بسم الله الرحمن الرحيم درس الليلة قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم ولا يصح تصرف احدهما في البيت وعوض في المبيع عندكم في البيع ولا في المافيات؟ الصواب في المبيع انا عندي في البيع والصواب في المبيع في المبيع وعوظه المعين فيها بغير اذن الاخر قال ويحكم ولا يصرخ ترتب على هذا فرتب على الحكم فرتب على التصرف حكمين التحريم والفساد الاول يسمى عند الاصوليين حكما تكليفيا والثاني يسمى حكما وضعية لان عندهم ما ترتب عليه الثواب والعقاب او انتفع عنه ثواب العقاب فهو تكليف وما كان صحة او فسادا او شرطا او مانعا فهو وضعي فقوله ويحرم ولا يصح التصرف هل يعني ذلك انه ربما يحرم الشيء ويصح نعم؟ نعم مثل نعم نعم تلقت الركبان والشراب منهم حرام لكن البيع صحيح فاذا اتى سيده السوق اي البائع فهو فهو بالخيار وذلك لانه انما حرم من اجل مصلحة القادر الراتب فاذا كان بالخيار زال المحظور الذي يخشى وهو غبنه قول ويحرم ولا يصح تصرف احدهما الى اخره في تنازع بين يحرم ويقوى يصح فايهما يعمل هنا يجوز هذا وهذا لان الظمير مهما كان ليس ظميرا ظاهرا وانما هو مستتر وقول تصرف احدهما يعني البائع والمشتري في المبيت المنتقل من اتم من البائعين من اباء للمجتمع وعوضه المعين في المعين المنتقل من من المشتري الى البائع المؤلف قيد العوظ الذي هو الثمن بكونه معينا لان الثمن الذي في الذمة ان يتصرف فيه المشتري كما شاء فلو قال مثل اشتريت منك هذه الساعة بعشرة ريالات فالمبيع هنا معين ولا غير معين؟ المبيع معين ولا لا؟ بعت عليك هذه الساعة في عشر ريالات معينة طيب الثمن؟ لا الثمن مقدر ولكن غير معين غير معين ما قلت لك في هذه العشرة قلت بعشرة ريالات فاين تثبت العشرة الان؟ تثبت في ذمة المشتري لانها غير معينة اليس كذلك؟ فلو كان المشتري في جيبه عشرة ريالات وكان من نيته ان ان يدفع هذه العشرة قيمة للساعة ثم ان العشرة سرقت هل ينفسه البيع لا لان الثمن ليس العشر اللي في الجايب بل هي في الذمة طيب مثال معين مثل ان يقول اشتريت منك هذه الساعة بهذه العشرة بهذه العشرة فوقع العقد الان على عين العشرة كما وقع على عين الساعة وعلى هذا فيكون ثمن اما في الذمة واما معين طيب الذي يحرم هو ايش؟ الثمن المعين اما الذي في الذمة فان المشتري حر حتى يسلم للبايع في المثال اللي ذكرت اشتريت منك هذه الساعة بعشرة ريالات وهو ينوي ان ينقد العشرة التي في جيبه ثمنا للساعة هل يمكن ان يتصرف في هذه العشرة؟ نعم كذا لكن لو قال بهذه العشرة ثم وضعها في جيبه فانه لا يمكن ان يتصرف لانه لما وقع العقد على عين الثمن صار ملكا لمن للبائع بمجرد العقد كما يكون المبيع الذي وقع العقد على عينه ملكا للمشتري بمجرد العقل واضح يا جماعة؟ هل يمكن ان يكون المبيع في الذمة المبيع نعم يمكن السلم كان الصحابة رضي الله عنهم يصرفون في الثمار السنة والسنتين والثمار معلوم انها في الذمة اذا كل من الثمن والمثمن يمكن ان يكون في الذمة. فما كان في الذمة فان فان صاحبه يتصرف فيه كما شاء وما كان معينا فانه لا يتصرف فيه من انتقل ملكه عنه فالمشتري لا يتصرف في الثمن والبايع لا يتصرف في المبيت. طيب وعوضهم المعين فيها بغير اذن الاخر نعم فين اذن الاخر فلا بأس لو اذن احدهما ان يتصرف الاخر في هذا باجارة او باعارة او بمنفعة فلا حرج لكن بغير اذن لا وسيعطي الاستثناء قال المؤلف بغير تجربة المبيغ اذا كان تصرف المشتري لتجربة المبيت كيف تلجأ للنبي اذا كان فرسا يجرب عدوى وامتثاله للامر اذا كان سيارة يجربها تجد ماكينته مثلا هل طقطق ولا ما طقطق ولا تمشي زين المهم يجربها تصرف مشترك في المبيع من اجل التجربة وش الحكم جاهل يجوز طيب هل من التجربة ان يحلف الشاة او البقرة؟ نعم نعم نعم لان بعض بعض البقر اذا اردت ان تحجبها فانها تضرب تنفعك برجلها ما تتمكن وكذلك بعض الغنم وكذلك بعض الابل فاذا حلبها يجرب فلا بأس وهل يبطل خياره اذا كانت بتجربة لا لان هذا قد يكون من اسباب اشتراط الخيار هو ان ان يجرب المريض طيب قال الا عتق المشتري عتق المشتري يعني اذا اشترى عبدا واشترط البائع الخياط او المشتري فانه يجوز للمشتري ان يعتق العبد وهل يحرم او لا ظاهر قول المؤلف ويحرم ولا يصح انه لا يحرم وانه يصح وقيل انه يحرم ويصح وهذا المذهب وقيل يحرم ولا يصح والكلام الان فيه ايش في عتق المشتري للعبد الذي اشتراه واشترط به الخيار. فكلام المؤلف يدل انه يجوز ان تعتق العبد الذي فيه الخيار وينفذ العتق ما هو التعليم او الدليل اما الدليل فليس فيه دليل واما التعليم فيقولون ان للعتق نفوذا قويا ينفث ولذلك لو ان الرجل اعتق نصيبه من عبد يعني الصورة عبد بين اثنين فاعتق احدهما نصيبه من العبد فان العبد يعتق كله ويلزم هذا المعتق بدفع قيمة نصيب صاحبه اليهم لماذا؟ لقوة نفوذ العتق ولان الشارع يتشوه الى العتق تشوفا كبيرا طيب ولكن الصحيح انه يحرم ولا يصح اما كونه يحرم فلانه اعتداء على حق صاحبه وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام وهذا من الاعتداء على ايش؟ على الاموال واما كونه لا يصح فلقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وليس امر الله ورسوله على العدوان على الناس بل العكس وعلى هذا فلا يصح وهناك ايضا تعليل يقال ان العتق يقع قربة الى الله عز وجل وهل يمكن ان يتقرب الى الله بمعصيته لا يوجد هذا فضائل ونوع من الاستهزاء بشريعة الله وعلى هذا فالقول الراجح ايش؟ انه يحرم ولا يصح. وانه لا يستثنى العتق العتق في غير من التصرفات ثم قال وتصرف المشتري تسكن لخياره نعم تصرف المشتري يعني اذا تصرف المشتري في المبيغ الذي اشترط فيه الخيار له وحده له وحده فان تصرفه نسخ الغياب مثال ذلك اشترى الرجل بيتا من شخص واشترط الخيار لمدة شهر وفي اثناء الشهر اجره من يسكنه فهل يبطل خياره قال نقول تصرفك دليل على رضاك به وانك اسقطت الخيار وكذلك لو باع لو انه اشتراط الخيار لنفسه في هذا البيت لمدة شهر وقد اشتراه بمئة الف ثم جاءه انسان وقال بعنيه بمئة وعشرة فباعه بما وعشرة فهل يبطل خياره؟ نعم يبطل لماذا؟ لتصرفه فيه وتصرفه فيه دليل على رضاه به وانه لا لا يريد رده طيب يستثنى من هذا يستثنى من هذا ما سبق من تجربة المبيع فان تصرف المشتري بتجربة المبيغ لا لا يفسخ خياره ولو كان الخيار له وحده السبب لان هذا هو هو المقصود من الشرط هذا هو المقصود من الشرط ان ينظر هل يصلح له او لا وقول المؤلف تصرف المشتري فسخ لخياره ظاهر كلامه ان تصرف البائع ليس فسخا للخيار صرف الفاعل ليس فسخا للخيار اي ليس فسخا لخيار المشتري لماذا لان المشرع حق اما لو كان الخيار له وحده اي للبايع وحده وتصرف فالصحيح انه فسق لخياره مثال ذلك باع هذا البيت زيد على عمر بمئة الف وقال البائع زيد لي الخيار لمدة شهر ثمان زيدا باعه على رجل اخر فهل هذا فصل لخياره؟ نعم. نعم فسخ الخيار لان بيعه اياه يدل على انه الغى البيع الاول وهذا الفسق دلالته فعلية لا قولية اما لو قال البائع اشهد اني فسخت فهذه دلالته قولية ولا اشكال فيها لكن اذا كان فسخ خياره من اجل تصرفه فهو فهو فسخ يعني ثم قال ومن مات منهما بطل خياره من مات منهما ممن من البائع او المشتري بطل خياره سواء شرط الخيار له وحده او له ولصاحبه فانه يبطل الخياط مثاله اشترى رجل من اخر بيتا بمئة الف لمدة شهر وجعل الخيار له نعم جعل الخيار الى مدة شهر ثم مات فان الخيار يبقى وعلى هذا فلا خيار للورثة في هذا المبيت فاذا فاذا قالوا الورثة لماذا لم يكن لنا خيار اليس قد انتقل الينا من مورثنا بحقوقه ومنها الخيار نقول لا على كل المؤلف نقول لا لان الخيار او لان اختيار الامضاء او الفسخ لا يكون الا من قبل من من قبل المشتري اللي مات فلا ندري الان هل يريد الامضاء او يريد الفصل فيبقى فهمتم فان علمنا انه يريد الفصل بحيث يكون قد طالب به يعني قد قال اني اريد الفسخ فانه يورث من بعده لان مطالبته به دليل على انه اختار ايش؟ الفصل اما اذا لم يطارد فاننا لا ندري هذا هو التعليل عند الاصحاب رحمهم الله الذي مشى المؤلف على قاعدته مفهوم الكلام ولا لا؟ واضح؟ طيب اذا باع بيتا وشرف الخيار لمدة شهر ثم مات البعير يقول المؤلف ان خيارهم يبطل لان الاختيار يرجع اليه نفسه وهو قد مات ولا ندري هل يختار الفسخ او يختار الامضاء والاصل بقاء العقد وانه لا ليس فيه خيار هذا هو الاصل هذا واضح ولا غير واضح؟ واضح طيب القول الثاني نعم الا اذا عجب الخلق نمشي على على ما مشى الا اذا علمنا ان الرجل قد يختار الفسخ بحيث يكون قد طالب به قبل موته وقال للمشتري انا قد فسخت البيع لان اختيار لي ولكن المشتري تلكأ ثم ثم مات الرجل البائع قبل ان يوافق المشتري فهنا يورث او لا يورث. يورث لاننا علمنا ان الرجل اختار الفصل