يقول الخامس درس جديد قال المؤلف رحمه الله الخامس يعني من اقسام الخيار الخامس خيار العيب خيار مضاف والعيب مضاف اليه وهو من باب اضافة الشيء الى سببه يعني الخيار الذي سببه العلم والعيب ظد ظد السلامة فيقال هذا معيب وهذا سليم يقال في في البهيمة التي لا تجزئ في الاضحية يقال هذه هذا عيب السالمة يقال سليمة العيب ضد السلامة والمعيب ضد السليم لكنه هنا يقول مالك رحمه الله وهو ما ينقص قيمة المبيع فينقص قيمة المبيت فاذا كان هذا المبيع لولا هذا العيب لكان يساوي الفا وبالعين يساوي ثمان مئة مثلا هنا نقص قيمة المبي وظاهر كلام المؤلف انه ولو كان النقص مما يتغابن به عادة يعني لو كان نقص سيرا كاثنين في المئة فظاهر كلامه ان هذا عيب لانه اطلق فقال ما ينقص وكلمة ما اسم موصول تفيد العموم وقول ما نقدس قيمة المبيغ هذا هو الضابط وما بعده فامثلة ما بعده فامسك مثاله كمرضه كمرض ولو كان المرض يسيرا لانه من الجائز ان هذا المرض يتطور حتى يتدهور فاذا وجد في المبيع مرضا فله خيار ولو يسيرا حتى وان كان لا ينقصنا القيمة الا شيئا يسيرا فيقال كمرضه وفقد عضو يعني وكفقد عضو مثل ان وجد احد اصابعه مقطوعا فهذا فادعوا وظاهر كلامه رحمه الله ولو كان خصاء فاذا اشتراه على انه احد فتبين انه خصم فظاهر كلام المؤلف انه عيب لان هذا فقد عضو حتى وان زادت القيمة ربما تزيد القيمة اما في الرقيق فظاهر ان الخصي ارغب عند الناس من الفحل لانه اقل فتنة وشرا واما في البهائم فقد يكون الخصي ارفع قيمة من الفحل وقد يكون الفحل ارفع قيمة من الخصم قد يشتري هذا الذكر من الضأن على انه فحل من اجل ان ينزله على الشياه فاذا كان خصيا لن ينفع فتنقص قيمته وقد يشتريه للاكل على انه فحل فيتبين انه خصل والخصي في الاكل ارغب عند الناس من الفحل لانه اطيب لحما واكثر قيمة فعلى كل حال الخصل الصحيح انه ليس بعيب مطلقا وليس سلامة مطلقة بل على حسب مقاصد المشترين اذا قصدوا فحلا فتبين خصيا فهو عيب وان كان الامر بالعكس فليس بعيب فاذا قال مشتري الرقيق انا اريد ان يكون فحلا لعله في يوم من الايام يتزوج ويأتيه اولادي يقول واذا تزوج واتاه الاولاد ما فائدتك منه لانه ان تزوج بحرة فاولادها احرار وان تزوج بمملوكة فاولادها لسيدها ولن تستفيد من ذلك شيئا قال لعني اذا اعتقت تزوج وانجب نقول واذا تزوج وانجب بعد اعتاقه فلا ايش؟ فلا فائدة لك منه لا فائدة لك منه والخصلة في الرقيق لا شك انه رفعة لقيمته وهذا امر معروف طيب اذا فقد عضو عيب الا في الخصاء ففيه التفصيل الذي سمعته نعم وفقد سن السن السن اليس عضوا لا ليس عضوا لانه في حكم منفصل ولهذا لو مسه الانسان بشهوة يعني لو مس سن امرأته بشهوة وقلنا انه ينقض انه اذا مس امرأته بشهوة انتقض وضوءه مس سنها وحدث منه اعلى شهوة الا انه لم يخرج منه شيء فان وضوءه لا ينتقل؟ ليش؟ لانه ليس عضوا بحكم المنفصل فلهذا قال فقد عضوا وصل ولا يقال هذا من باب عطف الخاص على العام لان السن ليس من جنس الاعضاء حتى يقال انه من باب عطف الخاص على العام بل هو بل هو من عطف المغاير على وغيره طيب اذا قال قائل فقد عضو او سن اذا كانا زائدين وفقدهما هل هو عيب؟ ليش لان هذا زيادة خير الاصبع الزائد يحاول الناس ان يقطعوه. وكذلك السن الزائد. بعض الناس يكون عنده اسنان مترادفة زيادة اذا فقد الزائد فليس بعيب ولهذا قال او زيادتهما زيادة العضو عيب زيادة في السن عيب ايضا لان ذلك ينقص القيمة فاذا كان له يدان من المرفق متساويتان نعم وقال المشتري هذا عيب وقال البائع بل هذا زيادة خير بدل ما يكون له يد واحدة تعمل صار له الان اثنتان يؤخذ يرجع الى الى عرف الناس اذا قالوا ان قيمته تزيد بزيادة هذا العضو فلا بأس فليس بعيب لكن الغالب انها عيب تنقص قيمته حتى وان كان يعمل بهما سويا. نعم يقول وزنا الرقيق اذا زنا الرقيق فزناه عيب وظاهر كلامه ولو مرة واحدة لان ذلك ينقص قيمته اذا اذا تبين ان هذا الرقيق الذي اشتراه قد زنا فانه ستنقص قيمته كثيرا ان كان ذكرا فالامر واضح وان كان انثى فكذلك ولم يفصح المؤلف سن سن الزاني الزنا الرقيق متى حتى الصغير اللي له سبع سنوات ولا البالغ ولا من بلغ عشرا ولا من ما ما بجي ولهذا اختلف الفقهاء رحمهم الله