قال وان اختلفا عند من؟ نعم ولا يفتقر الى حكم ولا رضا ولا رضا ولا حضور صاحبه لا يفتقد عن الفسخ بالعيب الى حكم اي الى حكم حاكم يعني لا يلزم المشتري اذا اراد ان يفسخ ان يذهب الى القاضي ويقول انني اريد ان افسخ البيع الذي حدث مع فلان لان المبيعة معي لان الحق له كذلك لا يفتقر الى رضا وحضور صاحبه الرضا هنا غير منونة لانها بنية المضاف اليه فلا يفتقر الى رضا صاحبه ولا حضور صاحبه ما صاحبه البائع يعني لا يفتقر الى رضا صاحب المشتري وهو البائع ولا الى حضوره ووجه ذلك ان الحق فيه لمن للمشتري فهو الذي له حق الفسق فلم يشترط رضا المفسوخ عليه كالطلاق بيد الزوج ولا يشترط ان ترضى الزوجة ولا ان تحضر الزوجة. ولهذا لو طلق زوجته وهي غير حاظرة طلقته وان لم تعلم الا بعد يومين او ثلاثة لانه لا لا يشترط رضاه. كذلك ايضا البائع لا يشترط رضاه ولا حضور ولا حضوره طيب فان ادعى اذ ادعى المشتري انه قد فسخ وانكر البائع ما معنى قول قوله القول قول مشترك لان هذا لا يعلم الا من جهته قد يقول قائل ان الاصل عدم الفصل فيلزم ان يكون القول قول بائظ فيقال هذا الاصل معاذ باسم اخر ما هو الاصل الاخر؟ انه لا يعلم الا من جهته. فاذا قال اني فسخت اخذنا اخذنا بقوله نعم وان اختلفا عند من حدث العيب اختلفا الفاعل الباع والمشتري عند من حدث العيب فقال البائح حدث عندك يقول المسلم يعني ولا فلا خيار له وقال المشتري بل هو سابق للعقد بل يا خيار يقول فقول مشتر مع يمينه وان لم يحتمل الا قول احدهما قبل بلا يمين فهذه المسألة افادنا المؤلف رحمه الله انها لا تخلو من حالين الحال الاولى الا يحتمل قول الاخر فقوله لاقي اذا كان لا يحتمل قوله والحال الثاني ان يكون هناك احتمال فهنا يقول القول قول مشترك مثال ما لا يحتمل قول البائع الاصبع الزائدة اشترى عبدا فوجد فيه اصبعا زائدا فاراد رده فقال البائع حدث هذا العيب عندك قال المشتري ابدا معنى قوله؟ ما يمكن يحصل الاصبع الزائد؟ معلوم ما يمكن يحدث ولو امكن ان يحدث لكان كل يوم الانسان يتوقع ان يكون له مئة اصبع لكنه لا يمكن ان يقع طيب اذا قبلنا قول المشتري هل يشترط ان يحلف لا لانه لا حاجة للحلف مثال اخر اختلف الباعي والمشتري في جرح يعني اشترى بهيمة فوجد فيها جرحا فرجعنا اشترى بهيمة ثم ردها اشترى بهيمة ثم ردها والعيب الذي فيها جرح الذي ادعوه المشتري فنظرنا الى الجرح واذا هو يثعب دما جرح طري والبيع له مدة اسبوع ما معنى قوله؟ قول الباء القول قول البائع لماذا لانه لا يحتمل ان يكون هذا الجرح قبل العقد والعقد له اسبوع والجرح طري الان يثعب دما لا طري حنا قلنا طري يثعب دما فعلى هذا يكون القول قول البائع بلا يليم فوق البائع بلاني طيب اذا كان يحتمل هذا وهذا يحتمل هذا وهذا كعرج وفساد في طعام وما اشبه ذلك فالمؤلف يقول ان القول قول المشتري ان القول قول مشتمل علة ذلك ان العيب فوات جزء في المبيت ان العيب جزء في المبيت وهو الكمال فالمعيب قد فاته الكمال والاصل الاصل عدم قبض هذا الجزء الفائت ومن الذي يدعي عدم قبضه المسلم فيكون القول قول المشتري هذا وجهه لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر البائع الان يقول اني بعت عليك هذا هذا الشيء سليما وهو يقول بعته علي معيبا والمسألة محتملة نقول قول المسلم لماذا لماذا لان الاصل عدم قبض هذا الجزء الفائت بايش بالعيب فيكون المشتري مبدعا عليه والبائع مدعي وهذه الرواية من مفردات المذهب مذهب الامام احمد والقول الثاني ان القول قول البائع قول قول بايع وهو مذهب الائمة الثلاثة وهو القول الراجح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع او يتردان وقول ما قال بائع او يترجان وهذا نص صريح ولان المشتري مدع ان العيب سابق والاصل عدم وجود العيب الاصل ادهم العيب وهذا الباعي وهذا المشتري يدعي انه سابق انه منذ ثلاثة ايام والبائع يقول ابدا فالاصل السلامة