يقول المؤلف او بالعكس او بالعكس وش هو العكس صالح عن الحال ببعضه مؤجلا هذه المسألة هي الاولى هي قوله وان وضع بعض الحال ها وابجل باقيهم فهذا عليه دين الف ريال حالة فقال للدائن اريد ان نجعلها ثمانمئة مؤجلة الى سنة ما الذي يصح يصح الاسقاط ها دون التأجيل لكن يصح الاسقاط اذا كان بلفظ الاسقاط والابرة اما اذا كان بلفظ الصلح فلا يصلح ولهذا هنا قال لم يصح واطلق لانه اذا وقع بالاصول فقد صالح عن ملكه ببعضه وهذا لا يجوز نعم اه طيب او اقر له ببيت تصالحه على سكناه اقر له من الذي عنده البيت جاء امه مثلا وقال هالبيت اللي انت فيه هذا بيتي قال نعم هذا بيتك الحقيقة لكن ابيك تصالحني على الاقرار به على ان اسكنه لمدة سنة يجوز ولا لا لا يجوز لانه لانه صوح عن ملكه بمنفعته بمنفعة الملك وهذا لا يجوز ما دمت اقرت بان البيت بيتي اطلع عنه لا تجد به ولا ساعة طيب جاء هذا بيته صحيح وهو لك وباصالحك على ان ابني فوقه غرفة ابي فوقه غرفة مصالحة على ذلك يصح ليش؟ اذا قال اللي فوق ما هو بلك اقول لي نعم لي الى السماء طيب اذا مرت السيارة من فوق امنعه من فوق بيتي نعم مهوب لي الى السماء طيب الى الارض السابعة ولا لا لو جا واحد انا انا بين بيتي رجل انا بين بيتي رجل وجا واحد من اسفل يحفر خندق من اجل يطلع على بيته الثاني لي اني امنعه امنعه لا ما يطيح لا شوف الان ما شفت النفق في في مكة الانفاق فوقه جبال عظيمة بواضحة نفق تحت بيته يمنعوه ولا لا؟ طيب وش الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع اراضين. اقول انا لي الى الارض السابعة نعم ما لك حق انك تدخل من تحت الارض طيب هذا الرجل قال ان صلحت على ان ابني بيت فوقه غرفة والبيت بيتك يقول المؤلف انه لا يصح لان هذا ملكه كيف صلح على ملكي نعم انا اولى من فوق الغرفة او صالح مكلفا ليقر له بالعبودية كيف حالك فيه ملك يشتري العبيد يسأل العبيد وباصالحك على انك تكون انت عبدي وابيعك عليه وناخذت الدراهم والثمن بيننا وانتي لفت عنده اهرب مصادفة على هذا نعم فاهمين الصورة هذي؟ طيب قرن عبدك وحرج علي ولا اهدنا على هذا الملك وخله يعطيك العوظ ونشرت عنده وصار الليل ليلين هربت ففعل هذا يصح ولا لا؟ ليش ما يصح ها؟ لانه مكلف حر وقد قال الله تعالى ثلاثة انا خصمه يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فسوف منه ولم يعطه اجره ومن الغرائب غرائب الصدف ان رجلين اتفقا على هذا على ان يكون احدهم عبدا للاخر ويهديه على ملك من الملوك هذه واقعة لمدة يمكن حول اكثر من ثمانية سنة وراحوا للامير قال الله يا طويل العمر انا انا رأيت ان انك محتاج الى خادم والى اه اب وعندي هذا العبد عبد طيب وفهم وهنا وخفيف وقام يمدحه والان هو هدية لك الان هو هدية لك فقال الامير قبلت بارك الله فيك وجزاك الله خير وان شاء الله تعالى نعطيك اللي يرضيك يا فلان ادعوا لي بالحلاق نعم علشان لاننا نحب ان يكون عند النسا فاذا الان وقع في ورطة كيف يتخلص هذي وقعت والله يحكيها لنا الكبار يقول فعلا وقعت هذي فتورط الرجل الان ماذا يقول؟ هل يقول هذا كذب؟ هل يقول ايش ويا الله بالشفاعة والوساطة يا الله يصل الى ان يسمع عنه ويعلمونه في القضية وانه كله محتاجين ان يقول انا محتاج وهذا يقول هو ايضا محتاج واتفقنا على اني اقر بانه عبد يقف بانه عبد لي وان تعطينا ما شاء الله وبعدين يهرب لكن كان الامير الله يغفر لنا ولو كان الامير حليما فلما علم ان هذه الحيلة مدبرة من اجل الحاجة اجتمع عن الجميع واعطى كل واحد منهم ما في اصلا وخلاهم يروحون اي نعم صاحب المعلم يعني يبيعه؟ هذا امير ما عاد ما ندري ولا عاد العلماء يقولون لو انه فعل هذا عتق العرش او انه حرام ويعتق العبد لانه تمثيل لكن الشاهد من هذا المكر شيخ اللي يمكر دائما يمكر به نعم او امرأة لتقر له بالزوجية هما هادو يعني امست امرأة وقال هذي الف ريال واقري بانك زوجتي هذا حرام ما يجوز لان الزوجية لا تثبت الا بعقد شرعيا صحيح والمرأة لا تملك ان ان تبيع نفسها كما لا تملك ان تهب نفسها الا للنبي صلى الله عليه وسلم طيب ما الذي يريد الانسان من امرأة ان تقر له بالزوجية يمكن يكون هناك اه راكب من الدولة لا يعطى الا لمن له زوجة وهذا الرجل ما عنده زوجة حقيقة فاتى بامرأة وقال تعال انا اقر لي بالزوجية لانك زوجتي وما حصل من الدولة فهو بيننا او اقري لي واعطيكي كذا وكذا ويكون ما يحصل له هو وحده فالمهم ان هذا امر واقع كما انه يقع من بعظ الناس والعياذ بالله بالعكس يكون الدولة ترتب راتبا لمن ليس له زوجة سيأتي ويكتب طلاق زوجته ويشهد على ذلك وهو كاذب او يطلقها فعلا واذا حصل من من الحكومة ما رتب على عدم الزوجية راجعة ها؟ ايه الان موجود هذا حرام لا يجوز لهم من التلاعب بايات الله عز وجل المهم اذا اقر اذا صالح امرأة لتقر له بالزوجية فالصلح غير صحيح طيب لو كانت المرأة زوجته حقيقة وانكرت انها زوجته وقالت ابدا ما اعرفك ولا تعرفني انا متزوجك كرهبلا تمن شهور الشهود قد ماتوا ووثيقة النكاح ضاعت ما بقي الان الا الا اقرأها على كل حال هذا اللي احنا نقوله نحن نفرض الان انها الوثيقة ضاعت والشهود ماتوا ما يثبت النكاح الان الا باقرارها فصالحها لتقر له بالزوجية فما حكم هذا الصلح هذا جائز بالنسبة للرجل اما بالنسبة للمرأة فحرام عليها حرام عليها ان تأخذ عوضا عن هذا الاقرار لانها امرأة ولكن بالنسبة له يجوز ان يبذل العوظ لان فيه استنقاذا لحقه ونظير ذلك لو ان احدا اه اخذ منك شيئا اخذ منك ماله وابى ان يقر انه لك الا بعوض تعطيه اياه فاعطيته العوظ فهنا بالنسبة لك جائز وبالنسبة له محرم قال المؤلف وان بذلاهما له طلحا عن دعواه صح ان بذلاه عند بدلاهما تجد عندكم وان بذلهما له صلحا عن دعواه طاح بدلاهما الفاعل في بذلة يعود على العبد والمرأة والظمير المثنى فيهما يعود على العوظين يعني وان بذلت المرأة عوضا لمن ادعى انها زوجته تلحن عن دعواه صح وان بذل العبد العوظ صلحا عن دعوى العبودية