واضح بن عوض طيب من المشتركة كذلك اذا اذا كان باكثر من ثمنه محاباة نذكر سور في الشرح لانها مفيدة محاباة كيف محاباة يعني انه ان الذي باع بالتخفير اشترى هذه السلعة من شخص صديق له هي لا تساوي مئة لكن الشراة بمئة لانه صديقه او اشتراها بمئة لانه رأى هذا الرجل فقيرا قال بزود ازيد الثمن عليه محابثة له وجبرا لخاطره ثم ان هذا المشتري باعها بالثمن وقال ان ثمنها كم مئة فنقول للمشتري الذي اشترى بالتخبير بالثمن لك الخيار اذا تبين انها اكثر من ثمنها من اجل ايش المحاباة والمحاباة تعرفون ان الانسان اذا حاب احدا ما يهمه ان يزيد عليه ريالين او ثلاثة او عشرة وانه اذا باع عليها ايضا ما يهمه ان ينقص ريالين او ثلاثة وعشر طيب او لرغبة تخصه اشترى الذي باع بتكبير الثمن اشترى هذه السلعة لرغبة تخصه مهو لانه زاد في السوق لا تخص مثاله رجل اشترى بيتا الى جنب بيته البيت يساوي مئة الف اشتراه بمئة وعشرين لانه جنب بيته ويداخل البيت هذه رغبة تخص من يخص المسلم يعني لو كان عند غير لو كان ليس جارا لما اشترى بمئة وعشرين ثم انه طابت نفسه من البيت وباعه على انسان بالتخبيط بالثمن قال كم اشتريته؟ قال بمئة وعشرين قال اخذت برأس ماله وتبين ان المئة والعشرين اكثر من الثمن وان ثمنه مئة انتم معي طيب لماذا زادت العشرين لرغبة تخص المشتري وهو كونه الى الى جنبه ومداخلا بيته فهذه رابطة الاسرة الدورة الثالثة الرابعة او موسم فات موسم فاتح كيف موسم فات يعني تراه ايام الموسم في عيد الاضحى اشترى شاة في عيد الاضحى عادة ان الغنم في عيد الاضحى ترتفع قيمتها فاشتراها هذه الشاة بمئة في غير ما وصلت تساوي ثمانين ثم انه بعد ما فات الموسم باعها برأس مالها من اعمالها برأس ماله كم مئة وهو اكثر من الثمن لولا انه اشتراها في موسم والموسم قد فات الموسم قد فات اما لو باعها في نفس الموسم فهذا لا بأس لكن هو الان قد فات فنقول للمشتري خيار طيب اشترى شاة حلوبا بمئة وعشرين لان عنده طفل من الغنم يحتاج الى لبن فسرها بمئة وعشرين من اجل ان ترظع هذا الطفل ثمان انه انتهى رظاء الطفل وجاء انسان قال اشتريها منك برأس المال؟ قال نعم. كم رأس المال؟ قال مئة وعشرين تبين انه اشتراها بمئة وعشرين علشان ارظاع الطفل هذا من اي اقسام اربعة الرابع تخص طيب اذا متى بان الثمن اكثر لسبب من الاسباب يتعلق بالمشتري او يتعلق بالمبيع فانه اذا فان للمسلم خيار. طيب الا بشرط قال قال او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخفيضه بالثمن بين الامساك والرب اذا باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك للمشتري فانه يغضب فان للمسلم خيار معنا طيب اشترى كيسا من الرشد بمئة ريال ثم باع نصبه بخمسين بقي النصف كم خمسة جاء شخص يريد ان يشتري منه قال له ابشري منك هذا برأس مالك يلا لا بأس رأس ما لي خمسون فتبين انه ان هذا بعض ما اشترى وانه باع بعظه بقسط من الثمن هل المشتري الخيار الا اذا بين قال انا اشتريت قيسا من الرز بمئة وبعت نصفه بخمسين وهذا بخمسين مبين فالامر واضح لكن اذا لم يبين فللمشتري الخيار فاذا قال قائل كيف يكون له الخيار؟ يقول نعم لان الناس يفرقون بين بعض التجزئة وبعض الجملة فرقوه وقد يكون الانسان يزيد الثمن في الجملة او في التجزئة حسب الرغبات واضح يا جماعة وبهذا نعرف حرص العلماء رحمة الله عليهم على الصدق في البيع والشرا والا كان بعض الناس يقول ما دام انه باع النصف بنصف الثمن لماذا لا يقول هذا حصل عليه بخمسين يجب ان يصدق ولم يحصل عليه بخمسين حصل عليه مع البقية بكم بمئة وهذا يساوي خمسين فالواجب ان يبين الواجب ان يبين طيب ثم قال وما يزاد في ثمن او يحط منه في مدة خيار او يؤخذ عرش لعيب او او جناية عليه يلحق برأس ما له ويخبر به ما يزاد في الثمن في مدة الخيار فانه يجب ان يخبر به مثاله تشترى شيئا بمئة اطلق المالك عليه البيع قال بعتك اياه بمئة قال قبلت تم البيع ولا لا طيب في اثناء المجلس قال البائع انا الان مغبون مغبون ما ابيعه الا بمئة وعشرين لا ابيعه الا بمئة وعشرين تبي وعندنا انا في الخيار نحن الان في المجلس قال قبلت بمئة وعشرين جاء رجل اخر يريد ان يشتري من المشتري برأس المال هل يقول رأس مالي مئة وعشرين اوقوا المئة هو لن يقول مئة لان هذا فسار عليه لكن هل يقول مئة وعشرين لا لابد ان يخبر به يقال اشتريت بمئة ثم في زمن الخيار زاد عليه لماذا؟ لان العقد الاول كان على مئة فيجب ان نصدق حتى في هذه الصورة يجب ان يلحق برأس المال ويخبر به كذلك ايضا يقول او يؤخذ او يحط منه منه في مدة الخيار كذلك يجب ان يخبر به لما تم البيع بين البيع والمشتري وهما في المجلس قال المشتري انا مغبون تغيثه منك بمئة وهو لا يساوي الا ثمانين اتفقا على ثمانين تبعه برأس ماله ايش فاستباعه بثمانين اذا اشتراه احد منه برأس ماله لابد ان يقول اشتريته بمئة ثم حططته الى ثمانين مراعاة اللي ايش للعقد الاول لان لا يلغى العقد الاول يعني شيء تحري العلماء رحمهم الله تحريهم للصدق الى هذا الحال كذلك ما ما يؤخذ عرش لعين اشترى رجل بمئة ريال ثم وجد بها عيبا قوم بثمانين نعم قوم بعشرين قوم بعشرين من الذي يدفع العشرين البائع ذهبية عشرين المشتري الذي شرشات باعها برأس مالها ماذا يقول هل يقول اني اشتريتها بثمانين او بمئة ثم نزلت للعيب عشرين. الثاني لا بد لابد ان يقول هذا حتى يكون صادقا لانه اشتراها بمئة ثم رد عليه عشرين من اجل من اجل العين طيب كذلك ما يؤخذ ارسل لجناة عليه اشترى عبدا بمئة لو كثرنا التمثيل بالمئة ما يضر اشترى عيبا بمئة قصدي عبدا بمئة ثم تبين ثمان العبد جني عليه يعتدي عليه انسان بقطع بعض اطرافه او ما اشبه ذلك كانت الجناية خمسين ارشوا الجناية التي جني على العبد خمسين فباعه برأس ماله هل يقول ان رأس ماله الرأسمالية مئة او خمسين لانه لما دب له خمسين صار العبد الان صار معيبا بخمسين اليس كذلك فاذا باعه برأس ماله وهو معيد هل يقول ان رأس ماله خمسين ان رأس ماله خمسون لا يجب ان يقول اني اشتريته بمائة فجني عليه بخمسين يبين بالواقع طيب قال المؤلف يلحق برأس ماله ويخبر به وان كان ذلك بعد لزوم البيع ان كان ذلك المشار اليه الزيادة والنقص وليس الجناية الازيد هنا ان كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به لماذا لان البيع استقر على ايش على الثمن الاول واما ما اخذ ارسل لعيب او اخذ ارسل جناية فيخبر به وان كان بعد لزوم البيت لكن الزيادة والنقص في الثمن هو الذي يشترط ان يكون ذلك قبل لزوم البين. اما بعد لزوم البيع فانه لا يجب ولذلك لو ان البائع الاول الذي باعه بمئة وتم البيع وتفرق ابرأ المشتري من الثمن ثم ان المشتري باعه برأس ما له هل يلزمه ان يقول اني اني اشتريت بمئة وابرأني منها لان هذا بعد لزوم بعد لزوم البيت ولهذا قال ان كان هذا بعد لزوم البيع لم يلحق به طيب اه انسان اشترى توبة ثوبا متسخا بعشرة دراهم ثم اعطاه القصار بدرهمين من القصار الغسال الذي يغسل يسمى القصاب اعطاه اياه فغسله باليمين كم صار كم تحصل عليه باثني عشر درهم طيب جاءه الانسان قال اريد ان تبيعني اياه برأس المال طالب اثنا عشر رأس المال اثنى عشر درهم هل يجوز لا لا يجوز مع انه الان ما تحصل عليه النبي اثنى عشر نقول لا يجوز لا بد ان يقول اشتريتوا بعشرة وغسلته بدرهمين كل هذا تحريا للصدق بالمعاملات لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال في المتبايعين ان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما طيب وان كان ذلك وان اخبر بالحال يعني حتى ولو بعد لزوم العقد فحسن وعلل ذلك الشرح يقول لانه ابلغ في الصدق طيب هل هل يلزمه ان يخبر بكسب العبد ونماء البهيمة المنفصل فيسقطه من الثمن او لا يلزم لا يلزم يعني لو اشترى عبدا بعشرة الاف وبقي عنده شهر او شهرين وكسب في هذه المدة احتسب الفين ثم باعه برأس ماله وقال رأس ماله عشرة الاف هل يخصم منها على الفين الذي كسب لا لهذا نمى منفصل وهو للمشتري لانه لانه في ملكه