طيب يلا يا حمد قال المشتري انا في بالجمل الذي دبر تعرف الدبرة طيب و اثره جديد اذا كان جديد نعم ما هو؟ فالقول قول؟ قل قول آآ صح وان كانت قديمة القول القول قول كلها اذا كانت قديمة فالقول وقول نعم واذا كانت جديدة فلا عبرة لقول مسلم لان هذا حدث طيب اذا احتمل الامران تحتمل الامبراطور فمعنى قول قومي قبل بالعلم لا من القول وقول قبر؟ القول قول ثاني ولا في قول ذلك ما في قول ثالث لابد ان يشترينا صحيح اذا كل هذا خفي اه من غير ظاهر مو شي ظاهر يا شيخ. وفي قول دعنا التحريف هذا اذا قلنا ان فلان لا لا بد من العلم. لكن لمن القول قوله؟ الان ذكرت ان في المسألة قولين. ولكنني لا ادري هل هذا الذكر علم او لما سئلت عن القول الاول ايهما المذهب مذهب قول مشري ولا البايع المذهب انه يقول قول صح والقول الراجح الراجح ان اصبر بس لا تعلم بس انا قل قل بعد بارك الله فيك صحيح يا جماعة؟ طيب التعليل للقول بانه قول بايع من قول قول باع لهم دليل حديث ما هو الحديث؟ هو قوله صلى الله عليه وسلم اذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع نعم. واما التعليم لان معه الاصل. هو ان الاصل انما السلعة كاملة. بيعرف السلامة حتى يقوم دليلا على ان العيب سافر ما هو تعنيه القول الثاني ياسر نعم انت اذا كساع الى الهيج بغير سلاح ايه طيب من يعرف التعليم طيب القول قول المشتري عن مذهب تعليله ان السلامة في في السلع اذا باعها المال او ان او ان العقد وقع على كل جزء في السلعة. نعم ان العقد يتم على كل جزء من السلعة والاصل عدمي عدم فوات عدم فوات عدم قبض الجزء اين؟ الذي فات بالعين لكنه كما ترى تعين عليل وايضا هو تعليل في مقابلة النص فلا عبرة به اه تخبير الثمن عرفناه قبل قليل نمشي الان فيه ونقرأ بعض الشيء حتى لا لا يفوت الذئب من الدفء يقول رحمه الله تعالى نعم. وان اشترى بثمن مؤجل ان اشترى اي البائع تولية اشترى الفاعل يعود على البائع ثوريا اشترى بثمن مؤجل ولم يبين مثل ان يقول بعتك هذا الكتاب برأس ماله اذا وش نوع البيع هذا تولية قال كم راس ماله قال رأس ماله عشرين رأس ماله عشرون درهما قال اخذته وكان هذا الذي باعه قد اشتراه بعشرين درهما مؤجلا ولم يخبر ومعلوم ان الثمن المؤجل يكون اكثر ولا اقل؟ اكثر فاشتراه المشتري صدقه اخذوه بعشرين ثم تبين ان هذا الثمن كان ثمنا مؤجلا هو صادق لانه اشترى بعشرين لكن لكنه ثمن مؤجل فنقول للمشتري الخيار ان شاء امسكه وان شاء رده لان لان البائع غرة وخدعه فجزاؤه ان يفسد عليه امره وان يقال للمشتري انت بالخيار اعرفتم طيب هذا هو الذي مشى عليه المؤلف وهو وجيه جدا اذا كان البائع الذي باع برأس ماله قد خدعه فنعامله بنقيض بنقيض قصدك والمذهب انه لا ليس له حق الفسخ ولكنه يأخذه باجله يأخذ باجله لانه في هذه الحال لا ضرر عليه اذ انه زاده خيرا كان بالاول قد رضي ان يشتريه نقدا بعشرين والان صار عليه مؤجلا بعشرين والتأجيل ارفق به فيكون قد زاده خيرا وليس له خيار لان الخيار انما هو لدفع الظرر وهنا لا ظرر خلوكم معنا يا جماعة واضح الان فصارت المسألة اذا اذا باعه بثمنه وتبين انه ثمن مؤجل فلنجتب الخيار بين ان يرده وبين ان يمسكه هذا رأي مال المؤلف الماتن والمذهب لا خيار له يبقى البيع لازما مؤجلا مؤجلة طيب ما هو التعليم الكلي من القولين اما القول الاول الذي يقول له الخيار وتعليله انه خادعة وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس لعرق ظالم حق فخدعه فهذا جزاؤه ان يفسد عليه الامر واما تعليل الثاني فيقولون انه لن ليس عليه ضرر في هذا الحال لانه رضي بالثمن نقدا فاذا عجل عليه صار ذلك ايش ايسر له ايسر له ينتفع بالثمن الان نقدا يبيع ويشتري فاذا حل الاجل سلمه لي للذي باعني فقد زاده خيرا ولكن مع ذلك يقال قد يكون زاده خيرا وقد يكون زاده شرا ربما يقول المشتري انا احب الي ان اشتري بنقد لان الدراهم الان معي فان بقيت معي الى الى الاجل فربما اصرفها في اشياء غير مفيدة لي وربما يكون ايضا في بلد ظالم واليها فيخشى ان بقي عنده شيء من المال ان يؤخذ منه مصادرة ويقول انا التعجيل احب الي من التعجيل ولكن الجواب على هذا ان يقال هذه حال ايش؟ نادرة والاصل عند جميع الناس من حيث العموم ان المعجل ايسر على بادله من المؤجل ايسر على بادله من من الحال واضح ولكني كما قلت لكم اذا علمنا ان البائع قد خدعه يقينا فانه في هذه الحال نقطع عليه الطريق ونقول للمشتري انت بالخيار ان شئت افسخ وان شئت خذه باجلي طيب اذا قلنا يأخذوا باجلين فهل يكمل الاجل او يبتدي الاجل من جديد يكمل من الاول كيف يكمل؟ تناقض يا هداية الله هل يأخذه باجله؟ من جديد او يكمل الاجل؟ نعم لا يأخذه من جديد لان الثمن من اوصافه ان يكون مؤجلا فالتأجيل من اوصافه فيأخذه باجله ابتداء فاذا قدر انه باعه بعد ان اشتراه بثلاثة اشهر والاجل ستة اشهر هل يبقى على المشتري ثلاثة اشهر؟ ولا يستأنف ستة؟ يستأنف ستة لان هذا هو الثمن ولم يبين ذلك في تحذيري بالثمن بل المشتري الخيار بين بين الامساك والرد. وما يزال في ثمن او يحط منه في مدة انهيار او يؤخذ ارشا لعيب او جناية عليه. او جناية عليه. جناية او جناية عليه يلحق ماله ويخبر به وان كان يخبر ويخبر به وان كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به وان اخبر بالحال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نحن الان بالقسم عقيدة السادس من اقسام اخيار وهو الخيار الذي يثبت بتخبير المشتري بالثمن متى بان مثبنا اقل وسبق لنا ان هذا فيه خلاف بين العلماء فالمذهب انه ليش لا خيار ويأخذه المشتري بالاقل لانه اذا اخذه بالاقل لم ينقصه شيء اذ انه راض هو ان يأخذه بمئة مثلا فاذا بان ان الثمن ثمانون فقد زاده خيرا فلا خيار له وذكرنا ان القول الراجح في هذه المسألة هو ايش لا هو التفصيل انه اذا تبين ان البائع خدعا فله الخيار والا فلا خيار له لاننا نقول للمشتري انت لا ضرر عليك خذوا بما قال ثم ذكر المؤلف صورا منها اذا اشترى بثمن مؤجل الفاعل في قوله اشترى يعود على من يخال البائع بالتكبير اقول ان اشترى يعود على من البائع يعني البائع المخبر في الزمن البائع بتكبير الثمن البائع بتخفيض الثمن شوفوا يا جماعة هو هو طيب البائع بتطوير الزمن اذا اشترى بثمن مؤجل فالمؤلف هراء له خيار لانه اذا اشتراه بثمن مؤجل بمئة فثمنه الحال غالبا اقل تمنه فاذا اشتراه بثمن مؤجل ثم جاء انسان وباعه عليه بتخديره برأس ماله باعه علي برأس مال وتبين انه اشتراه بثمن مؤجل فالمؤلف يرى ان له الخيار والمذهب لا خير له ويأخذه باجله يأخذه في اجره ويقال في هذا ما قلنا فيما سبق انه ليس على المشتري ترى لانه مطالب بالثمن نقدا في الاول والان سوف يؤجل عليه طيب هذي واحدة او ممن لا تقبل شهادته له. يعني او اشترى البائع بتخبير الثمن ممن لا تقبل شهادته له ثم باعه على اخر ولم يخبره بل الثاني الخيار ثاني خيار لان لان الغالب ان الانسان مع من لا تقبل الشهادة له لا يستقصي في الثمن يعني لا يماكس الغالب من الذي لا تقول شهادة الله؟ الاصول والفروع اصوله وفروعه فهذا رجل المثال رجل اشترى من ابيه سلعة بمئة ثم باعها على اخر برأس مالها مئة ثم تبين للمشتري ان الذي باع عليه قد اشترى من والده يقول المؤلف له الخيار وظاهر كلامه سواء غبن ام لم يغبن بناء على ايش على ان العادة ان الانسان لا يستقصي فيما اذا اشترى من ممن لا تقبل الشهادة له عرفتم طيب ما وجه الخيار المشتري يقول المشتري انت اشتريته من ابيك لو اشتريته من اجنبي لكسرته ماكسته حتى ينزل وابوك تستحي وكذلك يقال في الابل فاذا يثبت له الخيار والصحيح في هذه المسألة انه لا يثبت له الخيار الا اذا ظهر في ذلك غبر اذا ظهر في ذلك غبن فله الخيار ويكون من باب خيار الغبي اما اذا لم يكن هناك قبل فانه كثيرا ما يشتري الانسان من من اصوله او فروعه ويستقصي في الثمن طيب هذي واحد قال من الان اسألكم من الذي لا تقول الشهادة له الاصول والفروع الاباء والابناء والبنات والامهات والجدات والاجداد وابناء الابناء وابناء البنات وكذلك الزوجان لا تقبل شهادة احدهما للاخر او باكثر من ثمنه حيلة هذا اشترى باكثر من ثمن حيلة يعني البائع الذي باع بتخبير الثمن كان قد اشتراه باكثر من الثمن مثال الحيلة هذا الرجل المثال رجل يطلب اخر مئة ريال مئة ريال والمطلوب يماطل كلما جاءه قال انتظر في ايام من الايام اشترى منه سلعة تساوي ثمانين بمئة فلما اشتراها قال اذا مقاصة مقاس ما لك شي يقولوا من المجتهد اللي هو الطالب البائع الان مطلوب ويماطل المشتري فاشترى منه سلعة تساوي مئة في ثمانين وكان الدين مئة الدين مئة هذا الشراء هل هو لرغبة في السلعة او حيلة على استخلاص حقه. الثاني على استخلاص الحق انتهى البير جاء رجل اخر وقال له بعني هذه السلعة كم اشتريتها؟ قال بمئة ريال ابيع عليك براس المال مئة ثم تبين بعد ذلك انه اشتراها بمئة ايش؟ حيلة ليخلص دينه من هذا المماطل بل للمشتري الخيار