قال مدة معلومة ولو طويلة قوله مدة معلومة علم من هذا انه لابد ان تكون المدة معلومة بان يقول الى دخول شهر رجب هذي معلومة الى وقت الحصاد اذا كان حصلت معلومة المبدع يصح على القول الراجح والمذهب انه لاصق لان الحصاد يختلف من الناس من يصل مبكرا ومنهم من يحصد متأخرا والصواب انه يصح طيب الى قدوم زيد لا يصح لماذا لانه مجهول فان كان زيد قد قرر القدوم في يوم الجمعة التالي فانه لا يصح وذلك لانه قد يعتريه مانع ولا يقدر في هذا اليوم وقوله مدة معلومة ولو طويلة يعني لو فرض انه جعل اخيار الشر لمدة شهر او سنة او سنتين فلا بأس وظاهر كلام المؤلف حتى فيما يفسد قبل تمام المدة مثل ان يشترط منه يشتري منه بطيخا وقال لي الخيار لمدة اسبوع كيفها يبقى البطيخ يصلح فاذا اخلف فساده بيع ثم ان امضي البيع فالقيمة للمشتري وان فسخ البيع فالقيمة للبائع ويرجع المشتري بثمنه هكذا قال قالوا ولكن لو قيل انه اذا شرط الخيار في شيء يفسد قبل ثمان مدة لو قيل انه لا يصح لكان له وجه لماذا؟ لانه اذا بيع فان كانت القيمة اكثر فسوف يختار فسوف يختار المشتري الامضاء وان كانت اقل فسوف يختار الفصل وحينئذ يكون ظرر على احد الطرفين ثم قال المؤلف وابتداؤها من العقد ابتداؤها يعني ابتداء مدة الخيار من العقد لانها شرطت في العقد فيكون ابتداؤها من العقد فاذا عقد في تمام الساعة الثانية عشرة عند زوال الشمس وجعل الخيار يوما انتهائه متى اذا جاءت الساعة الثانية عشرة من اليوم التالي طيب الا يقال ابتداؤها من التفرق لان ما قبل التفرق ثابت بالشرع لا بالشرط الخيار الذي قبل التفرق ثابت بالشرع لا بالشر فيقال بل من العقد لانه لا يمنع ان يتوارد سببان على شيء واحد فيكون هذا اي ما بين العقد والتفرق يكون ثابتا بالشرع وايش والشر ولا مانع نعم ان قال لي الخيار ثلاثة ايام بعد التفرق فحين اذ يكون ابتداؤه من التفرق نعم على ان انه لو قال قائل انه اذا قال لي ثلاثة ايام من التفرق لم يصح لو قال قائل انه لا يصح لان انتهاء لان التفرق امده مجهول فيكون الامد الذي قيد ابتداؤه به مجهولا لكن مثل هذا يتسامح فيه. لان الغالب ان التفرغ يكون يكون قريبا طيب يقول ابتزاؤه من العقد ارأيتم لو شرط الخيار بعد العقد بساعة وهما في مكان البيع فهل يبتدئ؟ تبتدئ المدة من العقل او من من حين يشترط نعم نقول من حين اشترط لكن المؤلف قال من العقد لانه يرى ان خيار الشرط انما يكون في صلب العقد ولهذا قال ابتداؤها من العقل في جملة معترضة الان يقول نرجو من صاحب السيارة الدات السوء وابتداؤها من العقد واذا مضت مدته اي مدة خيار الخيار خير الشرط او قطعاه بطل قوله اذا مضت مدته بطل لان بطل هذه جواب الشرط للمسألتين كلتيهما يعني المسألة الاولى اذا قطعه اذا تمت مدته والثانية اذا قطعه ولا يصح ان نقول فيما اذا مضت مدته انه بطل لانه تمت المدة ومضت على انها صحيحة ولو قال اذا مضت مدته لزم البيع وان قطعه بطل اذا كان احسن لان بطلانه بعد تمامه لا وجه له لكن قد يعترض عن المؤلف رحمه الله