بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب الخيار الخيار اسم مصدر اسم مصدر وفعله اختار ولا نقول انه مصدر لان مصدر اختار اختيارا وكل كلمة تدل على معنى المصدر ولكنها لا تتضمن حروف الفعل فانها تسمى اسمه مصدر مثل كلام اسم مصدر لتكليم سلام اسم مصدر للتسليم سبحان اسم مصدر للتسبيح وهلم جرة فما هو الخيار؟ الخيار هو الاخذ بخير الامرين الاخذ بخير الامرين يقال اختار اي اخذ بخير الامرين فيما يرى والخيار هنا الاخذ بخير الامرين من الامضاء او الفسخ سواء كان للبائع او للمشتري قال وهو اقسام اقسام ثمانية وحصرت الاقسام بثمانية بناء على التتبع والاستقراء اي ان اهل العلم تتبعوا النصوص الواردة بالخيار فوجدوا انها لا تخرج عن ثمانية او انه امرأ او انهم حصروها في هذا الباب بثمانية وان كان هناك اشياء فيها الخيار لم تذكر في هذا الباب ومنها اخر مسألة في الفصل الذي قبل هذا فانها لم تذكر في باب الخيار يقول الاول خيار المجلس المجلس موضع الجلوس والمراد به هنا مكان التبايع حتى لو وقع العقد وهما قائمان او وقع العقد وهما مضطجعان فان الخيار يكون لهما ويسمى خيار مجلس لان المراد بالمجلس ايش مكان التباين لا خصوص الجلوس قال يثبت في البيع يثبت لمن للبائع والمشتري ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقوله اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا هذا واحد قال المؤلف والصل والصلح بمعناه الصلح بمعناه يعني يثبت البيع يثبت خيار في الصلح الذي بمعنى البيع فالظمير في قوله بمعناه يعود على البيع يعني الصلح الذي بمعنى البيع وذلك ان الصلح قسمان كما سيأتي في بابه من احد احد القسمين ما كان بمعنى البيع مثل ان يقر الانسان لشخص بمئة صاع من البر ثم يصالحه اي المقر له اي اي المقر له على هذه الاصواع بمئة درهم هذي مصالحة بمعنى اقيم على البيع لانها معاوضة واضحة فالصلح بمعنى البيع يثبت بالخيار قياسا على ايش؟ قياسا على البيع كذلك يثبت في في الايجار وايجارة لان الاجارة بيعوا منافع فالرجل اذا اجر اخر بيتا سنة بمئة فقد باع عليه منافع هذا البيت يثبت ايضا في الصرف لان الصرف بيع لكنه بيع خاص بالنقود يعني بيع ذهب بفظة هذا صرف بيع ذهب بحديد ليس بصرف والعلماء رحمهم الله خصوا الصرف بباب وباحكام لانه يختلف عن غيره من انواع المبيعات فلذلك نصوا عليه بخصوصه والا فهو من البيع السلم استلم يثبت به خيار المجلس فما هو استلم استلموا ان يسلم الانسان الى البائع دراهم مع تأجيل السلعة مثل ان يقول الرجل للفلاح واريد ان اشتري منك اه ثمرا بعد سنة او سنتين بالف درهم وهذي الف الدرهم هذا يسمى سلم ويسمى سلفا وكلاهما صحيح اما تسميته سلما فلان المشتري اسلم الثمن واما كونه واما تسميته سلفا فلانه قدم والسلف بمعنى المقدم ومنه قولنا السلف الصالح لانهم متقدمون قال المؤلف دون سائر العقود دون سائر العقوبة مثل الرهن الوقف الهبة المساقات الحوالة العتق وما اشبه ذلك هذه ليس فيها اخيار وذلك لان هذه العقود لا تخلو من حالين اما ان تكون من العقود الجائزة فهذه جوازها يغني عن قولنا ان فيها خيار لان العقد الجائز يجوز فسخه حتى بعد التفرغ افهمتم هذي العقود اللي ما فيها خيار لا تخلو من حالين اما انها من العقود الجائزة والعقود الجائزة لا تحتاج الى خيار لان العقد الجائز متى شاء العاقد فسخه سواء في مجلس العقد او بعده واما ان تكون من العقود النافذة التي لقوة نفوذها لا يمكن ان يكون فيها خيار مثل العتق والوقف طيب اه نأخذ امثلة هذه الموسيقات قيل انها عقد جائز وعلى هذا لا خيار فيها لان المساقي والمساقى كل منهما له ان يفسخ اتعرفون الموسيقات الموسيقات ان يدفع الانسان بستانه لشخص فلاح عامل يقول خذ هذا اعمل عليه ولك نصب ثمره هذا يقول علماء على المشهور من المذهب انها عقد جائز بل العامل ان يفسخ ولصاحب البستان ان يفسخ اذا لا حاجة نقول له خيار مجلس لان الخيار ثابت سواء كانوا في مجلس العقد او بعده الرهن الرهن عقد اللازم من احد الطرفين وجائز من احد الطرفين فمن له الحق فهو في حقه جائز ومن عليه الحق فهو في حقه لازم مثاله استقرضت من شخص مالا فطلب مني رهنا فاعطيته كتابا هذا الرهن من قبلي انا لازم ومن قبل صاحب