ولكن ما ذهب ما ذهب اليه المؤذن قولا ان يوجع في ذلك الى العادة فاذا قيل من المحكم في العادة هل كل احد او اصحاب الخبرة؟ اصحاب الخبرة هم المحكمون في اذا قالوا والله هذا قلنا يثبت ولكن هل الخيار اعني خيار الغبن مقيد شيء معين او متى حصل الغبن حصل الخيار هذه المسألة فيها خلاف اما المذهب فان اختيار الرجل مقيد او مخصص بثلاث سور الصورة الاولى تلقوا الركاب تلقي الركبة يعني ان يخرج عن البلد ليتلقى الجالسين اليه فيشتري منه ومن المعلوم ان هذا المتلقي سوف يشتري بها اقل من المجتمع اليس كذلك؟ بلى هذا هو قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تلقوا الجلف فمن تلقى فاشترى منه اي من الجلب فاذا اتى سيده السوء وهو البائس فهو بالخيار هذا وقوله فهو في الخيار اذا قال قائل الحديث مطلق تابوا من خيارك ولم يقل اذا قبلت فالجواب انه يحمل على الغالب المعتاد لان الجارد اذا قدم السوء ولم يجد انه غفل فانه لم يختار القسوة لا فائدة من الفصل ثم جاء مرة اخرى فيحمل على انه اذا على ان قوله اذا يعني اذا اذا غفل وان كان ظاهر الحديث خيار وان كان ظاهر الحديث خيارا مطلقا الصورة الثانية قال بزيادة الناتج هذا المركز قال بزيادة ناتج الناجس في اسم فاعل للنجشة ينجح واصل النش الاثارة وزيادة الناتج هو ان يزيد نعم والنادي والناجح هو ان يزيد في السلعة وهو لا يجوز شرائها وانما يدين الاضرار بالمشتري او نفعل ذلك ان او الامرين جميعا اتصورت معنا؟ نعم مثال يسام على هذه السلعة وصاروا الناس يتزايدون فيها وكان احد هؤلاء يزيد في الزمن وهو علم الشراء ولكن من اجل منفعة البائع لانه صاحبه ولولا او انه يريد اصرار المشتري لانه ايش عدو او يريد بامرين جميعا نفعل انه صاحبه واقرار المشتري لانه عدو او لا يريد شيئا وانما نريد ان ان نقول الناس فلان ما شاء الله يزيد معناه انه عنده فلوس وتاجر نعم المهم الظابط هو ان هذا الناتج يزيد وهو لا يريد اشتراكه جديد وهو لا يجوز انما نجد غرضا اخر فاذا غبن المشتري بسبب هذه الزيادة فان له خيار لكن هم الايش ربنا يخرج عن ادم يعني ان المرشد بعد ان بيعت عليه السلعة فكر ويأتمنها زائد اللبس فهنا له الخيار والنفس محرم لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عنه قال ذاك ناجست ولانه يورث العداوة والفراء بين المسلمين لانه اذا علم ان هذا ينجس من اجل الاظهار بالمجتهدين تدوا وابغضوه ثم عند الفصل بالغبن ربما لا يرضى البائع في الفصل سيحصل بينه وبين المشتري عداهم ايضا فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن المسجد والحاصل ان النجز حرام وان الممزوج اذا غبن رغم ان يخرج من عباده فله الصورة الثالثة قال والمسترسل المسترسل هو المقاد مع غيره المطمئنة الى قوم هذا في اللغة المسجل لوقت تظلم فلان لانقاذ معه ووثق به واطمئن الى قوله ولكنه الاصطلاح من جهل القيمة ولم يحسن المماكسة من جهل فينا من جهة الشر من جهل قيمة ولم يحسن الممارسة المماكسة والمنافسة هي المحاطة في الزمن واذا تعرف عندنا ها بالمكاسرة فهذا الرجل واسترسل بعشرة ريالات وهو رجل يترك ولا يحسن معلومات فاخذ قالوا هذه بخمس ريالات وان نعرف نسمي هذا؟ له الخيار او لا؟ نعم. له الخيار. له الخيار. لانه اذا كان عشرة في عشرة هذا فله خيار طيب فان كان يعلم القيمة ويجب ان قيمتها خمسة لكنه اخذها بعشرة تطيبا لقلب البائع كما يوجد بعض الناس اذا اذا رأى هذا الرجل الفقيه عنده بصمة يسيرة صغيرة يا كريم ويا فلان جت عشرة ويعرف فاخذها بعشرة فهل يكون مسترسلا؟ ليش؟ وكذلك لو رأى مع صبي رأى معه دجاجة تساوي عشرة قال كم يا بنيجة هذي؟ قلت له هذي عمي تسعين ايش فيه اريد ان تساوي عشر لكن جبرا لقلب هذا الصبي وادخال للسرور عليه ثم بعد اذن لم كيف ابن العشرين بما يساوي عشرة رجع للصليب وقال يا بني يا قبلنا هذا هو الخيار ليش؟ لانه عالم يعني مقيم ودخل على بصيرة فلا خير له طيب وحوله ولن ورق ولن يحسن الله وهم انه اذا كان يحسن المماكسة فانه لا خيار له ولو غبن يعني الرجل يجهل قيمة الاشياء لكنه جيد في المواكبة فاتى الى صاحب الحكام وقال له كم قيمة هذا المسجل وصاحب الدكان وضع ورقة عليه الصغيرة القيمة عشرين ريال الرجل هذا جيد في الممارسة لكن ظن ان هذه قيمته في الاسواق فاخذ المسجل ثم لما عرضه على اخوانه قالوا هذا يباع في السوق بثمانين ريال فرجع الى هل له مقدار او لا؟ لا مذهب له. على كلام المؤذن لماذا؟ لانه يحسن الممارسة ينبغي يحارب الزمن حتى يصل ثمنه ولكن الصحيح ان لهم خيار لماذا؟ لجهله بالقيمة ولتقرير البائع لهم فلا ينبغي الا ان نعامل البائع بنقيض بنقيض فخر لما غر ونقول لهم اذا كانت الرجل ذلك البيع والشراء ليش ما ما كسلني وهذا جزاه الله خيرا وثق به ولست اهلا للثقة والان له وجه طيب ومن المناقشة نعم وهي ايضا نوع من الاستفسار ان يقول البائع المشكل اعطيكم السلعة الكلام وواحد المشتري سوف يقول اذا كانت المئتين انا قد اصوم او مئتين وعشرة وفعلا وتبين ان قيمتها مئة وخمسين له في اخر نعم؟ نعم له خيار وذلك لانه اه قبض على وجه يشبه النجس طيب ومن ذلك ايضا اذا قال اشتريتها بمئة وهو كاذب قرادة المسيح لكنه اشتراه قال اشتريتها بمئة فاخذها المشتري بمئة وخمسة ليربح ذاك خمسة وتبين انه اشتراه بخمسة له خيار له الخيار نعم له الخيار لان هذا من النتش فانه استثار المشتري حتى الاستراحة اكثر من ثمنها فينتقل ما حكم التي وما حكم ان يفعل ما يسترسل معه المشتري الجواب كلها حرام لانه خلاف ما فيجب ان يكون عليه المؤمن لاخيه وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه فينتهي يوجد بعض الباعة اذا سئل عن قيمة السلعة قال قيمتها مئة وهو يديرها في تمانين لكن لو صائم لكنه يخشى ان يكون المشتري ممن يمارسون فقدنا بمئة على تقدير انه سيماكس حتى تنزل الى ثمانية الى ثمانية فهل يجوز له ذلك الجواب ان كانت حين يطمئن المشترك ويأخذها بما قدره فهذا حرام لانه من الغش وان كانت اذا رأى المشتري عازما اذا رأى المشتري عازما على الاخ قال له اسقي يا اخي انا قلت لك بمئة لان بعض الناس ينافسهم و لي ضرني يضطرني الى ان انزل ولكن قيمتها الحقيقية فهذا هذا جائز وان كان فيه شيء بالنسبة للفاعل لكن هو الذي لانه اذا قال يا اخي القيمة ثمنون لكن يقول ثلاث مئة خوفا من الممارسة فان المشتري سوف لا يطمئن ايضا الى ان يقيم صائما ايش نقول انت الذي جننت على ولهذا تجد بعض المشترين اذا قال اذا قال له باع هذا الكلام يعلم ويستنكف ويذهب الى غيره نعم لكن نقول انت الذي فعلت. قل الثمن ثمن ولا ممن مثل ما يقول كلام واحد كلام واحد مات ان ان اخذ هذا فهذا مطلوب وان لم يأخذ طيب يوجد بعض الناس اذا جاءه الرجل المحنك الجيد للممارسة واذا جاهوا الرجل الذي يكون سليم الصدر ولا يعرف او امرأة او فتن شاب لا يعرفوه زاد عليه في الزمان ما الحكم؟ ما يجوز. يجر ولا لا؟ لا يجوز. هذا حرام لازم ان يأخذ الناس بالضرات الانسان الغريب له له ثمن والانسان ذكي للمؤمن الجيد له ثمن هذا الاحرام الواجب ان يكون مخلصا ناصحا للعباد لان هذا من الدين