صح مثال ذلك رجل امسك امرأة بانت زوجتي انت زوجتي ان في اقر عند القاضي انك زوجتي قال ابدا لست زوجة لك فقالحته هي على دعواه قالت انا دعني وانا اصيب كذا وكذا من المال يصح ولا ما يصح يصح يصح للزوجة لانها تدفع عن نفسها باطلا ولا فقه بالنسبة للزوج لان الزوج مدعي وهو كاذب طيب اذا كانت زوجته حقيقة وانكره طيب وبذلت صلحا عن دعواه. يتهم من جهته هو ولا تحمدتها هي نعم لو لو انها قالت خذ هذا وطلقني خذ هذا وطلقني صار هذا من باب الخلع فلا بأس به اما ان تعطيه مصالحة عن دعواه فان هذا لا يصح اذا كانت هي زوجته حقيقة والحاصل ان من ادعى من ادعى زوجية امرأة فاما ان تقر او تنكر ان اقرت فهي زوجته النقابة فيها زوجته والا وان انكرت فاما ان تكون زوجة له في الواقع اولى ان كانت غير زوجة له فانكارها ها صحيح جائز واخذ عوض على ذلك يعتبر حراما وان انكرت وهي صادقة فانكارها جائز واحجز واخذ المدعي عليها عوضا عن ذلك يعتبر حراما لانه اكل المال بالباطل اين؟ وان بدلهما صلحا يعني معناه لو ادعى شخص على انسان بانه عبده ابدأ ابانا وعبده وقال انا بعبدك ولا شي ولا اعرفك فالح عليه واراد ان يخاصمه ويرافعه للقاضي فقال المدعى عليه قال المدع عليه انا ابا اصالحك على هالدعوة هذي مصالحة هذي مثلا خمس مئة ريال وفكني وافكني تكون جائزا هذا ما على كل عظم قد يكون صادقا قد يكون صادقا في دعواه اي نعم ما عنده شهود ما عنده شغل الان مثلا متوقفة على اقرار هذا العبد والعزم ما هو مقر واذا كان كاذبا اذا كان هذا المدعي كاذبا وبالغ صلحا عن دواه صح بالنسبة للمدعى عليه اما بالنسبة للمدعي فهو حرام ان شاء الله نظافة الى هذا معروف معروف اصلا لانه سيأتينا ان شاء الله في باب الانكار شوف على انكار ان كاذب لا يصح الصلح في حقه. الحمد لله نعم. كيف طيب نعم وهو عندنا لهما صلحا عن دعواه صح وان قال اقر بديني واعطيك منه كذا ففعل صح الاغراض للصلح رجل منكر منكر دينه الدين الذي عليه فقال صاحب الدين اقر بهم واعطيك كذا وكذا يقول المؤلف ضحى الاقرار لفظه صح لقاء لانه وقع من من اهله ولا يصح الصلح لانه اكل للمال بالباطل مثال ذلك اذا قدرنا ان ياسر يطلب طلال عشرة الاف ريال هكذا ايه هو اللي يطلبك طيب انا بفرض انه يطلبك عشرة الاف ريال فجاء ذا في يوم ياسر وقال اعطني عشرة الاف ريال قال ما عندي لك شي ابدا عندك بينة قياسا ما عنده بينة لانه رجل واثق من زميله في هذه الحال يضيع حق ياسر الحمد لله يضيع حق يعني لانه لو ترافع الى القاضي سيحرص ما عندي الا شيء يمشي لكن كان ياسر ذكيا وقال له اقر بديني عشرة الاف ريال وبعطيك الف ريال هذا ازين لك يجيك الف ريال وتبرأ ذمتك وبدأ يحسن له اللقاء قال نعم عندي لك عشرة ثلاث ريال يا فهد قانون ولا ما يصح؟ ها؟ يصلح اما الصلح فلا يصح ماذا يا زمن يلزمه العشرة كاملة يقول روح عطني العشرة كاملة قالت يوحى الى لانه يضيع حقي بدوني فانا مضطر اليه سيكون هذا هذه المصالحة غير غير صحيحة