قال او ان يفعل ذلك وش معنى ذلك؟ يشار اليه ان يبيع ان يبيع او يحق او يعتق ان يفعل ذلك قال بعتك هذا العبد في كذا وكذا بشرط ان تبيعه ان جميعه على فلان فهنا لا يصح الشرع. لان مقتضى العقد ان المشتري حر ان شاء باع وان شاء لم يرد فهل يمكن ان نقول كما قلنا في الاول اذا كان هناك غرض صحيح للبائع فلا بأس نقول اذا امكن ان يوجد غرض صحيح فلا بأس لان الحق في التصرف لمن؟ للمشرك. للمشرك فاذا اسقطه فهو حقه. لكن يبقى النظر هل هناك غرض صحيح يقابل اسقاط المشتري في التصرف ربما يكون اه ربما يكون ذلك مثل ان يكون عندي عقل واعرف ان فلانا لا يشتريه مني ابدا اما رقم تنبيه او لغير ذلك فبيعته على اخر وقلت بشرط ان تبيعه على فلان على فلان فهذا غرض صحيح لاني انا احب ان ابر فلانا به لكن اعلم انه لو جاءه من طريق فانه لا يخفى فاذا جاء من طريق اخر ربما يقبل فاذا كان هناك غرض صحيح فالصواب انه لا بأس ان يشترط البائع على المشتري ان يبيعه لكن الغرض الصحيح هنا لا يكون الا لشخص معين. لا في البيع مطلقا كلام شرف ان يهبه يقول هذا الشرط فاسد شرط ان يعتقه يقول المؤلف الا اذا شرق الوتر فاذا باعه على باع العبد على شخص وقال بشرط ان تعتق فوافقت فان الشرط فان البيع والشرط صحيح لماذا؟ يقول لان الشارع له تشوف الى العتق فان قال انسان لماذا لم يعتقوا البائع يعني لماذا يشترط على المشتري ولا ينفقه هو بنفسه؟ قلنا ان البائع محتاج للدراهم يحتاج الى دراهم ومعلوم انه اذا باعه بشر الرزق فسوف ينقص الثمن اذا التزم بهذا الشر فيكون في هذا مصلحة للبائع وهو قضاء حاجته بالدراهم ومصلحة للمشتري وهو ها؟ نقص الثمن نقص السمك لانه سوف ينقص بلا شك فيه ايضا مصلحة انه ان له الولاء لان المشتري هو الذي يباشر العتق فيكون الولاء له قال الا اذا شاطعت طيب اذا اذا اشتراه المشتري وقد شرط عليه عتقه ولكنه صار وفي النهاية ابى يقول المؤلف الشارح انه يجبر على العتق يجبر المشتري على ان يعتق لانه مشروط عليه ثم قال المؤلف وبعتك على ان تنقدني الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بيننا صح وبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد لم يصح انتبهوا اعتق على ان تنقضني الثمن الى ثلاثة يعني على ان تعطيني الثمن قبل ثلاثة ايام والا فلا بيع بينك الشرط صحيح الصحيح لماذا؟ لان التعليق هنا تعليق للفصل وليس تعليقا للعقل فجاء جاز التعليم لان الفسوق اوسع من العقود فلهذا جاز تعليقها بخلاف العقد طيب الثاني النسخة الثانية بعتك ان جئتني بكذا او او رضي زيد فلا يصح قال بع علي هذا البيت فقلت بعتك ان احضرت لي كذا وكذا غير الثمن فهنا لا يصح لانه بيع معلق ومن شرط البيع التنجيز فالبيع المعلق لا يصح كذلك اذا قال ان رضي زيد فانه لا يصح مثل ان قال بعتك هذه السيارة ان رضي ابي فقال اشتريت فالبيع هنا ليس بصحيح لانه بيع معلق والبيع من شرطه ان يكون منجزا اذا ماذا نصنع لو وقع العقد على هذه الصفة نقول اذا وقع على هذه الصفة فانه يعاد بعد رضا زيد يعاتب اذا ارد زيد يرجع ويقول رضي فنقول اعد لكن هل يترتب على هذا الشيء؟ نعم يترتب. لو قلنا بصحة العقد الاول لكان النماء والكسب فيما بين العقد والرضا لمن؟ للمشرك. للمشتري واذا قلنا لابد من عقد جديد فالنماء فيما بين العقد والرضا للبائع اذا فبينهما فرق والصحيح ان البيع المعلق جائز وانه لا بأس ان يقول بعتك ان جئتني بكذا لكن يحسن ان يحدد اجل اعلى فيقول ان جئتني بكذا في خلاف ثلاثة ايام مثلا او يومي او عشرة ايام لان لا يبقى البيع معلقا دائما اذ لا قد لا يتيسر ان يأتي بذلك في يوم او يومين مع انه كان يظن انه انه يتمكن من ذلك ولكن حتى يتمكن فصار القول الصحيح جواز ذلك بشرط الاخ اللي جنبك ياسر على يمينك ها الان حاضر ان لمساء قلبه حاضر قياسا ان شاء الله بعد اليوم تجيب الكتاب نعم. نعم هم لانه اذا بقي معلقا هكذا ان جئتني بكذا ربما لا يأتيه الا بعد مدة طويلة لا يتوقع عنها. فاذا حدد اجل فالصحيح ان ان البيع جائز لانه قد تمت فيه الشروط وانتهت الموانع طيب ان رضي ابي الصحيح ايضا انه جائز انه جائز لكن ايضا لابد من تحديد المدة لئلا يماطل المشتري او في ذلك فيحصل الظرر على البال طيب في على القول بان هذا صحيح متى ينتقل الملك هل هو بالعقل او بوجود الشر نعم يحتمل وجهين الوجه الاول انه بالعقد لانه لانه يقول ان رضي زيد يعني فالعبد هذا صحيح ويحتمل ان غضب زيد فقد تم العقد والظاهر الاول ان الملك يثبت بالعقد الاول لان هذا عقد تام لكنه لكن لزومه معلق على على شر فاذا حصل الشرط تبين صحة العقل فنقول يحتمل وجهين واظهرهما انه ايش؟ يثبت الملك من حين العقد قال او يقول الراهن للمرتهن ان جئتك بحقك في محله اي في وقت حلوله والا فالرهن لك فانه لا يصح البيع ان جئتك بحقك في محله محل محله اي وقت الحلول. والا فرهن لك فانه لا يصح البيع هل عندنا بيع نعم وهو قوله فالرهن لك هذا لانه لا يشترط صيغة معينة للاجابة بل ما دل على الاجابة تم به البين مثال ذلك شخص اشترى من اخر مئة صعب واعطاه ساعة تساوي مئة ريال قال ان جئتك بحقك في محله يعني في الوقت الذي حددناه والا فالساعة لك او ان جئتك بحقك في خلال يومين والا فالساعة له ولم يأتي بحقه في هذه المدة تكون الساعة له لمن؟ للباحة هذا في الواقع بيع معلق يقول فلا يصح لانه بيع معلق والبيع المعلق لا يصح طيب لو قال قائل اليس الاصل في المعاملات الحل قلنا بلى اذا لماذا لا يصح هذا ولهذا كان القول الراجح انه يصح انه يصح ان ان يعطي البائع رهنا ويقول ان جئتك بحقك يعني بالثمن في خلال ثلاث ايام والا فالرهن لك نقول الصحيح انه يصح لكن لو فرض ان المشتري حبس بامر قهري لم يستطع وكان ثمن الرهن اضعاف اضعاف الثمن الذي رهنه به فهل نقول في هذه الحال بالصحة مع وجود الغبن الكثير او نقول في هذه الحال لا يصح العقد الثاني الثاني هو هو الصحيح فاهم يا عبدالعوض وسليم. نعم طيب الاخوان كلكم فهمتوها الان؟ نعم اذا القول الصحيح في هذه المسألة انه ان العقد يصح لكن اذا تأخر عن وقت الحلول بامر قهري وكان ثمن الرهن اضعاف اضعاف ما رهنوا به فهنا نقول بانه لا اسف العقد او نقول بالصحة لكن للمشتري الخيار لانه مغبون وهذه وهذا القول رواية عن الامام احمد فانه قد اشترى من بقال حاجة ورهنه نعليه الامام احمد وقال له ان جئتك بحقك بوقت كذا والا فهما لك فتكون رواية ثانية عن الامام احمد رحمه الله ان ان هذه المسألة تجوز وهو القول الراجح كما عرفتم فان قال قائل ما هو الدليل على ان هذا لا يصح قلنا لانه بيع معلق ولان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه لا يخلق يعني لا يؤخذ على سبيل الغلبة من صاحبه فيقال اما هذا الحديث فلا دليل فيه لان الرهن هنا هل اخذ على سبيل الغلبة لا هذا على سبيل ايش؟ الاختيار والمشتري هو الذي اختار هذا واما لا يغلق الرهن من من صاحبه فمعناه انه لا يحل للمرتهن اذا حل اجل الاجل ان يأخذ الرهن طهرا على الراهن اما اذا كان باختياره فلا فلا فيه اغلاق نعم اذا القاعدة ان كل بيع معلق على شرط فانه ايش؟ لا يصح. المذهب مذهب لا يصلح والصحيح انه يصح طيب الا انهم استثنوا من هذه القاعدة مسألتين المسألة الاولى ان يعلقه بالمشيئة. مشيئة الله فيقول بعتك هذا بكذا ان شاء الله البيع صحيح وذلك لان تعليقه بالمشيئة ثم وقوعه ثم وقوعه يدل على ان الله شاءه لان الله لو لم لو لم يشأه لم يقع وعلى هذا فاذا علقه بالمشيئة بمشيئة الله فان البيع يحصل. كذلك بيع العربون العربون وهو معروف عندنا ويسمى العربون وفيه لغات العربون ان يعطي المشتري البائع شيئا من الثمن ويقول ان تم البيع فهذا اول السنة وان لم يتم فالعرب لك والبيع لم يتم جمال واضح؟ كيف اشتريتها من عبد المنان حاجة ها اي نعم صح هذا يصل فان قيل كيف تصححون هذا والباعة اخذ شيئا بغير مقابل فالجواب ان نقول اخذ هذا باختيار المشتري هذي واحدة الثاني ان فيه مقابل لان السلعة اذا ردت نقصت قيمتها في اعين الناس فمثلا اذا قيل هذا الرجل اشترى هذه السيارة بخمسين الف واعطى خمس مئة ريال عربي ثم جاء وقال والله انا هونت ما اريده فان الناس يقولون لولا ان فيها عيبا ها ما ردها اذا ستنقص قيمة فيكون اخذ العربون يعني وجه جوازه اولا انه برظا المشكلة هو المجتهد ربما يقول لا ما يهمه ما دام حصل للتخلص من هذا فداهم الشيء الثاني انه له مقابل وهو نقص قيمة السلعة المردودة لان هذا هو الغالب ولهذا روي عن عمر رضي الله عنه انه صحيح وان كان بعض العلماء خالفوا في ذلك