بانه اراد بذلك الاختصار كذلك ايضا لو قطعاه يعني في اثناء المدة اتفقا على الغاء الشر يعني الغاء الخيار فان ذلك صحيح لان الحق لهما مثل ان يقول اشتريت منك هذا الشيء ولي الخيار لمدة شهر وفي اثناء الشهر قال اه نريد الغاء هذا الشر حتى يكون لنا التصرف تصرفا كاملا فلا بأس والمثال واضح يعني بعت هذا البيت على رجل بمئة الف والخيار لمدة شهر بعد مضي نصف الشهر جاء الي المشتري وقال نريد ان نقطع الخيار حتى اتصرف يقول المشتري بما شئت وانت اذا تصرف بالثمن فوافق البائع فانه يلغو ويبطل ووجه ذلك ان الحق لهما فاذا اسقطاه سقط ولا محظور في اسقاطه قال ويثبت بالبيع وسبق ان خيار المجلس يثبت ايضا في البيع ويثبت ايضا في الصلح وفي الصلح بمعناه الصلح بمعناه وقد سبق ايضا معنى الصلح بمعناه وهو الصلح على اقرار مثل ان يقر له بعين او بدين ثم يصالحه على بعضه او على عين اخرى او ما اشبه ذلك فهذا صلح بمعنى البيع قال والاجارة في الذمة او على مدة لا تلي العقد الاجارة في الذمة بان بان يؤجره على خياطة ثوب يقول قط لي هذا الثوب بعشرة ريالات هذه جره في الذمة على عمل في الذمة فقال نعم لكن هي الخيار لمدة يومين فالشرط صحيح لانه لا محظور فيه اذ ان هذا ايجارة على ايش على عمل والعمل يثبت في الذمة اما اذا كان على مدة بان قال اجرتك هذا البيت بمئة ريال سنة من الان فالمدة ان نقول فيها تفصيل ان كانت تلي العقد فان خيار الشرط فيها لا يصح وان كانت لا تلي العقل فانه يصح كلام عربي نعم غير مفهوم اذن انجليزي طيب اذا كانت الاجارة على عمل جاز فيها خيار الشر مثاله استأجره على ان يخيط له ثوبا استأجره على ان يحمل له متاعا الى مكان معين له الخيار يجوز ان يشتغل فيها الخيار يعني خيار شرط لمدة يوم او يومين ولا ولا ضرر في ذلك اذا كان على مدة ففيه تفصيل ان كانت المدة تلي العقد لم يصح فيها خيار الشر وان كانت لا تل العقد صحة في اخر الشرط سليم مفهوم ها كلا ولا نعم ما هو ما هو مفهوم. طيب الاجارة على عمل فهمتموها ولا ما فهمتموها؟ قال اريد ان تبني لهذا البيت. اريد ان تحمل لي هذا المتاع. اريد ان تخيط لي هذا الثوب. اريد ان لهذا هذا الثوب مثلا هذا جائز تقول لا اتفقنا على هذا على اللي الخيار لمدة يوم او يومين. ما في مانع لانه ليس فيه ضرر ولا تفوت المنفعة ولا فيها محظور اطلاقا اذا كان على مدة نظرنا ان كانت المدة تلي العقد يعني من العقد فخيار الشرط فيها لا يصح وان كانت لا تلي العقد جاز خيار الشرط بشرط ان ينتهي امده قبل ابتداء المدة بشرط ان يبتدأ امده ينتهي امده قبل ابتداء المدة طيب قال اجرتك هذا البيت مدة سنة بمئة ريال ابتداء المدة من العقد ما دامت لم لم تحدد فابتداء من يمنعه قال لا بأس لكن لي الخيار لمدة عشرة ايام ما تقول في هذا؟ هذا لا يصلح في الشر لا يصلح الشرط وسيأتي التعليل بس المهم نفهم الحكم اولا مثال اخر قال اجرتك بيتي هذا لمدة سنة بمئة ريال على ان تبتدأ المدة في اول يوم من رجب والخيار بيننا الى خمس وعشرين من شهر جمادى الثانية ونحن الان الليلة الثانية عشرة يجوز او لا يجوز يجوز لماذا وعلى مدة لان ابتداء مدة الجارة بعد انتهاء مدة الخيار بعد انتهاء مدة خيار الشرط وليس فيها ضرر مفهوم الان ولا غير مفهوم ها مفهوم ولا غير مفهوم الان؟ وسليم مفهوم؟ طيب من احد يقول ما فهمت طيب المثال الاول فاهمينه عندنا ثلاثة امثلة المثال الاول على عمل والمثال الثاني على مدة من العقد والمثل الثالث على مدة ذات للعقل نعم المثال الاول على عمل يلا يا فؤاد مثاله تحمل الحطب الى بيته طيب اجرتك ان تحمل لي الحطب الى بيتي. قال لا بأس وتم العقد على ان له الخيار لمدة يوم او يومين ها يصرف ولا ما يصلح يصح يوافقون على هذا نعم يصلح لان هذا على عمل طيب على مدة تلي العقد يعني ابتداؤها من العقد نعم لا اللي رافع ايده ايه انت ايه قال له اجبت من اليوم نعم لمدة لا يجوز تمام اذا لان المدة مدة تجارة من العاقبة المثال الثالث على مدة لا تلي العقد اجرتك هذا البيت سنة ها من نعم طيب يصح سمعتم كلامه؟ يقول اجرتك هذا البيت سنة اه تبتدئ بعد شهر على ان لي الخيار لمدة عشرة ايام يجوز او لا يجوز يجوز لان المدة ما تبدأ الا بعد انتهاء مدة الخياط طيب ان قال اجرتك سنة تبتدأ بعد عشرة ايام ولي الخيار لمدة خمسة عشر يوما هي صح او لا؟ لا يصح طيب لان لان خيار الشرط لا ينتهي الا بعد ابتداء المدة فماذا نصنع؟ اذا اذا دخل وقت الاجارة او مدة الاجارة وهو في الخيار طيب اذا قال قائل ما هو السبب؟ لماذا لا تصح لماذا لا يصح خيار الشرط في اجارة تبتدئ من العصر قلنا لان هذا المستأجر اما ان ينتفع به المستأجر واذا انتفع به فما فائدة خيار الشر واما ان لا ينتفع فيبقى معطلا فيكون في هذه اضاعة مال لا ينتفع به المستأجر ولا ولا المؤجر هذا هو هو التعليق ولهذا لما كان هذا التعليل عليلا صار الصحيح انه يجوز اشتراط الخيار ولو على مدة تلي العقد او ولو في خيار لا ينتهي الا الا بعد بدء المدة التي لا تلي العقل اللهم افتح معلوم ولا غير معلوم؟ طيب اجرتك بيتي مدة سنة بمئة ريال ابتلاؤها من من اليوم قال نعم لكن لي الخيار لمدة شهر هذا كلام المؤلف؟ لا يصح لان مدة للعقد لكن على قول الراجح يصلح طيب المستأجر يسكن يقول اسكن توكل على الله العقد تم اسكت سكن بعد مضي عشرين يوما فسخ الاجارة نقول لا بأس افسخ الاجابة. طيب المدة عشرين يوم نقول عليك اجرة المثل عليك اجرة المثل فاهمين طيب الان ما فات لم يفت شيء لا على المستأجر ولا على المؤجر وهذه قد تدعو الحاجة اليها قد تدعو الحاجة الى ان يستأجر هذا البيت لمدة سنة بكذا وكذا ويقول يا اخي انا مدة شهر لانه في احتمال ان بيتي الان يعمر ربما قبل ان شاء الله فما المانع فالصواب انها تصلح انه يصح خيار الشرط ولو على مدة تلي العقد او على مدة تبتدئ قبل انتهاء وقت دار الشر واذا فسخ من له الخيار فان المدة التي سكنها تقدر عليه باجرة في وجهة المسجد واضح يا جماعة طيب لا تقولون ما فهمنا غدا عند المناقشة لا ان شاء الله واضح فصار الان عندك لكن الاخرون