والمشتري في قدر الثمن فقال البائع قدره مئة وقال المشتري قدره ثمانون واقام المشتري بينة انه بثمانين فمن قول قوله؟ قول المسلم لوجود البينة وكذلك لو اقام البائع بينة انه انه مئة فالقول قول البائع لانه معه البينة واذا ادعى احدهما ما لا يمكن او ما كان بعيدا مثل ان يقول بعت عليك حزمة هذا البصل بمئة ريال وهي في السوق بعشرة فقال المشتري اشتريتها بعشرة فهل نقول في هذه الحال اذا لم يكن بينة يتحالفان لا لماذا لان دعوى الباء يكذبها القرينة تكذبها القرينة فلا عبرة بها فيقال الان قول البائع غير مسموع اطلاقا والقول هنا قول المشتري لان العرف يؤيده فاذا حلف ان هذا الثمن اه قبل فعليه فعليه يكون قول المؤلف تحالفا مشروط بما اذا لم يكن بينة وايش ولم تكن قرينة تكذب قول احدهما وكيفية التحالف قال فيحلف البائع اولا ما بعته بكذا وانما بعته بكذا فيقدم البائع لان البائع قد انتقل ملكه الى المشتري فهو الذي يقدم من حيث انه هو الذي انتقل من يديه الملك ثم يبدأ بالنفي ثم بالاثبات لان الاصل دفع المدعى ثم اثبات ما يدعيهم النافع لا يحلف اولا ما بعته بكذا وانما بعته بكذا وقال بمئة والمسند قال بثمانين فكيف يقول والله ما بعته بثمانين وانما بعته بمئة والمراد هذا اللفظ او معناه فلو قال والله لست بائعا له بمئة بثمانين بل انا بائع اياه بمئة فان ذلك كاف فالعبارة التي ذكرها مؤلف لا ينشرط لفظها المقصود المعنى لكن يبدأ اولا بالنفي ثم بالاثبات وظاهر كلام المؤلف انه لابد من الجمع بين النفي والاثبات وهذا احد القولين وانما اشترط اشترط ذلك ليكون دافعا لما ادعاه خصمه بالنفي مثبتا لما ادعى هو بالاثبات وقيل يكفي الاثبات فيقول والله ما بعته الا بمئة وهذا القول هو الصحيح وذلك لان المقصود من الالفاظ هو المعاني فاذا ظهر المعنى اكتفينا به باي صيغة كانت فلا يشترط على قول الراجح البداءة بالنفي بل نقول اذا اثبت كفى سواء جاء بطريق الحصر والله ما بعته الا بكذا او قال والله لقد بعته بمئة يكفي وكذلك يقال بالنسبة لمن للمشتري المشتري يحلف اولا ما اشتريته بكذا يعني به ما قاله البائع وانما اشتريته بكذا يعني به ما ادعاه فيقول والله ما اشتريته بمئة وانما بعت وانما اشتريته بثمن ويقال فيه كما قيل في لان القول الراجح انه اذا حلف على اثبات ما ادعاه كفى طيب فان عكس في الترتيب فبدأ المشتري اولا ثم الباقي فماذا نصنع نقول يعيد المسلم لانه لابد من الترتيب كما قال يحلف البائع اولا وقد قيل انه لا يشترط الترتيب وان الباء المشتري لو لو انه بدأ اولا لاعتبر اعتبرت يمين لان المقصود حاصل المقصود حاصل وقيل يبدأ بالمبدع فمثلا اذا كان المشتري هو الذي قال اشتريته بكذا قبل ان يدعي عليه البائع انه باعه بكذا قدم المسلم والظاهر بناء على القاعدة العامة ان العبرة بالالفاظ اي في الالفاظ العبرة بمعانيها فاذا حصل المقصود فانه يصح ويحكم به سواء بالتقديم او التأخير وبتقديم النفي او وعلى الاثبات او بالاقتصار على الاثبات قال ولكل واحد منهما الفصل اذا لم يرظى احدهما بقول الاخر يعني بعد بعد التحالف نقول الان كل واحد منكما بالخياط فان رضي احدهما فقال الاخر فلا فصل اذا رضي احدهم بقول اخر فلا فصل مثلا المشتري لما رأى البائع لما رأى ان البائع حلف وهم نفسه وقال ان هذا الرجل لن يحلف هذا الحلف البات الا عن يقين ثم رضي فالقول مقال باعل وكذلك لو ان