ودعوى ان العيب سابق على العقد خلاف الاصل وعلى هذا فالقول الراجح ان القول قول البائع ولكن يجب ان نعلم ان كل من قلنا القول قوله فانه لا بد من اليمين هذي قاعدة هامة كل من قلنا القول قوله فلابد من اليمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه وفي لفظ على من انكر اذ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم واموالهم فان قال قائل المدعي يسهل عليه ان ان يحلف يسأل عنها اللي يحلف اولا لاجل ان يصر على قوله وثانيا طمعا قلنا اذا حلف على يمين هو فيها كاذب يقتطع بها مالا مرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ولا يمكن لمؤمن ان يقدم على على هذا العمل ثمان الامام احمد رحمه الله قال اليمين الفاجرة تدع البلاد بلاقر يعني انها مترفة وهذا هو الواقع هذا هو الواقع ولقد حدثني احد الاشخاص الموثوقين انه صار له دعوة على شخص بدراهم وليس له بها بينة وهي ثابتة فتحاكموا الى القاضي وحاكم ببراءة المدعى عليه باليمين وحلف انه بريء منها فدعا عليه المحلوءة المحكوم عليه فخرج هو وعائلته من البلد التي جرى فيها التحاكم الى بلد قريبة منها فاصيب بحادث ومات هو وعائلته هذا الذي حلف وهو كاذب وهذا شاهد لقول الامام احمد انها تدع الديار فلا اي خالية ليس فيها احد ففائدة اليمين اذا انها ان فيها خطرا عظيما دنيويا واخرويا ولا يقدم عليه انسان الا رأى النتيجة سيئة قريبا او بعيدا. نعم طيب اذا اذا كان لا ينتفع بها فانها تكون كبيض الدجاج. نعم. نعم. شيخ انا ما فهمت. ان اذا بيع البيض اذا البيض ثم انكسر ثم انكسر عند المشتري يكون ما هي انكسر كسرها كزا عالمجتمع نعم يا شيخ بارك الله فيك مدة خيار المشتري وخيار العين كيف؟ مدة خيار المشتري في خيار العيب نعم كم مدة يحدد العرف عن ايه نعم المذهب ما له حد الا اذا وجد الا؟ الا اذا وجد دليل الرضا جليل الرضا آآ عرفت انه يصرح او يتصرف ولكن بعض اهل العلم يقول انه على التراخي ما لم يؤخر تأخيرا يضر البائع نعم يا خال ايش؟ ذكرنا لولا ارسل في زيارة تدليس نعم. نعم. اي نعم. هل ذكرنا الا في هل استثناء للتصفية؟ في غاية التدليس؟ ها؟ لا. خلاص خياط التصفية هو الذي بنى عليه الفقهاء انه لا عرش في التدريس. فوات جزء جوز الهند ايه ايه ان شاء الله سافر الهند وتشوف اه ايه ثمرة ثمن من ثمار لكنها كبيرة. ولها قش صلب هل عرفت بيض النعام فؤاد من الكافر اذا كان له عهد فانه لا يجوز الخيانة. وان كان منكرا على الكافر نعم. هل يطلب من هذا كافر انكر؟ وكم هو مسلم يقبل من العيد قالت اذا اشترى الذهب بالدنانير وتبين الذهب الذي اشتراه عيبا فانه يتعين الرد وهي تعين الارض لانه ولا يجوز العرش لانه قريبا. نعم. نقول ان هذا الذهب قيمته ليست القيمة التي تخالف. قيمته مع العرش هذه واذا اشتغلت بثلاثة الاف مثلا وتبين انه معي ولا يسوى الى الفين وخمس مئة الف نقول ان آآ ازيد الخمس مئة هذي ليش ما تريدها؟ وانما هي نقص في في القيمة هل قرأت علي ابن عبيد ابن الصامت انتهى اه هنا نقول كان على الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقول الذهب بالذهب قيمة بقيمة ولكن سواء بسواء المقصود شيخ القيمة الورقية الان يعني قيمته تختلف عن قيمته اذا كان صحيحا سبحان الله ما فهمت ما اقول الان الاخ خالد يقول كان على الرسول ان يقول الذهب بالذهب قيمة بقيمة فاعطه عشر مثاقيل من الذهب بمثقال من الذهب يساويها في الطيبة كده هذا كلام وان لم ترد فهذا معنى كلام اذا بعت عليه ذهبا حلي من الذهب بوزنه ذهبا نقودا وافق الحديث او لا وافق الحديث فوجدنا فيه العيب نقول الان لو اعطينا الارش حصلت تفاؤل فيتعين الاوراق النقدية يا شيخ موجودة ما نقول ما تكلمنا على الاوراق النقدية بارك الله فيه. لا انا سؤالي في الاوراق النقدية. ما حنا كلام الذهب لسانه في الذهب الحلي حولي ذهب بذهب هذا مثال اما فيها الف اشكال