قال ولا بد فيما في جميعها من معرفة المشتري رأس المال يعني اذا بعتها تولية لا بد ان يعرف المشتري ارسلناه لانه ان لم يعرفه صار مجهولا لم يعرفوا صار مجهولا ومن شرط صحة البيع العلم بايش؟ بالثمن وظهر كلام المؤلف حتى ولو كان البائع ممن عرف بالمتاجرة ووثق من شرائه فانه لا بد ان ان يعرف المشتري رأس المال فلو جاءني وقال اشتريت منك هذه الارض برأس ماله فقال بعتك اياه والمشتري لا يعلم كم نقص من هذا فان البيع لا يصح لماذا لان الثمن مجهول لان ثمن مجهول واذا ومن شروط البيع ان يكون الثمن معلوم. طيب ويتخرج على القول بانه يجوز ان يبيعه كما باع فلان او بمثل ما باع فيه فلان يتخرج من هذا القول جواز ذلك اذا كان المشتري معروفا بالحق في البيع والشراء. المشتري الذي هو البيع في المسألة الثانية طيب لا لا اه اشتريت انا ارظ بمئة الف ريال وانا ممن يتجه بالاراضي ولا يقبل فيها فجاني رجل وقال بعني الارض الذي اشتريت برأس مالها قلت بعتها عليك وهو لا يدري كم بعته اي كم اشتريته لكنه يعرف انني رجل متاجر حاذق لا اغبن في الشراء فالمذهب لا يجوز لكن قلت لكم يتخرج على القول بجواز البيع كما يبيع الناس او كما يبيع فلان انه يجوز وهو الصحيح والصحيح لان كثير من الناس اذا عرف ان هذا الرجل ممن يتاجرون مثلا بهذه السلعة وانه حالق فيها يثق بها يثق به بل ربما لو اراد ان يشتريها لجاء اليه يستشيره ولكن لا شك ان الاولى والاحسن ان يعلم بالثمن لان الانسان قد يقدر ثمن هذه السلعة قليلا ويكون كثيرا وهذا يقع بكثرة ان الانسان يظن ان الارظ مثلا هذي لا تبلغ هذه القيمة فاذا كان قد عقد البيع ولزم البيع فانه ربما يستحي ان يقول آآ هونت فمن ثم نقول لا شك ان الأولى ايش بيان الثمن للمشتر اولا الخروج من الخلاف وثاني لانه اطيب للقلب لانه اطيب القلب لكن كون هذا شرطا هذا فيه نظر بل نقول اذا كان البائع الذي باع برأس المال ممن عرف بالحزق في التجارة فانه يكفي الاعتماد على حذقه والتجارة طيب عندي بالشرح يقول لابد معرفة المشتري والبائع رأس المال الماث انحذف كلمة الباقي والشارح قال والبايع وانما حذفها الماتن لان الغالب ان البائع ماشي يعلم رأس المال يعلم رأس المال لكن قد يكون لا يعلم كثيرا يعني كثيرا ما يقع وهو لا يعلم مثل ان يكون البائع تاجرا له وكلاء له كذا فاشترى وكيله له ارضا ثم جاء رجل وقال له اي للتاجر بعني الارض المذكورة برأس المال قال ابرك ساعة ابي اعالج البائع حينئذ يعلم ولا ما يعلم؟ من اللي يعلم؟ وكيله. وهو لا يعلم اذا لا بد ان يعلم البائع برأس المال لا بد ان يعلم البائع برأس المال واشتراط علم البائع برأس المال اوكد من اشتراط علم المشتري برأس المال لان البائع ربما يغبن غبلا كثيرا يكون وكيله قد اشتراها في زمن الرخص مثلا اشتراها بمئة الف وتسعمائة مئتين او ارتفع السعر طفرة وبلغت ضعف قيمتها وهذا التأجير لا يعلم فاذا باعه عليه برأس المال وقال الوكيل ان رأس ماله مئة الف وهي تساوي مئتين الف او اكثر سيقول البائع ان هذا المشتري ايش؟ غبنا وخدعا ويكون في قلبه حسرة لا سيما ان كان ممن هم حريصون على الدنيا ويمثلون قول المتنبي بليت بلا الاطلال ان لم اقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمة تشبيه عجيب بليت بلا الاطلال الابطال هي فقال الديار ان لم اقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتم هذا رجل شحيح ختمه بالتراب متى يروح ايش قال؟ ها حتى نعم بيبقى بهالتراب يحرث ويدفن حتى يجد الخاتمة فالحاصل ان نقول انه اذا كان البائع لا يعلم بالثمن لكون لكونه وكل الامر الى وكلائه فجاءه انسان واشترى منه شيئا برأس المال ثم تبين لهذا التاجر ان رأس المال اكثر مما يتصور نعم ان رأس المال ايش؟ اقل اقل مما يتصور فحين اذ سيقول ان المشتري خدعني وغبني فيقع في نفسه شيء اذا لا بد من في لا بد في الخيار بتفضيل الثمن لا بد من علم البائع والمشتري برأس المال. طيب اه انتبه الان اه باع علي الرجل برأس المال برأس مال باعني السلعة بالاصل منها فقلت له كم رأس المال؟ قال رأس المال مئة ثم تبين ان رأس المال ثمانون نعم لي الخيار او لا؟ لي الخيار ان شئت امسكتها وان شئت رددتها ولكن المذهب اللا خيار ان يقال له نضع عنك الزائد يضع عنك الزائد وتلزمك لان هذا من مصلحته فكيف نثبت له الخيار واشتراها برأس المال وقيل له ان رأس المال مئة ورظيها قظيها بمئة وتبين ان رأس المال كم؟ ثمن كيف نجعله الخيار لا نجعله الخير الخيار لدفع الظرر وهذا الذي اشترى به رأس المال على انه مئة ثم تبين انه ثمانون هل عليه ضرر؟ اذا قيل اعطنا ثمانون ثمانين وامش ما في ضرر فالمذهب في هذه المسألة ان يقال مذهبان ان الثمن اقل خذه بالثمن الحقيقي ولا خيار لك نعم لو رأى القاضي يوم ترافعه للقاضي ورأى القاضي ان من المصلحة اثبات ان من المصلحة اثبات الخيار له لكونه يعلم ان البائع مدلس فحينئذ يتوجه القول باثبات الخيار تأديبا لمن؟ للبائع عن التدريس والكذب واما اذا لم يكن هناك شيء فلا يمكن لان المشتري قد يجعل قد يجعل هذا وسيلة يعني لا قلنا له الخيار المشتري اذا قلنا له الخيار قد يجعله وسيلة لترك المبيع لان قيمته في السوق نقصت فنفتح باب الحيل على الناس طيب لو بان نعم طيب لو لو ان البائع قال بعتك برأس المال قال كم رأس المال؟ قال مئة ثم تبين انه ثمانون تبين انه ثمانون ما مشى عليه المؤلف له الخيار والمذهب لا خيار ولكن ان نزل الزائر لو قال البائع انا والله غلطت انا قالت قلت ان الثمان مئة ظننت ان انها السلعة الفلانية او ان قيمة هذه السبعة مئة غلطا فانه لا يقبل قوله الا ببينة لانه مدعي لانه مدة طيب اذا لم يكن عنده بينة فهل القول قول المشتري نعم اقول قول المشتري فيحلف انه لا يعلم ان البائع خالد ويثبت له الخيار على القول بالخيار خلاصة الامر الان ان هذا القسمة من الخيار مختلف فيه هل يثبت او لا فالمذهب لا يثبت اذا بان ان رأس المال اقل مما اشترى به ووجه عدم ثبوت الخيار له انه لا ضرر عليه لان من قبل الشيء بمئة لا ضرر عليه ان يكون عليه بثمنه والخيار انما هو لدفع الظرر اما المؤلف فيرى الخيار وقلت لكم انه لو قيل بقول وسط في هذه المسألة وهو انه اذا ثبت ان البائع كاذب متعمدا فانه ينبغي ان نمكن المشتري من خيار لماذا؟ تأديبا للبائع وعقوبة الله ثم قال وان اشترى بثمن مؤجل ان اشترى بثمن مؤجل او ممن لا تقول له شهادة له او باكثر من ثمانين حيلة او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن مسائل ولم يبين ذلك في تخفيضه بالثمن فليحسن الاخيار بين الامساك والرد اذا اذا اشترى بثمن مؤجل ومعلوم ان الثمن المؤجل اكثر من الثمن ايش؟ الحال اشترى هذه السلعة بثمن مؤجل بمئة الف ثم جاءه انسان وقال فيعنيها برأس المال قال بعتك برأس النار كم رأس المال؟ قال مئة مئة الف ثم تبين ان المئة ان الثمن في الصفقة الاولى ايش؟ مؤجل يثبت للمشتري الخيار يثبت للمشتري الخيار لانه من المعلوم ان الثمن المؤجل اكثر من الثمن الحالي وهو قد باعه على المشتري المشتري الاول باعه على المشتري الثاني في ثمن حال لم يقل اني اشتريت بثمن مؤجل فاشتراه على انه الثمن حال وسلمه مئة الف ثم تبين انه اشتراه بثمن مؤجل فهمتم يثبت له الخيار لمن للمشتري الثاني له ان يفسخ البيت طيب المذهب لا خيار له في هذا ويبقى الثمن عليه مؤجلا يبقى الثمن عليه مؤجلا لكن المذهب في هذه المسألة ضعيف والصواب ما مشى عليه مات انه يثبت الخيار لان المشتري يقول انا عندي دراهم. المشتري الثاني تقول انا عندي الدراهم ما حاجة اني اني التزم بثمن مؤجل زائدا على ثمن الحاضر فعليه ضرر عليه ظرر فلذلك انتبهوا يعني الان ما مشى عليه المؤلف الماتن من ثبوت الخيار هو الصحيح والفرق بينه وبين المسائل الاربع ان المسائل الاربع ما عليه ضرر السابقة اما هذي عليه ظرر ما ازل ما مفهوم الان مفهوم؟ غير مفهوم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اي طيب الان ان شاء الله نعيدها رجل اشترى ارضا بمئة الف تحل بعد سنة الثمن الان مؤجل جاء رجل قال بعها علي برأس مالها قال بعت هذي قال تفضل هذي مئة الف ثم تبين ان الباء الاول ان البائع ان البائع الذي باع عليه وهو المسلم الاول قد اشتراها بثمن مؤجل مؤجل نقول للمشتري الثاني الخيار لماذا لان الثمن المؤجل يكون اكثر اكثر من الحال طيب لو قال البائع خذ درهمك انا اؤجلها عليك خذ الدراهم انا اؤجلها عليك نقول لا لا لا يصلح لا يلزمه لا يلزم لانه قد يقول ان الدراهم حاضرة عندي واخذها بثمن نقدا قال يا خيار ثم ان بعض الناس لا يرضى بالتأجيل يبقى الشيء دينا في ذمته اتضح الامر ولا ما اتضح؟ ها تظع طيب المذهب يقولون انه يأخذه بتأجيره ولا خيار له لانه لا ظرر ونقول بل له خيار وقوله لا ضرر غير صحيح بل عليه ظرر ما هو الضرر