ثم قال المؤلف رحمه الله السابع خيار لاختلاف المتباعين المتبايعين والخلاف بين المتبايعين من قديم الزمان يختلفان في الجنس او في القدر او في الصفة او في العين الاختلافات لا حصر لها والعلماء رحمهم الله ذكروا ما يشبه القواعد في هذا الباب اذ ان جزئيات المسائل لا تمكن الاحاطة بها وليس كل اختلاف يوجب الخيار بل الاختلاف الذي دلت السنة على ثبوت الخيار في مثله يقول فاذا ولهذا عندي في الشرح يقول في الجملة والفقهاء اذا قالوا في الجملة المعنى اكثر الصور واذا قالوا بالجملة بل معنى جميع الصور هذا مصطلح عندهم اذا كانت في فهي اكثر الصور بالباء جميع والفرق النا في للظرفية والباء للاستيعاب هذا هو الفرق يقول فاذا اختلف بقدر الثمن اذا اختلفا في قدر الزمن بان قال البائع بعته بعشرة وقال المشتري اشتريته باثني عشر ها المثال صحيح البائع قال بعته بعشر والمشتري قال اشتريته باثني عشر يمكن هذا لا بس هذا بعيد اذا قال البائع بعته بعشرة وقال المشتري اشتريته بثمانية صحيح اختلافا بقدر الثمن ولم يوجد بينة ان وجد بينة تشهد بقول احدهما فالامر ظاهر طيب وهل القرينة هنا تنفع يعني لو قيل انما ادعاه المشتري اقرب الى الثمن في السوق مما ادعاه البالغ نقول بهذا تفصيل اذا كان ما ادعاه احدهما بعيدا لا يمكن هذا لا لا لا يقبل ولو تبذله ولا تسمع دعواهم وان كان محتملا على ما قال المؤلف وسيذكر ان شاء الله مثال هذا ادعى باع واحد على سيارة على شخص سيارة فخمة تساوي في السوق ستين الفا ثم اختلفا في الثمن فقال البائع بعتها بستين الفا وقال المشتري اشتريتها بعشرة الاف ممكن هذا لا يمكن هذا الا لسبب من الاسباب والاصل عدم السبب هذا لا يمكن ولذلك لو ان احدا عرض هذه السيارة التي تساوي ستين الفا بعشرة ريال الاف؟ لقيل ان هذا سابقها او فيه بلاء نعم اذا نحن نقول اذا ادعيا قدرا محتملا كما قلنا في العيب فيما سبق ان لم يحتمل قول احدهما قبل بلا يمين هنا اختلف في قدر الثمن الباء يقول مئة والمشتري يقول ثمانين فماذا نصنع يقول ما اللف تحالف تحالف كل واحد يحلف اذا قال قائل كيف نلزمهما بالحلف والنبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدع واليمين على من انكر قلنا حقيقة الامر ان كل واحد منهما مبدع ومنكر كل واحد مدع وهو منكر فتلزمهما تلزم اليمين كل اليمين كل واحد منهم. فتلزم اليمين كل واحد منهم فالبايع مدعيا ان الثمن مئة ومنكر انه تمانون والمشتري مدع انه ثمانون ومنكر انه مئة. اذا كل منهما مدع ومنكر ولهذا الزمنا كل واحد منهما فيتحالفان طيب من الذي يبدأ؟ يقول المؤلف فيحلف بائع اولا ثم يحلف مشتري يحلف البائع اولا لانه هو الذي انتقل الملك عنه فكان جانبه اقوى لان الاصل عدم خروج الملك من يد صاحبه فيقدم البائث يحلف بائعه ولد ويجب ان يجمع بين النفي والاثبات بين نفي ما ادعاه خصمه من خصمه المشتري واثبات ما ادعه فيقول والله ما بعته بكذا وانما بعته بكذا مثالنا والله ما بعته بثمانين وانما بعته بمئة فيبدأ بالنفي اولا كما هي العادة ان التخلية قبل التحلية ولدفع دعوى المشتري فيقول والله ما بعته بثمانين وانما بعته بمئة في جمع بين النفي والاثبات والمشتري كذلك يحلف المشتري والله ما اشتريته بكذا بكم بمئة وانما اشتريته بثمانين فاذا تم تمت المخالفة ولم يرظى احدهما بقول اخر فلكل واحد منهما الفسخ لكل واحد منهما الفسخ واضح يا جماعة طيب وظاهر كلام المؤلف انه لا بد من تقدم حلف البائع فلو بدأ المشتري اولا لم نصح قلنا للبايع احلف ثم يحلف المشتري فيلزم المشتري في هذه الحال ان يحلف ثانية لان المؤلف يقول فيحلف البائع اولا ثانيا ظاهر كلام المؤلف انه لابد من الجمع بين النفي والاثبات نفي ما ادعاه خصمه واثبات ما ادعاه هو فلو نفى ما ادعاه خصمه فقط وقال والله ما بعته بثمانين يقول البائع يكفي ولا لا لا يكفي حتى يثبت من دعاه يحلف على من دعاه طيب لو اقتصر على الاثبات فقط قال والله لقد بعته بمئة وان هذا المشتري كاذب نعم ما يكفي لابد ان نقول بالنفي ما بعته بتمانين وانما بعته بمئة. طيب لو قدم الاثبات على النفي قال والله لقد بعته بمئة وما بعته بثمنين على كلام المؤلف لا يصح اذا كان المؤلف لا يصح فلا بد من امور ثلاثة ان يحذف البائع اولا الثاني ان يجمع بين النهي والاثبات الثالث ان يقدم النفي مقدم النافلة وكذلك يقال بالنسبة بحلف المشتري ان يحلف ثانيا