قال المؤلف صح الاقرار لا الصلح وهذه من المسائل التي ينبغي للانسان ان يستعمل فيها ذكاءه كما يذكر عن رجل قال لزوجته ان كلمتك قبل ان يؤذن الفجر فانت ظالمة ان كلمته في قبل ان يؤذن الفجر فانت طالق الان تورطت اول يتورط لا المذهب بالعكس قال ان لم تكلميني كان يكلمها وهي معاندي ما تكلمه قال ان لم تكلميني قبل اذان الفجر فانت طالق ان لم تكلميني قبل اذان الفجر فانت طالق هي فرحت بذلك لان هي تريد فراقه صار يكلمها وهي ساكتة ما تتكلم كأنها حجر فتورط الرجل فذهب الى الامام ابن حنيفة رحمه الله واخبره بالخبر فقال له ابو حنيفة اذهب الى المؤذن مثل المؤذن الفلاني اللي في حيهم وقولو يلا يلا طلع الفجر رح اذن فذهب الرجل الى المؤذن وقال له القضية وكذا طلع الفجر يلا امش طلع الفجر هذاك قام بدون تفكير وذهب للاذان وهذا ذهب الى الى امرأته فلما اذن المؤذن قالت الحمد لله الذي خلصني منك تقول ها؟ تكلمت لانها اذن الفجر فقال الحمد لله الذي ربطك علي ثم قال انتظري الان المؤذن اخطأ اذن قبل الوقت وشو بعد؟ هل يطلع النهار ولا ما يطلع فما رأيكم بمثل هذه الحيلة هي جائزة لكن فيها مشكلة انحلت مشكلة الزوج لكن يبقى عندها مشكلة الناس اللي بيصلون. ها؟ الناس يمكن الحل بان يخبرهم اهم اذا اذا رأوا الفجر ما طلع يعيدون الصلاة نعم لا هو قصدها الفجر ما في شك اذا اذن لصلاة الفجر طيب نقف على الفصل الصبح ينقسم الى قسمين صلح على اقرار وصلح على انكار الصلح على الاقرار ان يوقظ له بشيء فيصالحه على بعضه او يصالحه على تأجيله ان كان حالا او على تعجيله ان كان مؤجلا وسبق تفصيل القول فيه وبينا ان الاصل فيه الاصل فيه الجواز والصحة بناء على القاعدة العامة الاصلية في جميع العقود وهي ان الاصل فيها ها؟ الحل والصحة وهذه قاعدة ينبغي لك يا طالب العلم ان تجعلها دائما نصب عينيك ان الاصل في المعاملات الجواز والصحة حتى يقوم دليل على المنع فاي انسان يقول لك هذه المعاملة حرام فبكل بساطة تقول له اين الدليل لكن لو قال لك هذه العبادة مشروعة فقل له اين الدليل لان الاصل في العبادات المنع والحذر حتى يقوم دليل على المشروعية الصلح على انكار ان ينكر الانسان ما ادعي عليه ثم يصالح ننكر ثم يصالح مثال ذلك ما قاله المؤلف ومن ادعي عليه بعين او دين بعين بان قال المدعي هذا الكتاب لي هذا عيب بدين بان قال المدعي انا اطلبك مئة ريال الاول ادعي عليه بعيب والثاني ادعي عليه بداية ان قال نعم هذه العين لك هذا الكتاب اللي قلته لي هو لك ثم صالحه فهو من باب طلح الاقرار اذا قال نعم انت تطلبني مائة درهم مئة ريال ثم صالحه فهو من باب الصلح على اقرار وهذا سبق لكن اذا سكت او انكر اذا سكت او انكر ثم صالح فهو صلح على انكار وبهذا نعرف ان من من ادعي عليه بشيء فاما ان يقر او ينكر او يسكت ان اقر فالامر واضح ويلزمه ما اقر به وان انكر فعلى المدعي البينة وعلى المنكر اليمين وان سكت فانه ليس كالمقر ليس كالمقر وليس كالممكن لكن للمدعي ان يطالبه اما بالانكار او الاقرار لكن لو ان المدعى عليه سكت او انكر وهو يجهل ما ادعي عليه ثم صالح بمال صح الصلح قال له نعم آآ نعم. قال لا هذا الذي هذا الكتاب ليس لك هذا كتاب ليس لك او الدراهم التي ادعيت مئة ريال ليس ليس في ذمتي منها شيء هنا يقول ثم صالح بمال صح وش الدليل الدليل اولا نقول ما الدليل على المنع اليس كذلك فنقول الدليل هنا عدم الدليل لان الاصل الحلم ثانيا نقول الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فان مفهومه كل شرط في كتاب الله فهو حق ودليل ثالث الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا وهذا لا يحل حراما ولا ولا يحرم حلالا فيجوز طيب قال له لما قال هذا الكتاب الذي بيدك لي قال لا ليس لك ثم صالح ثم صالح عنه قال هو ليس لك لكن اذا تحب ان اصالحك بناء على دعواك وتعلق قلبك به فانا ما عندي مانع حتى يزول ما في قلبك قال لا بأس صالح قلت هذا الكتاب يساوي عشرة وانا بصالحك عنه بخمسة يجوز ولا لا يجوز كما قال المؤلف يجوز طيب كذلك جاء الي وقال ان في ذمتك لي مئة درهم فقلت ابدا ليس ليس لك عليه شيء انكار هذا قد يكون عن علم وقد يكون عن نسيان قد يكون عن علم وقد يكون عن النسيان وقد يكون عن جهل عن جاهل يعني اني ما ادري هل هذا الذي يطلبني؟ هل الذي يطلبني فلان او فلان؟ انا اعرف ان ان احدا يطلبني مئة درهم لكن لا ادري هذا الرجل ام غيره هذا جهل ولا نسيان هذا جهل هذا جهل المهم ادعى علي بمئة درهم فانكرت انكرت اما عن علم او عن جهل او عن النسيان ولكن مع ذلك قلت له ما دمت تدعي علي بهذا وانا لا اقر به لنجعل بيننا صلحا فاعطيك عن مئة الدرهم خمسين درهما ووافق واتصالحنا يجوز ولا لا يجوز وينفذ الصلح ويلزم كل من الطرفين بما تم عليه الاتفاق ولهذا قال المؤلف ثم صالح بمال صح قول بمال يشمل الحال والمؤجل طيب لو صالح بمنفعة بان قال انا اصالحك على ان تسكن داري شهرا يجوز ولا ما يجوز ها يجوز ما في مانع لان المنفعة المباحة كالمال وقول المؤلف او ان فسد كذا وانكر وهو يجهله فان سكت او انكر وهو يجهله وهو يعلمه يصح الصلح ولا لا يصح في الطرف الثاني ولا يصح في طرف الاول يعني من المنكر الذي انكر وهو يعلم ان الحق واجب عليه لا يصح الصلح في عقده واما الثاني فيصح ولهذا المؤلف انما قيده بقوله وهو يجهله لان الحكم الان في بيان صحته الصلح من الطرفين جميعا ثم قال وهو للمدعي بيع يرد معيبة ويترك الصلح ويؤخذ منه بشفعة وللاخر ابراء فلا رد ولا شفعة وان كذب احدهما لم يصح في حقه باطلا وما اخذه حرام وهو للمدعي بين وللاخر وهو المدعى عليه ابرة اظنكم تعرفون ان لدينا في هذه الصورة مدع ومدعا عليه من المدعي ها من المدعي نعم الذي جعلناه الحق يعني المثلة المثلة قلنا عين او دين قال هذا الكتاب الذي بيدك لي الان المدعي هو الذي قال ان هذا الكتاب لي والمدعى عليه الذي بيده الكتاب واضح قال انسان لاخر في ذمتك لي مئة درهم هذا هو المدعي والمدعى عليه الذي قيل له ان في ذمتك مئة درهم هذا العقد بالنسبة للمدعي يقول المؤلف انه بيع انه بيع لان المدعي يعتقد ان ما ادعاه حق وان هذا عوظ عما ادعاه وهذا هو حقيقة البيع لان البيعة مبادلة مال بماد وهذه مبادلة فانا مثلا عندما اقول هذا الكتاب الذي في يدك لي وتقول انت لا ثم اصالحه انا في اعتقادي ان الدراهم اللي اخذتها عوضا عن ايش عن الكتاب كأنها ثمن له فيقول في حقي يكون في حق بيع يكون الصلح في حقي بيعا انتبه ماذا يترتب عليه يرد معيبه ويفسخ الصلح اذا كان عيبا و يؤخذ منه بشفعة طيب يقول يرد معيبه ويفسخ الصلح مثال قلت له ان هذا الكتاب الذي في يدك لي قال لا هذا ليس له وانا ما عندي بينة ولكنه قال تعطيك بدلا عنه هذا القلم هذا القلم قلت طيب اخذت القرآن بدلا عنه ثم وجدت في الخلم عيبا لي ان ارده ولا لا ها لي ان ارده لان ارده وافسخ الصلح واطالب بالكتابة لان الصلح في حق هنا طيب هذا معنى قوله يرد معيبة ويفي الصلح للاخر ابراء فلا رد ولا فلا رد يعني لو وجده معيبا فلا رد فلا رد له لانه اخذه على سبيل الابراء لا على سبيل العوظ اذ انه يعتقد انه ليس له هذا الكتاب اللي انا قلت انه لي وانكر وصالحني على دراهم واخذت الدراهم ومشيت بعد ما مشيت او قبل ان امشي فتش الكتاب واذا الارض قتلته الارض قد اكلته ما فيه الا اول ورقة واخر ورقة والباقي كله مأكول عيب ولا غير عيب ها عيب هل يرده علي لو جلمني مثلا قال قال خذ كتابك عطنا الدراهم اللي عطيتك ها اقول لا انت بنفسك قد قد قلت ان هذا الكتاب غير سليم كيف تطالبني به وانت بنفسك مقر لانه ليس لي والذي اعطيتني الدراهم ابرا لذمتك ما هي عوض عن الكتاب لانك تعتقد ان الكتاب ها ليس ليس لي فكيف تردها عليه ولهذا لا يرد بعيب بالنسبة لمن للمدعى عليه وقول المؤلف يؤخذ من المدعي بشفعة ولا يؤخذ من المدعى عليه بشفعة كيف ذلك يعني لو ان المدعى عليه حين قلت له ان هذا لي قال لا ليس لك ثم صالحني لشخص له في عقار بشخص له في عقار عرفتم طرحني بالشخص له في عقار فان هذا الشخص يؤخذ مني بالشفعة يأخذه من الشريك يأخذه الشريط السورة معروفة ولا نصورها ها طيب نشوف ادعيت على هذا الرجل بان الفلة التي يسكنها لي فقال ليست لك وانا ما عندي بينة ثم صالحا وقال انا ساعطيك عوضا وهو نصيبي في هذه الارض لي نصفها ولشريكي نصفها قال اعطيك نصيبي في هذه الارض فقبلت واخذت النصيب فقام شريكه واخذت واخذه مني بشفعة له الحق في ذلك ولا لا له الحق في ذلك لماذا لانه دخل ملكي على سبيل ايش؟ المعاوضة لانني اعتقد ان الفلة ملك لي وان هذا عوض عنها فيأخذه شريكه مني بالشفعة