه عن ملكه فلا بأس فلا يجوز فلا تزول هبة لكن مع ذلك حتى لو وهبه يجب على الواهب ان يقول للموهوب له لا تعتقه حتى لا يخالف مقصود البائع الاول. الشرط هذا ما ينزل ويشتري فقط؟ نعم. الى ان البائع الاول قصد هذا لغرض نعم اي نعم. بارك الله فيكم قلنا في قوله صلى الله عليه وسلم المقصود الشرط الذي فيه محظور شرعي. نعم. لو قيل يا شيخ ان اصلا المحظور الشرج ممنوع بادلة اخرى. نعم. حتى لو لو شرط واحد انه يبطل. فيحمل المطلق على المقيد وهو وهو شرطان اي منهي عنه. النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني في بعض الاشياء لا تكون منهيا عنها الا اذا اجتمعت واذا انفردت صحت فمثلا ما ذكرناه من شرط من شرط بيع وسلف المهم ان الرسول قال الشيطان في اي يعني معناه انهما يقعان في النهي عند انضمامهما انتهى الوقت انتهى الوقت يا شيخ. نعم. قال الله تعالى وان شاء الله الا خسارة عليك او متى نفق المذيع والا رده او لا يبيعه ولا يهبه ولا ولا ولا يعتقه او ان اعتق فالولاء له او او ان يفعل ذلك وطأ الشرق وحده الا اذا شرط العلم بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا ان من الشروط ما هو فاسد مفسد فمن ذلك الاخ الشروط الفاسدة التي ترسل العقل كان يشتري اللي جنبه. نعم. ما حضرت. سم يا شيخ. ها نعم شرطا اخر نعم شرطا اخر عقدا اخر؟ يجمع بين شرطين يجمع بين شرطين في عقد واحد ما صح نعم ان يشترط احدهم في نفس العقد مثاله في مثال بيئتك دار عليك بشرط ان تؤجرني ان توجدني في بيتك ها؟ بعت كذلك بشرط ان تؤجرني بيتك سنة. هذه جمع بين بيع وايجارة. فلا يصح طيب يلا احمد راني بعتك هذا البيت بشرط ان ترهنني في ثمنه بيته ايه السؤال مرة ثانية كبيت بمئة الف