البائع لما رأى المشتري قد حلف واكد فقال انا اصدقه فاوهم نفسي فانه يبقى المبيع على ما هو عليه ولهذا قال اذا لم يرظى احدهما بقول اخر فان كانت السلعة تالفة رجعا الى قيمة مثلها ان كانت السلعة التالفة رجع الى قيمة مثلها مثل ان اشترى شاة ثم ذبحها واكلها ولما اراد ان يسلم الثمن للمشتري ولما اراد ان يسلم الثمن للبائع قال البائع الثمان مئة وقال الذي الشاة وذبحا انها اي القيمة ثمانية الان لو لو فسخنا العقد فاين المريض المبيع ثابت نرجع الى قيمة اللسان نرجع الى قيمة اللسان صريح كلام المؤلف اننا لا نرجع الى مثل الاسم بل الى قيمة وذلك لان البائع اقر بانها خرجت من ملكه بالقيمة فهي مضمونة لماذا؟ بالقيمة وليست كضمان متلف يرجع فيه الى المثل ثم الى القيمة بل هذه البائع اعترف الان بانها خرجت منه بايش؟ بالقيمة طيب فخرج منه بالقيمة فاذا كانت اعترف بانها خرجت من ملكه بالقيمة بقي النظر الان اختلافها في القيمة فيرجع الى قيمة اللجنة وظاهر كلام المؤلف انه يرجع الى قيمة المثل ولو كانت اقل مما قال المشتري او اكثر مما قال البعض معنا يعني مثلا البائعة قال انها بمئة والمسلم يقال بثمانين والسلعة التالفة وقلنا نرجع الى القيمة قيمة المثل فقالوا ان قيمة المثل تساوي هذه الشاة مئة وخمسين فصار صارت القيمة اكثر مما مما قال البائع او قالوا ان القيمة بستين انقص مما قال المسلم فالان المسلم قد اقر بان في ذمتي لهذا الرجل ثمانون لان في ذمتي لهذا الرجل ثمانين والبائع قد اقر انه لا يطالب المشتري باكثر من مئة. من مئة والان سيأتي البائع سيأتي البائع مئة سيأتي البائع مئة وخمسون وسيأتي وسيدفع المشتري كم؟ ستين. ستين اقل مما وهذا مراد يعني هذا ظاهر كلام المؤلف وهو مراد وعللوا ذلك لانه لما انفسخ العقد رجعنا ايش رجاء الى القيمة اذا قيمة المثل فلغا قول البائع ولغى قول المشتري ورجعنا الى الاصل وهو القيمة وقال بعض اهل العلم انه اذا صارت القيمة اكثر مما قال البائع فانه لا يستحق اكثر مما ادعى واذا بنت القيمة اقل مما قال المشتري الزم بما اقر به ولا شك ان هذا هو الورع لا شك ان هذا هو الورع ان يقول البائع انا لا اخذ اكثر مما ادعيت انني بعت به والمشتري يقول انا سادفع ما اقررت بانني ليش اشتريت به هذا لا شك انه هو طريق الورع لكن هل يلزم حكما هذا محل خلاف المذهب انه ايش يلزم بالقيمة سواء كانت اكثر مما ادعى البائع او اقل مما ادعى المشتري ولهذا قال ثلاثة اي رجع الى قيمة مثلها وحينئذ لابد ان نعرف تعليلين التعليل الاول لماذا نرجع الى قيمة المثل دون المثل نعم لان البائع اقر بخروجها من ملكي بهذه القيمة. بالقيمة بالقيمة. طيب فهو لا يستحق المثل لا يستحق مثله طيب والمسألة الثانية لماذا نرجع الى القيمة دون ما ادعياه انه لم يحرم من فسح البيع العقد طيب لانه بفصل العقد صار لا عبرة به لا عبرة بالعقد اطلاقا ويرجع الى قيمة المثل قال المؤلف رحمه الله فان اختلفا في صفتها فقول مشتر تلف في صفتها اي صفة السلعة التالفة فالقول قول المسلم مثل ان يقول البائظ ان العبد الذي هلك كان كاتبا وقال المشتري بل كان غير كاتب فهنا اذا رجعنا الى القيمة فبينهما فرق عظيم ايهما اغلى؟ الكاتب والباء لن يدعي انه كاتب والمشتري يقول غير كاذب فالقول قول مسلم وذلك بناء على القاعدة ان كل غارم فالقول قوله الغارم القول قول كل غار فالقول قوله لان ما زاد على غرمه دعوة يحتاج الى الى بينة فمثل اذا اذا قال البائع ان العبد الذي تلف كان كاتبا وقال المشتري بل كان غير كاتب فالقول قول مسلم فتقدر قيمته غير كاتب والعلة ايش هي انه غالب انه غالب والغارم لا يلزم باكثر مما ادعى او مما اقرأ مما اقر به لان اكثر ما لان الاكثر مما اقر به دعوة تحتاج الى بينة طيب يقول رحمه الله فان السلف في في بصفتها فقول مجتهد طيب هل مثل ذلك اذا اختلف في قدرها بان قال البائع اني قد بعت عليك شاتين وقال للمشتري بل واحدة وقد تلفت الشاة هل نقول ان القول قول المشتري بناء على القاعدة او القوق او البايع الاول بناء القاعدة هو قول مشتري لان البائع الان يدعي ان ان المبيع اثنان والمشتري لم يقر باثنين اقر بواحد وانكر الثاني والبينة على المدعي واليمين على من انكر اذا اذا اختلفا في قدر المريء او في او في صفته في القول ايش القول قول المشتري نعم يقول واذا فسخ العقد ان فسخ ظاهرا وباطنا اذا فسخ العقل انفسخ ظاهرا وباطنا وبقيت وردت السلعة الى البائع يتصرف فيها تصرف الملاك في املاكهم ورجع المشتري ورجع الثمن الى المسلم يتصرف فيه تصرفا ملاك في املاكه سواء كان احدهما صادقا او ام كاذبة حتى الكاذب ينفسخ الحق آآ ينفسه العقد في حقه باطنا وظاهرة انتم معنا ولا فيها نعم طيب اختلف البائع والمشتري في قدر الزمن فقال البائع يعتوا عليك هذه الشاة بمئة وقال المشتري بثمانين ولا بينة فتحالفا وتفاسقا ترجع الشاة الى من لا البارح والقيمة المدفوعة المشتري ان فسخ العقد له ظاهرا وباطنا اما ظاهرا فواضح لو ترافع الى الحاكم لحكم برد السلعة الى البائع ورد الثمن الى المشتري ظاهر باطنا لو فرضنا ان ان البائع كاذب ان البائع كاذب وان البيع بثمانين السلعة ردت اليها الان اليس كذلك نقول تصرف فيها تصرف الملاك في املاكه فاذا بعت بعتها او اجرتها او وهبت فكل العقود التي تكون بعد الفسح العقد الاول تكون نافذة وصحيحة حتى وان كنت كاذبا وهذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله ولكن هذا قول ضعيف جدا والصواب ان الكاذب منهما لا ينفسخ العقد في حقه باطلا وانه لا يحل له ان يتصرف به اللي صرفنيه فيما رجع اليه من ثمن ان كان مشتريا او من سلعة ان كان بائعا كما قالوا ذلك في الصلح لمن ادعي عليه وانكر وهو كاذب وجرى الصلح بينه وبين آآ المدعي فانهم قالوا هناك من كذب لم يصح الصلح في حقه باطلا فيقال اي فرق بين هذا وهذا الصواب ان الكاذب منهما ينفسخ العقد في حقه ايش؟ ظاهرا فقط اما باطلا فلا ويظهر لك ذلك بالمثال هذا الرجل البائع الذي خلف انه لم يبع بما قال المشتري وانما باع بما بما ادعاه وفسخنا العقل فرجعت السلعة الى الباب ثم باعها لشخص اخر البيع هذا صحيح او غير صحيح صحيح صحيح ظاهرا وباطنا حتى لو ترافع الى القاضي فيما بعد لو حصل خلاف بين المشتري الثاني وبين البائع فان الحاكم يحكم بانها ملكه اما اذا كان كاذبا فهنا محل الخلاف المذهب ان ان البيع الثاني صحيح حتى عند الحاكم والقول الثاني انه ليس بصحيح وان هذا البائع يعتبر كالغاصب تصرف في ملك غيره لان اصل انفساخ العقل ظلم اذ ان القول هنا ما قال من المشترك لكن البائع ظلمه فادعى اكثر من الثمن من اجل ان ان يسترد المبيت لكن المؤلف يقول انه ينفسه العقد ظاهرا وباطنا لانه لا علاقة للمشتري به الان وقد انفسخ العقد وكل واحد منهما ذهب الى وجهة نظر