بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اه هل خيار الشرع صحيح او لا احمد؟ نعم الدليل قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم البيعين بالخيار طيب هذا خير المجلس او او يغير احدهما الاخر نعم طيب وش الدلال من هذا يعني قوله صلى الله عليه وسلم اخر. نعم. دليل على جواز الصراط الخيار. وعندها يكون هو ثالثا بالنص. لما قال ما لم يتفرق او يخير احدهما الاخر دل على انه اذا خير احدهم الاخر بعد التفرغ يصح هذا هو خيار الشرط دليل اخر اشغال قوله صلى الله عليه وسلم وش هو الدلالة ما الدليل انه لا يعارض طيب هل في القرآن ما يدل على ذلك يا ايها الذين امنوا نعم والامر بالوفاء بالعقول يشمل الوفاء باصلها وبوصفها وهو ما شرط فيها طيب هل يجوز شرط الخيار الى مدة طويلة الاخ اذا اذا جدد لعقد قبل ان تجدد العقد اشترط الخيار الى مدة طويلة ثلاثة ايام قبل مدة طويلة ثلاثة اشهر ها قبل انتهاء قبل انتهاء مدة اجب قل نعم او لا بأس يصح الى مدة طويلة. طيب اذا كان الشيء لا يبقى هذه المدة؟ فالبطيخ ما يصح يفسد نعم صح يا شيخ ها صحيح يباع وتحفظ القيمة ثم ان اختار فسخ البيع رجع بما دفع من الثمن وان اختار الابقاء اخذ القيمة طيب ما معنى قوله او على مدة لا تلي العقد انه يثبت في الاجارة على مدة لا تنفعه المدة وش معناها او على مدة لا تلي العقد لا مثلا اذا بعض اذا مثلا باع سلاح مثل باع جاره نعم اذا اجر مثلا بيت واشترط آآ ان له ثياب لمدة معينة فيقول تصف اه اذا كانت المدة التي فيها الاجارة لا تلحق طيب مثاله مثال له بيتي ثلاثة اشهر مدة الاجارة اجرتك بيتي سنة ابتداؤها من دخول رمظان عام خمسة عشر واربعمئة والف. على ان الانخيار الى شعبان يجوز؟ اذا كانت قبل حجرتك بيتي سنة ابتداء من اول يوم من رمضان على ان لي الخيار الى اول يوم من شعبان. نعم ليش تقول؟ صحصح؟ هذي المسألة تصلح لانه على مدة لا تلمع توافقون على هذا؟ نعم. طيب اه اذا كان على منتز تلي العقد لا يجوز مثاله مثال لمدة سنة كاملة ابتداؤه من الان طيب ما العلم بانه لا يجوز؟ موطن العقد في هذا الحكم العلة ليش ما تصح عباد الله معقولة توحيد المنفعة الى تفويت المنفعة في هذه المدة او تعطيه طيب لانه اما ان تعطل حيث ان الايجار لم تتم فيها خياط واما ان يستوفيها قبل تمام الايجار ولزومها طيب كأن اخانا الذي اجاب اولا يشير الى خلاف في المسألة يا عبيد ايه هو قال على المذهب والقول الراجح نقول انه يجوز ها ايش الاجارة التي الاجارة على مدة تلي العقد قال ان الصحيح انه يجوز في اخيار الشرع انا هاسأل من ها؟ طيب على هذا التقدير اذا اختار فسخ الاجابة وقد مضى لمدة نص شهر مثلا ينفسخ العقد وعليه اجرة النسا طيب الا يمكن ان نقول عليه من الاجرة في غسل الشهر العقد كنا ما تأجره ستة اشهر كل شهر بمئة وله الخيار لمدة شهر طيب اه لما ماضي نص شهر قال هونت فهل يعطى عن نصف الشهر اجرة المثل او يعطى نسبته من الاجرة يعني جزء من اثنعشر جزء. جزء ها يتعصبت. هذا رأيك الذي انت قلته البارح الدرس الاول. ها؟ انه اذا اذا كنت يقصف العوض وفي هذه الحالة نحن اعتبرنا العقل وانقذناه لقصفنا عليه العوظ من قيمة من قيمة يعني يكون فصل الارظ من حين اختيار الفصل واذا قلنا ان الفصل يرفع العقد من اصله فلا يقسط وله اجرة مثلهم. طيب والمسألة خلافية هل يصح خيار الشرط فيما يشترط فيه التقابض قبل التفرق كما اما حضرت طيب احمد؟ الصحيح انه يصح. نعم. ثم بعد ذلك طيب صحيح الصحة بل اختار شيخ الاسلام رحمه الله ان الخيار جار في جميع العقوق حتى النكاح يرى انه يجوز فيه الخيار نعم طيب ثم اننا نبدأ درس الجديد الان قال والى الغد او الليل يسقط باوله ها كذا وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه صح انشرطاه اي المتبعان لاحدهما اي للبائع او المشتري دون الاخر دون صاحبه صح وسقط خيار الاخر ويدل لذلك ما سبق من ادلة جواز خيار الشرط مثل قوله المسلمون على شروطهم ويدل عليه ايضا حديث ابن ابن عمر او يخير احدهما صاحبه فما دام الحق لهما وشرطاه لاحدهما دون الاخر فهو صحيح وان لم يشترطاه لاحدهما ولا لهما فما الحكم عجيب! ها؟ ينفذ البيع. فلا خيار. طيب ثم قال والى الغد او الليل يسقط باوله يعني قال لي الخيار الى الغد الى الليل يسقط باوله لماذا لان الغاية ابتداؤها داخل وانتهاؤها غير داخل فاذا قال الى الغد لم يدخل الغد ينتهي الخيار بطلوع الفجر كذا عبد الله عوض طيب الى الليل لا يدخل الليل ينتهي الخيار بغروب الشمس لقوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل وقال بعض العلماء يرجع في ذلك الى العرف فاذا قال الى الغد فيمكن ان يحمل على ابتداء السوق وابتداء الاسواق في الغالب لا يكون من من اذان الفجر. يكون من ارتفاع الشمس وخروج الناس الى الاسواق وهذا هو الصحيح الصحيح انه يرجع الى العرف. فاذا كان عرف التجار انهم اذا قالوا الى الغد يعني الى افتتاح السوق فالامد الى الى اتساع السوء نعم اذا لم يكن هناك عرف او كان العرف غير مضطرد نرجع للغة واللغة الغد يبتدي من من من طلوع الفجر ما هو من اول الليل طيب من من طلوع الفجر طيب الى الليل الى غروب الشمس فان قدر ان هناك عرفا يجتمع التجار فيه بعد العشاء ويرون ان الاجال المؤجلة بالليل يعني جلسة ما بعد العشاء فانه يتقيد به وهذه قاعدة ينبغي ان نعرفها ان المرجع فيما يتداوله الناس من الكلام والافعال الى العرف. فان لم يكن عرف او كان العرف مضطربا رجعنا الى اللغة فجاني اللغة ما لم يكن للشيء حقيقة شرعية فان كان للشيء حقيقة شرعية فهي مقدمة على كل الحقائق طيب ولمن له اختيار الفسخ ولو مع غيبة ولو مع غيبة الاخر وسخطه يعني اللدناه الخيار سواء كان البائع او المشتري او هما له الفسخ سواء كان بحضور الاخر او غيبته او رضاه او كراهته لان الحق له فاذا قال اذا تبايع هذه الدار وجعل الخيار لهما لمدة سنة لا بعيد السنة الخيار لهما لمدة عشرة ايام ثمان احدهما فسخ قال الاخر انا ما ارضى انا بعد انا ليا الخيار ايضا قال وانا لي اختيار وفسخت قالت الثاني انا لم افسخ ولا ارضى بذلك فما الحكم ينفسخ ولو لم يرضى طيب هل يشترط علم الاخر بالفصل لا لان القاعدة الفقهية ان من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه وهذه قاعدة كل من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه ولهذا يجوز للرجل ان يطلق زوجته وان لم تعلم صح؟ صحيح. يجوز ان يطلق زوجته وان لم تعلم؟ لانه لا يشترط رضاها واذا لم يسند رضاها فلا فائدة من اشتراط العلم يقول رحمه الله ولو مع غيبة الاخر وسخطه التعليم تعليلات لان الحق له والدليل الثاني لانه لا لا يشترط علم صاحبه فلا يشترط رضاه ولهذا يجوز ان يفسخ ولو مع غيبة صاحبه لكن هنا ينبغي ان يقال يشهد على الفسخ لئلا يقع ايش الا يقع النزاع بينهم بين البيع والمشتري فيحصل في ذلك فتنة وعداوة وبغضاء ثم قال رحمه الله والملك مدة الخيارين للمشتري الملك ملك ايش ملك المبيع ومدة الخيارين الخيارين يعني بهما خيار المجلس وخيار الشر للمشتري وان لم تتم مدة الخيار هو للمشتري له غنمه وعليه غرمه ولهذا لو تلف ولو بدون تعدى او تفريط فالظمن عليه على من على المشتري لانه ملكه والدليل على هذا امران اثري ونظري اما الاثري فقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترطه المفتاح فقوله مال للذي باعه يعني من حين العقد لان البيع يتم بمجرد الايجاب والقبول الا ان يشترطه مبتاع فيكون لمن؟ للمبتاع الذي هو المشتري لان اصله اي اصل هذا المال وهو العبد ملك للمشتري بمجرد العقد هذا هو الدليل وعرفتم ان الدلالة فيه خفية جدا ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة هل الملك مدة الخيارين للبائع او للمشتري او في ذلك تفصيل فقيل انه للبائع لان البيع لم يلزم بعد اذ انه لا يلزم حتى ايش تتم المدة قبل الفصل وعن هذا في كل الملك للبائع وقيل انه منتظر فان تبين الامضاء فهو للمشتري وان فسخ فهو للبائع وهذا القول من حيث النظر قوي لكن قد يقال ان الحديث مقدم على النظر وهو ان الملك يثبت بمجرد البيع والشراء يعني بمجرد الاجابة والقبول فهذا هو الدليل الاثري اما الدليل النظري فلان هذا المبيع لو تلف لكان من ظمان من من ضمان المجتمع واذا كان من ظمانه فكيف نجعل له عليه الغرم ولا نجعل له الغنم ولهذا فالصحيح ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ان الملك من حين تمام القبول بعد الايجاب يكون للمشترك بقي علينا ان نقول لمن انما انما ينقسم الى قسمين متصل ومنفصل فالنماء المنفصل للمشكل وانما المتصل للبائع مثال ذلك اشترى شاة بمائة درهم