الان نبدأ في درس الليلة. يلا. له رد او بالعرش. طيب اه ما معنى امساك بالعرش؟ قوم العين اللعيبة يقوم النفيع او يقوم سليما؟ يقول ينظر الى قيمته سليما. نعم. ثم يقوم بعيدا. نعم. اي نعم. النسبة وتفصل نعم اذا يقوم سليما ثم معيبا وما بين القيمتين فهو ما هو العرش اه يؤخذ بقسم من الثمن طيب يلا ياسر اذا قوم بمئة سليما وبثمانين معيبا وقيمته مئتان تم العرش كم العرش لان قومه اول شي قومناه سليما بمئة ومهيبا بثمانين. والثمن مئتان نصف الخمس الخمس كم يلزمه تم العرس الذي يلزم البائع وباع بمئتين عشرين اه انت تأبى انت قلت ان العرش خمس فهل خمس المئتين ايش يبغون عجب طيب كم خمس المئتين انظروا الى هذا الرجل لا يعرف كم خمس المئتين. نعم اربعون. ما درسنا رياضيات يا شيخ؟ ما ابغى رياضات بالرياضيات سبحان الله طيب اذا اه يكون الارش اذا كانت القيمة مئتين يكون العرش اربعين طيب اذا اذا قوم سليما بمئتين ومعيبا بمائة وستين وكان الثمن مئة. الاخ اي نعم كما العرش اه قوم بمائتين سليمة وبمائة وستين معيبا. نعم وكان الثمن مئة كما الأخ الثمان مئة والتقويم ايش ثمان مئة لا ثمان مئة طيب والتقويم مئتين ومع العيب مئة وستين كم الارج؟ اربعين اربعين انسبها للمئتين خبز شوف كيف خمس الى مئتين خمس كل احد يعرف هذه النسبة. يبقى مئة وستين شيخ. ايه نعم معيبا بمئة وستين. وسليما بمئتين كم النسبة اللهم اهدنا في صح قول ياسر انكم ما درستوا في الرياضيات. شيخ الثمان ملايين مئة وستين. بدون ملايين مئتين. نعم الباقي اربعين ايه كم النسبة شي عشية متأكد؟ اي نعم ما في اشكال؟ نعم؟ طيب اه كم تسقط من الثمن الذي هو مئة؟ ها؟ كم تسقط من الثمن الذي هو مئة اه عشرين عشرين لانه الخمس الان عرفنا العرش هو قسط ما بين قيمته صحيحا وايش؟ ومعي. طيب ويكون ذلك بالنسبة الخيار في ذلك لمن يا ادم ابن محمد ايه خلاص احسنت الخيار للمشتري اذا كان العيب في المبيع وللبائع اذا كان العيب في الثمن المعين. طيب يقول رحمه الله او رده واخذ الثمن واضح وان تلث المفيغ او عتق العبد تعين العرش ما هو الان المشتري بين خيارين اما ان يرد واما ان يأخذ العرش لكن يتعين يتعين العرش اذا تعذر الرد. هذه قاعدة اذا تعذر الرد تعين الغرش لماذا؟ اذا سلف المدين اذا تلف المبيع المعيب يتعين العرش رجل اشترى ناقة فوجد فيها عيبا ولكن الناقة ماتت قبل ان يردها فيتعين العرش يتعين العرش اشترى عبدا فوجد فيه فاعتقه ثم وجد فيه عيبا ها يتعين يتعين يتعين العرش لانه تعذر الرد فاذا قال قائل الاب موجود كيف تأثر الرد قلنا لكن عبوديته الان زالت. فهو بمنزلة تلف تلف التلف المالي يعني الماليته تلفت في الواقع طيب ويتعين الرد اذا لزم من الارش الربا انتبه يتعين الرد اذا لزم من الارش الربا مثل ان يبيع ذهبا حلي من الذهب في وزنه دنانير ثم يجد في الحلي عيبا فهنا لا يمكن ان يأخذ العرش لماذا لانه يلزم منه الوقوع في الربا اذ سيكون للمشتري ذهب بوزن الذهب الذي دفع ثم يزاد على ذلك الارش وحينئذ نقول اذا تعذر القاعدة او الظابط اذا تعذر الرد ايش واذا لزم منه الوقوع في الربا تعين الرد فيقال لهذا الذي وجد في الحلي عيبا يقال اما ان ترده واما ان تمسكه بدون عفش لانك لو اخذت الارش لزم من هذا الربا فلا يجوز طيب صار عندنا الان رابطان الرحمن ما هو يتعين الرأس نعم انه يتعين العرش اذا تعدى الرد والثاني انه يتعين الرد افضى العرش الى ربا والمثال عرفتموه ثم قال وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره فكسره كجوزهن وبيض نعال فكسره فوجده فاسدا فامسكه فله ارشه وان رده رد ارش كسره نعم اذا اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسر كجوزهم وجوز الهند كبير كبيض النعام او نحوه والمقصود منه في فيما كان داخل القشر كسره فوجده فاسدا اي وجد ما كان داخل آآ القشرة فاسدة. هذا عيب فاذا كسر نقول انت الان بالخيار ان شئت اخذت الثمن وان شئت اخذت العرش لكن ان رددته واخذت العرش لزمك رد عرش الكسر وظاهر كلام المؤلف انه اذا لم يكن هناك اه فساد في القصر فانه لا يرد ارش الكسر كما لو جذبه شذبا متساويا فصار قطعتين يمكن ان ينتفع بهما على انهما اناءان فحينئذ نقول لا ارشى لهذا الكسر لماذا لانه لم يتأثر لم يتأثر ثم نقول اذا كسره كسرا لا لا يبقى بعده قيمة يعني لا قيمة له بعد هذا الكسر مثل ان فسره رظه رظا فانه فانه حينئذ يتعين الارش لانه تعذر الرد فصارت هذه المسألة لها ثلاث حالات الحال الاولى ان يكسره كسرا متوازيا بحيث يصلح ان يكون اناء ولا تنقص به القيمة بهذا ايش؟ لا عرش له لانه ما نقص والثانية ان يكسره كسرا لا تبقى معه قيمة فيتعين العرش لانه تعذر الرد والحالة الثالثة ان يكسره كسرا تبقى معه القيمة لكنه تنقص فهذا يأخذ الارش اذا رده رد ارشى كسره وان ابقاه واخذ العرش يعني انه الخيار الاول فصار الذي يشتري ما لا يعلم عيبه الا بكسره نقول له انت الان بالخيار ان شئت رددته وارشى كسره واخذت الثمن وان شئت ابقيته واخذت ارشى العين لكن في مسألة الرد له ثلاث حالات كما قلنا ان بقي له قيمة بعد الكسر رده ورد ارشى الكسر وان لم يبقى له قيمة تعين الارش للمشتري وان لم وان لم تنقص قيمته بكونه كسره كسرا محكما يصلح ان يكون اواني فانه يرد فانه يرده الى عرش لانه لم ينقص. يرد ويأخذ الثمن ولا ارشده ولا ارشى عليه وان كان كبيظ دجاج رجع بكل الثمن ان كان كبيظة دجاج رجع بكل الثمن لماذا لان تبين ان البيع فاسد تبين ان البيع فاسد لان بيض الدجاج لا ينتفع الناس بقشره بل يرمى في في الزبالة فاذا كسر بيض الدجاج فوجده فاسقا لا يصلح الاكل فانه يا رجاء بكل الثمن من اللي يرجع بكل السنة المشتري لماذا لانه تبين ان العقد عليه فاسد اذ من شرط العقد ان يكون على عين ينتفع بها وهذا لا نفع فيه طيب اذا كان كبطيخ اشترى بطيخة حبحبة تعرفون الحبحبة طيب فلما كسرها وجدها فلما شقها وجدها فاسدة وغان ما ارجع بكل الزمن لان هذه البطيخة يمكن ان تكون علفا للدواء اليس كذلك؟ اذا لا يرجع بكل الزمن يقال له آآ لك ان ترجع ان تردها ولكن ترد ارشى الشق الذي حصل منك والفرق بينها وبين البيض ان البيض لا ينتفع بقشره بخلاف البطيخة ثم قال المؤلف رحمه الله وخيار نعم في مسألة بيض الدجاج لو قال البائع اعطني القشور اذا كنت تريد اذا كنت الان تقول ان العقد فاسد اعطني القشور ها يلزمه اولى لماذا؟ لانه لا قيمة لها عادة وترمى في الزبالة ثم قال وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا خيار العيب المتراخي يعني انه لا يلزم المشتري ان ان يطالب بالعيب من حين ان علم به بل له ان ان يؤخر الطلب فاذا علم بالعيب في اول النهار ولم يطالب بالرد الا في اخر النهار فله ذلك لكن لو قلنا انه على الفور لكان اذا علم في اول النهار ولم يطالب بالرد الا في اخره ليس له خيار ولكن نقول انه على التراخي لانه حق حق للمشتري ولا يسقط الا بما يدل على اسقاطه ولهذا قال ما لم يوجد دليل الرضا دليل الرضا له صور الصورة الاولى ان يصرح بذلك في ان يقول لصاحبه باع فلانا علي حاجة فوجدتها معيبة ولكن نظرا لحقه علي فانا راض بذلك ولن ولن اطالبه بالرد هذا صريح اليس كذلك؟ اذا لا لا يمكن لا يمكن ان يرد بعد هذا القول الصورة الزانية ان يتصرف فيه يتصرف فيه بعد ان علم بالعيب ساعة او اوقفه او رهنه او ما اشبه ذلك فهذا على المذهب يسقط خياره لان تصرفه به الدليل على رضاه به ولكن الصحيح ان ان في ذلك تفصيلا فان قال اني تصرفت فيه لراضيا بالارش راض بالعرش وعدم الرد فله العرش وان قال تصرفت فيه مسقطا للخيار سقط خياره لان هذا الامر يعود الى نيته فان قال البائع انا اريد ان احلفه انه انما تصرف فيه راضيا بالعرش لا بالعين فانه يحلف ويقال احلف انك انما تسررت فيه امضاء للعقد ورضا بالارش فاذا حلف فالامر موكول الى ذمته قال ولا يفتقر وخلاصة الكلام هذا ان خيار العيب على التراخي لا يلزم المشتري ان يطالب لا يلزم المشتري ان يطالب به فورا و الا اذا وجد دليل الرضا فانه يسقط ودليل الرضا اما ان يكون صريحا كما لو قال انا راض به ولن اطالبه لانه لانني احترمه او لانه صاحبي او ما اشبه ذلك واما بتصرف يدل على الرضا بالعين ببيع او جارة او غير ذلك ولكني قلت لكم ان الصحيح في هذه في المسألة الثانية ايش التفصيل ان تصرف فيه راضيا بالعيب فانه لا خيار له لا ارسله فانه لا ارسل له وان تصرف فيه امضاء للعقل امضاء للعقد واختيار للارش فان له ذلك واذا تنازع البائع والمشتري في هذا حلف المشتري