انتهى الوقت نعم بارك الله فيك حديث جابر في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نوى عن استخدام الشحوم الميتة في الاستصباح بها لانه غير محرم نهاهم عن الاصبع بها قالوا الناس ايه اوردوا عليه ذلك ليأذن لهم في البيت. فقال لا هو حرام يعني البيع وليس الاستصلاح. نعم. اي نعم. اي نعم. هذا تعليم لما اجمع المسلمون عليه. نعم. الخبر ايضا. الخمر يجمع المسلم على تحريمه لانه ورد به النص طيب ان شاء الله اجل اذا اذا ناخذ ناخذ امثلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال والميتة هذا عطف على قوله الا الكذب يعني يريد رحمه الله ان يبين ما يحرم بيعه من الاعيان. فذكر الكلب والحشرات والمصحف والميتة طيب الحشرات استثنينا منها ما ما يمكن الانتفاع به ومثلنا لذلك بماذا؟ بالعلق لمص الدم والديدان لصيد السمك طيب يقول والميتة الميتة لا يصح بيعها لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله حرم بيع الميتة ان الله حرم واضاف التحريم الى الله تأكيدا له لان اضافة الشيء الى ملك الملوك معناه قطع النزاع فيه. وانه لا يمكن لاحد ان ينازع فالله عز وجل حرم بيع الميتة اورد الصحابة رضي الله عنهم وهم الحريصون على العلم اوردوا على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ارادة فقالوا يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس السفن من خشب وتتلى في الشحوم ليكون بها الدهن الذي يزل عنه الماء ولا يدخل في الخشب لانه لو دخل في الخشب لاثقلها وتدهن به الجلود ظاهر لتلين بان الجن اذا دهن لا ويستصبح بها الناس كيف يجعلونها مصابيح كان الناس في الاول يجعلون الدهن بمنزلة ايش؟ البترومين القاسم طيب يضعونه في اناء ويضعون فيه فتيلا ويوقدون في رأس الفتيل ثم يكون مظيئا فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا هو حرام لا هو حرام فاختلف العلماء في قوله لا هو حرام ما هو فقيل انه البيع لانه موضع الحديث وهو المتحدث عنه ان الله حرم بيع الخمر والصحابة انما اوردوا الانتفاع بها ليبرروا جواز بيعها ويبين ان ان هذه المنافع لا تذهبوا هدرا فينبغي ان تباع فقال لا هو اي البيع حرام وقيل نعم وقيل وهذا القول هو الصحيح ان الضمير في قوله هو حرام يعود على البيع حتى مع هذه الانتفاعات التي عدها الصحابة رضي الله عنهم وذلك لان المقام عن الحديث في البيت في البيت. وقيل هو حرام يعني الانتفاع بها في هذه الوجوه حرام فلا يجوز ان تطلب من السفن ولا ان تدهن بها الجلود ولا ان يستصبح بها الناس ولكن هذا القول ضعيف والصحيح انه يجوز ان تصلي بها السفن بها الجنود ويستصبح بها الناس. طيب الميتة حرام ونسأل الان هل يستثنى من الميتات شيء وهل يستثنى من الميتة شيء؟ يعني جزء نشوف اما الميتات فيستثنى منها الميتة الطاهرة باستثناء الميتة الطاهرة هذا نقول الميتة الطاهرة نقول ايش نقول طيب التي كانت طاهرة الميتة الطاهرة اللي الان بعد موتها طاهر نستثني هذا لا ما يصح لانه يرجع الى الادمي طاهر اذا الميتة الطاهرة ايضا الا الاتي الا الادمي يصح الميتة الطاهرة الا الادمي يصح لا يصح لانه لان عندنا ميتة طاهرة غير الادمي وهو ما ليس له نفس سائلة ما ليس له نفس سائلة هذا طاهر ومع ذلك فان بيعه حرام لو يجد الانسان مثلا ذبابات كثيرة ماتت بمبيد واراد ان يبيعها هي طاهر. يصح مع انها طاهر اذا نزيل شرط الميتة التي تؤكل يستثنى من الميتة الميتات التي تؤكل فان بيعها حلال لانها حلال والله تعالى لا يحرم شيئا لا يحرم بيع شيء احله لعباده مثل السمك لو جاء انسان بسمك ميت فانه يحل بيعه كذلك الجراد الجواد يحل بيعه ولو ميتا لو وجد الانسان جرادا ميتا على ظهر الارض فجرده ثم باعه فلا بأس لماذا لان ميتته تؤكل لان ميتته تؤكل لا تعلل بالتي اوسع من حكمها كمال لان ميتته تؤكل وفعل هذا نقول اذا باع الانسان جرادا ميتا على صدره ظهر الارض بعد ان حازه فان البيع صحيح ويذكر ان رجلا جاء برجل من جراك لامرأته وقال خذي هذا فاطبخيه فجعلت هذه المرأة كلما اخرجت ترادة ذبحتها وكلما اخرج جلالته لتذبحها طار عشرا نعم فلم يحصل من هذا الكيس الكبير الا على جزء صغير. فانا قلت هذا لاجل ان تبين ان تعرفوا رحمة الله بنا لو اشترطت الذكاء للجراد لكان مشقة سرية. نعم. ايش؟ ايش مقيدة بايش فيما؟ سبحان الله ما فهمت الشر انت ما فهمت الشر ان شاء الله تفهمه بعدين وش تقول انت يا هذا؟ لا مهو انت هذا الاخ انت ايه؟ منت تكلمت عند ابوك وش تبي؟ ها طيب اخذوا منها عشرين لا لا لا الرسول قال البيع حرام واما الاتهام بها دهن الجنود الاصباح بها وطلل السفن فلا بأس نعم قلنا بالامس المصحف عن المصحف ويحرم بيعه ويصح هذه عبارة قلتم فيها نظر لورد قائل وقال انه صيح يحرم بيعه اي للكفار ويصح بيعه للمسلمين العلماء العلماء قالوا هذا يحرم بين المسلم لا غير القول الصحيح انه انه يجوز بيعه ويصح بيعه واما مسألة انه يباع على الكافر الكافر ما يجوز يعطيه ولا ولا عري الا رجاء اسلامه مع مع ثقتنا بانه لا لا لا يهينه واذا نعم لم نصل حتى الان الى ازاء المنزل حنا قلنا ما الذي يستثنى من الميتات؟ وما الذي يستثنى من الميتة نفسه الان كلامنا الان الذي يستسلم لمين؟ من الميتة. اما العزاء. عد الى اه كتاب الغيوع طبعا ما يحتاج الى قراءة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الميتة يقول المؤلف انه لا يصلح بيعها. فهل يستثنى من هذا الشيء محمد السؤال يقول المؤلف ان الميت لا يصح بيعها فهل يستثنى من ذلك شيء اي نعم. ما الذي يستثني؟ ما ميتته طاهر كالادمي كالادم. كالادمي نحن نبهنا على هذا جائنا هذا نفس الجواب اللي قلت ونبهنا عليه انه لا يصح ليست اذا يجوز بيع الادمي لان ميتته طاهرة سبحان الله كيف نسيت مالي مع نبهنا عليه التنبيه؟ يعني ما جاءت بالشرح هكذا مرسلة يلا خالد صح ما ميتته مأكول لاجل ان يخرج ميتة الادمي وتخرج ميتة ما لا سائلة من الحشرات فانها طاهر ومع ذلك لا يجوز بيعها طيب وهل يستثنى شيء اخر من الميتة نفسها؟ يعني من اجزاء الميتة تلين يستثنى من ذلك على قول الراجح الجلد اذا دبر واحد مهجور ما الذي يستثنى ايضا من الميتة لا ميتة الان الميتة لو عندي شاب ميتة ما يجوز اني ابيعها ما الذي يستثنى من اجزاء الميتة قال الاخ سليم الجلد اذا دبر وهذا على قول الراجح ليس على المذهب ايظا ها؟ ايش؟ احسنت الاشياء التي تنفصل مثل الشعر والريش والظفر اذا اذا امكن بيعها فيجوز بعد جزها ان تباع طيب ما تقول في بيع الجراد وهو ميت لماذا يجوز وهو ميت لانه مما يؤكد طيب ثم قال المؤلف والسجين النجس هذا موجد درس؟ نعم يعني ولا يصح بيع السجين النجس السجين هو ما يعرف بالسماد الذي تسند به الاشجار والزروع هذا السماء بينقسم الى قسمين سماد نجس وسماد طاهر بل الى ثلاثة اقسام وسماد متنجس السماد النجس لا يصلح بينه كروث الحمير والعذرة عذرة الانسان وما اشبه ذلك والعلة في هذا ان هذا النوع لا من السماد لا يجوز ان يسند به انتبه ان تبان ما هو السجين السماد الذي تسمد به الزروع والاشجار لا يصح بيع النجس منه مثل روث الحمير عاذرة الانسان لا يصلح بينهما لماذا؟ لانه لا يصح ان ان يسند به يعني لو ان الانسان سمد بنجس كان حراما لكن اكثر اهل العلم يجيزون السماد بالنجس يجيزون السماد بالنجس وان تسند الاشجار والزروع ارواة الحمير وعاذرات الانسان فهل نقول على على هذا القول؟ انه يجوز بيعها لانه ينتفع بها الظاهر لا يجوز وان كانوا ينتفعوا بها لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما قال ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير واصنام قالوا ارأيت شحوم الميتة؟ فانه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس يعني يتخذون منها المصابيح قال لا هو حرام يعني البيع مع ان فيه انتفاعا لكن منع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من بيعه لانه نجس فعلى هذا نقول السرجين نجس لا يصح بيعه حتى لو قلنا بجواز السماد به فهمتوا الان الثاني من انواع السماد المتنجس او من اقسام السماد المتنجس هل يجوز بيعه الجواب نعم يجوز بيعه لانه يمكن تطهيره ومثال متنجس تراب بال عليه حيوان من الحيوانات التي بولها نجس هذا التراب اصله طاهر ووردت عليه النجاسة فيكون ايش؟ متنجسا هل يجوز بيع هذا التراب المتنجس؟ قبل ان نطهره نعم. يجوز يجوز لانه يمكن ازالة نجاسته كما لو باع الانسان ثوبا متنجسا اليس الانسان لو كان عنده ثوب متنجس وباعه على احد من الناس فالبيع جائز لكن يجب ان يخبر المشتري بانه متنجس لان لا يغتر بها طيب اذا السجن نجس بيعه حرام المتنجس بيعه حلال الطاهر جائز نعم من باب اولى نعم