نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى من نشاط ان لا خسارة عليه او متى نفقا يبيع ولا والا رد او لا يبيعه ولا يهبه ولا ولا او ان اعتق فالولاء له او وان يفعل ذلك وطن الشرق وحده الا اذا شرط العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ان من الشروط ما هو فاسد مفسد فمن ذلك الاخ الشروط التي ترسل لها كم يشترط الشيخ؟ اللي جنبه. نعم. ما حضرت شراف ها نعم شرطا اخر شرطا اخر عقد اخر يجمع بين شرطين في عقل واحد. ناصح. نعم ان يشترط احدهم في نفس العرض مثاله في مثال مئات بشرط ان تؤجرني دارك. ان تؤجرني في بيتك ها؟ بعت كذلك بشرط ان تؤجرني بيتك سنة. هذه جمع بين بيع رجع فلا يصح طيب بعتك هذا البيت بشرط ان ترهنني بثمنه بيتك. ايه السؤال مرة ثانية بعجك بيت بمئة الف بشرط ان ترهنني بثمنه بيتك. صحيح ها صحيح طيب عقد اخر يبطل البيت لكن هذا من مصلحة هذا من مصلحة صح. لان من مصلحته فصح. طيب. ما هو القول الراجح في في جمع بين عقدين تصويران الصحيح انه يجوز لا يصح البيع الا في مسألتين. الصحيح انه يجوز الا الرسالتين هما مسألة القول المتباعدين اذا شرط عليه قرض ينتفع به او تحية لعزيز حاول تحية طيب سليم وش مثال لا ابراهيم تأتي هنا تحية على الدعم الجيد نعم عنده من الصعب جيد من الصابور ومئة صاع قرب رديء لو باع احدهم بالارض اخر فانه لا يجوز لوجود التفاوض. فيقول بعني مئتي صاع قرب بمئة درهم على شرط ان نبيعه مئة صاف جيد بمئة ليلة هذا لا يجوز لانه حيل على ان يبيع مئة صاع صاع جيدة ان يأتي الصاعن طيب هذا قوله هو الصحيح اذا قيل كيف هذا وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن بيعتين في بيعه. نقول من هذا الحديث وهو بيتان في بيعة لا يصدق على الصورة التي معنا. انما يصدق على صورة واحدة الا وهي. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لانه الحديث هذا مجمل بينته بينه حديث حديث نعيم. وهذا هو الصحيح انه يحمل على مسافة العين وهي ايش؟ عوض عوض نعم وش هي؟ مسألة العين اشتري منك يعني سيارة بمئة الف مؤجلة الى سنة او ستة اشهر ثم تشتريها مني باقل حنا فيها طيب هذا صحيح ولكني احذر عند التمثيل ان تأتوا بحالين. لانه يرتبك ما تقول مثلا في التسعين او مئة خلاص الواقعة حتى نقول لابد من تحريرها اه نرجع الان الى الدرس يقول لا المناقشة يا اخوان. بشرط الا خسارة عليه ما حكم هذا الشرط يا شيخ هذا مفسد اي نعم فاسد مفسد ها العقل صحيح ولكن الشاطئ طيب لماذا؟ لانهم لماذا صح العقل اولا ولماذا فسد الشرع لان هذا الشخص راجع نعم والعقد قد تم شعوره؟ يعني لا يعود الى صلب العقد؟ نعم. طيب. الثاني لماذا؟ لماذا فسد؟ لان اذا اشترط انه لا خسارة عليك هو في الحالة الاولى اذا تم له فلا يكون للبائع نصيب في ذلك الرجل وانما يكون في الحالتين اذا كان يعني ضمان هذا الوقت استفاد منه. فليت له فائدة. طولنا تعبنا شوي من الطريق هذا. ها طيب يعني هو في حالة هذي المشتري المشتري قال الشرط ما عليه خسارة نقول لا يصلح هذا الشرع نقول له انت اذا ربحت ليس للبائع شيء. واذا خسرت اشترطت على البائع يعني قياس العكس. نعم. لا في شيء اذ ان مقتضى العقد ان المسلم اذا اشترى السلعة له غم وله ظلمة. الدليل نعم واضح عبد العزيز؟ هذا هو لانه اذا دخلت ملكه فله ظلمها وعليه ظلمها. طيب متى نفظ المبيع والا رده؟ حكم هذا الشرح ابتسامة لا يصح هذا الشرط هو يصح العقد لماذا لا يصل هذا الشعب؟ لانه يخالف مقتضى العقل. لان مقتضاه ان المرتب يتملك السلعة. يخالف السرعة لان مقتضاه ان المشتري يملك السلعة سواء ام لا؟ فله امه عليه وامه. طيب. هل مثل ذلك ما يفعله بعض الناس الان عليه السلعة ويقول ما تصرف منها فقد تم فيه البيع وما لم يتصرف فرده لا ينطبق عليه هذا السور. هم. اه لان هنا البيع لم يتم عليك. البيع مجهول. المقدار البيع مجهول. هذا الشرط فاسد بالمفسد. نعم. لانه نعود الى جهالة الفطر المبيع وجهالة الثمن. طيب. لو قال بعتك هذا وما وجدت فاسدا فاربط صحيح. صحيح سعيد؟ ايه نعم لان هذا هذا مقتضى العقل لان الفاسد يرد. اه اذا الا يبيع المبيع نعم طيب على المذهب لا يصلح لماذا نعم مقتضيات ان المشتري صار تصرف مطلق. طيب اذا اذا قال قائل يا خالد هذا مقتضى لكنه رضي بالتزام هذا الشرط ان لا يبيعه وعندنا ان المشتري الله عز وجل وليس الوضع المتعاقدين انما الوضع البارح يعني خالف كتاب الله طيب ايه امس الانتاج من برة يا شيخ؟ على من نرجع نوضع على اللي بايع عليه المجتمع طيب رغم تأتي بهذي السيارة بشرط انك ما تبيعها قال بعت عليك هذي السيارة بشرط انك ما تبيعها بيتك العبد الا تبيعه على فلان. نعم لا هذا هذا مثال لما فيه غرض لكن اذا لم يكن جاعت اذا قبل المشرع فهو جالس ليش؟ لماذا؟ من الذي يفسد؟ ها؟ الاصل في اذ مفترض العبد ان الانسان حر في تصرف طيب اه ذكرنا ان القول الراجح في هذه المسألة خلاف ما قرره المؤلف ادم. مش قلنا في هذه المسألة يجوز اذا كان في غرض يعني البعض اذا كان له غرض صحيح يجوز اذا كان البائع غير صحيح يتعلق بمصلحة المبيت. اي نعم. مثل مثل مثل لعل يعتق او ان لا يعتق ان لا يبيع هذا الا يبيع وش مثال صحيح؟ مثل الاغراب الصحيح احنا مش عارفة ليه؟ الا تبيعه لان لا شرف ان لا يبيع بالف لان ايش المصلحة بس اللي اخاف على على الارض مثلا في التحاليل. طيب اه مثلا اذا باعوا عمدا فسيحا فخشي البائع ان يشتريه ان يبيعه المشتري ثانية حتى يكون عالة على غيره لا يبيعها حتى يعني لا يكون لا قال باعتقاد اقول ما هو الغرض ان بين الان ان هذا الشرط فاسد وان الصحيح انه اذا كان للبائع ظرر فلا بأس فما هو الغرض هذا الضرر هذا يعني مثلا يكون العبد هذا يتضرع بالمشتري كذا ولم يخرجوا من ملكه الا من اجل مراعاة المشتري فيخشى ان ان المشتري يبيعه على شخص يعني يضربه او يؤلمه او او يحمله ما لا يطيق. فاشرب ان لا يبيعه. سواء على شخص معين او متوسط فالصحيح انه متى كان فيها غلط فلا بأس طيب يقول او الان او شرط ان ان اعتق او ان عتق فالولاؤنا فان الشرط لا يصح يعني ان داع العبد على الانسان واشترط عليه ان الولاء له اي للبائع. فهنا العقد صحيح والشرط غير صحيح والدليل على ذلك حديث حديث عائشة رضي الله عنها في قصة زير ان بريئة خاطبها اهلها فجاءت تستعين عائشة فقالت من احب ان انقذها ما يكون ولاؤك لي فعل فذهبت فريرة الى اهلها وقالوا لا الولاء لنا فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خذيها واشتريت لهم غلام. ففعلت ثم قام خائما في الناس فقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس بكتاب الله فهو باطل. وان شرط مائة مرة. قضاء الله احق وشرط الله اوتر. وانما الولاء من اعتق فاجاز البيع فما هو الولاء؟ الولاء معناه ان الانسان اذا اعتق عرشه صار كأنه من عقارب كما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال الولاء لحمة كلحمة النسب يعني بين السيد والعتيق. كالتحام النسب. فيرثه المعتق اذا لم يكن له وارد من الاسم حتى انه لو عن بنت اخ شقيق وعن معتق كالمال لمن؟ المال المعجب. مع ان الميت عمها لكنها هي ليست بذي فرض ولا عصبة فيكون المال للسيد المعطي فالولاء في الواقع اه لحمة كلحمة النسق يثبت به ما يثبت بالنسب من جهة الميراث والولاية وما اشبه ذلك عند عدم عاصف النسب لكنه ليس كالنسب في ثبوت المحرمية. ولهذا اعتق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجعل عتقها صداقة وتزوجها. نعم اه طيب يقول او ان يفعل ذلك. يصلح حاله