قال المؤلف والتصرف المشتري فسخ لخياره فلو ان مدة الخيار كان شهرا لمن اشترى بيتا ثم اجره لغيره نصف شهر فهل لو الفسق الشهر يوم الجواب ليس له ان يتصرف اذا اجره فقد فسخ الخيار. اقول اذا اجره فقد فسخ الخيار اه اقرأ. درس جديد ما دام يقولون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث اذا يخرج عن العادة في المبي لا عندي انا في المبيد. غدا يخرج عن العادة في زيادة الناس. لا بزيادة ما هو؟ زيادة والمسترسل الرابع خيار التدليس وتسويد شعائر الجاهلية وتجديده وجمع ماء الرحى وارساله عند ارضها خامس بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا خياران من خيار البيع احدهما ثابت بالشرع والثاني ثابت بالشرع فما هو الثابت بالشرع ادم نعم احسنت والثابت بشارع عبدالرحمن الثابت بالشرط في ارشاد هل خيار الشرط جائز يا شرف نعم جائز ما الدليل عليه اذا كان اذا كان جالسا جائز اذا كان جائزا؟ الماء كاننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. نعم يا شيخ ليس الدليل على صحة ها المسلمين على شروطهم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقول لكن ما في نص في الموضوع خيار الشر. نعم نعم اقرأ وكان جميعا ولم يترك وش وجهه يدخل في قوله او يخير احدهما الاخر طيب خيار الشرط هل لهما مدة معينة الاخ لا اللي امام يدها بالظبط جنبك على يمينك يلا اللي على هل له مدة معينة؟ لا يزاد عليها او لا ما تفهم فما حضرت طيب اللي وراه يلا اي نعم لا حول ولا خالد ليس لابد لسنا مبدع يعني لو جعلوا شهرا او سنة فلا بأس الم يسلم ولم تكن شرط تقول إبراهيم توافق على هذا الاستثناء واحد المذهب طيب واذا كان مما يخشى الفساد قبل ثمان مدة يصح ويباع ويجعل الثمن وينتقل الخيار الى الثمن تمام صح افهمت يا خالد؟ طيب بلى كيف بلى لغة من ايه الجواب الصواب نعم ان كنت فهمت او لا ان كنت لم تفهم. طيب يلا سليم قال الخيار بيني وبينك الى الى الغد متى ينتهي الى طلوع الفجر ولا فيه قول ثاني هذا هو الولى على للسوق احد وهذا من اجتماع في السوق هذا بعد الدور الثاني هو يعني معناها ان القول الثاني يرجع في ذلك الى العرف فاذا كان معنى قوله من الغد اي الى ان يفتح الناس الاسواق فهو اليهم طيب وهذا هو الصحيح ما هو الدليل على ان الملك مدة الخيارين للمشتري خزرج من باع عبدا ولا مال فمان من الذي ابتاع الا كمال للذي دعا الا ان ما وجه الدرعان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ايمان للمفتاح بشرط. بشرطه اما العبد فلم يجتهد فإنه ينتقل الى فدل ذلك على ان العبد ملك للمشتري بمجرد البلية ولا يحتاج الى شرط احسنت. طيب اشترى شيئا بشر الخيار يعبد الله واجار والخيار له للمشتري وحده. اجره؟ اي نعم. وش لعب سمعتم كلامه يقول اذا اشترط الخيار مدة معينة ثم اجر المبيع عن المشتري فان ذلك فسخ بخيارهم اذا مات من له الشر انت قتل خياره مطلقا مطلقا ان على المذهب مطلقا ها؟ مطلقا على مطلقا احسنت توافقون على هذا احمد انه اراد ان يفسخ او صرح بالفسخ فان يعني ان طالب به فانه لا لا يسقط. نعم نعم هل هناك قول سامح مم يعني لا لا يعني ومما تركه الميت الاعيان والحقوق الاعيان والمنافع والحقوق نعم بارك الله فيك اه اظن هذا نبدأ درس جديد قال الثالث اذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة وقد شرحنا هذه الجملة وقلنا ان قوله يخرج يخرج عن العادة يعني انه احالنا الى العرف فما اعده الناس غبنا فهو غبن وما لم نعدوه غبنا فليس بغبن وان بعض العلماء قدره بالثلث بعضهم بالربع بعضهم بالخمس ولكن ما ما ذهب اليه المؤلف اولى ان يرجع في ذلك الى العادة فاذا قيل من المحكم في العادة هل كل احد او اصحاب الخبرة اصحاب الخبرة هم المحكمون في العادة. اذا قالوا والله هذا غبن غبن يخرج عن العادة قلنا يثبت الخيار ولكن هل الخيار اعني خيار الغبن مقيد بشيء معين او متى حصل الغبن حصل الخيار؟ هذه المسألة فيها خلاف اما المذهب فان خيار الغبن مقيد او مخصص بثلاث سور الصورة الاولى تلقي الركبان تلقي الركبان يعني ان يخرج عن البلد ليتلقى الجالبين اليه فيشتري منه ومن المعلوم ان هذا المتلقي سوف يشتري باقل من الثمن اليس كذلك هذا هو قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه اي من الجلب فاذا اتى سيده السوق وهو البائع فهو بالخيار هذا خيار غبي وقوله فهو بالخيار اذا قال قائل الحديث مطلق فهو بالخيار ولم يقل اذا غبنت فالجواب انه يحمل على الغالب المعتاد لان الجانب اذا قدم الى السوق ولم يجد انه غبن فانه لن يختار الفصل لا فائدة من الفسخ ثم البيع مرة اخرى فيحمل على انه اذا على ان قوله اذا اتى سيده السوق فبالخيار يعني اذا اذا هبل وان كان ظاهر الحديث الخيار وان كان ظاهر الحديث الخيار مطلقا الصورة الثانية قال بزيادة الناجش شف هذا المتن قال بزيادة الناجش الناجس اسم فاعل من نجشة ينجش واصل النشء الاثارة اثارة الشيء هذا نهجه وزيادة الناجش هو ان يزيد والناجش والناجش هو ان يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءه وانما يريد الاضرار بالمشتري او نفع البائع او الامرين جميعا تصورتم هذا مثال ذلك يسام على هذه السلعة فصار الناس يتزايدون فيها وكان احد هؤلاء يزيد في الثمن وهو لا يريد الشراء ولكن من اجل منفعة البائع لانه صاحبه لانه صاحبك ولا هو لا يريد السلاح او انه يريد اظرار المشتري لانه ايش عدو او يريد الامرين جميعا نفع البائع لانه صاحبه واقرار المشتري لانه عدوه او لا يريد شيئا وانما يريد ان ان يقول الناس فلان ما شاء الله يزيد في السلعة الكبيرة معناه ان عنده فلوس وتاجر نعم ممكن يقول لا غير ممكن؟ ممكن. المهم الظابط هو ان هذا الناجش يزيد وهو لا يريد الشراء يزيده الا انما يريد غرظا اخر فاذا غبن المشتري بسبب هذه الزيادة فان له خيار لكن غبن ايش غبنا يخرج عن العادة يعني ان المشتري بعد ان بيعت عليه السلعة فكر واذا ثمنها زائد بسبب النجف فهنا له الخيار والنجش محرم لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عنه قال لا تناجشوا ولانه يورث العداوة والبغضاء بين المسلمين لانه اذا علم ان هذا ينجش من اجل الاظهار بالمشترين كرهوا وابغضوه ثم عند الفسخ لانه اذا علم ان هذا ينجش من اجل الاظهار بالمشترين انتبهوا وابغروه ثم عند الفسخ في الغبن ربما لا يرضى البائع بالفصل فيحصل بينه وبين المشتري عداوة ايظا فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن النج والحاصل ان النجش حرام وان المنجوش اذا غبن غاضب ان يخرج عن غادة فله فله الخيار الصورة الثالثة قال والمسترسل المسترسل هو الموقاد مع غيرك المطمئن الى قوله هذا في اللغة المساس باللغة سرسر مع فلان يعني انقاد معه ووثق به واطمأن الى قوله ولكنه في الاصطلاح من جهل القيمة ولم يحسن المماكسة من جهل القيمة موجودة في الشرح من جهل القيمة ولم يحسن المماسلة المماكسة والمماكسة هي المحاطة في الزمن وهي التي تعرف عندنا ها بالمكاسرة كأس الوجه النزلي فهذا الرجل مسترسل اتى الى صاحب الدكان قال كم هذه الحاجة؟ قال هذه الحاجة بعشرة ريالات في عشرة ريالات وهو رجل يجهل القيمة ولا يحسن ان يماكس فاخذها بعشرة فلما عرضها على الناس قالوا اشتريتها بعشرة قالوا هذه بخمس ريالات قال ما علمت نسمي هذا مسترسلا له الخيار او لا له الخيار له الخيار لانه اذا كانت قيمته عشرة اه خمسة واشتراها بعشرة هذا غبن يخرج عن العالم فله الخيار طيب فان كان يعلم القيمة كان يعلم القيمة ويدري ان قيمتها خمسة لكنه اخذها بعشرة تطييبا لقلب البائع كما يوجد بعض الناس مثلا اذا رأى هذا الرجل الفقير عنده بسطة يسيرة صغيرة قال كم يبوي يا فلان؟ قال بعشرة ويعرف انه بخمسة فاخذها بعشرة فهل يكون مسترسلا؟ ليش؟ لانه يعلم القيمة وكذلك لو رأى مع صبي رأى معه دجاجة تساوي عشرة قال كم يا بنية هذي؟ قال هذي يا عمي بعشرين بعشرين وجدنا تساوي عشرة لكن جبرا لقلب هذا الصبي وادخالا للسرور عليه قال خذ هذي عشرين ثم بعدئذ ندم كيف ابذل عشرين بما يساوي عشرة فرجع الى الصبي وقال يا بني اقبلتني هل له الخيار؟ ليش؟ لانه لا يعلم القيمة ودخل على بصيرة فلا خيار له