قال المؤلف وان نفياه طبقا نفاياه من حيث تصريف ولم يقل نفواه ها اليس يقال نفوا كذا نفوه كذا يلا يا عبد الله طيب الان سؤال عبدالله العام اذا اليس يقال نفوا كذا بالواو كيف تقول ويقال ينفوا ويقال نفوا اصل نفق ونفوا ها احسنت الواو هنا ليست ليست واو الفعل ولكنها واو الجماعة ظمير طيب على كل حال ان نفياه التعبير صحيح طيب ان نفياه اي نفى الخيار وكيفية النفي ان يتبايع على ان لا خيار بينهما قال شف انا ببيع عليك لكن ترى ما بين الاخيار قال لا بأس اقبل الخيار يسقط ويقع العقد لازما بمجرد الايجاب والقبول اي بمجرد ان يقول بعتك فيقول قبلت ما فيها ما في خيار او اسقطاه سقط اسقطاه متى بعد العقد يعني بعد ان تم العقد ومضى دقيقة او دقيقتان او عشر دقائق اتفقا على اسقاط الخيار فانه يسقط التعليم لان الحق لهما فاذا رضي باسقاطه سقط فان قال قائل ان هذا الشرط يحرم ما احل الله لان الله احل لكل منهما الفسخ فاذا شرط فاذا نعم فاذا شرط ان لا خيار او اسقط فهذا تحريم ما احل الله قلنا هذا التحريم ليس لحق الله بل لحق الادمي وحق الادمي الامر فيه اليه فاذا اسقطاه او نفيه مع العقد ان اسقطاه بعد العقد او نفياه مع العقد فلا بأس نعم يكتب ايش بعض المحلات يطلب ان نعم انا المشتري لا يعرف ان يقبط ولكنه غافل عنه وبارك الله فيك لا يرد هل هم يقولون لا يرد بعد السلام مهوب مهوب وانت في المكان واشتراها وخبز والمحل. اي نعم هذه تنبني على مسألة سبق وهي شرط البراءة من العيب هذه اذا اذا وجد فيها العيب على المذهب ما له ما له رد المثل ليس له رد والصحيح انه اذا كان البائع عالما فله الرد سليمة ما له يرد هو بعد التفرق ليس له ان يربطها سواء شرط او لم يشترط نعم يوسف يعطي السهم لبيع الكمبيوتر. فيتم اه شراء عن طريق الكمبيوتر. لشخص اخر لا يعرفه يكون حدد نفس السعر السعر مع هذا السعر المطلوب مع السعر في بيع السهم ويتم البيع بدون وشو؟ بدون اي بدون علم كيف وشلون؟ يعني ما في مجلس عقد يعني مثلا يكون في سهم ايه يباع في الكمبيوتر سهم يعني سهم من الاسفل طيب زيد فهذا السهل يدخل الى الكمبيوتر على اساس انه يرغب البائع ببيعه مثلا بمائة ريال وليكن نصف المنصور. نعم؟ وليكن انت؟ طيب وليكن انت. نعم. وشخص اخر اه يكون موجود انا انا بشتريه منك. نعم تكون موجود مثلا في القصيم ولا موجود زين ادخل اسمك في الكمبيوتر انك تريد يعني نفس هذا السهم بمئة ريال بدون علمي بدون علم لا انت تعرف ها يعني مثلا قلت لصاحبكم على الكمبيوتر ضع اسمي بدل يوسف لا انت تقول اريد ان اشتري سهم هم الشركة الفلانية بمبلغ مئة ريال. نعم. وانا صدفة اقوم قلت اني اريد ان ابيعه بمئة ريال. طيب. تلتقي هذا الركبتين اطلب والكمبيوتر في ناس جالسين ها احسنت ايه يعني في مدبرين له ايه لكن هنا ما في مجلس عام ايه وش تقولون في هذا؟ صحيح صحيح هذه ذكرها العلماء قالوا اذا تولى طرفي العقد اذا تولى طرفه العقل فمتى يكون الخيار يقول يقول ليس فيه خيار اذا تولى طرفه الى الارض لانه لو قلنا انه له الخيار بقي لها البيع جائزا لانه ما يمكن يفارق نفسه مثال تولي طرفه العقد وكلتك ان تشتري لي الروضة المربع ووكلك اخر ان تبيعه له فقلت اشتريت الروضة المرضع من فلان لفلان فهنا تولى ولهذا عندنا الشرح الشرح مفيد بعض قال استثني من البيع الكتاب وهو تولي طلبه الى العقد ولكن يظهر انه لا لا يستثنى وان طرفي العقد فيه الخيار الا ويكون المدار على مفارقة هذا الرجل للمكان الذي امضى فيه البئر يعني مثلا هو بنفسه الوكيل قال اشتريت هذا الكتاب لفلان من فلان ثم قام مشى راح الان لزم البيع الكمبيوتر مثله الكمبيوتر يجعل مثل ذلك نعم ها اي نعم. يعني الكمبيوتر هو لا لا اذا اذا فارق اللي امضى اللي يدبر لكم الموتر هذا هو اللي امضى العقد اذا فرق المكان هذا الوكيل لان القائم على الكمبيوتر وكيل للبائع والمشتري مكانه والصلاة القائمة عاش محمد رسول الله كانت السماء ملبدة بالغيوم بشعة فهبت الريح الشمالية ففرقتها ما اشبه حالكم بهذا كان المكان ما شاء الله مملوءة اما الان بعض الالفية ارادة عامة اللهم صلي على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وانك يا قال رحمه الله تعالى وان سقط وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر. واذا مرضت مدته لزم البيع. الثاني ان يشترطا او في العقد مدة معلومة ولو طويلة. وابتدائها من العصر. واذا مضت مدته او قطعاه بطل. ويثبت في البيع والسلك الصلح بمعناه والاجارة في الذمة او على مدة لا تلي العقد. وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه صح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا تموت خيار المجلس للمتباعين ودليله وبيان الحكمة منه فما هو دليله ياسر قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر اذا تبايع الرجلان احفظ المتن نعم حديث ابن عمر احمد حديث ابن عمر رضي الله عنه اذا تبايع رجلان فكل واحد منهم خيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. نعم طيب او يخيل احدهما الاخر؟ نعم. فان خير احدهم الاخر اكتبه على ذلك فقد وجب العلم. وان تفرقا باقي او الى الى اخره ما ما نعم طيب اه ما هي الحكمة منه توسع شوي اقرب اقرب يا واظن ايكم اللي داخل على الاخير ما يصلح التراص الكثير في في الجلوس الذي يفعله الواحد الصلاة ايه صار واحد يقول لازم ابجلس لو على رأس لا الاخر طيب الحكمة من هو عبد الله عوض نعم ما الحكمة من خيار المجلس يعني كل واحد من البائع والمشتري. فرصة للتفكير ينظر هل الاصلح له على الامضاء او الفصل. نعم لان الانسان قد يقدم على السلعة شفقة اول ما يقدم ثم بعد ان تباع تزل رغبته عني رغبته عنه وهذا شيء مجرب ان الشيء الذي ليس بيد الانسان يجد الانسان في عليه شفقة وحبا له فاذا ادركه وتمكن منه ربما تزن المرأة طيب ناخذ الدرس الجديد الان قال المؤلف رحمه الله وان نفياه ها كيف يا عبد الله؟ ايه طيب ماشي قال وان فياه اسقط او سقط وان اسقطه احدهما هذا مبتدأ الدرس وانا استطع احدهما تبقى خيار الاخر يعني اذا تم العقد وقال احدهما اسقطت خيام او طلب منه الاخر نسل طهياره فاسقطه بقي خيار صاحبه. ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن عمر فان خير احد الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع فدل ذلك على انه يصح ان يسقط احدهما الخيار عنه لصاحبه واذا مضت مدته لزم البيع لو قال المؤلف رحمه الله واذا تفرقا لزم البيع لكان اولى لموافقة الحديث بقوله وان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك احد منهما البيع فقد وجب البيع فالافظى يعني فالاولى في التعبير ان يقول واذا تفرقا لزم البيع وقوله لزم البيع اي وقع لازما ليس لاحد ما فسق الا بسبب وهذه مسألة مجمع عليها ومستندها هذا الاجماع قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقد وجب البيع واللزوم هنا من الطرفين يعني يلزم من جهة المشتري ومن جهة البايع وبهذا عرفنا ان البيع من العقود اللازمة لان العقود ثلاثة اقسام لازمة من الطرفين وجائزة منهما ولازمة من احدهما دون الاخر اللازمة من الطرفين مثل البيع والاشارة والجائزة من الطرفين كالوكالة والجائزة من طرف واحد كالرهن هو جائز من قبل المرتهن لازم من قبل الراهن لان الراهن لا يمكنه ان ان يفسخ الرهن اما المرتهن فله ان يفسخه ثم قال الثاني اي من اقسام خيار الشرق من اقسام الخيار ان يشترطا وليعرب لنا العقيل هذه الجملة الثاني ان يشترطا ها وش هالتقدير طيب يعني لا يحتاج النقص لبن الموصوف معذوب لانه يحذف الموصوف وتقوم الصفة مقامه فنقول كما قلت اول الثاني مبتدأ ها جملة ان يرتبطاه في محل خبر في محل خبر جملة ان يشهدها في محل ايش اذا ان يشرطه انوى ما دخلت عليه في تو المصدر خبر المبتلى نعم فنفهم من هذا من قول المؤلف الثاني يشرطاه ان هذا القسم خيار شرط اي الاصل عدمه الا اذا اشترط لان اظافته الى الشرط من باب اضافة الشيء الى سببه فهذا خيار الشر ان يشترطاه الفاعل المتبايعات والمفعول به الهاء يعني تعود على الخيار ان يشترطاه في العقد مدة معلومة اي الشيطان في العقد مدة معلومة وقوله بين الظرفية فيقتضي ان يكون هذا الشرط في نفس العقد هذا في صلب العقد وليس قبله وليس بعده لكن كونه لكن تقييد ذلك في صلب العقد فيه نظر وهو قول من الاقوال والقول الثاني انه يصح في صلب العقد وفي زمن الخيارين والثالث انه يصح قبل العقد هو في صلب العقل وفي زمن الخيارين لان الحق لمن لهما فاذا اشترطا ورظي كل واحد منهما بذلك فلا بأس لو قال انا اشتري منك البيت لكن اجعل لي الخيار الخيار مدة شهر فقال لا بأس ما في مانع ثم قال بعتك البيت بمئة الف فقال قبلت فهنا يصح شرط لانه حق لهما وقد اتفقا عليه وهذا مثل ما سبق لنا في الشروط اتموا في الشروط في البيع نعم طيب اذا قول المؤلف في العقد يقتضي انه لا يصح شرطه قبل العقد ولا بعد العقد وظاهره ولو في زمن ولو في زمن خيار المجلس او الشر ولكن الصحيح ما سمعته ان وصفه قبل العقد ومع العقد وبعد العقد لكن في زمن الخيار اما خيار الشرط واما خيار المجلس لكن كيف خيار الشرط خيار الشرط يدخل شرطا على اخر مثل ان يكون اشتريته من هذا البيت ولي الخيار ثلاثة ايام؟ قال نعم فلما صار اليوم الثالث قال اريد ان امدد الخيار الى ستة ايام فقال لا بأس له ذلك لان العقد لم يلزم الان لانه لا يلزم الا بعد انتهاء مدة العقد اه نعم الا بعد انتهاء مدة مدة الخيار