فقالوا ان زنا الرقيق يشترط ان يكون الرقيق قد بلغ عشرا واطلقوا ويحتمل ان يقال اذا بلغ عشرا في الرجال في الذكور يعني واذا بلغت تسعا من الاناث لان بنت التسع قد تحمل وابن العشر قد يحمل له وما دون ذلك لا هو وقال بعض اهل العلم بعض الفقهاء العبرة بالبلوغ الزنا الرقيق اذا كان بالغا لانه قبل ذلك ليس بمكلف ولكن الاقرب ان يحدد بعشر سنين في الذكور وبتسع سنوات النساء اما ما دون ذلك فينظر ان استمر به هذا الامر فهو عيب وان كان وقع منه مرة واحدة فليس بعيب لان هذا يكثر لما بين الصبيان الصغار وسرقتي سرقته يعني ان يكون مسروقا او سابقا ان يكون سارقا اذا فهو من باب اضافة المصدر الى فاعله بلا فاعلة يعني كذلك ايضا اذا تبين انه يسرق فانه يعتبر يعتبر عيبا وظاهر كلامهم ولو مرة واحدة لانه لا بد ان يخدشه حتى لو تاب من السرقة ومن الزنا فان الناس لا يزال في في نفوسهم شيء من ذلك وليست المسألة مبنية على عدالته في دينه حتى يقال انه اذا تاب فقد زال فسقه بل المسألة راجعة الى عرف الناس. فاذا قالوا ان زناه او سرقته يوجبان ان تنقص قيمته فهذا عيب واباقه بباقي يعني هربه اذا كان هذا الرقيق قد عرف بالاباق فهو عيب كيف يكون عليه كيف يكون عيبا لانه يهرب فيفوت على سيدي الاباق لا شك انه ينقص قيمة المبيع وبوله في الفراش اذا كان يبول في الفراش فهو علي اذا بال في الفراش يطهر الفراش منتهي نعم ايه لا هالسيد ممكن يعطيه فراش له لكن يقولون ان هذا عيب ولكن يجب ان يقيد اذا كان في سن لا يبول مثله في فراشه لان الصبيان الصغار لو اشترى رقيق طفلا الطفل لابد ان ان يبول في فراشه فيكون المراد بقول بوله في الفراش اذا بلغ سنا لا يبول في مثلها في الفراش طيب واذا كان به سلس هل هو عيب اي نعم هذا عيب ومرض ايضا طيب عندي بالشرح وكونه اعسر لا يعمل بيمينه عملها المعتاد تعرفون العصر اي نعم الذي لا يعمل باليمين عمله المعتاد ويعمل باليسار يوجد بعض الناس الان يعمل بيساره اكثر مما يعمل بيمينه يكتب بيساره ويرمي بيساره ويضرب بيساره ويساره هي التي بها القوة واليمين ما يعرف يصلح فيها شيء الا الاكل ولولا انه نهي عن الركب الشمال لاكل بشماله هذا يسمى اعصر فاذا اشترى عبدا وتبين انه اعسر فهو عيب وقال بعض العلماء انه ليس بعيب اذا كان يعمل بيساره عمل يمينه لو كان غير اعسر فان ذلك لا ينقص قيمته بل ربما يكون عمله باليسار اقوى ولهذا يقول بعض الناس هذه ضربة تعرفون العشدة الاعصر هو الاعصر لماذا يضرب الا باليسار يقولون ان ضرب الاعسر اشر نعم فاذا كان عمله بيساره اشد من عمله بيمينه فكيف يكون عيبا فيقال نحن لا نجادل في مثل هذه الامور لدينا قاعدة نبني عليه هل تنقص قيمتهم اذا كان اعسر ان قال اهل البيت في الرقيق انها لا تنقص فليس بعيب. وان قالوا تنقص فهو عيب طيب اعسر يسر اعصب يسار ليس عيبا ليش لان هذي زيادة سخيف والاعصر اليسرى ليعمل بيديه جميعا على حد سواء يوجد بعض الناس يعمل باليد اليمنى واليسرى سواء يكتب باليمنى ويكتب باليسرى نعم ونعم هذا نقول اذا وجد اعسر يسر فهو ازا زادت خير اي نعم طيب المؤلف اقتصر ماتن على امثلة وزاد في الشرح عدة امثلة كثيرة لا حاجة لقراءتها لان لدينا ضابطا وهو ان العيب كل ما ينقص قيمة المبيظ طيب فاذا علم العيب فاذا علم العيب باعدوا امسكه بعرشه او وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعين او رده واخذ الثمن اذا علم الفاعل من؟ المشتري هذا اذا كان العيب في المبيع او البائع اذا كان العيب في الثمن المعين يمكن هذا نعم بعت عليك شاة بمعزل الشاة مبيع والماعز تمن فاذا علم سواء المشتري او البائع في ثمن معين وقوله باعدوا يعني بعد العقد وفيها اشكال حيث كانت مرفوعة مع انها ظرف زمان ويجب على الاشكال كيف؟ فصارت مبنية على الضم اذا الحركة هنا حركة بناء او اعراب بنا واصلها بعد العقد اذا علم العيب بعد العقد لكن حذف المضاف اليه ونوي معناه وذكروا ان قبل وبعد لهما اربع حالات في هذا بهذه المسألة اما ان يذكر المضاف اليه او ينوى لفظه او يحذف وينوى لفظ معناه او يحذف ولا ولا ينوي معناه الاقسام اشراف عدة الظاهر انك الام بك نوم هاه نعم ان يحذف ولا ماء. طيب اذا حلف ولم ينوى لفظه ولا معناه