يلا سليم انا يوم سني صغير بعفا الله عنك وخبرة واحد حلب ومات الله اكبر صحيح ولا كان ولا كان يا شيخ هالحين واشهدوا على الناس ناس من من هذا الوقت ان ان العقوبة تنزل ما جاء الاسبوع في الحارة اي نعم وهالحين يا شيخ نشاهد هذا هذا من الابتلاء سليم والاستدراج يستدرج الله الناس بان يفعلوا اسباب الهلاك ولا يهلكون ولا يحسبن الذين يرفضون بما نعم ولا يحسبن الذين كفروا انما نبي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مبين نعم فقال ردها نعم ارأيت لو لو زادت القيمة اليس نقول لك ان تمسك الوقت انتهى يا شيخ وش عندنا تسميع بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى السادس خيار في البيع بتخبير لتخبير بالباء. السادس خيار في البيع بتقبيل الثمن متى بان اقل او اكثر. ويثبت في والشركة والمرابحة والمواظعة. ولا بد في ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال وان اشترى بثمن مؤجل او ممن لا تقبل شهادته له او باكثر من ثمنه حيلة او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن فالمشتري الخيار بين الامساك والرد. ولم نبين ولم يبين ذلك في تكوينه في الزمن وان طار الخيار لا قبله قبله او باع بعض الصفقة بقصة من الثمن كاين مشكل اخويا لا ولم يبين ذلك ايش؟ اكتبه ولم يبين ذلك في تخبيره ولم بذلك في تخفيره في الزمن بتخبيره بالزمن اقرأ من اول وان اشترى بثمن مؤجل او ممن لا تقبل شهادته له او باكثر من ثمنه حيلة او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره في تخبيره بالثمن فلنشتري الخيار بين الامساك والرأس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين عبد الله بن عوظ اختلف الباقي والمشتري عند من حدث العيب. يعني فقوله استلم مع يمينه. بدون تفصيل؟ لا بدون تفصيل. فصل الاول يعني ان لا يكون هناك يعني ان لا يكون هناك احتمال يقوي جانب احدهما فالقول قول استلم مع يمينك واما اذا كان لا يحتمل الا قول احدهما فقول الذي يحمل عليه بلا يمل. ايه احسنت هذا التفصيل يلا يا ادم مثال ما لا يحتمل الا قول احدهما نعم هذا مثال اشترى اشترى شيئا ومر عليه بقدر من الزمن ثم ادعى انه يعني اشتراه مجروح. نعم فاذا فنظرنا الى الجرح نعم. نعم. فاذا هو طري صار هذا يهمى بانه حدث من عنده. فلا يتأكد على انه حدث هذا لا يحتمل لقول من؟ لا يحتمل الا قول الباعث باء احسنت طيب مثال ما لا يحتمل الا قول مسلم عبده ويقول وفيه اسم زايد. يقول لك الزايدة خرجت بعدها البيت. ايه يعني لا يحسن الا قربان الا قول المسلم صحيح لان لا يمكن ينبت الاصبع الزائد ومثله لو كان اثر الجرح قديما لو كان اثر الجرح قديما لا يحتمل انه جرح وبرئ تلقون قول المسلم. طيب في المسألة الاولى في في اصل المسألة يا ابراهيم يقول المؤلف ان اقول قول المشتري فما هو الدليل او التعليل ما هو؟ نعم. والاصل عدم ضبط هذا الجزء الثاني. ايوا يا اخوان المشتري مدعي عليه طيب صح فهمت من تعليل الاصل ان الشيعة والعيب فوات العيب فواتف والاصل عدم قبض هذا الفائت قول قول المشتري هل هناك قول اخر سليم ما تستغفر شيء المنان عبد المنان قول قول الآية القولبان ما التعليم دليل تعليم نعم بل قول ما قال البائع او يتردد نصل السلامة احسنت اه بماذا يدفعون تعديل الاخرين احمد لو انك ما حضرت امس ها؟ حظرت امس ولا لا ايه طيب بماذا يدفعون قول الاخرين الكمال وفي الحديث الحديث على العين والراس لكن التعليل الفصل ليس تواكب. الاصل ان انه لا يكون فيه عيبا. الاصل انه قبضه سليما. نعم صح اذا الصواب ان نقول قوم بايع الا اذا كان لا يحتمل الا قول المشتري فعرفتم ان القول قول المشرك لماذا لا لا نلزمه باليمين اذا كان لا يحتمل الا قول احدهما لماذا لا نلزمه باليمين والحق محتاجين ليش الان لو ادعيت على زيد اني اطلبه عشرة ريالات وانكرت لابد ان يحدث لا انا الان مبدأا عليه الان الباقي يقول ابدا الماء ما عاد عندي لم يعد عنده حق هذا لما اقول له احلف اذا لمحتمل ان اقول احدا بلا يمين لماذا لا نلزمه باليمين منصور ها ولا فائدة من ذلك لان اليمين لتوكيد الشيء وهنا ما حاجة اصبع زائدة معروف انها انها حاجة عند البائع جهتري والبيع له عشرة ايام معروف انه عند مسلم واضح طيب ناخذ درس جديد الان قال رحمه الله تعالى السابع ها السادس يعني من اقسام الخيار خيار نعم قيام في البيع في البيع بتخفيض الثمن قوله بتخبير الثمن المتعلق بالبيع يعني فيما اذا باع بتخفير الثمن وتخبير بمعنى اخبار