طيب قلنا رشيدا من من الرشيد؟ الرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله يحسن التصرف بحيث لا يبذله في شيء محرم ولا في شيء لا فائدة منه ولا يبيع الشيء الذي يساوي مئة بعشرة او يشتري ما يساوي عشرة بالمئة المهم انه يحسن التصوف يحسن التصرف ظده السفير. ولهذا قال المؤلف وسفيه اي ولا يصح تصرف السفيه بغير اذن ولي فان اذن فانه لا بأس وهنا نسأل من الولي الولي هو من يتولى ماله وسيأتي ان شاء الله في باب الحجر من الذي يتولى مال السفيه ولكن ظاهر كلام المؤلف انه يصح اذن الولي للسفيه بالتصرف المطلق والمعين المطلق والمعين المطلق بان يقول خذ هذا المال التجري به والمعين ان يقول خذ هذا المال اتجر به في شيء معين كبيع الدجاج بيع البيض بيع الاشياء الخبيثة هذا ظاهر كلامه مؤلف ولكن هذا الظاهر غير مراد بل يقال بغير اذن ولي في الشيء المعين بان يأتي اليه ويقول انا اريد ان اشتري مثلا دبابا فيقول اشتغل او يأتيني ويقول انا ابيع اريد ان ابيع دبابي مثلا فيقول بع الا في الشيء اليسير الذي جرت العادة في اعطاء الصغار اياه فلا بأس ولكن هل يجوز ان يأذن للسفيه او الصبي ارضاء لهما من غير مراعاة المصلحة المالية الجواب لا ولهذا نقول يحرم على الولي ان يأذن بدون مصلحة لقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن طيب هذا الشرط الثاني ان يكون العاقل جائز التصرف وجاد التصرف هو الذي جمع اربعة اوصاف الحرية والبلوغ والعقل والرشد قال الشرط الثالث ان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة ان تكون العين يعني التي وقع العقد عليها للشراء مباحة النفع بغير بغير حاجة هذه تقتضي ثلاثة شروط ان يكون فيها نفع وان يكون النفع مباحا وان يكون وان تكون الاباحة بلا بلا حاجة انتبه شروط ثلاثة فخرج بقولنا اه مباحة النفع محرمة النفع مثل الات اللهو فانه لا يجوز بيع ايات له لانها لان منفعتها محرمة وكذلك الخمر لان منفعته محرمة وخرج بقوله ان يكون فيها نفع ما لا نفع فيه كالحشرات فالحشرات لا يصح ميئها فلو ان شخصا جمع صراصير صراصير في اناء وقال لانسان ابي عليك الصلاة تعرفون الصلاة هل يجوز بيعها لماذا؟ ما فيها نفع لكن لو قال لو جمع جرادا في اناء وقال ابي وعليك هذه الجرائم ليش؟ لان فيها نفعا مباحا طيب اذا الحشرات لا يجوز بيعها لانه ليس فيها نفع طيب وقولنا من غير حاجة اعترازا مما اذا كانت مباحة النفع لحاجة كالكلب الكلب يباح نفعه لكن لا مطلقا بل لحاجة ما هي الحاجة الصيد والحرث والماشي فلا يصح فلا يصح بيع الكلب حتى وان كان كالبصري طيب الهر يجوز بيعه ها؟ طيب ما فينا ما هو نعم الواقع ان الهر فيه نفع يأكل الفأر ويأكل الحشرات يأكل الاوزاغ يأكل الصراصير نعم بعظ الهراة يا حوق يدور على الانسان اذا نام يدور عليه وتجد لصدره حركة صوت واذا قرب من الانسان النائم اي حشرة خبطها بيده ثم ان اجتاها اكلها ولا تركها هذا نفع ولا نفع؟ هذا نفع ولهذا قال الفقهاء انه يجوز بيع الهر يجوز بيع الحذر لكن قد ورد في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الهر ولهذا اختلف العلماء في ذلك فمنهم من اجازه وحمل الحديث الذي فيه النهي على هر لا فائدة منه لان لان اكثر الهررة بل اكثره معتدي لا فائدة منه ويعتدي ايضا لكن اذا وجدنا هرا مربع ينتفع به فالقول بجواز بيعه ظاهر لانه فيه نفع طيب بيع الميتة الميتة فيها نفع مباح لكنه للظرورة مو للحاجة للضرورة ولهذا حرم بينهم طيب اذا ان يكون مباحا من غير حاجة ونقول من غير ظرورة