طيب عندي بالشرح سورة قد تكون مشابهة لها ولكنها مخالفة لها في الحكم. قال وان وان كان المبيع نحو وان كان المبيع نحو صغرة يعني يكون الطعام على انها عشرة اقفزة فبانت اقل او اكثر صح البيع ولا خيار يا رب والزيادة للبيع والنقص عليه. بالبائع والنقص عليه سمعتم عنده كوم الطعام قال بعتك هذه الصبرة على انها مئة كيلو فتبينت اقل من مئة تبينت ستين كيلو يقول البيع صحيح وهذا كالارض لكن لا خيار للمشتري لا خيار له ويجبر البائع على التكميل يجبر البائع على التحويل وان بانت اكثر قال بعتك هذه الكومة من الطعام على انها مئة كيلو فتبينت مئة وعشرين كيلو فالبيع صحيح البيع صحيح والزيادة لمن؟ للبائع فاذا قال المشتري اذا اذا اخذ الزيادة فانا لي خيار يقول المؤلف انه لا خيار له انه لا خيار له والان من الذي له الخيار في هذه المسألة؟ هل هو البائع ولا المشتري؟ البائع لانه هو الذي عليه النقص. تبين انه مئة وعشرون كيلو فيقول بايعني باخذ الزيادة فلها خيار بين اصل الزيادة وبين فسخ البيع نقول ليس لك خيار اصلا الزيادة لك فخذها لكن فما هو ما هو الفرق يقول الفرق ان الارض لا يمكن الزيادة فيها ولا النقص يعني لو باعه على انها مئة متر وتبينت تسعون تسعين مترا هل يمكن ان يأتي بمتر يضيفه الى هذا التسليم لا يمكن لكن صبغة من الطعام يمكن يأتي بطعام اخر من جنس هذا الطعام ويكمل وكذلك فيما اذا زاد لكن ينبغي ان يقال اذا تبين انها زائدة عن المقدر وكان للمشتري غرض في نفس الصغرى يعني هو مقدر ان هذه الصفرة تكفي الظيوف اللي عنده فاذا كان الباعي يريد ان يأخذ الزيادة فهي في نظره لا تكفي الظروف. فهل نقول ان هذا قد فات غرضه فله الخيار نقول مقتضى القاعدة السابقة ان هذا قد فات غرظه فيكون له الخيار لانها نقصت الا اذا قال المشتري انا اكمل لك من الجنس فهنا لا خيار له. اذا قال البائع اذا قال بائع للمشتري انا اكمل لك مئة الكيلو من جنس هذا هذا الطعام فهنا لا خيار للمشتري لان غرضه ايش؟ لا يفوت غرضه غرظ لان غرضه لم يفوت اشتراك من هذه الصفرة على انها مئة. على انها مئة وانا في نظري انها تكفي الظيفان اللي عندي. فتبينت مئة وعشرين فقال البائع انا باخذ زيادة فقد فات غرض المشتري الان فله خير. اما المذهب يقول لا خيار له المذهب يقول لا خير له. لا. المثال اذا اذا بانت انقص اذا بانت انقص. اشتراها على انها مئة تشكيل وانها تكفي ضيوف اللي عنده فكانت تسعين كيلو المذهب يقولون لا خيار للمسلم ليش لانه اذا اتى البائع بجنس الطعام وكمل به المئة لم يفت غرض لكن ان قدر انه فات غرضه بان تأخر البائع عن التكميل او اتى بطعام دون الطعام الذي وقع عليه العقد فهنا يكون المشتري الخيار ثم قال المؤلف جاوبت السؤال؟ المشتري اه ظن انها مئة والبايع نعم كيف؟ اذا ذهب الى مكان اخر؟ لا احنا اذا كان اذا اذا بانت ناقصة اذا به ناقصة اي نعم نعم لانه ما يمكن زيادته ولا نقص العقارات وحددها ثم قال مرحبا بك فبعد ان اشتراها اكثر اما العقد صحيح. من من الذي لا خيار له؟ لا خيار لا لا يأخذ ارضا وقد تراه يأخذ الزائد ويكون للمشرك خيار نعم بمئة على انها على انها على انها باعها بمائة على انها؟ كيف مئة وعشرين هجول بقى عميئة ها باعها بمئة على انها يعني مثلا عشرة باعه بمئة ريال على انها طيب نعم اي نعم ثم السجن ثم ايش؟ نعم نعم. اذا علمنا انه انما يريد التجارة فيها وانها اذا نقصت عن العشرة تنقص قيمتها لانها لان الناس لا يريدون الا شيئا من العشرة فاكثر فله الخيار لان هذا فاته غرضي يوسف هذه السيارة نعم بمئة ريال او مئة الف ريال على ان اشتريها منك مئة وعشرين الف ريال بعد الشهر. لا يجوز هذا. هذا ربا لانه يبي ياخذ مئة وبعدين بيقول بمئة وعشرين. ايه. واعطيه هذا السيارة ينتفع بها ثم انفعه بالنعم ما يجوز وجه الربا لانه باء بمئة وقال بشتري منكم بمئة وعشرين هذا عليه هو يجوز بيع مئة بالمئة وعشرين ايه هيبة هيبة نعم شيخ اشترى رجل صبغة من الطعام. هم وقالوا يشتري هذه الاذكية والرجل المشتري هذا عامي لا يعرف الكيف لكن الصفرة هذي قد جربت الضيوف فقال اشترت هذه الصحف قال نشتري هذه فلما اشتراه تقريبا مئة وعشرين كيلو وقال الورع انا اريد ان اخذ العشرين. قال انا اخذت العشرين المشترك فيها المذهب ما له خير ولا يعرف الحين ليش انه يقبل؟ يقبل على وقع وعقد على هذه السنة اي انا فاهم لكن على انها مئة كيلو. نعم ما له خيار والعشرين لكن ذكرنا نحن ان القول الصحيح ان له الخيار ما دا فات فرض لان العلة واحدة في ولكن هل يعبر بجهنم؟ نعم؟ هل يعبر بجهله؟ من؟ لا لا مسألة معاملات ما اراد بالجهل نعم. نعم فلا يكون فيه غضب على المشتبه المشتريات بهذا المشتري اللي بقدم له كلها معيشة. لانه ما دام اشترط عليه كل عيب مشغول يبي يقدر انك كلها معيبة نعم؟ لا لا لا هذا هذا مهوب في ذات المدينة هذا في وصف المدينة الله اكبر اه رجل باع شخصا ارضا على انها الف متر فتبينت خمس مئة فما حكم البيت اذا كان عموم الارض ايه قال هذه الارض بعتك على انها الف متر تبين انها خمس مئة يعني المشتري ان يأخذ اه نقص خيار المشتري انه ياخذ الان البيئة صحيحة ولا مو صحيحة؟ بيصلح البيع طيب هل له الخيار؟ المشتري مطلقا لا اذا كان اذا كان ما يفوته غرضه فليس له خير. هم. كيف يا ابو صالح؟ مثلا اذا كان هذي الارض تكفي البيت الذي يوجد فيه او الشيء الذي يريده من الباعة نعطيه النقص ما يقدروا ذلك محدود باعراضهم لا يظن الثمن. يعني يسقط من الثمن قال انا ما انا انا قدرت على انها عشرة على انها الف لابني عليها بناء معينا والان هي خمس مئة لا اريد اطلاقا ماذا تقولون؟ صحيح نعم اذا كان عالما ادم قال بعتك هذه الارض على انها الف متر وهو يعلم اي المشتري انها خمس مئة وتر هل له الخيار ها؟ ليس له خيار. لماذا؟ دخل على بصيرة لانه دخل على فصيلة ويؤخذ من قول المؤلف ولمن جهله وفاة طيب نقرأ الدرس الان جديد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب الخيار الخيار اسم مصدر اسم مصدر وفعله اختار ولا نقول انه مصدر لان مصدر اختار اختيارا وكل كلمة تدل على معنى المصدر ولكنها لا تتضمن حروف الفعل فانها تسمى اسم مصدر مثل كلام اسم مصدر للتكليم. سلام اسم مصدر للتسليم سبحان اسم مصدر للتسبيح. وهلم جرة فما هو خيار؟ الخيار هو الاخذ بخير الامرين الاخذ بخير الامرين يقال اختار اي اخذ بخير الامرين فيما يراه والخيار هنا الاخذ بخير الامرين من الامضاء او الفسخ سواء كان للبائع او للمشتري قال وهو اقسام اقسام ثمانية وحسرت الاقسام بثمانية بناء على التتبع والاستقراء اي ان اهل العلم تتبعوا النصوص الواردة في الخيار فوجدوا انها لا تخرج عن ثمانية او انه امرأة او انهم حصروها في هذا الباب بثمانية وان كان هناك اشياء فيها الخيار لم تذكر في هذا الباب ومنها اخر مسألة في الفصل الذي قبل هذا فانها لم تذكر في باب الخيار يقول الاول خيار المجلس المجلس موضع الجلوس والمراد به هنا مكان التبايع حتى لو وقع العقد وهما قائمان او وقع العقد وهما مضطجعان فان الخيار يكون لهما ويسمى خيار مجلس لان المراد بالمجلس ايش مكان التباين لا خصوص الجلوس قال يثبت في البيع يثبت في البعير. لمن؟ للبائع والمشتري ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقوله اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا هذا واحد قال المؤلف والصل والصلح بمعناه الصلح بمعناه بان يثبت البيع يثبت الخيار في الصلح الذي بمعنى البيع فالظمير في قوله بمعناه يعود على البيع. يعني الصلح الذي بمعنى البيع. وذلك ان الصلح قسمان كما سيأتي في من احد احد القسمين ما كان بمعنى البيع مثل ان يقر الانسان بشخص بمئة صاع من البرج ثم يصالحه اي المقر له اي اي المقر له على هذه الاصوات بمئة درهم هذي مصالحة بمعنى في معنى البيع لانها معارضة واضحة فالصلح بمعنى البيع يثبت بالخيار قياسا على ايش؟ قياسا على البدء. كذلك يثبت في في الايجار وايجارة لان الاجارة بيع منافع