اي فيما فيما اذا باع الشيء بما اخبر به من الثمن هذا معنى العبارة والظاهر والله اعلم ان الفقهاء رحمهم الله تناقلوها عبر بها الاول ثم تبعه الاخر الاخر والا لو قيل خيار يثبت فيما اذا اخبره بالثمن الاوظح وهذا هو المعنى يعني اذا اذا باع الشيء وقال المشتري كم الثمن قال الثمن مئة ريال وهو باعه برأس مال الان اخبره بايش بالثمن لان البيع في ان رأس المال مئة ريال فاذا تبين ان رأس المال تسعون ريالا فحينئذ يثبت له الخيار بسبب اخباره بالثمن بسبب اخبار البائظ اياه بالثمن فتبين ان اخباره بالثمن صحيح ولا صحيح غير صحيح لانه قال بمئة ثم ثبت انه اشتراه بثمانين اعود مرة ثانية جاءني رجل قال انا قد اشتريت سائل اه اشتريت سيارة بمئة الف اشتريت سيارة بثمانين الف اشتريت سيارة بثمانين الف فجاءني رجل وقال بعنيها برأس ما لها. قلت طيب بعتها عليك. برأس المال. كم رأس المال لا اله الا الله كم رأس المال؟ قلت مئة قلت يا شيخ اصبروا قلت مئة الف قلت مئة الف قال قبلت ثم تبين بعد ذلك ان الثمن ثمانون الفا تبين بالسمارة ولا بالشهود المهم تبين انه ثمانون الف البائع حينئذ كذب على المشرك حيث اخبره بما لا صحة له هذه المسألة واضح طيب اذا البيع بتخفيظ خيار يثبت في البيع بتحقيق الثمن قلت لكم بتخفيظ متعلق بايش بالبيع وليس متعلقا بخيار فالمتعلق بالبيع يعني يثبت فيما اذا باعه بتخبيره بالثمن والتخبيل هنا بمعناه الاخبار لانه مصدر خبر يخبر تخبيرا ويماثله اخبر يخبر اخبارا قال المؤلف ويثبت نعم بتخفيف الثمن متى بعنا اقل او اكثر متى بان اقل او اكثر متى بنا اقل واظح يعني متى بان الثمن اقل مما اخبر به هذا واظح لكن او اكثر تصويرها صعب ولهذا لا توجد هذه العبارة اكثر لا في الاقناع ولا في المنتهى ولا في المقنع اللي هو اصل الكتاب هذا ولا غيره فاما ان تكون سبقة قلم من المؤلف والا فتصويرها صعب اما متى بان اقل واظح متى بنى اقل لانه اذا بنى اقل صار المشتري مغبونا اما اذا كان اذا بنى اكثر فليس بالمقبول اللهم الا ان يقول المشتري انا لا اريد ان يمن علي انا اريد الثمن الحقيقي لا بلا زيادة فهذه ربما يكون لها تكون هذه الصورة واما من الناحية المالية متى بان اكثر فالواقع ان ان الحظ في اه في جانب من بجانب المشتري فكيف يثبت له الخيار طيب يقول متى بان اقل او اكثر ويثبت بالتولية والشركة والمواظعة والمرابحة والمواظعة وجه حصره في هذه الاربع انها هذه هي الصور الممكنة عقلا البيع بالتخبير يمكن بصور اربعة فقط التولية هي ان يبيعه برأس ماله وسمي التولية لان المشتري صار بدلا عن البائع وكأنما يسير وليا له وليا له اي متابعا له وكانه يقول اي البايع والليت كما توليت ولهذا تسمى تولية تسمى توليته وهي ان يبيعه بايش في رأس المال يشتريه بمئة ويأتيه واحد يبي يشتريه منه يقول بعتك علي بعتك بعته عليك برأس المال هذه توعية والشركة ان يبيع عليه بعضه النبي عليه بعضه بقصده من الثمن اذا عليه النصح يكون على المشتري الثاني نصف الثمن الثلث عليه الثلث الربع عليه الربع التولية باعه كلها وباع بعظه طيب الشركة باع بعضهم النصبع والربع اكثر واقل والمرابحة والمواظعة المرابحة يبيع كله او بعضه وكذلك المواظعة المرابحة ان يبيعه برأس ماله وربح ذبح معلوم هذه المرابحة فيقول بعتك برأس ماله وربح عشرة ريالات المرابح او بعتك برأس ماله مع ربح العشر يعني سواء عين الربح او نسبه هذي المرابحة نعم طيب الثالثة الرابعة المواظعة ان يضع من الثمن فيقول بعتك اياه بخسارة عشرة ليلات او العشر او الخمس او ما اشبه ذلك هذي هذي معاني هذي الاربعة التولية من الامثلة التولية اشتريت سيارة بمائة الف فجاءني رجل فقال بعنيها برأس مالها فقلت نعم فقلت بعتكها برأس مالها برأس ماله هذي ايش دولة الشركة اشتريت ارضا بمئة الف فجاءني رجل فقال اجعل لي بعض الارض انا اريد ان اعمر مستراحا لي اجعل لي نصف الارض فقلت نعم اشركتك بنصف الارض على حسب رأس المال هذه تولية ولا لا شركة لكنها حسب الثمن تودية لان ما ما ربي عليه ولا نزل له طيب آآ المرابحة اشترى سيارة بمائة الف فجاءه انسان وقال انا اريد ان اربحك بعنيها بربح عشرة الاف فيقول بعتك هذي مرابحة او يقول بعنيها بربح العشر كم تكون اشرف نفس الشيء مياه فالمرابحة تكون بالنسبة وتكون بالتعيين المواضعة ايش عكس المرابعة عكس المرابحة يقول اني اشتريتها بمئة وانا اضع لك عشرة في المئة او يقول العشر نعم فتكون بكم بتسعين طيب هذي هذه انواع صور ما ما ذكر المؤلف