ان يكون هو الثاني في اليمين وان يبدأ بالنفي قبل الاثبات وان يجمع بين النفي والاثبات وقال بعض اهل العلم ان القول قول بائع القوق والفاعل لان الملك خرج من يده ولا يمكن ان يخرج الا بما يرضى به هو ما لم يوجد بينة هذا من جهة التعليم من جهة الدليل اذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع او يترادان وهذا القول اقوى هذا القول اقوى لانه يؤيده ظاهر الحديث ويؤيده المعنى ايضا ان القول قول فعل ويقال للمشتري ان رضيت بما قال ملكه باقي طيب الا اذا ادعى البائظ ثمنا خارجا عن العادة فحينئذ لا يقبل بان قال بعتها بمئة وهي لا تساوي خمسين في السوق هنا لا نقبل نعم لا نقبل فان قال القائل لماذا لا تقبلون؟ لانه ليس على المشتري ظرر اذ انه سيفسخ اذا اذا لم يرضى المشتري بما ادعاه سوف يفسخ العقد ما الجواب ان في ذلك ظرر على المشتري لان المشتري قد تكون حاجته متعلقة بهذه السلعة وقد اشتراها او يكون السوق ارتفعت اسعاره او ما اشبه ذلك فحينئذ نقول اذا ادعى اذا ادعى ثمنا اكثر مما جرت به العادة فاننا لا نقبل قوله لبعده وعلى القول بانه بانهما يتحالفان فالصحيح انه لا يحتاج الى الجمع بين النفي والاثبات والمقصود هو نفي ما ادعاه صاحبه فقط او اثبات ما ادعاه هو وهذا يحصل يحصل بايش بافراد النفي او افراد الاثبات والجمع بينهما ليس بلازم وهذا ايضا اقوى من وجوب ايش الجمع بينهم هذي واحدة واذا قلنا بالجمع القول الراجح ايضا انه لا يشترط تقييم النفل وانه لو قال والله لقد بعته بمئة وما بعته بثمانين كفى لان المقصود ليش المقصود حصل المقصود حصل طيب بقي عندي توقف هل يشترط تقديم قول البائع يمين البائع او يمين المشتري؟ المؤلف يرى انه يقدم يمين الباب وهذا قد يكون له وجه كما ذكرنا في تعليله وقد يقال لو ان المشتري تعجل وحلف قبل اما المانع من ان ان يكون ان يكون حلفه مقبولة هذه مسألة نتوقف فيها معنى زهيب لا فيه فيه فيه واذا بعد ولم يخبر المشتري. نعم. نعم. متبادلة اه اه كلام المؤلف مطلقا سواء ينقسم عليه الثمن بالاجزاء او بالقيمة العلة انه قد يكون بعض الناس له رغبة اذا كانت اذا كانت اذا كان العقد على شيء كثير لا بس بالنسبة للبايع قد تكون الرغبة بالكثير اكثر من القليل انا اشرنا الى هذا لكن فيه الرأي الذي اشرت اليه انه لا صار ينقسم عليه الثمن بالعكس فلا بأس. نعم اني كيف الزيادة؟ نعم الضارا لانه ربما ان ان هذي من جنس المحاباة ان قيمته الحقيقية مئة قيمته الحقيقية معه لكن المشتري له رابط اكيدة في هذا في هذا فزاده العشرين وهذا السبب قد يكون هكذا نعم شرافي الطلاب اللي يبيعه اللي يبيعه على كل حال قد يكون ناسيا او ما اشبه ذلك انتهى الوقت؟ طيب تخبير تعرفون المساومة؟ يعني ابيعه يقول من من يشتري نعم المساومة اسهل لكن ايهما اشد طمأنينة بالنسبة للمشتري التخبير ايه اذا كل واحدة منها تمتاز امثال المزية لكن الامام احمد احب اليه المساوم لانها ابرأ للذمة لا شك انا شاريه بعشرة والان نسوى مئة اي نعم وحجاج يقول انتهى الوقت ما يخالف نعيد نعيد ان شاء الله ايه لكن يقول كذا الوقت وش عمل؟ لا لا مو عشر دقايق خمسة خمسة خمس دقائق الان ثمان دقايق راح طيب يا اخوان اخذهم مرة ثانية الان طيب في بعض الجهات يا شيخ يعني الاصل في قوانين بمعنى مثلا تؤخذ منه ثم اذا اجتمعت بضائع كثيرة في عهد المزاد العالي ما يسمى بالمزاد العلني. فهل يجوز للناس ان يصدروا مثل هذه السلع؟ وهل يجوز من اخذت منه هذه السلع ان يذهب فيشتريها ان ليشتريها نعم نعم فسمع ثم يقول يقول في بعض البلاد ولا سيما على المواني يتأخر بعض الناس عن التحميد او عن دفع نجرة وقد حدد له اجل معلوم معروف ولكنه لا يأتي فيباع بالمزاد العلني فهل يجوز ان نشتريه الجواب نعم ولك اجر نعم ولك اجر ولك اجره سؤالي يعني اقصد خلني اكمل اقول نعم لان اهل هذه الاموال قد علموا انها ستؤخذ الى اجل معلوم وثانيا انك اذا اشتريت ستزيد في الثمن ويزيد غيرك عليه فيكون في ذلك مصلحة لبيت المال ولو كنا لناس لا تشترون لفسدت هذه البضائع نعم هذا هو وكذلك لو ان صاحبها اشترى منها ما له بأس نعم. هذه صورة التي اقصد في بعض البلاد يا شيخ لا يأخذنا ليس ابدا يقولون كذا يأتي مثلا سابح او كذا او راجع الى بلده فيأخذ معه اشياء واذا لم يدفع اخذوها منه او يأخذوها منه انه زاد على العدد مسموح له ابد كل عقوبة معلومة هاي حلب