طيب القول الثاني انه يورث سواء طالب به ام لم يطالب وعللوا ذلك بان الملك ينتقل الى الورثة بحقوقه وهذا الذي اشتري بشر الخيار انتقل الى الورثة بايش؟ بحقوقه يثبت لهم ذلك. واذا كان الخيار للبائع فكذلك ايضا انتقل من البائع وثبت له الحق بالخيار فيورث عنه وهذا قوله الراجح هذا القول هو الصحيح لقول الله تعالى في المواريث له لا نعم لكم نصف ما ترك ازواجكم ولهن الربع مما تركتم وكلمة ترك تشمل كلما من اعيان او منافع او حقوق هذا هو الصحيح انه ينتقل الحق الى الورثة ولهم الخيار بين الامضاء او الفسخ لانهم ورثوه من مورثهم على هذا الوجه واما قولهم لابد ان يطالب فيقال اذا طالب لا حاجة ان نقول لا حاجة ان نقول ان خيار الشرط باقي لانه اذا طالب به فقد انتهى الخيار اختار ان ان يفسخ ما في غير شرط الان طالب واثبت الحق فالصواب اذا ان من مات منهما ايش فخياره باق ويأخذ به من؟ الورثة طيب الورثة اذا اختلفوا مشكلة عاد تجينا مثلا المشكلة الثانية اذا اختلف الورثة بعضهم قال اريد الامضاء بعضهم قال اريد الفصل نقول من اراد الفصل يعطى نصيبه من الدراهم التي قبضها البائع ومن اراد الابقاء بقي ما يمنع فان كان الوارث واحدا لم يتصوروا ايش لم يتصور الاختلاف واحدا من الناس. اما ان اما ان يترك او او يمضي طيب اقول اذا اختلف الورثة مثل ان يكون الرجل مات عن عن ابنيه وقد اشترى شيئا بشرط الخيار فقال احد الابنين انا اريد امظاء البيع وقال الاخر انا لا اريد فماذا نعمل مقصر قال انت الذي اراد الفسخ ينفسخ بنصيبه ويرجع على البائع بما بنصف الثمن ان كان قد استلم الثمن ومن اختر يبقى مالكا لهذا الشيء طيب لو مات احدهما في خيار المجلس هل يبطل الخيار في خيار المجلس. هل يبطل الخيار او لا ها؟ اي نعم يبطل يبطل الخيار. وهذا لا اشكل فيه لانه من اعظم التفرق التفرق بالموت طيب لو انهما لو نام احدهما في خيار المجلس كان تعبان جدا وفيه نوم فقال بعتك هذا الشيء؟ قال قبلت واذا رأسه على صدره ينعس نعم ها يبطل ولا ما يبطل؟ لا لا يبطل هذا لا يبطل اي مطلق نعم ورطة ما دامه في المجلس ولو ظالمون لانه لانه لم يفارق الحياة بخلاف بخلاف من مات يقول ومن مات منهما بطل خياره ثم قال الثالث اذا هبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل نعم ما جاوك الاسئلة مجاورة الاسئلة ما جاء الثالث يعني من اقسام الخيار خيار الغبن واشار اليه بقوله اذا غبن في المبيع وكذلك اذا غبن في الثمن لو كان الثمن غير نقود او كان نقودا مغشوشة او ما اشبه ذلك. المهم الغبن اذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة والغبن معناها الغلبة يعني اذا غلب غلبة تخرج عن العادة فله الخيار لكن هل كل من غبن له الخيار؟ المذهب يحصر هذا في ثلاث سور فقط ليس كل من غضب فله الخيار اه لكن المؤلف قيد الغبن بان يخرج عن الاعادة كمثل اذا غبن بريال واحد من مليون اشترى ارظا مليون وهي تسوى مليون الا ريال غبي واحد من مليون هذا نعم هذا مما يتغابى به الناس طيب واحد من الف كذا لانك تأتي السوق تجد هذا بكذا طيب واحد من مئة؟ كذلك يعني لا يخرج عن العادة ولا ظاهر لا يخرج واحد من عشرة نعم واحد من عشرة هو العشر يمثل العشر. يخرج يعني بعشرة الاف او تسعة الاف ايه الواقي انت بتقول مثلا عشرة الاف من مئة الف هذي غبي لكن انت لا تنظر انظر للنسبة حتى الذي يساوي عشرة ريالات اذا غبن بريال منه قفن بالعشر فهل العشر يعتبر غبنا او لا والله انا اظن الظاهر لي انه يعتبر غبنا ولا سيما اذا كانت السيولة في ايدي الناس عزيزة لان واحد من عشرة ربما يكون صعبا على كثير من الناس اذا كانت السيولة قليلة اما مع وفرة المال فقد يقال واحد من عشرة ليس بشيء ولهذا بعض العلماء يقول ان الغبن الذي يخرج عن العادة هو واحد من خمسة واحد من خمسة كم نسبة واحد من الخمسة الى المئة عشرين في المئة نعم ولكن هذا في القلب منه شيء قد يقال ان اذا اذا جعلنا الامر مرتبطا بالعادة فهو احسن فان اختلفنا نرجع الى من الى اهل الخبرة الى الدلالين المعتبرين في البلد وقال ما تقولون اذا غبن واحد اثنا عشرة وقد يقال ايضا انه يختلف حتى باختلاف الاموال بعضها الواحد من عشرة غبن وبعضها غير غبن نعم نعم اذا مات احد المتعاقدين في المجلس وكان بواسطة وكان ورثته وكان ورثه نعم في المجلس. نعم. لا ينتقل للحق اليهم. ما انت لان العقد مع مع الميت نعم كما قلنا الان لو انه لو ان هذا البائع خرج خرج وفي اثنى حينما خرج مات. هل يثبت لورثة الذين في المجلس؟ لا لانه حق الميت سقط اصلا. كيف؟ حق الميت سقط والخروج. بالخروج. هذا ايضا الموت اشد الخروج. اشد المفارقة نعم. لو ان البائع بعد ما نام المشتري خرج. ايه. ينقطع الخيار. اي نعم ينقطع اصله حتى لو كان يقظا ما يقدر يمنعه. نعم. يقول ان مثلا يشتري لو كان يعني في بيت مثلا وقلنا له نستأجرها اجره استأجره ويشتريه استأجره شوف السالفة هو مشتري كيف يستعجل يعني يعني اشتراها من صاحبها. نعم. ثم بعد ذلك له قيام شخص شهر. نعم. وبعد ذلك فجرها قلنا هل فعله هذا يبطل اه الخيار. لا ما تجذبه هذا هذا عقد بارك الله فيه. عقد لازم ما يمكن ينفصل. نعم؟ نعم. ثم فتح وباء السلاح. نعم. اناشد ان يكون مشترك. نعم. داع صحيح. وقع العبد على غير على غير الملك لكن كونه باء يدل على انه فهي دلالة فعلية نعم مو غلاز واللي صحيح ربما نقول القواعد انه يفسخ ثم البيئة نقول ما هو بلازم سليم الامانة هذي وانا عندي فلوس مقابل لها في اني اتصرف فيها ابد اذا كان عند الانسان مال لغيره فانه لا يسخر فيه ابدا الا باذن صاحبه اني بعينه ابد لو اني احسن منه نعم شيخ اذا قلنا ان الورثة يريدون الخياط خيار الشرط ولكن واختلف بعضهم امضى وبعضهم فسر ولكن اذا كان المذيع لا يتبعه. نعم. كان يكون شاهد. فبعضهم امضى وبعضهم كل هذا اذا صار الورثة اثنين نقول نصف الشاة يقول للوالد والنصف الثاني للبايع كيف يذبحون؟ مشاة. يكونوا شركاء؟ اي نعم. شركاء في الشارع. نعم. استأذن رجل بيت يستهلك ايش قال شهر وقبل ان يتم الشهر قال يعني وقد استعمله اتى هذا الرجل يعني يريد ان يكفيه فيلزم يا شيخ هل قلنا بهذا؟ هل قلنا بهذا الجماع؟ ما قلنا اذا قلنا اذا باع لا غير البيع كيف يستعجل؟ كيف نستعجل؟ ما قلنا ايش؟ ها؟ ايه. ثم هذا الرجل اتى يستعمل بيته ضيق نستأجر هذا البيت الواسع من اجل ان هناك بيوت صفاء واتوا الضيوف وذهبوا يعني انتهت مصلحتهم. طيب. ثم قال ما ما اريد هالبلد مم يعني استأجر البيت ما سبق لنا اصبر انه انه اذا اذا شرط الخيار في اجارة تلي العقل هما صح ما سبقنا هذا شهر ثم اجرها ان فسخ خياره. نعم. شيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا عبدا وله مال فمال الذي باعه قول النبي صلى الله عليه وسلم احتمال بالذي باعه. الا يثبت ان الاصل المادي للبائع يا شيخ؟ وان ما له؟ ما له منفصل عنه ما العبد منفصل عنه فقول ماله معناه انه هو نفسه لمن؟ للمشتري. اي نعم. عفا الله عنك ايش؟ ايش المذيع يؤدي الى فسخ خياط. طيب. كما ذكرتم الثمر. ايش؟ المشكلة يا شيخ ذكرت في الدرس السابق انه اذا كان مثلا عين المبيع تمر تمر شفاع لابد من بيعها له الخيار ياخذ القيمة ان امضى او ياخذ ثمنه بدلا منه اذا ذكرنا هذا يا اخوان ايش ما وصلنا خلف نعم وانفك على الجهة لا ما تنفك لان العتق هذا نفس العتق حرام فلا يكون طاعة نعم الحامل اذا وضعت في وقت القيام قلنا انه للباب نعم ولكن فصلني اجابة السؤال غير زمن الاختيار. نعم. اذا وضعته. اذا وضعته في زمن الخيار. نعم. لمن؟ للمشتري. اكيد الا انه نشأ على ملكه اذا اذا بدأ الحمل في زمن الخير اي نعم ووضعه بعد البيع حملت نعم ووضعت واذا وضعت في بعد اختيار هذا يكون من العلماء المنفصل او المختصر ان قلنا الحمل منفصل فهو اصوله. واذا قلنا حمل متصل وهو الصحيح فهو للبايع. ولكن ولكن لاحظنا اننا انما حتى المتصل للمشتري. يعني على هذا حملت في زمن الخياط. نعم ثم وضعت زمن الخيام. نعم. ولا نشتغل فهو المشتري هذا لا اشكال فيه. نعم. لانه منفصل. نعم فان لم تضع فان لم تضع الا بعد انتهاء مدة القيام. فان لم تضع الا بعد انفسها. بعد انفسها. طيب. فهي للبائع على القول بان مع المتصل يتبع. نعم. وعلى القول الراجح يكون للمجتهد نعم هذا ويحرم في الصبر. ويحرم التصرف بدون كيف عيد هذا ابلغ من تجربة النبي ما هو بالتجربة جائزة ولا تبطلوا خيار ها؟ هذا الاكل لو لو يبقى في ضرع البهيمة كلفها شق عليه يعني جميع المنفعات الممتثلة لا بأس نعم كيف اظنه انتهى الوقت انتهى