الحق جائز لان له ان يفسخ الرهن ويقول خذ كتابك ويبقى الدين في ذمتك دينا مرسلا طيب العتق لو اعتق الانسان عبده ثم في مجلس العتق هون فسد ما تقولون لا يصح لقوة نفوذه ومثله الوقف لان الوقف اخرجه الانسان لله فلا خير فيه ومنه الهبة اذا قبضت لا خير فيها لانها ليست عقد معاوضة طيب اذا يثبت المجلس لكل من البائع والمشتري يقول مالك رحمه الله ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بابدانهما نعم لكل منهما الخيار ما لم يتفرقا والدليل حديث ابن عمر اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا فان تفرقا فلا خيار ولكن بماذا يكون التفرق؟ هل هو محدود شرعا يقول العلماء انه محدود عرفا لان الشرع لم يحدده وكل شيء يأتي به الشرع من غير تحديد فانه يرجع فيه الى العرف كما قال الناظم وما اتى نعم وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد ولهذا قال المؤلف ما لم يتفرقا عرفا بابدانهما وانما قال بابدانهما رحمه الله دفعا لقول من قال ان المراد بالتفرق التفرق باقوالهما وان معنى الحديث لكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم ما لم يقع القبول من المشتري فان وقع القبول من مشتري فقد تفرقا باقوالهما ولا خيار لكن هذا القول ضعيف لانه لا يمكن يتم البيع الا بالتفرق بالاقوال البيع لا ينعقد الا بالايجاب والقبول ومتى تم القبول قلنا الان وقع العقد والحديث يقول اذا تبايع الرجلان ولا حقيقة لتبايعهما حتى يحصل ايش؟ الايجاب والقبول هذا القول ضعيف لكننا اشرنا اليه لان المؤلف نص عليه نص على قوله بابدانهما طرازا من القول بان المراد بالتفرق التفرق بالاقوال وهذا ضعيف طيب كيف التفرق عرفا؟ ننظر اذا كانا يمشيان من الجامع الى المعهد العلمي فباعه عند الجامع وجعل يمشيان الى المعهد العلمي وهذا المشي يستغرق كم لا لا ما يستقبل السؤال ثلث ساعة على الاكثر والناس يختلفون في المشي هذان الرجلان اذا كان يمشيان ويتحدثان اي نعم يمكن يكون نصف ساعة وان كان يسرعان فاقر فهل لهما الخيار حتى يصلا حتى يتفرقا عند المعهد نعم لهما ذلك ما دام يمشيان جميعا مصطحبين فلهم الخيار فاذا دخل احدهم المعهد والاخر رحل تعلن حصلت التبرج طيب اذا كان في حجرة تبايع ثم خرج احدهما من الحجرة الى الحمام لقضاء الحاجة فهل تفرقا تفرغ كيف ما تفرغ تفرقا زينة لما لو رجع اذا رجع المجلس الاول انتهى فهذان قد تفرقا طيب اذا كان في الطيارة متجهين الى محل بعيد مقداره ثلاثة عشر ساعة ثلاثة عشر في ساعة طيب وتبايع عند اقلاعها ولا تهبط الا بعد ثلاث عشرة ساعة كم تكون مثل الخيار ثلاثة عشر ساعة له الخيار ما دام لم يتفرقوا لكن حل هذه المشكلة ان يتبايع على الا خيار ولهذا قال قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وايه ومعنى ذلك ان يسقط الخيار يتبايع على على الاخرة شف والله الان المدة ستطول وانت الى جنبي في الكرسي ولكن ترى لا خيار بيننا. قال لا بأس اذا بمجرد الايجاب والقبول ايش؟ يلزم البيع ولا خيار فان لم يشتر فان لم ينفيه في العقد بعد مضي عشر دقائق قال يا فلان خل نقطع الخيار لانه خاف ان ان صاحبه يفسخ قال لعلنا نقطع الخيار فقطعه يصح يصح لان الحق لهما وقد اسقطاه فان ابى احدهما لم يسأل لكن هل يسقط خيار الاخر الذي قال سننقذ الخيار الحديث او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر يعني جعل الخيار له وحده سقط خيار الذي اسقط خياره والظاهر ان ان طلب السقوط ان طلب اسقاط الخيار ليس اسقاطا للخيار اليس كذلك؟ هذا هو الظاهر طيب وهنا مسألة لو لو انه لو انه خاف ان يسقطك او خاف ان يفسخ البيع فهل يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيل نعم ها اختلفتما على قولين طيب في في مفارقته المكان اسقاط لحق اخيه الذي جعله الشرع له فيكون هذا كالتحيل على اسقاط الشفعة بوقف الشخص المبيع او ما اشبه ذلك على كل حال هو تحيل على ايش على اسقاط حق اخيه فان قال قائل الحديث عام ما لم يتفرقا ولا في التفصيل قلنا المراد التفرق الذي لم يقصد به اسقاط حق الاخر فان قصد به اسقاط حق الاخر فالاعمال بالنيات ولهذا جاء في الحديث ولا يحل ان يفارقه خشية ان يستقيله وتعليمها واضح فبها دليل وفيها تعليل