احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة. هي قاعدة ان الاحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها ان الاحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعه حتى تتم شروطها وتنتفي موانعه. صرح بها الناظم في شرحه. وزاد في القواعد والاصول الجامعة وجود الاركان وزاد في كتاب القواعد والاصول الجامعة وجود الاركان. وهي زيادة لا حاجة اليها. وهي زيادة لا حاجة اليها. لان الحكم يتعلق بذات موجودة لها اركان لان الحكم يتعلق بذات موجودة لها اركان. فالحكم على الشيء غير حقيقته المركبة من اركانه. فالحكم على الشيء غير حقيقته المركبة من اركانه. فالموافق في وضع هذه القاعدة ان الحكم متعلق بالشروط والموانع. فمن اصول الشريعة العظام ان الحكم على الشيء منوط بامرين فمن قواعد الشريعة العظام ان الحكم على الشيء منوط بامرين. احدهما اجتماع شروطه. اجتماع شروطه وتقدم ان الشرط وصف خارج عن ماهية الشيء يلزم من عدمه عدم ما علق عليه. والاخر انتفاء موانعه واشار الى الانتفاء بالارتفاع. واشار الى الانتفاع بالارتفاع اي عدم الوجود. والمانع اصطلاح وصف خارج عن ماهية الشيء وصف خارج عن ماهية الشيء. يلزم من وجوده عدم ما علق عليه. يلزم من وجودة عدم ما علق عليه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له عن العمل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل. هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل. فاستحقاق جزاء العمل متوقف على الوفاء بالعمل نفسه جزاء العمل متوقف على الوفاء بعمل نفسه. فمن وفى بالعمل استحق الجزاء فمن وفى بالعمل استحق الجزاء. وهذا جار فيما يكون بين العبد وربه. وفيما يكون بين العبد وغيره وهذا جار فيما يكون بين العبد وربه وبين فيما يكون بين العبد وغيره. فمن عمل عملا لله اداه على الوجه الشرعي فقد استحق جزاءه. وكذلك من عمل لاحد عملا على الوجه المعقود عليه بينهما فقد استحق الجزاء عليه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة فعل بعض المأمور من ففعل كله فعل بعض المأمور انشق فعل كله. ومحل هذه القاعدة هو العبادات التي تقبل التبضع هو محل هذه القاعدة هو العبادات التي تقبل التبعض بان يمكن فعلها بان تبقى صورتها مع عدم بعضها. بان تبقى صورتها مع عدم بعضها. كالصلاة قاعدا كالصلاة قاعدا. فان حقيقة الصلاة باقية شرعا. مع زوال وهو القيام. فمن قدر على الصلاة ولم يقدر على القيام فيها فانه يأتي بما اقدروا عليه فيصلي قاعدا واما العبادات التي لا تقبل التبعض فلا يجري فلا تجري فيها القاعدة كمن قدر على صيام بعظ اليوم وعجز عن صيامه كله. كمن قدر على صيام بعظ اليوم عجز عن صيامه كله فانه لا يؤمر بصيام ما يقدر عليه. فانه لا يؤمر بصيام ما يقدر عليه. لان هذه العبادة لا تقبل التبعض لان هذه العبادة لا تقبل التبعض. فلا يسمى العبد صائما حتى يصوم النهار كله من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة هي قاعدة الضمان في المأذون به. هي قاعدة الضمان في المأذون به. فما نشاع اماذون فيه كان تابعا له. فما نشى عن مأذون فيه كان تابعا له. فلا ضمان على صاحبه. فلا ضمان على صاحبه. والاذن نوعان. والاذن نوعان فالنوع الاول فالنوع الاول الاذن العرفي. الاذن العرفي. وهو اذن العبد في حقه لغيره اذن العبد في حقه لغيره فمن اذن له غيره فلا ضمان عليه بشرطين فمن اذن له غيره فلا ضمان له بشرطين. احدهما ثبوت الملك في حق الاذن. ثبوت الملك في حق الاذن فيكون مالكا لما اذن فيه. والاخر اهلية المأذون له في التصرف. اهل المأذون له في التصرف. والنوع الثاني الاذن الشرعي. الاذن الشرعي وهو اذن الشرع للعبد وهو اذن الشرع للعبد. وعلى العبد الضمان بشرطين وعلى العبد الضمان بشرطين. احدهما ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد. والاخر انتفاء الضرر عن صاحب المأذون له فيه انتفاء ضرر عن صاحب المأذون له فيه. كمن بلغ به مبلغه حتى خشي الهلاك فوجد شاة فذبحها واكلها فانه ينتفع باكلها مع ضمانها. لان الحامل له على اكلها هو دفع الضرر عن نفسه ففيه مصلحة مباشرة له. وكذا يمكن ان ينفي الضرر عن غيره مما اذن له فيه بان يدفع له شاة او قيمتها