طيب هل يكون هذا من الغرر اذا حددت المدة وقلت ان رضي زيد في خلال يومين لا يكون وعلى هذا اذا اذا حدد كالخيار كما لا قال يومين مثلا طيب هذا القول هو الصحيح والمذهب لا يصح مطلقا اذا قال بعتك على ان تنقضي من الثمن الى ثلاث والا فلا بيع انت يا موسى ها بعتك على ان تنقدني الثمن يعني تعطي للثمن في خلال ثلاثة ايام والا فلا بيع بيته يصح كيف يا صاحبي شلون طيب لكن نقول والا فلا بيع بين ايه ما الفرق بين هذي وبين بعت وكأن رضيت واذا وانا معلق لكن انا هذا يمكن هذا معلم ان نقضتك الى ثلاث والا فلا غير طيب ارضى يا زيد الى ثلاث ايه صحيح طيب ها الاولى. نعم ما هي السورة الاولى وش خلال ثلاثة ايام. والا؟ هذا بيع ايش قيام معلق على الفصل ما فهمنا هذا كيف يصل بيع معلقة ما صار بيع شراف الاخير يا شيخ تعليق الفسح. يا شيخ بيتك نعم تعليق فصل رضي زيد حقد تعليق عقل هذا هو الفرق فتعليق العقد لا يصح وتعليق الفصل يصح هذا هو الفرق وعرفت تعليق العقل ان فيه خير رهنه شيئا وقال له ان جئتك بالثمن في وقت حلوله والا فالرهن لك لا يصح. ها لماذا طيب وهل في هذا اغلاق وهو وهو قال ذلك باختياره وعلى هذا في اصح يصح يقول ارهنه شيئا وقال ان جئتك بحقك في الوقت الفلاني والا فهم لك طيب هل يفرق بينما اذا كان الرهن كثيرا؟ اكثر من القيمة او قليلا قول يا عبد الرحمن هل هل يفرق فانه لا يصح البيت لماذا في ايش فخور كثير ها غبن كثير لكن هو راضي عن صاحب الرهن الذي رهن هذا الشيء هذا هو الذي يمكن ان يفسر به لا يغلق الرهن من صاحبه. اذا علمنا ان الرجل تأخر لسبب قهر والزمن يعني ثمن الرهن الكثير فهذا لا شك انه لا يصح. اما اذا كان مساويا فمن رواه المساوي للدين او اقل فلا في الصحيح انه جائت قال بعتك بيتي بمئة الف ريال ان شاء الله. احمد ها؟ يصح ولا ما يصح نعم طيب كانك تبي تفصل من قاله تبركا بذكر المشيئة صح البيع ها وان لا يصح والا فعل المذهب لا يصح. والصحيح انه يصح يعني كان عندكم قاعدة كل ما صار اشد فهو المذهب. لا. ها؟ تعليق اي بيع؟ التعليق لا يصح الا في الا في وهما. طيب هذي هذي مشيئة ان شاء الله؟ ايه بعتوا بهذا بمئة الف ريال ان شاء الله. قال قبلت طيب يصح عن المتى وغير المذهب لان التعليق ما شاء الله؟ من اما تبرك واما تعليم ثم ان نعلم انه اذا وقع العقد على مقتضى الشرع فقد فقد شاءه الله لانه لا يفعل الانسان فعلا الا بمشيئة الله وعلى هذا فاذا قال بعتك هذا الشيء ان شاء الله فالعقد العقل الصحيح من اللي قال غير صحيح الصحيح طيب استاذي المؤلف رحمه الله العربون او العربون اجازة للبيع مثلا سمعتهم اعربون يعطيه جزءا من الثمن ويقول ان تم البيع فهو اول الزمن وان لم يتم فهو لك هذا يصح مع انه معلق وهو شبيه بتعليق الرهن الذي سبقه طيب لماذا جاز وهو معلق ها نعم والدليل ايضا فعل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه هذا دليل وما ذكرته هو تعليم طيب ثم قرأنا ان باعه وشر براءة نعم قرأناه طيب اذا باعه وشرب البراءة من كل عيب ولم يعينه. هل يبرأ او لا؟ الاخ الانبا نعم ما نغني كمثل سيارة يبي يقولون كان مثل بعير بعد ها وكان المسلم ما يعلم البائع ما يعلم يجوز هذا الصحيح ان كان الحالة ما يجوز في وعلى ما قال المؤلف هل يبرأ لا يبرأ فمن الصورة قال بعتك هذا الشيء بشرط البراءة من كل عيب فقال قبلت هل يبرأ او لا نعم اهنت اذا يبرأ اذا قال له بعد بعد البيع بعد العقد اذا كانت هذي واحدة اذا ابرأه بعد العقد بريء طيب تفصيلا احمد توافق على هذا اذا ابرأه بعد العقد فانه يبرأ والا فلا ايها المشرف امرأة ما تقولون؟ صحيح. طيب اذا عين العيب قال بعتك هذه على ان فيها العيب الفلاني وسماها سعد تصنع البراءة ويبرأ لانه معلوم. طيب هل هناك قول اخر في مسألة عبيد ما هو القول الاخر وهو وهو هاه البيع اعد ماذا يقول شيخ الاسلام جاهل بالعين فالشرط طيب او لا يعكس تصرف ان كان البائع عالما بالعيب فانه لا يبرأ خير ان شاء الله على كل حال نقبل منك التراجع ان كان عالما فانه لا يبرأ لانه غش الباء المشتري ويعامل بنقيض قصده. وان كان جاهلا فالبراءة صحيحة سواء ابرأه قبل العقد او مع العقد او بعد العقد وهذا قوله الذي روي عن الصحابة هو الصحيح هذا هو القول الراجح. لان الناس محتاجون اليه كثيرا كثيرا ما يسأل الانسان السيارة وتبقى عنده يوما او يومين ثم يبيعها وهو لا يعرف ما فيها من من عيب داخلي ثم قال المؤلف وهو ابتداء درس الليلة وان باعه دارا على انها عشرة اذرع فبانت اكثر او اقل صح باعه جاره يعني او ارضا او نحوها مما يزرع على انها عشرة اذرع فبانت اكثر فالبيع صحيح وان كانت اقل فالبيع ايضا صحيح لكن اذا بانت اكثر فلمن تكون الزيادة تكون الزيادة للبائع لانه باعها على صفة معينة وهي انها عشرة الاف فبنت خمسة عشر ذراعا نقول الزيادة للباعة خذ من الخمسة عشر ذراعا عشرة واعطي البائع خمسة كذلك اذا كانت اقل باعها على انها عشرون ذراعا فبالت خمسة عشر ذراعا كالبيع صحيح وينقص والنقص على من؟ على البائع فيسقط من الثمن بمقدار ما نقص من الاذرع والذي نقص ان اذا باعها انها عشرون فبالخمسة عشر الربع الربع يا عبد الله عبد الله بن عوض الربع فينقسم واضح يا جماعة؟ طيب يقول صح يعني والزيادة للبايع والنقص على البائع. ولمن جهله وفاة غرضه خيار لمن جهله جاهلة المقدار وفاة غرظه له الخيار اشتاق المؤلف شرطين لثبوت الخيار للمغفور مثال ذلك اشترى الانسان هذه الارض على انها مئة متر فتبين انها تسبون مترا يقول البيع صحيح لان البيع وقع على شيء معين معلوم بالمشاهدة والتقدير اختلف فيكون البيع صحيحا والتقدير يحاسب من عليه النقص بقدره هذه باعها مئة متر فتبين انها تسعون مترا نقول البيئة صحيحة واذا كان معها باعها بمئة الف ينقص من الثمن عشرة الاف واحد من مئة طيب ها؟ عشرة بالمئة نعم عشرة بالمئة لكن اذا قال المشتري انا كنت اظن ان هذا التقرير صحيح وانا كنت قد خططت ان اعمرها عمارة او فيلا على هذه المساحة والان لما نقصت لا اريد فهل له الخيار؟ نعم له الخيار لانه فات غرضه فلما فات غرضه قلنا لك الخيار طيب فان كان المشتري يعلم انها تسعون مترا فانه لا خيار له لانه دخل على بصيرة وكان عليه ان يقول للبائع حين قال انها مائة متر ان يقول له لا هذا غلط بل هي تسعون مترا فاذا الشرط شرط شرط ملك الفصل اثنان الاول الجهل والثاني فوات الغرض طيب فان قال المشتري الذي اشتراها على انها مئة متر فبانت تسعون مترا اذا قال انا اسمح للعشرة وقال البائع انا اريد نفسخ لانها تبينت ان التقدير خطأ. فاولي النفس فقال المشتري انا اسمح انت فهل يملك البائع الفسخ؟ لماذا يعني ما نقارظ الان. الان هو باعه كلها على انها مئة متر وتبين انها اقل وسمح بالناقص فليس له غرض الا احيانا ربما تكون الاراضي قد زادت في هذه المدة وانها تساوي اكثر من مئة الف على انها تسعون تساوي اكثر من اعتالف فيطالب بالفسخ ويقول انا ما دامت نقصت عما قدرنا حين العقد فانا ولد نفسه نقول ليس لك ان تفسخ لانه ما لك ضرر الان انت باين الارض؟ نعم لو بعت عليك مئة متر من الارض هذا شيء اخر لكن بعث علي الارض على انها ايش؟ مئة متر. طيب اشتراها على انها مئة متر فتبين انها مئة وعشرون تبين انها مائة وعشرون فقال المشتري انا اريد ان افسخ لانها تغيرت عما قدرت به فقال البائع لك العشرون مجانا لا تعطني الا الثمن الذي اتفقنا عليه والعشرون لك مجانا؟ فقال لا ما دام اختلف التقدير فلي الخيار فهل له الخيار؟ لماذا؟ لانه لا ضرر عليه قد قد يتنازل البائع عن الزيادة فلا ظرر عليه. فاذا قال المشتري انا قد قدرت ان ابني فلة قدرها مئة متر والان صارت اثنين وعشرين تزيد عليه المواد لانه يلزم بوسع الحجر والغرف فتزيد عليه قيمة البناء ها نقول له اجعلها اي نعم فسحة فاذا قال حتى لو جعلتها فسحة يبي يزيد عليها الجدار السوء بنقول طلع الزواج خلوا للناس مواقف ولا شارع ولا فاذا ليس عليه ظرر اطلاقا والمؤلف شرط ان يفوت غرظه وهنا لا يفوت الغرب طيب لو لو تراضيا على النقص او الزيادة تصالحوا هل يجوز او لا نعم يجوز لان الحق لهما فاذا تصالحا على اسقاطه مثل ان قال هي بعتها على انها مئة متر فتبينت انها تسعون مترا وتصالحوا قال يسقط من الثمن كذا وكذا. واتفقا على ذلك فلا بأس