او او نكتفي بذكر الحاجة بذكر الحاجة لاننا اذا قلنا من غير حاجة فمن غير ظرورة من باب اولى. طيب اذا كان في العين نفع لكنه نفع مقيد ليس نفعا مطلقا مثل مثل جلد الميتة اذا دبر المشهور من المذهب انه لا ينتفع به في كل شيء وانما ينتفع به في اليابسات وبناء على هذا يقولون لا يصح بيعه لان نفعه ليس مطلقا ليس مطلقا بل هو نفع مقيد ويشترط ان يكون النفع مطلقا وحينئذ تكون الشروط ان تكون ان يكون في العين نفع وان يكون نفعها مباحا وان لا يكون اباحته لحاجة والا يكون مقيدا ان يكون النفي مقيدا فان كان مقيدا فانه لا يصح بيعه لانه لان المشتري لا يملك به عموم الانتفاع نعم نعم. لا لا المراد المميز ايه وهذا المراد غير المميز ما كالمجنون. ها الذي لم يميز ما ادري يجي واحد يقول تعال عطني اياه ويعطيها الحلاوة اللي بقرش بريال بارك الله فيك ومعنى اللغوي ومعنى اصطلاحي. ايهما اعم عنوان اللغم. طيب وهل هذا ثابت في جميع التعريفات او في بعض الاحيان يكون معنى الاصطلاح اعمد بعض الاحيان يكون بعد الاستراحة مثل كالايمان في اللغة التصديق وفي وفي الاصطلاح او في الشرع اعم من ذلك لانه يشمل التصديق والقول والعمل. طيب اه فما هو البيع في اللغة وفي الشرق. طيب ما الذي اخرج الربا من البيع شرعا كمال الذي اخرج الربا من البيع شرع مع انه مبادرة مال بمال على التأبيد ما حضرت؟ نعم. قال الله تعالى احسنت. والعجيب الكمال كان يرد علي في ذلك الوقت تلك الليلة يقول القسيم من الشيء اذا سمع. نعم. انا فاهم كذلك. طيب اه الاخ سامح ذكروا ان هذا التعريف يشمل تسع صور. فما وجهه تعريف هذا ايش؟ مو تسع صور فما واجبه؟ تكون على عين العمال في القمة او منفعة مباحة. طيب حصل ضرب سلاسة بسلاسة يكون تسعة. طيب اما عين او دين او منفعة. بمثل احدها تكون تسعة. وجه ذلك ان نقول عين بدين. عين بعين عين عين بمنفعة شف الان الاساس هو العين عين الغصن مثلا هل الاصل عين الغسل عين ايش؟ دين منفع. لدى الاساس الدين الفرع عين دين منفعة. نجعل الاساس المنفعة فالفرق عين دين منفعة فصار الجميع الان تسع سور طيب اه ما الذي اخرج القرض عن البيع؟ ابراهيم الافاق كده لو جعلنا القرض من من البيع لزم من ذلك لازم يعني ما استددنا باب القرض. كذا توافقون على هذا الجماع نسد باب القرظ فيما يجري فيه الربا. فيما يجري فيه الربا لان لانه اذا جعلناه لزم من ذلك تأخير القبض فيما يشترط فيه القبض نعم البيع له ادلة اربعة انواع خالد الكتاب والسنة والجماعة والنظر الصحيح طيب تفسير النظر الصحيح الاخوان بعيدين البعيدون مكانا الدليل من النظر الصحيح ما هو على جواز البيع الانسان ان الحاجة او الضرورة داعية الى ذلك. مثاله او عن طريق البيت الحاجة تاعة لذلك لان الانسان يحتاج يحتاج لنقل يحتاج الى طعام وليس عنده طعام وعنده دراهم كيف يصل الى الطعام لماذا؟ اما بالبيع واما بالسرقة او الغصب فكانت الظرورة داعية الى جوازهم وهذا هو النظر الصحيح ومن السنة زائد سنة سنة قولية وفعلية. نعم. اما السنة القولية قول النبي صلى الله عليه وسلم يضيعان بالديار. نعم والفعلية الفعلية النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جمل اشترى جملا مجربا نعم كشراء جمل الجابر احسنت بارك الله فيك. طيب آآ هل ينعقد البيع بالمعاطات نعم كيف يناصل ايه معلوم يناقض البيع بالمعاطات. كيف ينعقد بالمعاطات بدون لفظ بدون لفظ. نعم. اذا جرى العرف على ذلك. نعم. فاي عنف يدل على المعافاة انها بيع طيب اه المعاطاة ذكروا ان ان لها ثلاث طرق