يقول المؤلف كالبغل والحمار الى اخره. الفضل هو حيوان متولد بين الحمار والفرس وهو ان ينزو الحمار على الفرس فتلد ما يسمى بالبغل وفيه من طبائع الحمير ومن طبائع الخير وحكمه انه حرام لانه متولد من حلال وحرام على وجه لا يتميز فغلب جانب التحريم عرفتم هذا والالم متولد من حلال وحرام على وجه لا يتميز فيغلب جانب التحريم. فاذا قال قائل كيف نغلب جانب التحريم؟ لماذا لا نغلب جانب الحل نقول لان اجتناب الحرام واجب ولا يمكن اجتنابه الا باجتناب الحلال واجتناب الحلال حلال ولا حرام اجناب الحلال اجتناب الحلال يا جماعة مضحلة السناب والحلال حلال افهمتم التعليق العلماء يقولون اذا اجتمع موجب اذا اجتمع موجب التحذير والتحريم على وجه لا تمييز بينهما غلب جانب التحريم لماذا لان اجتناب الحرام كمل واجب ولا يمكن اجتنابه الا باجتناب الحلال واجتناب الحلال حلال فانا اذا اجتنبت الحلال لا حرج علي لكن لو فعلت الحرام علي الاثم لهذا غلب جانب التحريم وقيل ان البغل حرام لكن يجوز بيعه لانه لانه ما زال المسلمون يتبايعون البغال من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الى يومنا هذا كذلك الحمار الحمار يجوز بيعه ولا لا يجوز بينهم الدليل الاجماع الدليل ان المسلمين مجمعون على ذلك يتبايعون الحمير من عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه الى يومنا هذا فان قال قائل يشكل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه والبغل حرام والحمار حرام فنقول حرم ثمنه اي ثمن ذلك المحرم ولهذا لو اشترى شخص بغلا ليأكله البحر مولاي حل نعم لانه حرام عليه فلا يجوز ان يأخذ على شيء محرم عوضا وهو يشتريه لا لاكله ولكن لركوبه وركوبه والانتفاع به حلال فلا يعارض الحديث قال ودود القصد القصد نوع من الحريم من افخر الحرير وله دود تعرفون الدود ايش هو الدول مثل الذي يكون في التمرة هذه الدودة باذن الله يظهر منها هذا القصد وينطوي عليها هي بنفسها تطوي على نفسها حتى اذا غمها ماتت ويبست ثم اخذ هذا القصد لكنه بكميات كبيرة هائلة جود القصد يجوز بيعه مع انه حشر لكن ينتفع به كذلك بزر هذا الدود الذي لم يصل الى حد ان يتولد منه قصد يجوز لانه ينتفع به متى؟ في الحال ولا في المآل؟ لانه ينتفع به في المآل فيجوز بيه كذلك ايضا يجوز بيع الفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد الفيل معروف يجوز بيعه لانه يحمل عليه الاثقال ففيه منفعة كذلك سباع البهائم التي تصلح للصيد كالنمو والفهود والاساد ان كانت تصلح وكذلك الصقور وغيرها كل سباع البهائم من طائر وماشي اذا كان يصلح للصيد فانه يجوز بيعه لانه يباع لمنفعة مباحة فجاس كالحمار الا واحدا قال الا الكلب فانه لا يجوز بيانه. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيعه مع ان الكلب يصلح للصيد اليس قد اباح النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقتناءه لثلاثة امور الحرث والماشية والصيد ومع ذلك لا يجوز بيعه حتى لو باعه لهذا الغرض اي للصيد فانه لا يجوز فان قال قائل كيف كيف منع الكلب مع ما فيه من المنافع ولم تمنع سباع البهائم التي تصلح للصيد قلنا التفريق بالنص فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى عن ثمن الكلب ولا يصح ان تقاس وسباع البهائم الصيد عليه لدخولها في عموم قوله تعالى واحل الله البيع ولانها اخف ظررا من الكلب اذ ان الكلب اذا ولغ في الاناء يجب ان يغسل ثلاثا احداها نعم ان يغسل سبعا يجب ان يغسل سبعا احداها بالتراب وغيره من من السباع لا يجب التسبيح فيه ولا التراب فظهر الفرق وامتنع القياس فان قال قد فان قال قائل ليس قد ورد فيما رواه النسائي وغيره من استثنائك بالصيد قلنا بلى ولكن المحققين من اهل الحديث والفقه قالوا ان هذا الاستثناء شاذ فلا يعول عليه. وايضا لو صح هذا الاستثناء لكان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكيل الكلب من باب اللغو لان كلبا لا يصاد عليه ولا في الحرث ولا في الماشية لا يمكن ان يباع لا يمكن فلذلك تعين ان يكون النهي عن ثمن الكلب انما الكلب الذي ايش؟ ينتفع به ويباح اقتناؤه. طيب يقول الا الكلب والحشرات حشرات لا يصح بيضها والعلة انه ليس فيها نفع فبذل المال فيها اضاعة له وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن عن اضاعة المال وعلم من هذا التعليم انه لو كان فيها نفع جاز بيعها افهمتم لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فاذا كان فيها نفع فلا بأس قالوا ومن النفي ان العلق لمص الدم والديدان ليش؟ لصيد السمك طيب يقول والمصحف رحمة الله على المؤلف في صياغته هذا او في سياق هذه الصيغة يعني عطف المصحف على الحشرات نعم اسلوب ليس بجيد لكن عفا الله عنه لو انه افرده من في جملة واحدة لكان اولى لكن يريد المؤلف رحمه الله ان المصحف لا يصح بيعه المصحف لا يصح بين ووجه ذلك ان ان الواجب على من استغنى عنه ان يبذله للمحتاج اليه فاذا كان هذا هو الواجب فيقال من لم يستغني عنه لا يحل له ان يبيعه لانه محتاج اليه ومن استغنى عنه وجب عليه بذله بلا عوظ لان الواجب لا يؤخذ عليه عوض ولهذا قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وددت ان الايدي تقطع ببيعه اله الحد فجعل اخذ ثمنه بمنزلة السارق تقطع يده وعللوا ذلك ايضا بتعليم اخر قالوا لان بيعه ابتذال له حيث يجعل كالسلع العادية يبيع المصحف من يشقي المصحف جاء ابتداء لكلام الله عز وجل فلا يجوز ان يباع فصار عندنا الدليل على هذا اثر ونظر الاثر اثر ابن عمر رضي الله عنه واما واما النظر فيقال ان كان الانسان مستغنيا عنه فبذله واجب واجب والواجب لا يجوز اخذ العوظ عنه وان كان غير مستغن عنه فان بيعه حرام عليه لانه محتاج له فلا يصح وتعلن اخر نظر ايضا دليل النظر هو ان في بيعه ابتذالا له والمصحف يجب ان يحترم ويعظم وقال بعض العلماء انه يحرم بيعه ويصح يحرم بيعه ويصح وفي هذا نظر لانه مخالف للقواعد اذ ان القاعدة ان ما حرم فانه لا يصح كل عقد محرم لا فانه لا يصلح فالقول بانه يحرم ولا ويصح فيه نظر فاما ان نقول يحرم ولا يصح واما ان نقول بما عليه جمهور العلماء وعمل المسلمين من ازمنة متطاولة انه يجوز ويصح المصحف وهذا هو الصحيح انه يجوز بيع المصحف ويصح وهذا عمل المسلمين عليه ما زال الى اليوم ولو اننا حرمنا بيعه لكان في ذلك منع للانتفاع به لان اكثر الناس يشح ان يبذله لغيره واذا كان عنده شيء من الورع وبذله يبذله على اغماظ هل كل احد نقول له اذا كنت مستغن عن المصحف يجب ان تبدله لغيرك يشق على الناس على كثير منهم فالصواب ان بيع المصحف حلال وصحيح وهذا هو الاصل واما ما ورد عن ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فلعله كان في وقت يحتاج الناس فيه الى مصاحف ويعني ان المصاحف قليلة فيحتاجون اليها فلو ابيح البيع في ذلك الوقت لكان الناس يطلبون اثمانا كثيرة لقلتهم فلهذا رأى رضي الله عنه ان لا يباع نعم. ايش احراق يحرق ايش؟ الخمر مادة محرقة محرقة مازن هل سمعتم بهذا؟ ها؟ طيب. هذا نص الشارع على على النهي عن بيعه ان الله حرم بيع الخمر كما ان الميتة قد ينتفع بها قد اشتري الميتة واطعم الكلاب اللي عندي اي ما نص عليه الشرع لا يمكن ان ان يجتهد فيه. نعم. احسن الله اليك. على تقديم بيع الحشرات في نهي النبي صلى الله عليه وسلم اضاعة المال. نعم. والجهة منفكة. وهي؟ يعني لو اراد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الحشرات. مم. فقلنا ما يجوز. اي نعم. لكن مطلقة. ايه طيب يدخل في العموم كالنهي عن الغصب غصب؟ ايه نعم فرق بينهم فرق اضاعة الماء البذل هو في غير فائدة. هذه اضاعة الوقت. ليس اضاعة المال يا اخي القيه في الارض نعم. نعم نعم هذا هذا كغير من الاشياء الذي يكون الوجوب طارئا عليه اليس يجب علي ان ابذل ما فضل من الفراش لمن احتاج لدفع البرد وما فضل من الطعام للجائع ومع ذلك يجوز بينهم نعم وكذلك بالنسبة للثاني نقول اذا كنت محتاجا اليه ويفو الى المصحف ويفوتك يفوتك اذا بعت اذا بعته ان تنتفع به حرم عليك البيع هذا في حين طارئ لعلة طارئة اذا كان هناك مادة تحتوي على يوسف اي نعم ان يشراه الانسان لما في اشتغاله الخمر يعني اللي يشربها ويسكر هذا حرام وان شراها للتطيب رحمك الله ان اشتراها للتطيب بها بقي النظر هل يجوز التطيب بما يشتمل على على الخمر او لا لان بعض العلماء يقول انما حرم من الخمر شربها كما ان الميتة انما حرم اكلها ولكن رأينا فيها ان هذا يكره استعمال هذه المواد الكحول وما اشبه ذلك في في غير الشرب مكروه توران واحتياط لقوله فاجتنبوه نعم محمود الالات التي بيجينا ان شاء الله بيجينا اصبر شوي